اخي : الشيخ المكي
الأصل في الذهب والفضة ان نصابها في الشرع متساوي
فنصاب الذهب = 20 دينار
نصاب الفضة = 200 درهم
وقيمة صرف الدينار = 10 دراهم
قيمة نصاب الذهب = 20 *10 = 200 درهم
وهذا من الناحية...