السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على بعض البحوث والفتاوى في مسألة زكاة الأوراق النقدية ، وهل النصاب فيها هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ؟
وأكثرها بحوث مختصرة نوعا ما .
فمن يعرف بحثا موسعا في المسألة فليتحفنا به مشكورا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعت على بعض البحوث والفتاوى في مسألة زكاة الأوراق النقدية ، وهل النصاب فيها هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة ؟
وأكثرها بحوث مختصرة نوعا ما .
فمن يعرف بحثا موسعا في المسألة فليتحفنا به مشكورا
اخي : الشيخ المكي
الأصل في الذهب والفضة ان نصابها في الشرع متساوي
فنصاب الذهب = 20 دينار
نصاب الفضة = 200 درهم
وقيمة صرف الدينار = 10 دراهم
قيمة نصاب الذهب = 20 *10 = 200 درهم
وهذا من الناحية الشرعية
أي ان القيمة واحدة شرعا, إذا اردت شراء بعشرين دينار فإنك تدفع 200 درهم
و لكن الأن أختلف سعر صرف الذهب والفضة
فالذهب الأن اعلى صرف
فصرف جرام واحد من الذهب = 211 ريال سعودي تقريبا
وسعر جرام واحد فضة = 4.6ريال تقريبا
نصاب الذهب = 4.24 * 20 *211 = 17935 ريال
نصاب الفضة = 2.975 *200 * 4.6 = 2737 ريال
لاحض الفرق بينهما
أما النصاب فيها هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة الله اعلم
والذي أعرفه انا ان الاساس هو الفضة والله تعالى اعلم