
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الأخ أبا العباس السكندري قد خلط الحابل بالنابل، وفهم منا أنا نتهم الأئمة بدخول شبهة الإرجاء عليهم (الذين لم يكفروا تارك الصلاة)، وهذا خطأ، فقد قدمت في الكلام أن الظاهر من عمل الأئمة أنهم متفقون على أن تارك الصلاة تركا نهائيا فهو كافر بالإجماع، وأما من تركها أحيانا وصلاها أحيانا، فقد اختلف الأئمة فيمن صورته كذلك فمنهم من كفر ومنهم من لا ، ومن قال أنه يقتل حدا فلأنه لم ير أنه ذنب يقبل فيه توبة ( كاختلافهم فيمن أتى حدا وتاب هل يحد أم لا؟) إنما هو عنده يحد بتركها (يقتل)، وهو على إسلامه كسائر من ارتكب المعاصي المحدود فيها بالقتل، ومن قال يقتل كافرا فهو يتحدث عن حاله بعدما عرض على السيف فلم يصل، وهذا مستحيل أن يصدر من مسلم، ولذا اختلط على بعض المتأخرين الأمر حيث اعتقد أن الصورتين متساويتين فلفقوا بين الاستتابة وقتل بعد الترك حدا ( لا يكفر) وقد جاءهم هذا من شبهة إخراج العمل من الإيمان كما بين شيخ الإسلام، و الحقيقة أن الخلاف بين المتقدمين فيمن هذا صورته هل يستتاب قبل القتل أم يقتل حدا؟ وإلا فهم على اتفاق أن من استتيب فلم يصلها أنه كافر قد حل دمه، ولهذا قال ابن راهويه ( وهو ممن ناظر الشافعي وأخذ عنه): غلبت علينا المرجئة فسمت ترك الصلاة (الترك المطلق طبعا) ذنبا، ونحوه ابن عيينة، ثم إني قدمت بمقدمة تفيد أن المسألة نوقشت مع الذين أخرجوا الأعمال من أصل الإيمان (وهو التقاء مع المرجئة في حالات معروفة)، أما أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب الظاهر فمتفقون على أن مطلق العمل من الإيمان وبالله التوفيق.