امرأة توقف عنها الدم بالليل، ولا تدري إن كان هذا التوقف هو آخر الحيض أم لا، وتشك بأن الدم سوف يعاودها في اليوم التالي لعدم انضباط عادتها، فهل تنوي الصيام لليوم القادم من رمضان!
هل من نقل عن العلماء في هذه المسألة!
امرأة توقف عنها الدم بالليل، ولا تدري إن كان هذا التوقف هو آخر الحيض أم لا، وتشك بأن الدم سوف يعاودها في اليوم التالي لعدم انضباط عادتها، فهل تنوي الصيام لليوم القادم من رمضان!
هل من نقل عن العلماء في هذه المسألة!
أولا : لابد أن تكون أيام حيضتها انتهت حقا
ثانيا : لابد أن تنتظر علامة طهرها إن كانت معتادة على القصة البيضاء ( افراز أبيض في نهاية الحيض )
فإن لم تكن ترى ولا هي معتادة على القصة البيضاء ( الافراز ) وعاد الأمر في معرفة طهرها
إلى الجفاف فعليها بعد تمام أيام حيضتها وعدم العجلة من أجل الصوم عليها ما يلي :
- أن تتفقد موضع الدم فإن لم تجد أثر للدم ( وجدت الجفاف المعتاد في آخر حيضتها الشهرية )
- فعليها أن تتسحر وتنوي الصيام من الليل
- ثم تنتظر حتى صباح أو ضحى اليوم التالي دون أن تغتسل أو تصلي
وتتفقد موضع الدم فإن وجدت الجفاف أيضا فعليها الاغتسال لرفع الحدث
- وعليها أن تصلي ما فاتها من الصلوات وتبدأ بصلاة الصلاة التي
حدث الطهر- الجفاف - في وقتها فإن كانت رأت الجفاف قبل خروج
وقت العشاء فعليها صلاة العشاء والفجر ، وإن كانت رأت الجفاف بعد
خروج وقت العشاء - منتصف الليل الشرعي - فعليها صلاة الفجر فقط ..
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
من رسالة في الدماء: سئل العلامة العثيمين:
س 7 : في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرًا للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم ترَ القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟ج- : إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .اهـ.
وأما قول أختنا:
ثم تنتظر حتى صباح أو ضحى اليوم التالي دون أن تغتسل أو تصلي
وتتفقد موضع الدم فإن وجدت الجفاف أيضا فعليها الاغتسال لرفع الحدث
- وعليها أن تصلي ما فاتها من الصلوات وتبدأ بصلاة الصلاة التي
حدث الطهر- الجفاف - في وقتها فإن كانت رأت الجفاف قبل خروج
وقت العشاء فعليها صلاة العشاء والفجر ، وإن كانت رأت الجفاف بعد
خروج وقت العشاء - منتصف الليل الشرعي - فعليها صلاة الفجر فقط
فهذا غلط ولا دليل عليه ، بل متى نوت الصوم ، اغتسلت وصلت .
والله أعلم.
أحسن الله إليكم هناك فرق هام ينبغي التنبه إليه في مثل هذا المقام بين مسألتي :
1- صلاة من لم تتيقن الطهر
2- صيام من لم تتيقن الطهر
فنص السؤال المطروح فيه أن المرأة لا تدري أطهرت أم لا
- فهي إن أمسكت ونوت الصيام تفعل ذلك من باب الاحتياط
عساها تتيقن الطهر بدوام الجفاف من النهار فيصح صومها
وإن عاودها الحيض فجل ما يحدث هو فساد صومها ووجوب فطرها
دون الوقوع في مخالفة شرعية .
- أما إن اغتسلت وصلت وهي غير متيقنة للطهر فقد وقعت في مخالفة شرعية
لورود احتمال - ليس بضعيف- أنها ربما تكون مازالت حائضا
وهنا المفارقة أحسن الله إليكم :
* فالطهارة ليست شرطا لصحة الصوم والدليل حديث عائشة - رضى الله
عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا وهو صائم
* بينما الطهارة شرطا لصحة الصلاة وينبغي على المرأة تيقن الطهر التام
قبل الصلاة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا فإن حدث خطأ عُفي عنه .
والسؤال إليكم :
كيف نسوي بين الصلاة والصيام في حق المرأة التي لم تتيقن الطهر وقد فرق الشارع الحكيم ؟
** علما بأننا لا نحتلف معكم في أن المرأة التي تيقنت الطهر
متى نوت الصوم ، اغتسلت وصلت .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
بارك الله فيكِ ؛ أين فرّق الشارع الحكيم في التي لم تتيقن بين الصيام والصلاة؟!
وأنت أختي جعلتيها متيقنة وأنت لا تشعرين !! أليس هذا هو مفردات كلامك :
ومعلوم أن الجفوف أحد نوعي معرفة الطهر عند المرأة!وعاد الأمر في معرفة طهرها
إلى الجفاف فعليها بعد تمام أيام حيضتها وعدم العجلة من أجل الصوم عليها ما يلي :
أحسن الله إليكم ذكرنا التفريق في المشاركة السابقة فلتراجع لطفا لا أمرا .
مفردات كلامي - أحسن الله إليكم - تفهم من سياق السؤال وعرض الجواب
فإذا كان السؤال : إن السائلة وجدت جفافا ولا تدري أهو علامة طهرها أم لا؟
فكان الجواب إن كان علامة طهرها بالقصة البيضاء فينبغي عليها انتظارها
بينما إن وجدت جفافا - شريطة أن تكون أيام حيضتها تمت غير متعجلة من
أجل الصوم - فعليها فعل كذا وكذا ...
وهذا لا يجعلها متيقنة ، بل يؤكد على ضرورة الانتباه إلى ضوابط المسألة
ويبقى احتمال تحقق الطهر أو عدمه قائم :
فإن استمر الجفاف اغتسلت وصلت ، وإن رأت دما فسد صوما وعليها
أن تنتظر الطهر الحقيقي .
نعم - بارك الله فيكم - هذا معروف
ولكن لا أدري إن كان معروفا أم لا الفارق بين حالتي
المرأة التي طهرها بالقصة البيضاء وبين تلك التي طهرها بالجفاف ؟
- فالتي علامة طهرها بالقصة البيضاء لا تجد مشقة ولا إشكالا - غالبا -
حيث الأمر منحسم وبيّن ومتيقن .
- بينما التي علامة طهرها الجفاف تجد بعض المشقة وتحتاج لمزيد وقت لتتيقن الطهر
حيث الأمر قد يلتبس عليها - غالبا - بين الطهر الكاذب ( الجفاف الذي يعقبه نزول دم )
وبين الطهر الحقيقي ( الجفاف التمام ) .
ومن المعلوم - بارك الله فيكم - أنه لا ينبغي الصلاة إلا مع تيقن الطهر .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...31&postcount=3
السؤال الأول من الفتوى رقم (18414)
س1: ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لونا يميل للبني، صغير البقعة قليل الكمية دون أن ترى علامة للحيض، وقد يستمر يومين أو أكثر، فماذا يكون عليها. هل تصلي وتصوم أم تنتظر إلى أن ترى الطهر الجاف أو العلامة؟
ج 1: إذا طهرت المرأة من حيضتها، فرأت بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض الإفرازات - فإنها لا تعدها حيضا، وإنما حكمها حكم البول، عليها الاستنجاء منها والوضوء الشرعي، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان، وقد صح عن أم عطية - رضي الله عنها - أنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه البخاري لكن دون قولها بعد الطهر.
فتاوى اللجنة الدائمة.
أما الفتوى فهي صالحة لجواب أخينا وتأملي السؤال تعرفي.
وأما الدليل في التفريق فأنت ذكرت أن الشريعة فرقت بين الصلاة والصيام ، تصوم ولا تصلي .... أين الدليل؟!!
هذا كلامكِ:
أين الدليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بأن التي لم تتيقن تصوم ولا تصلي؟!!كيف نسوي بين الصلاة والصيام في حق المرأة التي لم تتيقن الطهر وقد فرق الشارع الحكيم ؟
أما ما ذكرتيه فهو تعليل وليس بدليل !
وإلا فالأصل إما الطهارة وإما الحيض ، فإن جعلنا الأصل الحيض بقيت لم تصل ولم تصم ، وإن جعلنا الأصل الطهارة فلا فرق بين الصلاة والصوم في ذلك فتصوم وتصلي.
ومثل هذه المرأة لا تخلو من كون طهرها بالجفوف أو بالقصة ، فإن كان بالقصة انتظرتها ؛ وإن كان بالجفوف وهو ظاهر السؤال ، قلنا لها أدخلي قطنا أبيض فإن خرج جافا فقد طهرت، فتصلي وتصوم ،وإلا فلا.
والله أعلم.
قلتُ : إن الشريعة فرقت بين الصيام والصلاة في إيجاب التطهر لصحة الصلاة
وعدم إيجاب التطهر لصحة الصوم واستدللت بحديث عائشة - رضي الله عنها -
كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا وهو صائم
واستدللت بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ، بينما هي ليست كذلك في الصيام
أليس هذا فارقا شرعيا بارك الله فيكم ؟
وبناء على هذا الفارق يمكن لمن لم تتيقن الطهر- بعد تمام أيام حيضتها وإذا لم تكن
من المعتادات على الطهر بنزول القصة البيضاء - يمكنها أن تنوي الصيام من الليل
احتياطا لأنها مقيدة بوقت معين ، وتؤخر الغسل حتى تتيقن الطهر تماما بالنهار.
*وأضرب لكم مثالا لعله يوضح الأمر :
لو أن شخصا أجنب و نسي الاغتسال لرفع الحدث ، ثم أصبح صائما وصلى طوال اليوم
ثم تذكر أنه لم يغتسل بعد المغرب هل من فارق بين صومه وصلاته في الحكم الشرعي ؟
نعـــــــم : فصيامه صحيح ؛ لأن التطهر من الحدث ليس شرطا في صحة الصوم
، بينما صلاته طوال اليوم باطلة وعليه الاغتسال ثم إعادتها جميعا لأن التطهر شرط
لصحة الصلاة والسهو لا يسقطه لأنه فعل مأمور ، وهو ليس بآثم لأنه لم يتعمد بل سها .
قد أجبتك ...
أحسن الله إليكم ...
لو أن الأصل إما الطهارة وإما الحيض ما كان ثمة إشكال يستدعي فتاوى
من أهل العلم الأثبات ، وما كان ثمة داع لطرح مثل هذا السؤال الذي
نتدارس إجابته !
ياليت الأمر بمثل ذلك اليسر ....!
قد يظن بعض الناس أن دم الحيض وما يتعلق به من ملحقات ينزل متصلا
لا يتخلله انقطاع وهذا ظن غير صحيح في الغالب بل هناك فترات طهر
كاذب - وهو جفاف يعقبه نزول دم حيض - فقد تضع المرأة القطنة
فتجد جفافا وبعد وقت طال أو قصر تكرر الفعل فتجد دما ... هذا في الحيض
أما في النفاس فقد تجد الجفاف أياما بطولها ثم يعاود الدم إلى النزول فيكون
مارأت المرأة من جفاف طهرا كاذبا وهي ماتزال نفساء يحرم عليها الصوم
والصلاة .
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
وفي الأخير :
أظن أني أوضحت ما عندي قدر الطوق ، وما عندي - إن صح أن يكون لمثلي عند -
غير مُلْزِم لأحد ، وكل يعمل حسب ما ترجح لــه .
أحسن الله إليكم وغفر لي ولكم آمين .
بارك الله فيكِ يا أم هاني ، وهل هذا جواب السؤال؟!! ثم هذا التعليل فيه ما فيه! ، فالحيض مانع بالنص يشترط زواله لوجوب الصوم ، بينما الجنابة ليست بمانع.
لو أنها طهرت هل تصوم دون صلاة بمثل هذا التعليل؟! الجواب: لا ،بل تصوم وتصلي، لأن شروط الصوم الواجبة متحققة فيها ؛ حسنا ، فإذا حاضت؟!! لم يجز لها الصوم ولا الصلاة ؛لأن الحيض مانع، بخلاف الجنب،فإنه وإن أجنب لكنه ينوي الصوم؛
فإذا شكت في آخر أيامها هل رأت الطهر أو لا ؟!! فإننا حينئذ إما أن نغلب جانب الطهر لأن طهرها أصلا-مثلا- بالجفوف ، ولم تر دما ، فإذا غلبنا هذا الجانب لا فرق حينئذ بين الصلاة والصيام في هذه الصورة ، وعلى من فرّق الدليل الشرعي : آية أو حديث.
والله أعلم.
بارك الله فيكم ...
الســــــــؤال :
امرأة توقف عنها الدم بالليل،ولا تدري إن كان هذا التوقف هو آخر الحيض أم لا،
وتشك بأن الدم سوف يعاودها في اليوم التالي لعدم انضباط عادتها، فهل تنوي
الصيام لليوم القادم من رمضان !
** خلاصة ما طرح من إجابات عن السؤال للتــأمل :
1- أن تغلّب جانب الطهر فتعد نفسها طهرت فتغتسل وتصلي و تعقد النية على الصوم
علما بأنه يبقى هناك احتمال قائم أن تجد دما في النهار فيفسد صومها ولا تصح صلاتها
وتكون صلت بعض الصلوات وهي حائض و غير متيقنة للطهر بناء على تغليبها حدوث الطهر .
2- أن تغلّب جانب عدم الطهر فتترك الصيام والصلاة إلى أن تتيقن الطهر
علما بأنه يبقى هناك احتمال قائم أن لا تجد دما في النهار ويستمر جفافها
فيفوتها صيام ذلك اليوم رغم طهرها لأنها رجحت وغلّبت عدم حدوث الطهر .
3- أن نفصّل في الجواب فنقول مادامت غير متيقنة للطهر :
* - فيمكنها أن تنوي الصيام من الليل احتياطا عساها تتيقن أنها طهرت في النهار
وبذا لا يفوتها صوم ذلك اليوم
**- تؤخر الغسل ولا تصلي إلا بعد تيقن الطهر من النهار حتى لا تقع في محظور
الصلاة وهي غير متيقنة للطهر
ويبقى احتمال عدم تحقق الطهر قائما ، فإن هي وجدت نفسها مازالت حائضا
من النهار أفطرت ، وتكون سلمت من الصلاة مع عدم تيقن الطهر .
وهذا الجواب الأخير يُشترط له :
أن تكون أيام حيضتها تمت / ألا يكون طهرها بالقصة البيضاء بل بالجفاف .
فليُتأمّـــــــ ــل .