تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الحائض والنفساء والحامل والمرضع وصيام رمضان

  1. #1

    افتراضي الحائض والنفساء والحامل والمرضع وصيام رمضان

    أما الحائض، والنفساء فيجب عليهما الافطار ويجب عليهما القضاء بعدة ما أفطرتا من أيام أخر،
    لإجماع أهل العلم على ذلك، وورود الأدلة الصريحة الصحيحة به.
    قال في المغني [3/81]: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم"أهـ
    ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه البخاري ومسلم.
    ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟. قال:" أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟". قلن: بلى. قال:" فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟". قلن: بلى. قال:"فذلك من نقصان دينها". رواه البخاري ومسلم.
    فدلّ هذان الحديثان على أن الحائض لا تصوم حال محيضها، وكذلك النفساء لأن النفاس كالحيض في الأحكام ولذلك يطلق على الحيض كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها"أنفست؟". يعني أحضت. رواه البخاري ومسلم.
    ودلّ حديث عائشة رضي الله عنها على وجوب قضاء الحائض ما فاتها من صيام رمضان في أيام أخر، كما ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

    مسألة الحامل والمرضع:ـ
    لا خلاف بين العلماء في جواز إفطار الحامل والمرضع في نهار رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أن يتضررا بصيامهما، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير والله تعالى يقول:" فاتقوا الله ما استطعتم" وقد جاء عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل فقال:"اجلس فأصب من طعامنا هذا". فقلت: إني صائم. فقال:" اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله قد وضع شطر الصلاة ـ أو نصف الصلاة ـ والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى". والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الأربعة.
    فدلّ ذلك على إباحة الإفطار لهما، لكن ورد الخلاف بين العلماء في: ماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟.
    اختلفوا في ذلك على أقوال:ـ
    الأول: تقضيان ولا إطعام عليهما، وهذا وارد في قول لابن عباس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عنه، وحكاه الشوكاني في النيل عن الأوزاعي والزهري والشافعي في أحد أقواله.
    الثاني: تطعمان عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، وهذا وارد عن ابن عباس ايضا وابن عمر رضي الله عنهما، وتبعهما على ذلك بعض التابعين حملا للحامل والمرضع على من لا يطيق الصيام كالشيخ الفاني والعجوز الكبيرة.
    الثالث: تقضيان وتطعمان، وبه قال مجاهد والشافعي وأحمد، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
    الرابع: إن شاءتا أطعمتا وإن شاءتا قضتا بالتخيير لا الجمع، وهذا وارد عن إسحاق بن راهويه كما حكاه عنه الترمذي في سننه.
    الخامس: لا تطعمان ولا تقضيان، وهذا مذهب ابن حزم في المحلى وهو قول غريب جدا وعنده أنه يجب عليهما الافطار إذا خافتا على ولديهما.
    والراجح من هذه الأقوال ـ والله أعلم ـ هو القول الأول لأنه هو الذي يمكن أن يستنبط من الحديث السابق في كون الحامل والمرضع قرنتا مع المريض والمسافر، ففي ذلك إشارة إلى اتفاقهما في الحكم، ومن المتفق عليه أن المريض والمسافر يقضيان ولا يجزئ عنهما الإطعام فتعين إلحاق الحامل والمرضع بهما.
    ولا يقال أنهما تلحقان بالشيخ الكبير لأن الحامل والمرضع يزول عنهما العذر الذي أباح لهما الفطر بخلاف الشيخ الكبير، والأصل في من أبيح له الفطر القضاء لا الإطعام، وهذا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه ولم يذكر غيره فدل على أنه ارتضاه من بين سائر الأقوال، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله عن حديث أنس السابق: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان" شرح السنة [2/315ـ316] والله أعلم.
    وقد رجح ما قلناه العلامة محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع.
    (التمام في بيان أحكام الصيام)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: الحائض والنفساء والحامل والمرضع وصيام رمضان

    الحمد لله وبعد، فإثراءً للموضوع أنقل لكم فتوى لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمَّد عليّ فركوس -حفظه الله-.


    السؤال: هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
    فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»(١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»(٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»(٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»(٤).
    ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي(٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع(٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

    تنبيـه:
    1 - المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
    2 - وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.
    3 - توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" (اضغط هنا).


    الجزائر في: 10 رمضان 1427ﻫ
    الموافق ﻟ: 3 أكتوبر 2006م


    ١- أخرجه أبو داود في الصوم (2408)، والترمذي في الصوم (715)، والنسائي في الصيام (2275)، وابن ماجه في الصيام (1667)، وابن خزيمة (2042)، وأحمد (19841)، والبيهقي (8172)، من حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنه، وهو غير أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2/71)، والوادعي في "الصحيح المسند" (74)، والأرناؤوط في «جامع الأصول» (6/410).

    ٢- أخرجه الطبري في تفسيره (2758)، وقال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".

    ٣- أخرجه أبو داود (2318). والطبري في «تفسيره»: (2/136)، والدارقطني في «سننه»: (2/206)، وقال: «إسناد صحيح»،.قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).

    ٤- أخرجه الدارقطني في «سننه»: (2/207). قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».

    ٥- انظر إعلام الموقعين لابن القيم: (4/120)، المسودة لآل تيمية: (335).

    ٦- انظر مقدمة ابن الصلاح: (24)، تدريب الراوي للسيوطي: (1/157)، توضيح الأفكار للصنعاني: (1/280)، أضواء البيان للشنقيطي: (1/144).







  3. #3

    افتراضي رد: الحائض والنفساء والحامل والمرضع وصيام رمضان

    حياك الله أخي الكريم
    وجزاك خيرا على نقلك المفيد وإثراءك للموضوع
    وقد سبق الرد على ما نقلته عن ترجيح الشيخ المذكور حفظه الله
    وأزيدك هنا : بأن الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله منسوخة إلا أن حكمها ما زال ثابتا للشيخ العجوز والمرأة الكبيرة فقط كما هو ظاهر حديث معاذ في أحوال الصيام ، يدل لذلك قوله تعالى في آخر الاية : (وأن تصوموا خير لكم) فإن المذكورَين لا يناسب ان يقال لهما ذلك لكونهما عاجزين عنه بخلاف الحامل والمرضع فيتصور أن يخاطبا بهذا الخطاب .
    وأيضا : فلابن عباس رضي الله عنه قول آخر قد أشرت اليه وهو عند عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح وبه يظهر أن قول الشيخ : ليس لابن عباس مخالف من الصحابة قد جاء ما يخالفه عن ابن عباس نفسه .
    وهذا نصه باسناده :
    عبد الرزاق عن الثوري وعن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان .
    هذا الذي يتبين لي في هذه المسألة وهي خلافية قد أشرنا الى الخلاف فيها فلينظر كل امرء ما هو أتقى لربه فليعمل به والله أعلى واعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •