تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل الاستعاذة في الصلاة واجبة في المذهب الظاهري؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    217

    افتراضي هل الاستعاذة في الصلاة واجبة في المذهب الظاهري؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قرأت أن داود الظاهري وأصحابه يرون وجوب الاستعاذة في الصلاة حملا للأمر على الوجوب , وأبطلوا صلاة من لم يستعذ, فهل هذا الكلام صحيح؟؟
    وإذا كان صحيحا فهل أحد من الأئمة وافقهم؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    178

    افتراضي رد: هل الاستعاذة في الصلاة واجبة في المذهب الظاهري؟

    الإستعاذة فرض لازم عند قراءة القرآن سواء كان في الصلاة أو خارجها هذا إختيار إبن حزم أما البطلان فلا أدري ماهو قوله إلا أنه في مسائل مشابهة أي عند الإخلال بشرط أو واجب فإنه يطلق البطلان واالفساد دون أن يفصل لكنه في محكم كلامه يقرر أن من إجتهد في إتباع الحق دون تعمد لمخالفة الدليل وبذل وسعه فذلك فرضه وله نصف الأجر في ما أخطأ فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا إجتهد وأخطأ فله أجر واحد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: هل الاستعاذة في الصلاة واجبة في المذهب الظاهري؟

    قال الإمام ابن الجزري في "النشر":

    فِي حُكْمِ الاسْتِعَاذَةِ اسْتِحْبَابًا وَوُجُوبًا:
    وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لا تَعَلُّقَ لِلْقِرَاءَاتِ بِهَا، وَلَكِنْ لَمَّا ذَكَرَهَا شُرَّاحُ الشَّاطِبِيَّةِ لَمْ نُخْلِ كِتَابَنَا مِنْ ذِكْرِهَا؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الفَوَائِدِ. وَقَدْ تَكَفَّلَ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ وَالفُقَهَاءُ بِالكَلامِ فِيهَا، وَنُشِيرُ إِلَى مُلَخَّصِ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ مَسَائِلَ:
    (الأُولَى) ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الاسْتِعَاذَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي القِرَاءَةِ بِكُلِّ حَالٍ: فِي الصَّلاةِ وَخَارِجِ الصَّلاةِ، وَحَمَلُوا الأَمْرَ فِي ذَلِكَ على النَّدْبِ.
    وَذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ إِلَى وُجُوبِهَا حَمْلاً لِلأَمْرِ على الوُجُوبِ كَمَا هُوَ الأَصْلُ، حَتَّى أَبْطَلُوا صَلاةَ مَنْ لَمْ يَسْتَعِذْ.
    وَقَدْ جَنَحَ الإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى القَوْلِ بِالوُجُوبِ، وَحَكَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِظَاهِرِ الآيَةِ مِنْ حَيْثُ الأَمْرُ، وَالأَمْرُ ظَاهِرُهُ الوُجُوبُ، وَبِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا؛ وَلِأَنَّهَا تَدْرَأُ شَرَّ الشَّيْطَانِ، وَمَا لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ؛ وَلِأَنَّ الاسْتِعَاذَةَ أَحْوَطُ، وَهُوَ أَحَدُ مَسَالِكِ الوُجُوبِ.
    وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا تَعَوَّذَ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُمُرِهِ فَقَدْ كَفَى فِي إِسْقَاطِ الوُجُوبِ.
    وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَتْ وَاجِبَةً على النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دُونَ أُمَّتِهِ، حَكَى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ شَيْخُنَا الإِمَامُ عِمَادُ الدِّينِ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي تَفْسِيرِهِ.
    (الثَّانِيَةُ) الاسْتِعَاذَةُ فِي الصَّلاةِ لِلْقِرَاءَةِ لا لِلصَّلاةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الجُمْهُورِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
    وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ لِلصَّلاةِ؛ فَعَلَى هَذَا يَتَعَوَّذُ المَأْمُومُ وَإِنْ كان لا يَقْرَأُ، وَيَتَعَوَّذُ فِي العِيدَيْنِ بَعْدَ الإِحْرَامِ وَقَبْلَ تَكْبِيرَاتِ العِيدِ.
    ثُمَّ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الاسْتِعَاذَةَ لِلْقِرَاءَةِ فَقَطْ، فَهَلْ قِرَاءَةُ الصَّلاةِ قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ فَتَكْفِي الاسْتِعَاذَةُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، أَوْ قِرَاءَةُ كُلِّ رَكْعَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا فَلا يَكْفِي؟ قَوْلانِ لِلشَّافِعِيِّ، وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَالأَرْجَحُ الأَوَّلُ....... ..... ........

    وَأَمَّا الإِمَامُ مَالِكٌ، فَإِنَّهُ قَالَ: لا يُسْتَعَاذُ إِلاَّ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلٌ لا يُعْرَفُ لِمَنْ قَبْلَهُ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: "كان يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةَ بِـ : الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ".
    وَرَأَى أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ على تَرْكِ التَّعَوُّذِ، فَأَمَّا قِيَامُ رَمَضَانَ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الأَغْلَبَ عَلَيْهِ جَانِبُ القِرَاءَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    (الثَّالِثَةُ) إِذَا قَرَأَ جَمَاعَةٌ جُمْلَةً، هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ منْهُم الاسْتِعَاذَةُ، أَوْ تَكْفِي اسْتِعَاذَةُ بَعْضِهِمْ؟
    لَمْ أَجِدْ فِيهَا نَصًّا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ كفايةً وأن تكونَ عَيْنًا على كُلٍّ مِنَ القَوْلَيْنِ بِالوُجُوبِ وَالِاسْتِحْبَا بِ، وَالظَّاهِرُ الاسْتِعَاذَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ..... ......
    [النشر في القراءات العشر 257 وما بعدها]
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  4. #4

    افتراضي رد: هل الاستعاذة في الصلاة واجبة في المذهب الظاهري؟

    داود وابن حزم يريان وجوب الاستعاذة في الصلاة حملا للأمر على الوجوب ونقل ابن حزم آثاراً عن الصحابة والسلف في الاستعاذة ونقل إيجاب بعض السلف لها .
    363 - مسألة: وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " لا بد له في كل ركعة من ذلك؛ لقول الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] . وقال أبو حنيفة، والشافعي: يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة؛ ولم يريا ذلك فرضا وقال مالك: لا يتعوذ في شيء من الفريضة، ولا التطوع إلا في صلاة القيام في رمضان، فإنه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط ثم لا يعود. قال علي: وهذه قولة لا دليل على صحتها، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة؛ ولا أثر ألبتة؛ ولا من دليل إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس؛ ولا من رأي له وجه، فإن أقدم مقدم على ادعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من آخر ادعى العمل على خلافه، وأما قول أبي حنيفة، والشافعي: إن التعوذ ليس فرضا -: فخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] . ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل - بغير برهان من قرآن، ولا سنة -: هذا الأمر ليس فرضا، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا أمر متيقن: أنه فرض؛ لأن اجتناب الشيطان، والفرار منه؛ وطلب النجاة منه: لا يختلف اثنان في أنه فرض، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن. وقال بعضهم: لو كان التعوذ: فرضا؛ للزم كل من حكى عن أحد أنه ذكر آية من القرآن: أن يتعوذ ولا بد. قال علي: وهذا عليهم لا لهم؛ لأنهم متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن؛ ولا يرون التعوذ عند حكاية المرء قول غيره؛ فصح أن التعوذ الذي اختلفنا فيه فأوجبناه نحن ولم يوجبوه هم - إنما هو عند قراءة القرآن، كما جاء في النص، لا عند حكاية لا يقصد بها المرء قراءة القرآن. قال علي: فلم يبق إلا قول من أوجب التعوذ: فرضا، في قراءة القرآن في الصلاة وغير الصلاة، على عموم الآية المذكورة. حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا - اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، من همزه، ونفخه ونفثه» .
    حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سعيد الجريري ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: «قلت: يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين قراءتي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذلك شيطان يقال له: خنزب؛ فإذا حسسته فتعوذ واتفل عن يسارك ثلاثا» . وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: يخفي الإمام أربعا -: التعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، وربنا لك الحمد. وعن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة، والأسود، كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال: يخفي الإمام ثلاثا -: الاستعاذة، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لنافع مولى ابن عمر: هل تدري كيف كان ابن عمر يستعيذ؟ قال: كان يقول؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: خمس يخفين -: سبحانك اللهم وبحمدك، والتعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا ولك الحمد وعن هشام بن حسان عن الحسن البصري: أنه كان يستعيذ في الصلاة مرة حين يستفتح صلاته حين يقرأ أم الكتاب يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وكان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ أم القرآن. ومن طريق معمر - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين: أنه كان يتعوذ من الشيطان في الصلاة قبل أن يقرأ أم القرآن وبعد أن يقرأ أم القرآن. وعن ابن جريج عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الأرض في الصلاة وغيرها ويجزئ عنك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن جريج: فقلت له: من أجل: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: 98] قال: نعم. وبالتعوذ في الصلاة يقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وغيرهم. قال علي: هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - لا نعلم لهم مخالفا منهم، وهم يشنعون بمثل هذا إذا وافق تقليدهم، قال علي: ومن قال بقول ابن سيرين وأخذ به فيرى التعوذ سنة قبل افتتاح القراءة؛ لأنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنقل القراء جيلا بعد جيل، وفرضا بعد أن يقرأ ما يقع عليه اسم القرآن، ولو أنه كلمتان، على نص الآية؛ لأنها توجب التعوذ بعد القراءة بظاهرها. وأما من تعذرت عليه القراءة ففرض عليه التعوذ حين ذلك بالخبر المذكور، ثم إذا قرأ شيئا من القرآن قال علي: إلا أنه قد صح إجماع جميع قراء أهل الإسلام جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراءة قبل الأخذ في القراءة -: مبلغا إلينا من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا قاض على كل ذلك. وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا توضأ أحدكم فليستنثر» . وصح أنه - عليه السلام - استنثر في أول وضوئه - وبالله تعالى التوفيق.
    ******************
    أما من ترك الاستعاذة عند داود ومن وافقه فكما قال أخي الباجي فهو تارك لواجب .
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •