تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 27

الموضوع: تبييت النية لصيام التطوع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    Post تبييت النية لصيام التطوع

    للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران :
    القول الأول: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي واختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط له تبييت النية من قبل الفجر، بل يجزئه حتى من النهار على خلاف بينهم في ما كان قبل الزوال أو بعده.
    واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال:" هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا. قال:" فإني إذن صائم". ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال:"أرينيه، فلقد أصبحت صائما". فأكل". رواه مسلم.
    ووجه الاستدلال هو أن قوله «إذاً» في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدلّ ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار.
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عن هذا الحديث:" وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس". أهـ
    ومعهم في ذلك آثار عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة ومعاذ وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين.
    والقول الثاني: وهو وارد عن ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وداود ونصره ابن حزم والصنعاني: أنه لا يصح الصوم في التطوع إلا بنية من الليل كالفرض تماما، وعمدتهم في ذلك حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره في باب (النية ومتى تكون).
    وهذا القول هو أولى القولين بالصواب، وهو الذي تقتضيه قواعد الأصول، وذلك لأن المسلَّم به عند الجميع أنه "لا عمل إلا بنية" و"إنما الأعمال بالنيات" وهذا أسلوب حصر.
    وأيضا فقولـه r "من لم يجمع الصيام من الـلـيل فلا صــيام لـه" يدل على نفي عموم الصيام الذي لم يتوفر فيه هذا الشرط، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على تخصيصه, ولا دليل قائم لمن نفاه عن صيام التطوع.
    زد على ذلك أنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ـ كما في المحلى ـ أنها قالت: لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر.
    فهل يُعقَل أن تقول مثل هذا القول ـ ولم تستثن صيام التطوع ـ وهي تعلم أن رسول الله كان يصومه دون تبييتها؟!!
    وغاية ما يدل عليه حديثها السابق هو جواز قطع صيام التطوع ولو قبل غروب الشمس في أي وقت شاء، وأنه لا يلزم إتمامه كالفرض بل ذلك راجع إلى مشيئة العبد واختياره.
    يدلّ على ذلك دلالة واضحة الرواية الثانية عند الامام مسلم رحمه الله بلفظ:" عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم:" يا عائشة، هل عندكم شيء؟". قالت: فقلت يا رسول الله، ما عندنا شيء!!. قال:" فإني صائم". قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهديت لنا هدية ـ أو جاءنا زور ـ قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية ـ أو جاءنا زور ـ وقد خبأت لك شيئا!! قال:" ما هو؟". قلت: حيس. قال:" هاتيه". فجئت به فأكل، ثم قال:" قد كنت أصبحت صائما".
    قال طلحة ـ أحد رواة الحديث ـ فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
    فقوله r :"فإني قد كنت أصبحت صائما". ما يدل على تبييته النية لصيامه من الليل، وإلا فما معنى هذا القول منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    ولذا قال الصنعاني في سبل السلام (2/313) رادا على من استدل بهذا الحديث على عدم اشتراط تبييت النية من الليل قال:" فالجواب عنه أنه أعمّ من أن يكون بيَّت الصوم أو لا فيحمل على التبييت لأن المحتمل يرد إلى العام ونحوه، على أن في بعض روايات حديثها "إني كنت أصبحت صائما".
    والحاصل: أن الأصل عموم حديث التبييت، وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما"أهـ.
    قلت: اشتراط تبييت النية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وقوله:"إني إذا صائم". لا ينفي ذلك بل يحتمل أنه قد كان بيّت النية ـ كما في الرواية ـ فيكون معناه: إذاً أتم صومي. وهذا لا مانع منه، بل عليه دلّت الرواية الثانية دلالة ظاهرة.
    نعم، يحتمل أن يكون أنشأها من تلك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لاشتراطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمل الذي لم يتيقن.
    قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في معرض كلامه عن حديث عائشة رضي الله عنها :"وهذا الخبر صحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل, ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك, ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به, لكن فيه أنه عليه السلام, كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر, وهذا مباح عندنا لا نكرهه, كما في الخبر, فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا, وكان قد صح عنه عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيته من الليل", لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب. ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم نهارا لبينه, كما بين ذلك في صيام عاشوراء إذ كان فرضا, والتسمح في الدين لا يحل".أهـ.
    ومما سبق يظهر أن صيام التطوع يشترط له تبييت النية من قبل الفجر كالفرض تماما، وكذا غيره من أنواع الصيام هذا هو أرجح الأقوال وأصوبها، وإلا لكان كل من تأخر عنه الأكل والشرب ولو لساعات معدودة يعتبر صائما ـ على قول من يقول بعدم إشتراط النية ـ وهذا ما ألزمهم به ابن حزم رحمه الله.
    وأما استدلالهم بآثار الصحابة فما صح منها هو إجتهاد منهم رضي الله عنهم، لا يترك لأجلها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف عموم النص فلا يعتد به.
    وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على ذلك بل خالف في ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم فاشترطوا تبييت النية من الليل كما تقدمت الإشارة إليه، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، بل ينظر ما تؤيده أدلة الكتاب والسنة فيصار إليه، والله الموفق(التمام في بيان أحكام الصيام).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    178

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    أ حسنت بارك الله فيك بحث موجز وماتع أتى على كل مفاصل الإشكال تقريبا وتبييت النية من الليل فرض لازم أما حكاية أن قول الصحابي حجة وإن لم يعرف له مخالف فغير مسلم والحق أن الدين قد كمل وهو يقضي على كل أقوال الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس قول أحاد الناس حجة بنفسه إستقلالا مهما عظم شأنه وليس ذلك إلا للمبلغ عن ربه رسوله وأمينه على وحيه

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محرز الباجي مشاهدة المشاركة
    أ حسنت بارك الله فيك بحث موجز وماتع أتى على كل مفاصل الإشكال تقريبا وتبييت النية من الليل فرض لازم أما حكاية أن قول الصحابي حجة وإن لم يعرف له مخالف فغير مسلم والحق أن الدين قد كمل وهو يقضي على كل أقوال الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس قول أحاد الناس حجة بنفسه إستقلالا مهما عظم شأنه وليس ذلك إلا للمبلغ عن ربه رسوله وأمينه على وحيه
    بارك فيك أخي الكريم . وبعد : ياليتك تتفضل لتبيين وجهة نظرك أكثر .

  4. #4

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران :



    القول الأول: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي واختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط له تبييت النية من قبل الفجر، بل يجزئه حتى من النهار على خلاف بينهم في ما كان قبل الزوال أو بعده.
    واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال:" هل عندكم شيء؟" فقلنا: لا. قال:" فإني إذن صائم". ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال:"أرينيه، فلقد أصبحت صائما". فأكل". رواه مسلم.
    ووجه الاستدلال هو أن قوله «إذاً» في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من النهار، فدلّ ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار.
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عن هذا الحديث:" وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس". أهـ
    ومعهم في ذلك آثار عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة ومعاذ وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين.
    والقول الثاني: وهو وارد عن ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وداود ونصره ابن حزم والصنعاني: أنه لا يصح الصوم في التطوع إلا بنية من الليل كالفرض تماما، وعمدتهم في ذلك حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره في باب (النية ومتى تكون).
    وهذا القول هو أولى القولين بالصواب، وهو الذي تقتضيه قواعد الأصول، وذلك لأن المسلَّم به عند الجميع أنه "لا عمل إلا بنية" و"إنما الأعمال بالنيات" وهذا أسلوب حصر.
    وأيضا فقولـه r "من لم يجمع الصيام من الـلـيل فلا صــيام لـه" يدل على نفي عموم الصيام الذي لم يتوفر فيه هذا الشرط، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على تخصيصه, ولا دليل قائم لمن نفاه عن صيام التطوع.
    زد على ذلك أنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ـ كما في المحلى ـ أنها قالت: لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر.
    فهل يُعقَل أن تقول مثل هذا القول ـ ولم تستثن صيام التطوع ـ وهي تعلم أن رسول الله كان يصومه دون تبييتها؟!!
    وغاية ما يدل عليه حديثها السابق هو جواز قطع صيام التطوع ولو قبل غروب الشمس في أي وقت شاء، وأنه لا يلزم إتمامه كالفرض بل ذلك راجع إلى مشيئة العبد واختياره.
    يدلّ على ذلك دلالة واضحة الرواية الثانية عند الامام مسلم رحمه الله بلفظ:" عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم:" يا عائشة، هل عندكم شيء؟". قالت: فقلت يا رسول الله، ما عندنا شيء!!. قال:" فإني صائم". قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهديت لنا هدية ـ أو جاءنا زور ـ قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية ـ أو جاءنا زور ـ وقد خبأت لك شيئا!! قال:" ما هو؟". قلت: حيس. قال:" هاتيه". فجئت به فأكل، ثم قال:" قد كنت أصبحت صائما".
    قال طلحة ـ أحد رواة الحديث ـ فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
    فقوله r :"فإني قد كنت أصبحت صائما". ما يدل على تبييته النية لصيامه من الليل، وإلا فما معنى هذا القول منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
    ولذا قال الصنعاني في سبل السلام (2/313) رادا على من استدل بهذا الحديث على عدم اشتراط تبييت النية من الليل قال:" فالجواب عنه أنه أعمّ من أن يكون بيَّت الصوم أو لا فيحمل على التبييت لأن المحتمل يرد إلى العام ونحوه، على أن في بعض روايات حديثها "إني كنت أصبحت صائما".
    والحاصل: أن الأصل عموم حديث التبييت، وعدم الفرق بين الفرض والنفل والقضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما"أهـ.
    قلت: اشتراط تبييت النية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وقوله:"إني إذا صائم". لا ينفي ذلك بل يحتمل أنه قد كان بيّت النية ـ كما في الرواية ـ فيكون معناه: إذاً أتم صومي. وهذا لا مانع منه، بل عليه دلّت الرواية الثانية دلالة ظاهرة.
    نعم، يحتمل أن يكون أنشأها من تلك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لاشتراطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمل الذي لم يتيقن.
    قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في معرض كلامه عن حديث عائشة رضي الله عنها :"وهذا الخبر صحيح، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل, ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك, ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به, لكن فيه أنه عليه السلام, كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر, وهذا مباح عندنا لا نكرهه, كما في الخبر, فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا, وكان قد صح عنه عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيته من الليل", لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب. ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم نهارا لبينه, كما بين ذلك في صيام عاشوراء إذ كان فرضا, والتسمح في الدين لا يحل".أهـ.
    ومما سبق يظهر أن صيام التطوع يشترط له تبييت النية من قبل الفجر كالفرض تماما، وكذا غيره من أنواع الصيام هذا هو أرجح الأقوال وأصوبها، وإلا لكان كل من تأخر عنه الأكل والشرب ولو لساعات معدودة يعتبر صائما ـ على قول من يقول بعدم إشتراط النية ـ وهذا ما ألزمهم به ابن حزم رحمه الله.
    وأما استدلالهم بآثار الصحابة فما صح منها هو إجتهاد منهم رضي الله عنهم، لا يترك لأجلها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف عموم النص فلا يعتد به.

    وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على ذلك بل خالف في ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم فاشترطوا تبييت النية من الليل كما تقدمت الإشارة إليه، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، بل ينظر ما تؤيده أدلة الكتاب والسنة فيصار إليه، والله الموفق(التمام في بيان أحكام الصيام).
    أخي حسين بارك الله فيك, لي سؤال لو تكرمت بالأجابة عليه هو:
    لو أن شخصا دخل بعبادة كصلاة أو صيام ثم غير نيته بأن أراد الخروج منها هل تفسد هذه العبادة أو لا؟

  5. #5

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محرز الباجي مشاهدة المشاركة
    أ حسنت بارك الله فيك بحث موجز وماتع أتى على كل مفاصل الإشكال تقريبا وتبييت النية من الليل فرض لازم أما حكاية أن قول الصحابي حجة وإن لم يعرف له مخالف فغير مسلم والحق أن الدين قد كمل وهو يقضي على كل أقوال الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس قول أحاد الناس حجة بنفسه إستقلالا مهما عظم شأنه وليس ذلك إلا للمبلغ عن ربه رسوله وأمينه على وحيه
    أخي الباجي بارك الله فيك, هل فهم الصحابي في المسألة المعينة من غير وجود مخالف حجة أم لا؟ واذا لم يكن حجة فلمن نرجع في ذلك؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    جزاكم الله خيرا ...


    - ومن باب المناقشة نطرح ما يلي :



    * ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم " يا عائشة ! هل عندكم شيء ؟ " قالت فقلت : يا رسول الله ! ما عندنا شيء . قال " فإني صائم " قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأهديت لنا هدية ( أو جاءنا زور ) . قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ! أهديت لنا هدية ( أو جاءنا زور ) وقد خبأت لك شيئا . قال " ما هو ؟ " قلت : حيس . قال " هاتيه " فجئت به فأكل . ثم قال " قد كنت أصبحت صائما " . قال طلحة : فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال : ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله . فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها . )
    الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1154
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    وقد قال النووي في شرح صحيح مسلم :

    ( ... وهاتان الروايتان هما حديث واحد ، والثانية مفسرة للأولى ومبينة أن القصة في الرواية
    الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد ، كذا قاله القاضي وغيره ، وهو ظاهر... ) انتهى

    ** والسؤال هل قال غيره من أهل العلم أن هذه الرواية تثبت أن الواقعتين
    حدثتا في يوم واحد ؟


    *** ثم يأتي سؤال له وجاهته في مثل هذا المقام : أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم :
    هل عندكم شيء ؟ يفيد نية الفطر الجازمة والتي تقطع الصوم وتبطله ؟


    و هذا هو عين السؤال الذي تفضل بذكره الأخ الفاضل :

    لو أن شخصا دخل بعبادة كصلاة أو صيام ثم غير نيته بأن أراد
    الخروج منها هل تفسد هذه العبادة أو لا؟
    - فإن كان الجواب بأن نية الإفطار تبطل الصوم ، قلنا : إن في صوم النفل المطلق
    يمكن معالجة قطع النية بإنشاء نية أخرى لصوم باقي اليوم مادام من قطع نيته
    لم يأت بمفطر :
    فيلغى ما كان من صومه قبل قطع النية ، و يستأنف صومه من
    حين النية الثانية إلى آخر اليوم .
    وهذا مستفاد من كلام للشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - .

    وهذا التفصيل يرجح جواز إنشاء نية صوم النافلة المطلقة من النهار .


    *** وبقيت الإشارة إلى أن الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى -
    قد فرق بين النفل المطلق والنفل المقيد في مسألة تبييت النية
    فجعل - رحمه الله - النفل المطلق مع صوم الفرض وقضائه
    والنذر والكفارات في القسم الذي ينبغي تبييت النية له

    بينما أفرد النفل المطلق بجواز إنشاء النية من النهار .


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    أخي حسين بارك الله فيك, لي سؤال لو تكرمت بالأجابة عليه هو:
    لو أن شخصا دخل بعبادة كصلاة أو صيام ثم غير نيته بأن أراد الخروج منها هل تفسد هذه العبادة أو لا؟
    حياك الله أخي أبو عبد العزيز وأختي أم هانئ .

    أما تغيير النية في الصلاة ففتوى العلامة ابن عثيمين ظاهرة بجواز ذلك على التفصيل والفتوى هي :

    سئل فضيلة الشيخ : عن تغيير النية في الصلاة ؟
    فأجاب بقوله : تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين ، أو من مطلق لمعين ، فهذا لا يصح ، وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس ، مثال ذلك .
    من معين لمعين ، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
    كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها الظهر ، هذا أيضاً لا يصح ، لأن المعين لابد أن تكون نيتهمن أول الأمر .
    وأما من مطلق لمعين ، فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة
    نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أن لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر ، فهذا أيضاً لا يصح .
    أما الانتقال من معين لمطلق ، فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
    ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقصر فيها على الركعتين، فهذا جائز لأنه حول من معين إلى مطلق . هذه القاعدة ، من معين لمعين لا يصح ، ومن مطلق لمعين لا يصح ، من معين لمطلق يصح .
    * * *
    مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين

    أما الصوم فحديث عائشة دال أن للصائم المتطوع له الفطر متى شاء ولو كان فبيل المغرب. وفعل النبي صلى اله عليه وسلم ظاهر. والذي أنبه إليه أنه صلى الله عليه وسلم عَلق فطره بوجود الطعام وحيث أنه لم يجد طعاما فبقي على الأصل وهو الصوم. وهناك مسألة وهي أنه من الأفضل للمسافر تبييت نية الصوم من الليل فإذا تحقق له السفر أفطر وإذا صرفه صارف كان قد بيت النية فيكون صومه صحيحامجزئا بخلاف لو نوى الفطر ثم صرفه عن سفره صارف فلايصح منه الصوم حينئذٍ لإنقطاع نيته.

    أما التفريق بين الصوم المطلق والمقيد فلا دليل عليه كما بينته. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا صيام لمن لم يبيته من الليل" وهذا عام في كل صوم لا مخصص له.
    ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.

  8. #8

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    الأخت أم هانئ بارك الله فيك, أظن أنه حصل خطأ بالنقل في معرض بيان تفريق الشيخ العثيمين رحمه الله بين الصيام المقيد والمطلق من جهة اعتبار النية فيهما فقلت بارك الله فيك:
    وبقيتالإشارة إلى أن الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى -
    قد فرق بين النفل المطلق والنفل المقيد في مسألة تبييت النية
    فجعل - رحمه الله - النفل المطلق مع صوم الفرض وقضائه
    والنذر والكفارات في القسم الذي ينبغي تبييت النية له

    بينما أفرد النفل المطلق بجواز إنشاء النية من النهار.

    أرجو المراجعة.
    أخي حسين بارك الله فيك:
    ما ذكرت بارك الله فيك لايدخل في الموضوع لأننا نتكلم عن الذي يفسد نيته بالخروج من العبادة أصلا وليس الأنتقال الى عبادة ثانية, فأنت اذا أوجبت تبيت النية من الليل فطلب الطعام معناه أن نية الصائم قد تغيرت وبالتالي هذا يفسد الصوم, ولكن لوخرجنا الأمر كما بينت الأخت أم هانئ بالتفريق بين النفل المطلق وبين المقيد والنذر والفرائض فاننا سنعمل النصوص جميعا دون تكلف افتراض ما بينته بارك الله فيك. ثم سؤال بارك الله فيك, قول النبي لعائشة رضي الله عنها (فأني صائم) ماهو الغاية منه؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    Post رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    الأخت أم هانئ بارك الله فيك, أظن أنه حصل خطأ بالنقل في معرض بيان تفريق الشيخ العثيمين رحمه الله بين الصيام المقيد والمطلق من جهة اعتبار النية فيهما فقلت بارك الله فيك:
    وبقيتالإشارة إلى أن الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى -
    قد فرق بين النفل المطلق والنفل المقيد في مسألة تبييت النية
    فجعل - رحمه الله - النفل المطلق مع صوم الفرض وقضائه
    والنذر والكفارات في القسم الذي ينبغي تبييت النية له

    بينما أفرد النفل المطلق بجواز إنشاء النية من النهار.

    أرجو المراجعة.
    أخي حسين بارك الله فيك:
    ما ذكرت بارك الله فيك لايدخل في الموضوع لأننا نتكلم عن الذي يفسد نيته بالخروج من العبادة أصلا وليس الأنتقال الى عبادة ثانية, فأنت اذا أوجبت تبيت النية من الليل فطلب الطعام معناه أن نية الصائم قد تغيرت وبالتالي هذا يفسد الصوم, ولكن لوخرجنا الأمر كما بينت الأخت أم هانئ بالتفريق بين النفل المطلق وبين المقيد والنذر والفرائض فاننا سنعمل النصوص جميعا دون تكلف افتراض ما بينته بارك الله فيك. ثم سؤال بارك الله فيك, قول النبي لعائشة رضي الله عنها (فأني صائم) ماهو الغاية منه؟
    بارك الله في الجميع ... الحقيقة أن تكرار الكلام فيه إشكال .. لكن لعل المرة الثالثة فيها الخلاصة وهي في ثلاث نقاط :
    * الأولى : لا فرق بين صوم واجب أو تطوع من حيث تبييت النية من الليل ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
    * الثانية : هناك فرق بين الصوم الواجب وصوم التطوع من حيث أن المتطوع مخير في الفطر أو الصوم متى شاء ولو كان قبيل المغرب وهذا قول المحققين. مثال : لو أن شخصا صام صوم تطوع ثم قال : إذا وجدت طعاما في البيت فسأفطر . وإذا لم أجد سأكمل صومي . فإذا لم يجد طعاما . هل نقول أن صومه فسد لأنه نوى الفطر ؟ نقول : لا . لأنه علق فطره بشرط لم يتحقق فتنبه .
    وهذا فعله صلى الله عليه وسلم عندما لم يجد طعاما قال : فإني إذا صائم.
    * الثالثة : قولك مامعنى "فإني إذا صائم " : وكأنك تشير أنه أنشأ الصوم من تلك اللحظة هذا يحتمل . نعم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.
    وفقنا الله لحسن الإتباع وجنبنا سبل الضياع وبنيات الإبتداع

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    حياك الله أخي أبو عبد العزيز وأختي أم هانئ .


    أما تغيير النية في الصلاة ففتوى العلامة ابن عثيمين ظاهرة بجواز ذلك على التفصيل والفتوى هي :

    سئل فضيلة الشيخ : عن تغيير النية في الصلاة ؟
    فأجاب بقوله : تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين ، أو من مطلق لمعين ، فهذا لا يصح ، وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس ، مثال ذلك .
    من معين لمعين ، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
    كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها الظهر ، هذا أيضاً لا يصح ، لأن المعين لابد أن تكون نيتهمن أول الأمر .
    وأما من مطلق لمعين ، فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة
    نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أن لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر ، فهذا أيضاً لا يصح .
    أما الانتقال من معين لمطلق ، فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
    ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقصر فيها على الركعتين، فهذا جائز لأنه حول من معين إلى مطلق . هذه القاعدة ، من معين لمعين لا يصح ، ومن مطلق لمعين لا يصح ، من معين لمطلق يصح .
    * * *
    مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين



    وحياك أيها الأخ الفاضل

    ما تفضلت بقله خارج عن موضوعنا وليس جواب للسؤال

    فنية القطع مسألة وتغيير النية مسألة أخرى

    كما تفضل بذكر ذلك الأخ الفاضل عبد العزيز التميمي .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    أما الصوم فحديث عائشة دال أن للصائم المتطوع له الفطر متى شاء ولو كان فبيل المغرب. وفعل النبي صلى اله عليه وسلم ظاهر.


    لا إشكال في هذا .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    و الذي أنبه إليه أنه صلى الله عليه وسلم عَلق فطره بوجود الطعام وحيث أنه لم يجد طعاما فبقي على الأصل وهو الصوم. وهناك مسألة وهي أنه من الأفضل للمسافر تبييت نية الصوم من الليل فإذا تحقق له السفر أفطر وإذا صرفه صارف كان قد بيت النية فيكون صومه صحيحامجزئا بخلاف لو نوى الفطر ثم صرفه عن سفره صارف فلايصح منه الصوم حينئذٍ لإنقطاع نيته.
    أين الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق فطره بوجود الطعام ؟

    هل صرح بذلك في رواية ؟ و هل سبق بهذا القول أحد أهل العلم ؟

    وهل افتراض وجود مثل تلك النية المعلقة أولى من القول بإنشاء نية الصوم

    للنافلة المطلقة من النهار ؟ أيهما أظهر وأقرب ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    وهناك مسألة وهي أنه من الأفضل للمسافر تبييت نية الصوم من الليل فإذا تحقق له السفر أفطر وإذا صرفه صارف كان قد بيت النية فيكون صومه صحيحامجزئا بخلاف لو نوى الفطر ثم صرفه عن سفره صارف فلايصح منه الصوم حينئذٍ لإنقطاع نيته.
    لا إشكال في مسألة السفر وقد وردت الأحاديث المصرحة بجواز فطر المسافر
    قبل الشروع في السفر ...

    ولكن ما وجه تعلق مسألة تبييت نية الفطر أو الصوم للمسافر بمسألتنا

    هل تقصدون المشابهة أم المفارقة ...........؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    أما التفريق بين الصوم المطلق والمقيد فلا دليل عليه كما بينته. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا صيام لمن لم يبيته من الليل" وهذا عام في كل صوم لا مخصص له.

    ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.
    بل فرق أهل العلم بين صوم النفل المطلق وصوم النفل المقيد بقرائن



    حكم تبييت النية في صيام النفل:
    ______________________________ __________
    السؤال: هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض، فيشترط فيها تبييت النية من الليل؟ أم يكون لها حكم صيام النفل بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو منتصف النهار؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره؟
    ______________________________ __________
    الجواب: نعم. صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار، بشرط: ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك، فمثلاً: لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا: صومك غير صحيح؛ لأنه أكل، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول: هذا جائز؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك حين دخل على أهله فطلب منهم طعاماً فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: (إني إذاً صائم). ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) فما قبل النية فلا يكتب له أجره، وما بعده يكتب له أجره، وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً، بل بعض اليوم بالنية، وبناءً على ذلك: لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع؛ لأن الأعمال بالنيات، والحديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال). وحينئذٍ نقول لهذا الأخ: لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة؛ لأنك لم تصم ستة أيام، وهذا يقال: في يوم عرفة، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط.)ا.هـ

    لقاءات الباب المفتوح - (ج 55 / ص 17)للشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - .





    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.
    وهل افتراض وجود مثل تلك النية المعلقة أولى من القول بإنشاء نية الصوم

    للنافلة المطلقة من النهار ؟ أيهما أظهر وأقرب ؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    الأخت أم هانئ بارك الله فيك, أظن أنه حصل خطأ بالنقل في معرض بيان تفريق الشيخ العثيمين رحمه الله بين الصيام المقيد والمطلق من جهة اعتبار النية فيهما فقلت بارك الله فيك:
    وبقيتالإشارة إلى أن الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى -
    قد فرق بين النفل المطلق والنفل المقيد في مسألة تبييت النية
    فجعل - رحمه الله - النفل المطلق مع صوم الفرض وقضائه
    والنذر والكفارات في القسم الذي ينبغي تبييت النية له

    بينما أفرد النفل المطلق بجواز إنشاء النية من النهار.

    أرجو المراجعة.


    نعم حدث خطأ غير مقصود جزاكم الله خيرا على التنبيه .

    والصواب :

    فجعل - رحمه الله - النفل المقيد أو المعين مع صوم الفرض وقضائه
    والنذر والكفارات في القسم الذي ينبغي تبييت النية له

    بينما أفرد النفل المطلق بجواز إنشاء النية من النهار.


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    بارك الله في الجميع ... الحقيقة أن تكرار الكلام فيه إشكال .. لكن لعل المرة الثالثة فيها الخلاصة وهي في ثلاث نقاط :


    * الأولى : لا فرق بين صوم واجب أو تطوع من حيث تبييت النية من الليل ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
    * الثانية : هناك فرق بين الصوم الواجب وصوم التطوع من حيث أن المتطوع مخير في الفطر أو الصوم متى شاء ولو كان قبيل المغرب وهذا قول المحققين. مثال : لو أن شخصا صام صوم تطوع ثم قال : إذا وجدت طعاما في البيت فسأفطر . وإذا لم أجد سأكمل صومي . فإذا لم يجد طعاما . هل نقول أن صومه فسد لأنه نوى الفطر ؟ نقول : لا . لأنه علق فطره بشرط لم يتحقق فتنبه .
    وهذا فعله صلى الله عليه وسلم عندما لم يجد طعاما قال : فإني إذا صائم.
    * الثالثة : قولك مامعنى "فإني إذا صائم " : وكأنك تشير أنه أنشأ الصوم من تلك اللحظة هذا يحتمل . نعم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.

    وفقنا الله لحسن الإتباع وجنبنا سبل الضياع وبنيات الإبتداع
    آمين آمين آمين

    جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ...

    *الخلاصة وهي في ثلاث نقاط :
    الأولى : لا فرق بين صوم واجب أو تطوع من حيث تبييت النية من الليل ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
    بل هناك فارق ودليل القائلين به هو حديث عائشة المتنازع فيه .


    * الثانية : هناك فرق بين الصوم الواجب وصوم التطوع من حيث أن المتطوع مخير في الفطر أو الصوم متى شاء ولو كان قبيل المغرب وهذا قول المحققين. مثال : لو أن شخصا صام صوم تطوع ثم قال : إذا وجدت طعاما في البيت فسأفطر . وإذا لم أجد سأكمل صومي . فإذا لم يجد طعاما . هل نقول أن صومه فسد لأنه نوى الفطر ؟ نقول : لا . لأنه علق فطره بشرط لم يتحقق فتنبه .
    وهذا فعله صلى الله عليه وسلم عندما لم يجد طعاما قال : فإني إذا صائم.
    قول المحققين : هو تحقق الخيار للصائم المتنفل أن يتم صومه أو أن يفطر إن شاء
    هذه مسألة لا إشكال فيها .
    بينما تفضلتم بضرب مثال لا يقتصر على إثبات تحقق الخيار للصائم المتنفل بل زدتم فذكرتم
    إضمار نية تعليق الصائم المتنفل صومه بوجود الطعام أو عدمه
    وتلك مسألة أخرى و يوضح ذلك ببجلاء الرواية الأخرى من حديث عائشة - رضي الله عنها -

    قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم " يا عائشة ! هل عندكم شيء ؟ " قالت فقلت : يا رسول الله ! ما عندنا شيء . قال " فإني صائم " قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : يا رسول الله ! أهديت لنا هدية ( أو جاءنا زور ) وقد خبأت لك شيئا . قال " ما هو ؟ " قلت : حيس . قال " هاتيه " فجئت به فأكل . ثم قال " قد كنت أصبحت صائما "

    فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مضمرا نية التعليق هذه بل لما عرض عليه الطعام قبله وقطع صومه وهذا ما استدل به المحققون على تحقق الخيار للصائم المتنفل إن شاء أفطر وإن شاء أتم صومه .

    ويبقى السؤال : ما وجه التلازم بين خيار الصائم المتنفل
    وبين إضماره نية فطر معلقة على وجود الطعام أو عدمه ؟

    فهل يفقد الصائم المتنفل حرية الخيار إذا لم يكن مضمرا لنية
    الفطر المعلقة على وجود طعام ؟


    * الثالثة : قولك مامعنى "فإني إذا صائم " : وكأنك تشير أنه أنشأ الصوم من تلك اللحظة هذا يحتمل . نعم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.
    من قال : إن هذا القول هو الظاهر المتيقن ؟
    بل العكس - أحسن الله إليكم - هو الظاهر المتيقن .


    وفي الأخير :

    - نتفق معكم - أحسن الله غليكم - أن تبييت النية للنفل المطلق من الليل أولى وأحوط
    وأفضل أجرا ... ونخالفكم باشتراط تبييت النية للنفل المطلق وتسويته
    بالصوم الواجب أو المقيد .

    جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
    وما دام لكل منا سلف فيما يذهب إليه ، فليعمل كل حسب ما ترجح له
    غير متنقص لمخالفه سائلين الله الهدى للرشاد .

  13. #13

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    حياك الله أخي أبو عبد العزيز وأختي أم هانئ .


    أما تغيير النية في الصلاة ففتوى العلامة ابن عثيمين ظاهرة بجواز ذلك على التفصيل والفتوى هي :

    سئل فضيلة الشيخ : عن تغيير النية في الصلاة ؟
    فأجاب بقوله : تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين ، أو من مطلق لمعين ، فهذا لا يصح ، وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس ، مثال ذلك .
    من معين لمعين ، أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ، لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
    كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها الظهر ، هذا أيضاً لا يصح ، لأن المعين لابد أن تكون نيتهمن أول الأمر .
    وأما من مطلق لمعين ، فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة
    نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أن لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر ، فهذا أيضاً لا يصح .
    أما الانتقال من معين لمطلق ، فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
    ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقصر فيها على الركعتين، فهذا جائز لأنه حول من معين إلى مطلق . هذه القاعدة ، من معين لمعين لا يصح ، ومن مطلق لمعين لا يصح ، من معين لمطلق يصح .
    * * *
    مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين

    أما الصوم فحديث عائشة دال أن للصائم المتطوع له الفطر متى شاء ولو كان فبيل المغرب. وفعل النبي صلى اله عليه وسلم ظاهر. والذي أنبه إليه أنه صلى الله عليه وسلم عَلق فطره بوجود الطعام وحيث أنه لم يجد طعاما فبقي على الأصل وهو الصوم. وهناك مسألة وهي أنه من الأفضل للمسافر تبييت نية الصوم من الليل فإذا تحقق له السفر أفطر وإذا صرفه صارف كان قد بيت النية فيكون صومه صحيحامجزئا بخلاف لو نوى الفطر ثم صرفه عن سفره صارف فلايصح منه الصوم حينئذٍ لإنقطاع نيته.

    أما التفريق بين الصوم المطلق والمقيد فلا دليل عليه كما بينته. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا صيام لمن لم يبيته من الليل" وهذا عام في كل صوم لا مخصص له.

    ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أنشأها من تللك اللحظة لكن الأول أظهر ليكون موافقا لا شتراطه ذلك فلا يترك الظاهر المتيقن للمحتمَل الذي لم يتيقن.

    بارك الله فيك أخي حسين

    لكن ماضابط المعين وضابط المطلق؟بارك الله فيك

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    الأخت الفاضلة أم هانئ
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله 2/33 عن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول بعد أن يفتي: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.

    أقول وبالله التوفيق تعليقا بسيطا على ما أوردته أختي الفاضلة أم هانئ:

    *نية القطع وتغيير النية مسألتان نتيجتهما واحدة. وهي الفساد
    ثم ماذا تريدون من هذه المسألة ؟
    وأتمنى التفريق بينهما أختي أم هانئ؟
    • قولك : أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علق فطره بوجود الطعام؟

    الجواب : هو حديث عائشة رضي الله عنها . الذي يدل هو وحديث آخر ذكر سابقا .أنه صلى الله عليه وسلم بيّت الصيام من الليل وهذا لاشك فيه . ثم طرأ عليه أن يفطر فلم يجد شيئا فقال إني إذا صائم .
    وهنا لكم الحرية بكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى القطع أو تغيَّرت نيته .. سيّان .
    • قولك : وهل افتراض وجود مثل تلك النية المعلقة أولى من القول بإنشاء نية الصوم

    للنافلة المطلقة من النهار ؟ أيهما أظهر وأقرب ؟
    الجواب :أستطيع صياغة السؤال بطريقة أخرى أفضل وهو: هل افتراض إنشاء النية من النهار أولى من القول بوجوب تبييت النية من الليل؟
    نعم أولى وأقرب. وأبعد عن القول بأن الصوم من النهار . لا صيام من النهار . الصيام يبدأ من الليل . هذا هو الظاهر من الأحاديث . ولذا الناظر للأدلة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ولا في دليل واحد بأن للإنسان الصوم من النهار في التطوع ولا عن طريق صحيح عن الصحابة الكرام. لأن الصيام من النهار مسألة دقيقة وهي فرع عن أصل واضح وضوح الشمس أن الصيام من الليل فقط. لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له .
    ولفظة "صوم " عامة في كل صوم.
    • بل من صميم موضوعنا*
    - المثال الذي ذكرته في مسألة السفر بتلك الصيغة يقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّت النية من الليل ثم هو مخير بين الصوم والفطر . لكن لابد من تبييت النية . ومثل هذا السفر . فيبيّت
    النية من الليل ثم إذا تيسر له السفر جاز له الفطر . أما إذا نوى الفطر ثم لم يتيسر السفر فصومه فاسد.

    • أعلم أن بعض العلماء الكرام رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي منهم .القول بالتفريق بين الصوم الفرض والنفل . لكن ذلك لا ينهض على دليل. ولا دليل على التفريق.
    • وأعجب من التفريق بينهما . بينما الأمر لا يحتاج لهذا كله .
    ولكن لا بد للعلماء كلهم بلا استثناء الخطأ ولابد.
    • أحسنت حينما قلت : حديث عائشة المتنازع فيه .
    وأقول : الحق أحق أن يتبع ويجب على المسلم العمل بما رآءه صوابا .
    * ما وجه التلازم بين خيار الصائم المتنفل
    وبين إضماره نية فطر معلقة على وجود الطعام أو عدمه ؟

    فهل يفقد الصائم المتنفل حرية الخيار إذا لم يكن مضمرا لنية
    الفطر المعلقة على وجود طعام ؟
    الجواب : إذا أضمر الصائم المتنفل بتعليق صومه بوجود الطعام . لا يضره ذلك . ووجه التلازم : أن الإضمار أبلغ من تعليق الفطر بوجود الطعام. ومع هذا وذاك فلا اشكال في الإضمار أو التعليق؟

    • قولك : إن هذا هو القول الظاهر المتيقن ؟
    الجواب : نعم. لأن الإحتمالات والتأويلات البعيدة لا تغني من اليقين شيئا.

    • قولك : أن الأحوط تبييت النية للنفل المطلق من الليل أولى وأحوط وأفضل أجرا.

    أجيب : هذا كلام جميل جدا . ولفظة الأحوط : أي الأحوط وجوباً.
    هذا الإحتياط لا يجوز تركه .
    وأيضا ثمت سؤال وهو :ماهو الدليل على أن من أنشأ النية من النهار فله الأجر من حيث عقد النية . وهل يكتب له صوم ذلك اليوم كاملا .وهل يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا كما جاء في الحديث . وهل يجوز له أن ينشئ النية قبل المغرب بقليل ؟

    وفقنا الله لا تباع طرق الحق و الهداية وجنبنا وإياكم طرق الضلالة و الغواية

  15. #15

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    أخي حسين هتان بارك الله فيك, كان بودي أن أخذ وأرد معك لأن الكلام معك ممتع ولكن مادمت قد وجهت الكلام لأختنا أم هانئ,تأدبا أنا أنتظر منها الرد على كلامك, أرجو الله أن يوفقنا لأن يكون بحثنا لوجهه وليس فيه حظ للنفس انه سميع مجيب.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    أخي حسين هتان بارك الله فيك, كان بودي أن أخذ وأرد معك لأن الكلام معك ممتع ولكن مادمت قد وجهت الكلام لأختنا أم هانئ,تأدبا أنا أنتظر منها الرد على كلامك, أرجو الله أن يوفقنا لأن يكون بحثنا لوجهه وليس فيه حظ للنفس انه سميع مجيب.
    أبو عبد العزيز أنت تدخل في الحوار إبتداءاً . لأنك أول من أدلى بدلوه.

    فالحقيقة أنا أستفيد منكم ولا أعتبر نفسي حتى طالب علم بالمعنى الحقيقي وأعتبر نفسي أقل درجة من هذا اللقب. وهذا ليس تواضعا والله . ولكن من وضع الشئ موضعه.

    فأنا الآن أدعوك لمشاركتنا وأسأل الله لي ولك التوفيق للحق والهدى والسداد.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    جزكما الله خيرا وأحسن إليكما

    أشكر لكما حسن المناقشة و طيب الحديث بورك في الجميع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبدالعزيزالت ميمي مشاهدة المشاركة
    أخي حسين هتان بارك الله فيك, كان بودي أن أخذ وأرد معك لأن الكلام معك ممتع ولكن مادمت قد وجهت الكلام لأختنا أم هانئ,تأدبا أنا أنتظر منها الرد على كلامك, أرجو الله أن يوفقنا لأن يكون بحثنا لوجهه وليس فيه حظ للنفس انه سميع مجيب.
    آمين آمين آمين

    بل تفضل بالمشاركة مشكورا مأجورا

    فمنكما نستفيد يعلم الله .

  18. #18

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين هتان مشاهدة المشاركة
    الأخت الفاضلة أم هانئ






    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله 2/33 عن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول بعد أن يفتي: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
    بارك الله فيك أخي حسين, أنا لاأريد أن ألزم المقابل بما أقول فهذا ليس من الأنصاف, فكلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب, وانما كلامي هو تحفيز للمعلومات التي عندي وعندك بارك الله فيك.

    أقول وبالله التوفيق تعليقا بسيطا على ما أوردته أختي الفاضلة أم هانئ:

    *نية القطع وتغيير النية مسألتان نتيجتهما واحدة. وهي الفساد
    ليست المسألة كذلك بارك الله فيك فنية القطع تفسد بينما نية التغير قد تفسد وقد لاتفسد بحسب الأنتقال, فرجل نوى ان كان غدا من رمضان فانه صائم ثم تبين أن الغد ليس برمضان فله أن يجعله نفلا كما ذكر ذلك أهل العلم.
    ثم ماذا تريدون من هذه المسألة ؟
    وأتمنى التفريق بينهما أختي أم هانئ؟
    نريد بارك الله فيك, بحسب كلامك بوجوب تبيت النية من الليل وأن النبي بيت النية من الليل فقوله (اني اذا صائم) لها عدة مدلولات:
    1: اما اخبار عن كونه قد بيت نية من الليل وأنه مستمر على هذه النية وأن طلبه للطعام غير مؤثر في هذه النية (وهذا كما تعلم أخي الكريم قد بين فساد هذا الصوم أهل العلم).
    2: اما أخبار على انه قد بيت نية من الليل وأنه قطعها بطلبه للطعام فلما لم يجد احتاج أن يجدد نيته, وهذا كما ذكرنا أنه سائغ على كلام بعض أهل العلم, بل ورد ان النبي في يوم عاشوراء عندما علموا بالصيام بعد الصباح فأمرهم النبي بالأمساك وقد بين بعض أهل العلم ومنهم شيخ الأسلام أن اليوم الذي يمسك فيه وان كان بعد طلوع الشمس أنه لايقضى.
    3: أو أنه لم يكن قد بيت نية من الليل ثم طلب الطعام في الصباح فلما لم يجد انشأ نية للصيام. وهذا جائز على كلام بعض أهل العلم.
    وفي الحالة الثانية والثالثة فأنه قد أنشا نية في الصباح والله أعلم.
    • قولك : أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علق فطره بوجود الطعام؟

    الجواب : هو حديث عائشة رضي الله عنها . الذي يدل هو وحديث آخر ذكر سابقا .أنه صلى الله عليه وسلم بيّت الصيام من الليل وهذا لاشك فيه . ثم طرأ عليه أن يفطر فلم يجد شيئا فقال إني إذا صائم .
    أين في الحديث بارك الله فيك أنه علق فطره بوجود الطعام أليس هذا تكلف. وقد بينت لك فيما سبق ما يتعلق بقوله (أني اذا صائم).
    وهنا لكم الحرية بكون النبي صلى الله عليه وسلم نوى القطع أو تغيَّرت نيته .. سيّان .
    • قولك : وهل افتراض وجود مثل تلك النية المعلقة أولى من القول بإنشاء نية الصوم

    للنافلة المطلقة من النهار ؟ أيهما أظهر وأقرب ؟
    الجواب :أستطيع صياغة السؤال بطريقة أخرى أفضل وهو: هل افتراض إنشاء النية من النهار أولى من القول بوجوب تبييت النية من الليل؟
    نعم أولى وأقرب. وأبعد عن القول بأن الصوم من النهار . لا صيام من النهار . الصيام يبدأ من الليل . هذا هو الظاهر من الأحاديث . ولذا الناظر للأدلة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا ولا في دليل واحد بأن للإنسان الصوم من النهار في التطوع ولا عن طريق صحيح عن الصحابة الكرام. لأن الصيام من النهار مسألة دقيقة وهي فرع عن أصل واضح وضوح الشمس أن الصيام من الليل فقط. لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له .
    ولفظة "صوم " عامة في كل صوم.
    • بل من صميم موضوعنا*
    سلمك الله أخي المبارك حسين, الحديث الذي أوردنا في صيام عاشوراء عندما جاءهم الخبر بعد طلوع الشمس وأمر النبي لهم بالأمساك دليل على جواز انشاء نية من النهار, وقد ذهب بعض أهل العلم الى اعتبار صوم ذلك اليوم الذي أنشات نيته في النهار منهم شيخ الأسلام أبن تيمية رحمه الله.
    - المثال الذي ذكرته في مسألة السفر بتلك الصيغة يقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّت النية من الليل ثم هو مخير بين الصوم والفطر . لكن لابد من تبييت النية . ومثل هذا السفر . فيبيّت
    النية من الليل ثم إذا تيسر له السفر جاز له الفطر . أما إذا نوى الفطر ثم لم يتيسر السفر فصومه فاسد.
    كلامك صحيح في الفرائض والنذور والكفارات وليس في النفل المطلق سلمك الله.

    • أعلم أن بعض العلماء الكرام رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي منهم .القول بالتفريق بين الصوم الفرض والنفل . لكن ذلك لا ينهض على دليل. ولا دليل على التفريق.
    أنت فرقت بارك الله فيك بين الفرائض والنفل المطلق بأن أجزت للمتنفل أن يفسد صومه اذا شاء, والأدلة لايلزم أن تكون كلها ذات دلالة صريحة بل بعضها وأظنك تعلم سلمك الله يفهم منها ما ذكرنا وهذا هو من الفقه الدقيق للمسائل التي ذكرها اهل العلم ومنهم العثيمين رحمه الله.
    • وأعجب من التفريق بينهما . بينما الأمر لا يحتاج لهذا كله .
    ولكن لا بد للعلماء كلهم بلا استثناء الخطأ ولابد.
    وهذا الخطأ يحتمله الجميع بارك الله فيك وليس فيه احد أولى من أحد, فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ورحم الله الجميع.
    • أحسنت حينما قلت : حديث عائشة المتنازع فيه .
    وأقول : الحق أحق أن يتبع ويجب على المسلم العمل بما رآءه صوابا .
    * ما وجه التلازم بين خيار الصائم المتنفل
    وبين إضماره نية فطر معلقة على وجود الطعام أو عدمه ؟

    فهل يفقد الصائم المتنفل حرية الخيار إذا لم يكن مضمرا لنية
    الفطر المعلقة على وجود طعام ؟
    كلامنا سلمك الله ليس في أضمار المتنفل تعليق صومه بعدم وجود الطعام في اليوم التالي ولكن بتحميلك حديث النبي ذلك الأضمار وهو لايحتمل ذلك فالحديث ليس في منطوقه ولا مفهومه ذلك الأضمار.
    الجواب : إذا أضمر الصائم المتنفل بتعليق صومه بوجود الطعام . لا يضره ذلك . ووجه التلازم : أن الإضمار أبلغ من تعليق الفطر بوجود الطعام. ومع هذا وذاك فلا اشكال في الإضمار أو التعليق؟

    • قولك : إن هذا هو القول الظاهر المتيقن ؟
    الجواب : نعم. لأن الإحتمالات والتأويلات البعيدة لا تغني من اليقين شيئا.

    • قولك : أن الأحوط تبييت النية للنفل المطلق من الليل أولى وأحوط وأفضل أجرا.

    أجيب : هذا كلام جميل جدا . ولفظة الأحوط : أي الأحوط وجوباً.
    هذا الإحتياط لا يجوز تركه .
    لا تحمل كلام الأخت ما لاتريده فهي تريد الأحوط جوازا أي مع جواز أنشاء نية في النهار لصيام النفل المطلق.
    وأيضا ثمت سؤال وهو :ماهو الدليل على أن من أنشأ النية من النهار فله الأجر من حيث عقد النية . وهل يكتب له صوم ذلك اليوم كاملا .وهل يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا كما جاء في الحديث . وهل يجوز له أن ينشئ النية قبل المغرب بقليل ؟
    الدليل حديث (انما الأعمال بالنيات....), يكتب له من حيث أنشا النية, يجوز له أن ينشأ النية في بعض الحالات مادامت الشمس لم تغب كما بين ذلك شيخ الأسلام أبن تيمية رحمه الله ويعتبر له صوم يوم.

    وفقنا الله لا تباع طرق الحق و الهداية وجنبنا وإياكم طرق الضلالة و الغواية
    أسأل الله أن ينفعني وأياك وأختنا أم هانئ بما قلنا وان يجعله في ميزان حسناتنا وان يلهمنا رشدنا وبارك الله فيك أخي الحسين.
    وجزاك الله خيرا.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    مصر القاهرة
    المشاركات
    2

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران :
    القول الأول:أنه لا يشترط له تبييت النية من قبل الفجر، بل يجزئه حتى من النهار على خلاف بينهم في ما كان قبل الزوال أو بعده.وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي واختيار شيخ الإسلام.
    القول الثاني: أنه لا يصح الصوم في التطوع إلا بنية من الليل كالفرض تماما، وهو وارد عن ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وداود ونصره ابن حزم والصنعان.
    ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها وكل رأي محترم ومعتبر ولا خلاف في ذلك! والأمر مختلف فيه ولاينكر المختلف فيه
    وهو القاعدة الفقهية المستقرة فنشكر لك مجهودك علي عرض الرأيين الذي إذا أخذنا بأحدهما لايبطل الآخر.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: تبييت النية لصيام التطوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفي سيف مشاهدة المشاركة
    للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران :
    القول الأول:أنه لا يشترط له تبييت النية من قبل الفجر، بل يجزئه حتى من النهار على خلاف بينهم في ما كان قبل الزوال أو بعده.وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي واختيار شيخ الإسلام.
    القول الثاني: أنه لا يصح الصوم في التطوع إلا بنية من الليل كالفرض تماما، وهو وارد عن ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب الإمام مالك والليث وابن أبي ذئب وداود ونصره ابن حزم والصنعان.
    ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها وكل رأي محترم ومعتبر ولا خلاف في ذلك! والأمر مختلف فيه ولاينكر المختلف فيه
    وهو القاعدة الفقهية المستقرة فنشكر لك مجهودك علي عرض الرأيين الذي إذا أخذنا بأحدهما لايبطل الآخر.
    جزاك الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •