المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري
يقول الشيخ مشهور حسن : "و الإجماع حجة إن تحققت فيه من هذه الشروط، و لكن لا يتصور تحققها إلاّ في العصر الأول -عصر الصحابة -" ثم قال : "هذا مذهب الظاهرية،
و هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، قاله الزركشي في البحر المحيط" ثم قال : "
الناظر في كلام أحمد يجده يذمّ إطلاق الإجماع، و المتمعن في كلامه يكاد لا يجد احتجاجا عند إلا بما أجمع عليه الصحابة"
و قال : "و ذَهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلا عن تحققه- جمع من المحققين : قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : "
و لا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلاّ ما كان في عصر الصحابة، أمّا بعدهم فقد تعذّر غالبا"
و قال أيضا : "فلا يتصور الإجماع إلاّ في عصر الصحابة
لمعرفة أعاينهم"
و كلّ هذا مبني على الإحتمال الذي ذَكرهٌ الإمام أحمد : "من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا"
فمتى ما كان إحتمال عدم معرفة أعيان المجتهدين قويا و كذا معرفة مذاهبهم جميعا فكما بيّن هذا الإمام فأي دعوى للإجماع فهي كذب لإعتبار هذا الإحتمال
ثانيا : الأخ أبو مالك العوضي بالنسبة لقولك :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
أو ينسب له أن الإجماع لا بد فيه من حصر جميع المجتهدين بأعيانهم واحدا واحدا والنقل الصريح عن كل واحد منهم.
في الحقيقة لم أقف على هذا لأي عالم سواء من المعاصرين أو من السابقين أو أي شخص يَنسبُ هذا القول للإمام أحمد!
و إنّما وقفت على من يَستدل بكلام الإمام أحمد على عدم إعتبار من يدّعي الإجماع مع إحتمال إختلاف المجتهدين و هذا حق
و قد سبق تبيين وقوع هذا الخطأ منك -وفقك الله-
و بالنسبة لقولك :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
أما إن كان الإجماع المنقول مثلا عن أهل القرن الخامس الهجري، فلا يصح أن تعترض على هذا الإجماع بذكر مخالف من القرن العاشر مثلا، أو بذكر مخالف من القرن الثاني؛ لأنه لا يشترط في الإجماع أن يكون الاتفاق في كل العصور، وإلا لم يحدث إجماع أصلا.
من الناحية النظرية إذا كان الإجماع من أهل القرن الخامس الهجري و ذُكرَ مخالفُُ مجتهد من القرن الثاني فهذا لا يعتَبرُ إجماع مُعتبر و قد ذكر غير واحد من أهل العلم بأنّه لا عبرة بإجماع بعد خلاف
فأقوَالُ الميّتين من العلماء لا يُوجدُ ما يدلُّ على عدم إعتبَارها و نَصرَ هذا القول الإمام محمد بن صالح العثيمين في كتابه : شرح أصول الفقه.