ما هي النصوص التي توحي باستثناء الدف من حكم باقي المعازف على القول بتحريمها ؟
فالنصوص التي ذكرت الدف في السنة قد ذكرت :
1 : وقائع ضرب فيها بالدف على مرأى من النبي ولم ينكر ، بل أنكر على من أنكره .
2 : أو نذر أحدهم لله أن يضرب به فأمر النبي بالوفاء بالنذر .
3 : أمر من النبي بالضرب به لإعلان النكاح .
فهل هذا شأن أمر عام محرم استثني منه أحد أفراده وهو الدف ؟؟
لذلك فقد أحدثت هذه النصوص اشكالات للقائلين بتحريم المعازف على الاطلاق اضطروا الى البحث عن مخارج منها وتأويلات قد لا تبدو مقبولة ، فمثلا قال الشيخ الالباني في تعليقه على حديث المرأة التي نذرت الضرب بالدف حين مقدم النبي وأمر النبي لها بالوفاء بنذرها : قد يشكل هذا الحديث على بعض الناس لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح و العيد ، و المعصية لا يجوز نذرها و لا الوفاء بها . و الذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحا منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا ، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها ، خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا ، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها . لأنه ليس هناك من يفرح كالفرح به صلى
الله عليه وسلم ، و لمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف و الدفوف و غيرها ، إلا ما استثنى كما ذكرنا آنفا ( السلسلة الصحيحة حديث 1609 ) .