لا تلازم بين الإستحلال والإصرار على المعصية ولو كانت من الكبائر .

و يدل عليه أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب العزة من حديث أبى هريرة عند مسلم ، قال الله عز وجل : " أذنب عبدي ذنبا ، فقال ربى : إنى أذنبت ذنبا فاغفر لى ، فقال الله عز وجل : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب ، ثم أذنبت ذنبا ، فقال ربى : إنى أذنبت ذنبا فاغفر لى ، فقال الله عز وجل : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب ، غفرت لعبدى ثم أذنبت ذنبا، فقال مثل هذه المقالة فقال الله عز وجل : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب و يأخذ بالذنب ، غفرت لعبدى فليفعل عبدى ما شاء "

من الأدلة على أن المصر على الذنب ولو كان من الكبائر لا يلزم أن يكون مستحلاً ما ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي رجل يدعى حمارًا، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتى به إلى النبي جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله».
قال شيخ الإسلام إبن تيمية معلقاً عليه : فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن في الخمرعشرة: «لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وآكل ثمنها».
ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له.أ.هـ

قال النووي في شرح مسلم: تصح التوبة من ذنب, وإن كان مصرا على ذنب آخر, وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته, هذا مذهب أهل السنة في المسألتين. اهـ
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية (أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، أو كان المانع من أحدهما أشد، وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف
)
قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال في هذا الحديث إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولا حسنة أعظم من التوحيد. انتهى.
ويقول ابن تيمية: (إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أنالله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعنلله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأنالله ربه، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.
وبيان هذا أنمن فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أنالله حرمها، وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية، والخلل في الإيمان بالرسالة، وجحداً محضاً غير مبني على مقدمة.
وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عنالتزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً من قبله، وقد يكون هذا مع علمه أنمن لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد، وفي مثله قيل: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله.
وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل) اهـ ((الصارم المسلول)) (ص: 521، 522). .