ومتى كان المسجد يؤذن فيه ويقام ويجتمع فيه الناس عموما ، فقد صار مسجدا مسبلا ، وخرج عن ملك صاحبه بذلك عند الإمام أحمد ، وعامة العلماء ، ولو لم ينو جعله مسجدا مؤبدا .
ونقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدا من داره ، أذن فيه وصلى مع الناس ، ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه ، فإذا مات رد إلى الميراث ؟ فقال أحمد : إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء ، ونيته ليس بشيء .
ووجه هذا : أن الإذن للناس في الصلاة إذا ترتب عليه صلاة الناس ، فإنه يقوم مقام الوقف بالقول مع حيازة الموقوف عليه ، ورفع يد الواقف ، فيثبت الوقف بذلك ، ونية رجوعه إلى ورثته كنية توقيت الوقف ، والوقف لا يتوقت بل يتأبد ، وتلغو نيته توقيته .