تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 31 من 31

الموضوع: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
    الدرس[14]
    ٍإن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    ثم أما بعد:
    نستكمل أبواب الصلاة وكنا قد وقفنا عند مبطلات الصلاة، يقول (المسألة السابعة: مبطلاتها) يعني مبطلات الصلاة:
    مراجعة لما سبق:نذكر الإخوة بما سبق بيانه، الصلاة هي أهم باب من أبواب الفقه والمفروض الفقهاء يضعونه في أول باب، لأن النبي r قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» والشيء الثاني الصلاة ولكن الفقهاء وجدوا أن الصلاة لا تصح إلا بشروط ومن شرطها الطهارة فوضعوا الطهارة قبل الصلاة كمقدمة للصلاة فعندما نقول مبطلات الصلاة نقول أول شيء الذي أخذناه كله مبطل الصلاة وهو شروط الصلاة -الطهارة- الوضوء، الغسل، الحيض، النفاس، التيمم، كل هذه الأمور كانت مقدمة للصلاة وبعد الشروط ذكروا أركان الصلاة الأربعة عشرة، ثلاثة في القيام، ثلاثة في الركوع، ثلاثة في السجود، ثلاثة في التشهد، واثنين فردية، نقول الثلاثة التي في القيام، القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة، الثلاثة في الركوع، الركوع والرفع من الركوع والقيام من الركوع، السجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، التشهد الجلسة للتشهد والتشهد والتسليم ثم الترتيب ثم الطمأنينة، أي خلل في الشروط يبطل الصلاة، أي خلل في الأركان يبطل الصلاة ثم ذكروا الواجبات -واجبات الصلاة- وقلنا الراجح أن الواجبات في الصلاة على قول الجمهور هي التشهد والجلوس للتشهد الباقي كله مستحب، ثم ذكروا مستحبات الصلاة الفعلية ومستحبات الصلاة القولية كل هذا في الصلاة ثم يذكروا مبطلات الصلاة ويذكروا مكروهات الصلاة، فيقول مبطلات الصلاة أول شيء يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، فلنراجع الطهارة وهي الوضوء ما يبطل الوضوء خروج الحدث وغير ذلك من الأمور التي هي مبطلات للوضوء التي هي نواقض الوضوء.
    (1- المبطل الأول: يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.2- المبطل الثاني: الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع) الفقهاء يفرقوا بين أمرين القهقهة الضحك بصوت عال والتبسم،من غير صوت لكن حرك شفتيه فقط، الضحك بقهقهة يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء لأن الحنفية يقولون يبطل الوضوء والراجح: أن الحديث فيها ضعيف إنما هو يبطل الصلاة لأنه (لأنه كالكلام) واحد قهقه في الصلاة تبطل صلاته كأنه تكلم في الصلاة، إنما واحد تبسم لا تبطل صلاته إنما هذا مكروه،لأنه ينافي الخشوع إلا إذا واحد قرأ آية وتبسم فرحا من نفسه بهذه الآية هذا شيء آخر، الله عز وجل بشر المخبتين أنهم سيدخلون الجنة فيستبشر في نفسه أو يضحك سرورا بما في الآية كل هذا تبع الخشوع، إنما التبسم لأمر خارجي عن الصلاة هذا مكروه (ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة) يستخف بالصلاة أنه يضحك(أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره) لأن إجماع العلماء على أن يتبسم فقط والفرق بين التبسم والقهقهة الصوت أن القهقهة يخرج صوت إنما التبسم يحرك شفتيه فقط بالابتسامة.
    (3- المبطل الثالث: الكلام عمداً) هنا يقول عمداً يعني الكلام غير المتعمد لا يبطل الصلاة، واحد يصلي فجاء واحد خبطه فقال آه غصب عنه هذا كلام لا يبطل الصلاة لأنه غير مقصود أو واحدة تصلي ووجدت فأر أمامها فصرخت ولكن بدون قصد، فهو يريد أن يقول المتعمد في الكلام الذي يبطل الصلاة، وهذه تحتها أمثلة كثيرة جداً (لغير مصلحة الصلاة)فالكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة يريد أن يقول أن الكلام عمداً لمصلحة الصلاة هي التي تجوز، ماذا تعني مصلحة الصلاة؟ أي أن الصلاة تبطل إن لم يفعلها، كأن يزود الإمام ركعة خامسة والمأموم يسبح له والإمام لم يفهم ، بأن فيه ركعة خامسة، فهل يجوز لأحد المصلين أن يقول له زدت خامسة؟ فيها خلاف بين أهل العلم 1- جمهور أهل العلم يمنعوها، 2-ابن قدامة من الحنابلة قال صلاته صحيحة إن فعلها ولكن الأفضل أن لا يفعلها المسلم، والأفضل أنه إذا فعلها يعيد صلاته ، لأن الخلاف فيها، والأصل أن الكلام يبطل الصلاة، مصلحة الصلاة أمر يريد دليل قوي إنما الفقهاء استحسنوا هذا الأمر لما يحتاجه الصلاة (فعن زيد بن أرقم tقال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه) كان قبل أن تنزل الآية ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238] كان يتكلموا في أثناء الصلاة فنزلت (وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].) قانتين : خاشعين ، والدعاء يسمى القنوت، وطول الصلاة يسمى القنوت (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن تكلم جاهلاً أو ناسياً، لا تبطل صلاته)فهذه الآية دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يتكلم متعمداً في الصلاة، لو تكلم سهوا صلاته باطلة أم لا؟ الراجح أن من تكلم ساهيا أو جاهلاً لأن معاوية بن الحاكم السلمي كان يصلي فعطس رجل، فشمته فقال يرحمك الله فضربوا على أفخاذهم على أساس أن يسكت لم يعرف نزول آية ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فبعد الصلاة سأل النبي r فالنبي r قال له: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيئاً من كلام البشر إنما هو التسبيح وقراءة القرآن أو باقية الحديث، فالمقصود من هذا الحديث: لما معاوية تكلم في الصلاة ناسيا أو كان جاهلاً لم يعرف فالنبي r لم يأمره بإعادة الصلاة.(4- المبطل الرابع:مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله r : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل») الرحل : الخشبة التي توضع علي الجمل ليستند إليها الراكب وطولها تقريبا عشرين سنتمتر، فالرسول r يقول: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» لو واحد صلى ومؤخرة الرحل الخشبة التي هي عشرين سنتمتر وضعها أمامه لتكون له سترة («فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود») هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم، المؤلف أخذ منه دليل :على أن الرجل لو صلى ومر أمامه امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود وليس لون آخر لو مر عليه هؤلاء الثلاثة تبطل صلاته وتنقطع ويعيد صلاته، واستدل بذلك: على لفظة في الحديث «فإنه يقطع صلاته،» الفقهاء وقفوا عند كلمة يقطع الصلاة المراد بقطع الصلاة:الفقهاء اختلفوا على قولين،1- قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة :على أن صلاة الرجل إذا صلى ومر أمامه امرأة أو كلب أسود أو حمار لا تبطل صلاته فصلاته ناقصة، 2- إنما متقدمي الحنابلة: قالوا ومنهم الحسن البصري من الحنابلة على أن المرأة والحمار والكلب لا يبطل صلاة الرجل إنما ينقص من أجرها، الراجح هو قول الجمهور أن يقطع صلاته معناها ينقص من أجرها وقلنا قول الأئمة الأربعة، لأن المسألة من مفردات متقدمي الحنابلة ليس مفردات الحنابلة، البعض ينسب هذا الكلام إلى الحنابلة، الإمام أحمد قال هذا الكلام هذه رواية عنده إنما المتأخرين عندهم هذا الكلام ليس راجحا،.
    المراحل التي مرت بها الحنابلة: الحنابلة مرت بثلاثة مراحل -المذهب الحنبلي- 1-مرحلة المتقدمين: لسنة 403 آخرهم أبو عبد الله الحسن بن حامد2- ثم مرحلة المتوسطين: آخرهم برهان الدين بن مفلح سنة884-، ومرحلة المتأخرين :من أول الإمام المرداوي صاحب الإنصاف إلى الآن، المتأخرين لهم طريقة في الترجيح والمتوسطين لهم طريقة في الترجيح والمتقدمين لهم طريقة في الترجيح، المتأخرين لما رجحوا عند الحنابلة رجحوا أن ( يقطع) بمعنى ينقص الأجر، إنما متقدمين الحنابلة لو قرأت في مختصر الخرقي -هذا من المتقدمين- تجد في مختصر الخرقي يقول: أن الإمام أحمد قال: الكلب فقط هو الذي يقطع الصلاة وبعد ذلك طبقة المتوسطين قالوا مثل ابن قدامة مثلاً قال لا فيه رواية عند الإمام أحمد أن الكلب والمرأة والحمار مثلما يقول الحديث ، وأتوا المتأخرين قالوا لا المسألة كلها مرجوحة وأن يقطع الصلاة هنا معناها ينقص من أجرها.
    لماذا قالوا ينقص من أجرها؟ لأن فيه حديث في البخاري أن ابن عباس ذات مرة كان يركب على حمار أتان -هي الأنثى من الحمار- وتركها ترتع -أي تلعب في وسط المصلين- ودخل في الصف، ابن عباس أسلم يوم فتح مكة وعاشر النبي r واحد وثمانين يوم فقط، هذا في آخر حياة النبي r، فكان يصلي ابن عباس وكان الحمار تسير أمام المصلين، فالعلماء أخذوا منها شيئين أن الحمار لا يقطع الصلاة والمرأة لا تقطع الصلاة، .
    من أين أتوا بالمرأة؟ لأن الحمار أنثى قالوا أن المرأة أكرم من الحمارة فلو كانت الحمارة لا تقطع الصلاة فالمرأة من باب أولى لأن الحديث فيها أن الأنثى، وقالوا أن الحديث كله الكلب والحمار والمرأة كلهم لا يقطعون الصلاة إنما ينقص من أجر الصلاة، هذا الكلام إذا لم يتخذ سترة.
    ما لعمل إذا أخذ سترة أمامه والمرأة مرت أمامه؟ المرأة تأثم وهو يلزمه أن يدافعها إنما لو مرت من خلف سترة لا فيها تقطع الصلاة وليس لها أثر في الحديث، فهذا الحديث بينه وبين السترة، ماذا لو الرجل بين يدي المصلي؟ لو مر الرجل ينقص من الأجر لقول النبي r: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .
    قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لا أَدْرِي قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْماً ، أَوْ شَهْراً ، أوْ سَنَةً » هذا دليل على أن المرور أمام المصلي ينقص إنما المقصود هنا هؤلاء الثلاثة مختلف فيهم هل المرأة البالغة حتى لو كانت زوجته، في حديث آخر كان النبي r يصلي وكانت عائشة معترضة على سرير، عائشة لما قالوا لها هذا الحديث قالت: ما بال الكلب الأسود من غيره، أسويتمونا بالكلاب والحمر؟، كان النبي r يصلي وكنت معترضة على سريره فإذا سجد غمزني، الحنابلة قالوا المعترض غير المار لكن لا يسلم المعترض أن يمر،(والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس) الرحل هو البردعة( ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع)الفقهاء قالوا الذراع شيء غير مختلف فيه إنما الخلاف في أن هذا مقياس محدد مثل الكيلو مثلاً، الكيلو في كل الدنيا ،نظريا شيء واحد إنما عمليا يختلف باختلاف الجاذبية ، إنما المقصود ، الذراع مقياس ثابت، يسمونه الذراع النبوي أو الهاشمي طوله أربعة وعشرين أصبع، الأصبع الواحد ست شعيرات، تأتي بحبة الشعير وتضع ستة مع بعض، فهذا هو الإصبع تضرب ستة في أربع وعشرين، هكذا كانوا يقيسوا قديما، قاسوها الآن وكانت النتيجة 47 سنتيمتر ونصف،إنما هو يقول هنا مقدارها الذراع ممكن تصل إلى الذراع (فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة) وأقل منه مجزئ طبعاً حتى لو شبر. (5- المبطل الخامس: كشف العورة عمداً: لما تقدم في الشروط) ستر العورة شرط من شروط الصلاة أنواع كشف العورة عمدًا: كشف العورة عمداً نوعان، 1- كشف يسير للزمان،لا يبطل الصلاة، كأن يظهر جزء من العورة لمدة ثانية ثم غطيت - كشف يسير مكان تعني إن انكشفت العورة شيء يسير، العورة ما بين السرة والركبة وأنت تسجد ظهر جزء صغير جداً من ركبتك هذا يسمونه يسير مكان، كل هذا لا يبطل الصلاة، إنما كشف كثير من العورة عمداً يبطل الصلاة -كثير منها- ما بين السرة والركبة عورة .
    (6- المبطل السادس: استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة) كمن يصلى في غير اتجاه القبلة.(7- المبطل السابع: اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال)(اتصال النجاسة بالمصلي)-العبارات الفقهية- لم يقل نجاسة المصلي ولم يقل إذا تلبث المصلي بالنجاسة قال( اتصال النجاسة) بالمصلي وهذا الاتصال معناه أنه ممكن تكون في بدنه ويكون متنجسًا وممكن تكون في ثوبه ويكون هذا متصل بالنجاسة وممكن تكون في البقعة -أماكن وضع السجود- الجبهة والكفين والركبتين، وشيء رابع كمن يحمل النجاسة ، ذهب ليحلل ومعه عينة التحليل -بول أو براز في جبيه،ودخل يصلي، لذلك قال المؤلف( اتصاله بالنجاسة)، فالاتصال بالنجاسة معناه أنه حامل للنجاسة، قالوا الفقهاء وضعوا حمل بحيث أنه لو تحرك المصلي تحركت معه - وضعها في جبيه لو تحرك تتحرك معه- لو فرضنا لو أنا يعلقها في حبل؟ الحبل نفس الكلام لو تحركت تتحرك معه،لأنه لا يوجد فرق بين أن يعلقه ويسنده على الأرض فيكون حاملا للنجاسة، وحامل النجاسة مبطل للصلاة، .
    (8- المبطل الثامن: ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً بدون عذر)الركن من أركان الصلاة لا يجوز تركه، من الأركان الأربعة عشر التي ذكرناها.(9- المبطل التاسع: العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة)العمل الكثير أول شرط، فالعمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة هذه مسألة مهمة ومشهورة بين الناس أن المصلي لو تحرك ثلاث حركات في الصلاة تبطل صلاته، هذا الكلام ليس عليه دليل، لكنه يقول هنا ما يصح فقهيًا: ( العمل الكثير ) فالشرط أن يكون كثير من (غير جنسها)( لغير ضرورة،)أربعة شروط،وحد الفقهاء الكثير قالوا حد العرف ،إذا نظرت إليه من بعيد تشعر أنه لا يصلي، هذا عمل كثير عرفا (من غير جنسها )-من غير جنس الصلاة- كمن أراد أن يبكي فأخرج منديل ومسح لغير ضرورة (كالأكل والشرب عمداً)فالأكل والشرب عمدا، يبطل الصلاة، وسئل أحد الأئمة القدماء قال نسيت وشربت وأنا أصلي، فقال له الإمام ولما لم تأكل؟ إن كنت نسيت أن تشرب أو تأكل، فنسيان الأكل أو الشرب أمر صعب، فهو يقول هنا كالأكل والشرب عمداً يعني بعض الناس يخرج من هذا الموضوع.
    (10- المبطل العاشر: الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها) هذا الكلام في الفرض الاستناد لغير عذر - كمن يصلي فوجد عمودا خلفه فاستراح على العمود، لو في الفرض تبطل صلاته، أما إذا كان في النفل يأخذ حكم الجالس، متى نقول تبطل صلاته إذا كان مستندًا ؟ العلماء يقولون لو رفعنا العمود من خلفه يقع، أي أنه استند عليه استناد كبيرا ، في هذه الحالة حكمه حكم الجالس لأن القائم لا يكون مستند هذا اسمه مستند وليس قائم، فالعلماء قالوا الاستناد لغير عذر لكن لو كان معذورا يجوز له أن يستند.
    (11- المبطل الحادي عشر: تعمُّد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود؛ لأنه يخل بهيئتها، فتبطل إجماعاً)يخل بهيئتها يعني ركع مرتين، الركوع مرتين مباح في صلاة الكسوف.
    (12- المبطل الثاني عشر:تعمُّد تقديم بعض الأركان على بعض) يعني سجد قبل الركوع(لأن ترتيبها ركن، كما تقدم).13- المبطل الثالث عشر:تعمُّد السلام قبل إتمامها) هذه الأشياء بالإجماع، كمن سلم قبل إتمام الصلاة، أربع ركعات وفي الركعة الثالثة سلم ، تبطل صلاته لابد أن يتمها.(14- المبطل الرابع عشر: تعمُّد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن)خصوصاً الفاتحة قلنا أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة لابد من أول بسم الله الرحمن الرحيم حتى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾لازم آخر نون في الضالين لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، هنا يقول تعمد إحالة المعنى، قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمتُ ما الفرق بين أنعمتُ وأنعمتَ فرق بين السماء والأرض أنعمتَ خطاب لله عز وجل ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ إنما أنعمتُ أنا الذي أنعمت لو قصد هذا الكلام يكفر، فهذا إحالة المعنى، لو واحد قال إِياكِ نعبد بدلاً من إياك نعبد هذا خطاب للأنثى يغير المعنى، لو قال إهدنا الصراط المستقيم بدلاً من أهدنا الصراط المستقيم بالفتح الفرق بين إهدنا وأهدنا، إهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية يعني أعطنا هدية، إهدنا أرشدنا للهداية فالفرق بينها يغير المعنى، فهذه الأشياء في الصلاة تبطل الصلاة،.
    (15- المبطل الخامس عشر: فسخ النية بالتردد بالفسخ، وبالعزم عليه؛ لأن استدامة النية شرط)واحد في الصلاة ثم قال أبطل صلاة نفسي هذا تبطل صلاته.
    س: واحد يسأل يصلي وبنطلونه مقطوع؟
    يسير مكان لا تبطل صلاته.
    س: لو واحد لم يأخذ سترة؟
    يمر المار بين يديه -يعني يرى مقدار السجود كم ويمر من أمام السجود.
    س: استبدال النية؟
    استبدال النية سيكون لها درس مخصوص.
    (المسألة الثامنة: ما يكره في الصلاة:يكره في الصلاة الأمور التالية:1- الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين) أول ركعتين واحد أتى الإمام وهو يصلي صلاة العشاء وقرأ الفاتحة ثم قال الله أكبر وركع، هل صلاته صحيحة؟ صحيحة لأن قراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة ولكن هي مكروهه لأنه ترك السنة (لمخالفة ذلك لسنة النبي r وهديه في الصلاة.
    2- تكرار الفاتحة)قرأ الفاتحة ثم قرأها مرة أخرى هذه صورتها ممكن نتخيلها كمن يقرأ في التراويح مثلاً فقال في قل أعوذ برب الناس لآخرها من الجنة والناس ويريد أن يكمل، سيكمل من الفاتحة أم من البقرة؟ من البقرة، لو فرضنا أنه كمل من الفاتحة، الصلاة صحيحة لكن مكروهه، لأنه عاد الركن مرتين المفروض أن يكمل من البقرة إنما قال من الناس ثم قال الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة مرة أخرى هذا صلاته مكروهة، سواء منفرداً أو إمام لأن قراءة السورة وراء الفاتحة غير مقتصرة على الإمام فقط (لمخالفة ذلك -أيضاً- لسنة النبي r، لكن إن كررها لحاجة؛ كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها، فأراد تكرارها ليحضر قلبه، فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يَجُرَّهُ ذلك إلى الوسواس) واحد يقرأ الفاتحة ثم شعر أنه لم يتلذذ بمعانيها فكرر الفاتحة مرة أخرى هذا معذور ، لكن من يقرأ الفاتحة وسواس يكرر هذا لابد أن يعالج نفسه لا يترك نفسه هكذا لأن الوسواس مثل بكرة الخيط لما أنت تأخذ منها فتلة تكر كلها للآخر، فمعنى هذا أن الإنسان لو ترك الوسواس هو ونفسه سيصل إلى آخره وآخر الوسواس الانتحار، فيوسوس في الطلاق وفي الصلاة وفي الطهارة ، فتكون حياته كلها موسوسة فالأفضل له أن يتجاهل هذا الأمر ولا يترك نفسه للوسواس.
    (3- يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة: لقوله r حين سئل عن الالتفات في الصلاة: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). والاختلاس: السرقة والنهب) أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به) الالتفات غير الاستدارة، يلتفت يعني برأسه هو يصلي يلتفت برأسه إنما الاستدارة يستدير بصدره، استدارة بصدره تبطل صلاته لأنه تحول عن القبلة أما هو يصلي التفت مكروه، الالتفات نوعان: الالتفات بالعين، العين سنة أن تنظر في موضع السجود، كمن واقف بعينه ينظر حوله وآخر برأسه الذاهب يوصله برأسه ويأتي به بعينه هذا مكروه، وقال النبي r هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كان النبي r أثناء حبسهم في شعب أبي طالب ،كان هناك رجل يحرس الشعب وكان النبي r يرقبه برأسه -يلتفت إليه- فيجوز للرجل المراقب أن يلتفت إلى ما يراقبه(كمن احتاج إلى أن يتفُل عن يساره في الصلاة ثلاثاً إذا أصابه الوسواس) حديث النبي r في صحيح مسلم (فهذا التفات لحاجة، أمر به النبي r، وكمن خافت على صبيّها الضياع، فصارت تلتفت في الصلاة؛ ملاحِظة له) يضرب مثال بامرأة تصلي وابنها صغير وبعد عنها يجوز لها أن تلتفت تنظر إليه لأن هذه حاجة من الحوائج التي يجوز للإنسان أن يلتفت إليها (هذا كله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة، فإنه تبطل صلاته، إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه.
    4- (تغميض العينين في الصلاة: لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. وقيل: يشبه فعل اليهود أيضاً، وقد نُهينا عن التشبه بالكفار) في الحقيقة أن تغميض العينين الفقهاء تكلموا فيه وقالوا إن كان تغميض العينين يجلب الخشوع فيجوز له أن يغمض عينيه.(5- افتراش الذراعين في السجود: لقوله r : «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه، ويرفعهما عن الأرض، ولا يتشبه بالحيوان) نهينا في الصلاة أن نتشبه بأربع حيوانات، نهى النبي r عن نقرة كنقرة الديك أي سرعة الصلاة ليس فيها طمأنينة، وبروك كبروك الجمل وبسط الذراع كبسط الكلب، كمن يضع مرفقه على الأرض، والتفات كالتفات الثعلب ،، وأيضاً نهى عن اقعاء الكلب .
    (6- كثرة العبث في الصلاة: لما فيه من انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة) كثرة العبث.(7- التَخَصُّرُ: لحديث أبي هريرة t: «نُهي أن يصلي الرجل مختصراً») الاختصار هو أن يضع يده على خاصرته جنبه_ فهى وقفة ليس فيها أدب، وقيل هي ليس فيها تأدب أو خشوع في الصلاة وقيل هي تصليب يقف كالصليب يصلب في الصلاة وهذا منهي عنه. (والتخصُّر والاختصار في الصلاة: وَضْعُ الرجل يده على الخَصْرِ والخاصِرَة) الخاصرة جانب بطنه فوق الورك، الجانبين اليمين والشمال، دقيق أكثر من باقية الجسم (وهي وسط الإنسان المُستَدقّ فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة: بأن اليهود تفعله.
    8- السَّدْلُ وتغطية الفم في الصلاة: لحديث أبي هريرة t قال: (نهى رسول الله r عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه) والسدل: أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه، ولا يردَّ طرفيه على الكتفين) كمن يلبس على كتفيه شيء مثل الغطرة ويضعها على كتفه وتركها لم يضع طرفها هذا على الطرف الآخر ، كمن وضع شيء على كتفه ثم أراد أن يصلي يستحب له أن يأخذ طرف هذا الشيء ويضعه على كتفه هذا والطرف الثاني على الكتف الآخر حتى إذا ركع لا ينسدل منه ويسمى الإسدال، بعض الفقهاء قالوا الإسدال هو الإسبال هو أن يلبس شيء أسفل الكعبين، والمعنيين ممكن يكونوا في الصلاة، شيخ الإسلام استثنى منها العباءة أحيانًا الإنسان يلبس عباءة ولا يضع كمه قال جائزة لأنها طويلة ليست منسدلة (وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فيكون بمعنى الإسبال.
    9- مسابقة الإمام: لقوله r: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار») كمن يصلي ويسابق الإمام لو تعمد مسابقة الإمام تبطل صلاته أما لو سبق الإمام دون قصد لا تبطل صلاته ويكره له إن ساوى الإمام، فالنبي r صوره بالحمار ، كأنه فيه من البلاهة التي يتميز بها الحمار. (10- تشبيك الأصابع: لنهيه r من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكراهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع: إدخال بعضها في بعض. وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه، ولو كان في المسجد، لِفِعْله r إياه في قصة ذي اليدين) تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة مكروهة وقبل الصلاة أيضاً مكروهة لأن الإنسان ينتظر الصلاة هو في الصلاة ما انتظر الصلاة وهو جالس في المسجد يشبك أصبعه وهو ينتظر الصلاة هذا مكروه،إنما بعد الصلاة جائز لأنه ليس في صفة الصلاة، قصة ذي اليدين النبي r صلى العصر ركعتين فقالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقام النبي r مغضبا شبك بين أصابعه، فالعلماء قالوا شبك بين أصابعه يعني يجوز التشبيك في المسجد.
    (11- كَفُّ الشعر والثوب: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمر النبي r أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكفَّ ثوبه ولا شعره») الكف المنع، كف الثوب أي منعه من السجود، لأن النبي r قال: فإن الشعر يسجد كما يسجد الإنسان، فالإنسان لو صلى وله شعر طويل نهى النبي r أن يعقص الرجل شعر أي يربطه خلف ظهره لكي لا يسجد، اتركه يسجد، فالإنسان عندما يسجد ينزل شعره وثوبه ينزل ، فكف الثوب معناه كفه عن ملامسة الأرض، أنا من هذا المعنى استطيع أن أميز أو اقسم الثوب إلى نصفين، الثوب منه ما يلمس الأرض ومنه قصير لا يلمس الأرض كمن يلبس تشرت نصف كم هذا غير مطلوب في حقه الكف لأنه مكفوف أصلاً أما الثوب الطويل السابغ بحيث أنه يلمس الأرض كمن يلبس ثوبا يشمره، الإمام أحمد رأى رجل إذا أراد أن يسجد جمع ثوبه، واحد لما يسجد على الأرض يخاف على ملابسه من الاتساخ فيشدها لينزل على السروال، الإمام أحمد نهاه عن ذلك لأن هذا من الكف، اتركه يسجد كما أنت تسجد، أما الشعر فكان الصحابة لهم ضفائر فالضفيرة لا يقعصها يعني لا يلفها خلفه يتركها حتى تسجد، رأى النبي r رجل يصلي وهو عاقص ضفيرته فقال: اتركه يسجد فإن الشعر يسجد كما يسجد الإنسان(قد يكون بمعنى الجمع، أي: لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع، أي: لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود. وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة.
    12_الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين) الأخبثين هم الغائط والبول.
    (13- رفع البصر إلى السماء: لقوله r : «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم») الريح الشديد ممكن يدخل فيه.
    سنقف هنا ونكتفي بهذا القدر والله تبارك وتعالى تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.
    انتهى الرابع عشر( أختكم أم محمد الظن)

    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    الدرس السادس عشر
    إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    ثم أما بعد:
    الباب السادس: في سجود السهو والتلاوة والشكر، وفيه مسائل:
    المسألة الأولى: في مشروعية سجود السهو وأسبابه:
    والمراد به: السجود المطلوب في آخر الصلاة جبراً لنقص فيها أو زيادة أو شك.
    وسجود السهو مشروع؛ لقوله r: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»، ولفعله r، كما سيأتي بيانه. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو) واختلفوا في حكمه.
    حكم سجود السهو: على خلاف : الكل قال أنه مشروع، واختلفوا في حكمه، 1-فالحنابلة والشافعية: قالوا يجب سجود السهو،2- والحنفية والمالكية:قالوا أنه مستحب، والراجح: أنها واجب لأمر النبي r «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»أمر يقتضي الوجوب، ودوام فعل النبي r النبي r دائماً كان إذا سها سجد للسهو، فإذن سجود السهو واجب، وهذا قول الشافعية والحنابلة.
    حكمته: السهو من الشيطان ﴿وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ﴾ [الكهف: 63] فالشيطان ينسي الإنسان أحوال نفسه ومصالح نفسه، والشيطان إذا سجد ابن آدم اعتزل يبكي وقال يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، فالسجود يبكي الشيطان، فالله عز وجل شرع سجود السهو ترغيما للشيطان تأديبا له،كأنه إذا وسوس إليك في الصلاة وأنساك الصلاة أنت تؤدبه، تؤدبه بأنك تسجد سجدتين، ففي كل سجدة يعتزل ويبكي، ويقول: يا ويله أمر بالسجود، فيتعلم بالأدب ولا يأتيك مرة أخرى لكي يوسوس إليك، ولكن الشيطان لا يتأدب أبداً، ودائماً يأتي للإنسان ويوسوس له رغم أن الإنسان دائماً يؤدبه بالآداب الشرعية وبسجود السهو ومع ذلك يحول بينه وبين صلاته، فالحكمة منه هو ترغيما للشيطان وتأديبا له.
    أسباب سجود السهو ثلاثة: (الزيادة، والنقص، والشك) سجود السهو له ثلاثة أسباب، السبب الأول: الزيادة، وتكون في شيئين في الصلاة الحالة الأولي من الزيادة:1- إن زاد ركوعاً ففيها حالتان: الحالة الأولى: تذكر قبل الفراغ من الصلاة، فليس عليه إلا سجود السهو.الحالة الثانية: أن يتذكر في أثناء الصلاة،كمن زاد ركوعا،وبعد ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة تذكر ، ليس عليه شيء إلا سجود السهو، إذن في الحالتين ليس عليه شيء إلا سجود السهو، .
    2-: أن يزيد ركعة ففيها حالتان: 1-أن يتذكر في أثناء الركعة، كمن قام للخامسة، ففي هذه الحالة فيجلس للتشهد ولا يتم الركعة، ويسجد للسهو قبل السلام.2-: تذكر بعدما سلم يتذكر أنه ترك الخامسة فليس عليه إلا سجود السهو فقط.
    الحالة الثانية من الزيادة: أن يسلم قبل إتمام الصلاة:، هذه يضعونها في الزيادة، حالها: مع طول الفصل تبطل الصلاة، مع قصر الفصل يجب عليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو، بغض النظر عن أنها زيادة أو نقصان هي حالة من الحالات.
    السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص: له حالتان: الحالة الأولى: نقص ركن، الحالة الثانية: نقص واجب.
    نقص الركن له حالتان: الحالة الأولى: ترك ركناً من الركعة، ولم يستتم قائماً، فعليه أن يأتي بالركن وما بعده من أركان ويسجد للسهو، مثاله: كمن يصلي في الركعة وبعد ذلك نسى الركوع وسجد، وبعد السجود سيقوم للركعة الثانية تذكر أنه نسى ركوع ماذا سيفعل؟ سيأتي بالركوع، وبعد ذلك السجود مرة ثانية الذي سجده، وبعدما يسجد مرة ثانية يستتم قائماً ويكمل صلاته ويسجد للسهو، هذه أول حالة أنه تذكر في أثناء الركعة قبل أن يستتم راكعاً، نحن عندنا الركعة تنتهي بالاستتمام قائماً، لقول النبي r في التشهد: «إذا استتم قائماً فلا يرجع» فمعنى ذلك أن الاستتمام قائماً أول ركن في الركعة الجديدة، يبقى آخر ركعة في الركعة القديمة هو الحركة ما بين السجود أو جلسة الاستراحة إلى القيام، هذه الحركة البطيئة وهو يستتم قائماً هذه من الركعة الأولى، فإذن لو تذكر قبل أن يفعل ذلك ،فهو مازال في الركعة الأولى، سيرجع يأتي بالركوع ثم السجود ثم بقية الأركان، الرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، والسجود مرة أخرى ثم يأتي ببقية الركعات ويسجد للسهو.
    الحالة الثانية من نقص الركن: تذكر بعد أن استتم قائماً، بعدما ركع، نسي الركوع فسجد وهو في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة تذكر أنه نسي الركوع في الركعة الفائتة، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة السابقة، ويتم هذه الركعة على أنها الركعة السابقة، فالفرق بين الركعات هو الاستتمام قائماً.
    الخلاصة :النقص، نقص ركن من الأركان له حالتان: نسي ركن ولم يستتم قائماً فعليه أن يأتي بالركن ويتم ركعته ثم يسجد للسهو، الحالة الثانية: أن ينسى الركن ويتذكره بعد أن يستتم قائماً في الركعة التي بعدها، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يلغي الركعة ؛ لأنه النبي r: «إذا استتم قائماً فلا يرجع» فلا يرجع معناها لا يرجع إلى التشهد الأول، والعلماء أخذوا منها أن بهذا الركعة انتهت ولا يجوز له أن يرجع إلى ركعة أخرى حتى لو كانت ركن. سيلغي الركعة ويسجد السهو أيضاً.
    الحالة الثانية من النقص نسيان واجب:هذا نسيان الواجب أو نقص واجب ينبني على مسألة وهي ما هي الواجبات، الذي يرجح الواجب من الواجبات سيدخل في المسألة، على الراجح أن الواجب الوحيد هو التشهد الأول بالجلوس له، فمن نسي التشهد الأول أو الجلوس له، له حالتين أيضاً: إن استتم قائماً فلا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام، وإن لم يستتم قائماً فعليه أن يتشهد ويتم تشهده، الخلاصة: إذا نسي الواجب عليه حالتين: إذا استتم قائماً أو لم يستتم قائماً، وإذا نسي الركن عليه حالتين أيضاً: إن استتم قائماً، أو لم يستتم قائماً.
    التشهد الأول هو الواجب إن نسيه إذا استتم قائماً فعليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو، وإن لم يستتم قائماً فعليه أن يرجع ومسألة سجود السهو لعله لا يسجد للسهو ممكن يكون مستحب ولكن يسجد احتياطاً.
    السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك: حالتان: أن يشك ويتحرى ويترجح عنده أحد الأمرين، مثاله: بعدما صلى هو لم يتذكر ثلاثة أم أربعة، ويتذكر ترجح عنده أحد الأمرين ثلاثة أو أربعة، بقرينة، الترجيح معناه قرينه، مثلاً كمن يصلي بجواره أحد فوجده صلى أربعة، والآخر الذي بجواره صلى أربعة، إذن أنا مخطئ، فهذه قرينة، فماذا يفعل؟ يسجد للسهو، يصلي على ما تيقن عليه أو ما ترجح، ويسجد للسهو بعد السلام.
    إذا شك في أحد الأمرين ثلاث ركعات أو أربع ركعات ثم تحرى فترجح عنده أحد الأمرين، كالمثال الذي ضربناه، أو زوجته قالت له أنت في الثالثة أو في الرابعة، أو أحد الرجال قال أنت في الرابعة، فترجح عنده أحد الأمرين، ففي هذه الحالة ماذا سيفعل؟ سيتم صلاته على ما ترجح عنده، ويسجد للسهو، قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام.
    الحالة الثانية: أنه لم يترجح عنده شيء،يشك وليس هناك شيء يرجحه، كان يصلي بمفرده ويشك، ماذا سيفعل؟ سيبني على اليقين، اليقين هو الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام.
    الخلاصة:إذن عندنا حالتان في الشك:ترجح عنده ولم يترجح عنده، الذي ترجح عنده يبني على ما ترجح ويسجد فيه بعد السلام، وما لم يترجح عنده يبني على الأقل الذي هو اليقين ويسجد فيه قبل السلام.
    متى يجب؟(يجب سجود السهو لما يأتي:
    الحالة الأولى- إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة، كأن يزيد ركوعاً) بدأ بالزيادة (أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة الاستراحة) ما معنى قعود قدر جلسة الاستراحة؟ الحنابلة ليس عندهم جلسة استراحة، فهو قام يظن أنه في التشهد، فجلس من أجل أن يتشهد تذكر أن فيه ركعة فقام، قدر هذه الجلسة قدر جلسة الاستراحة، ثواني، يقول (ولو قدر جلسة الاستراحة) للتقليل حتى لو كانت صغيرة جداً (لحديث ابن مسعود: «صلى بنا الرسول r خمساً فلما انفتل») انتهى من صلاته «من الصلاة تَوَشْوَش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صَلَّيت خمساً. فانْفَتَلَ» رجع أو انصرف ورجع إلى القبلة «فسجد سجدتين، ثم سلَّم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين») هذه الحالة زيادة ركعة، وهي الحالة الثانية من الحالة الأولى، نحن قلنا الزيادة ركن وزيادة واجب وزيادة تسليم قبل إتمام الصلاة، زيادة الركن حالتين: زيادة الركن في أثناء الصلاة، وزيادة الركن زيادة ركعة، هذه هي الحالة الثانية زيادة ركعة، فإذا تذكر بعد الصلاة كما في الحديث يسجد سجدتين للسهو قبل السلام (فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه، حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يجوز) هذه الحالة الثانية ، أنه لو صلى في الخامسة وتذكر بعد الصلاة يسجد للسهو مباشرة، لو زاد خامسة وتذكر في أثناء الصلاة سيترك الصلاة ويجلس للتشهد ويتم صلاته وعليه سجود سهو، هذه أول حالة من حالات الزيادة.
    الحالة الثانية: (أو سلم قبل إتمام صلاته) العصر أربع ركعات لكنه صلى اثنين (لحديث عمران بن حصين قال: «سلم رسول الله r في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين- طويل اليدين- فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم»). هنا سجد سجدتين السهو بعد السلام، هذه أول حالة يسجد فيها بعد السلام، لما سلم قبل إتمام الصلاة، هذه أول حالة يسجد فيها بعد السلام، سنعدهم في الآخر ونجمعهم.
    أمامنا حالتان: زيادة ركن، فإن تذكر في أثناء الصلاة سجد للسهو، وإن تذكر بعد الصلاة سجد للسهو.
    زيادة ركعة، إن تذكر في أثناء الركعة ترك الركعة وجلس، قرأ التشهد وسجد السهو وسلم، إن تذكر بعد إتمام الركعة ليس عليه إلا سجود السهو فقط.
    الحالة الثانية: الذي سلم قبل إتمام الصلاة، هذه لها حالتان: إن سلم قبل إتمام الصلاة وطال الفصل بطلت صلاته؛ لأن الموالاة شرط من شروط صحة الصلاة، موالاة الصلاة الأركان كلها لابد أن تتوالى، إن قصر الفصل مثل هذا الحديث، فليس عليه إلا أن يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام.
    الحالة الثالثة: (أو لحن لحناً يحيل المعنى سهواً؛ لأن عمده يبطل الصلاة، فوجب سجود السهو) لحن لحناً يحيل المعنى سهوا أي أنه يقرأ في آية رفع المفعول ونصب الفاعل، هذا يحيل المعنى، هل يسجد للسهو أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الراجح: (لا سجود سهو إلا في الهيئات فقط)، إنما ليس هناك سجود سهو في الأقوال، في الهيئات فقط؛ لأن النبي r لبس عليه في القراءة ولم يسجد للسهو، .
    الحالة الرابعة:(أو ترك واجباً؛ لحديث ابن بحينة قال: «صلى لنا رسول الله r ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم») هذا قبل السلام، هذا ترك واجب (ثبت هذا بالخبر فيمن ترك التشهد الأوسط، فيقاس عليه سائر الواجبات، كترك التسبيح في الركوع والسجود، وقوله بين السجدتين: ربِّ اغفر لي، وتكبيرات الانتقال) المسألة مبنية على ما هو الواجب؟ الذي يقول الواجب كما يقول هو، الواجب ثماني واجبات كالحنابلة يرجح ذلك، أما الذي يقول الواجبات هي التشهد الأول فقط فالمسألة ستكون قاصرة على التشهد الأول فقط، ولو أنك لاحظت أن القاعدة ستمشي مع الواجبات، واجبات الحنابلة التي قالوا عليها هي تكبيرة الانتقال، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربي اغفر لي، التشهد الأول، والجلوس للتشهد الأول، كلها أقوال إلا الجلوس للتشهد الأول، والقاعدة أن الأقوال ليس بها سهو، بذلك على القاعدة تسير على هذا القول ونقول لهم أيضا أن التشهد الأول فقط هو الذي فيه سجود السهو؛ لأن النبي r سجد للسهو في التشهد الأول.
    قلنا النقصان شيئين، ترك ركن وترك واجب، هو أتى بالواجب ولم يأتي بالركن، زدها أيضًا إن ترك ركنا من أركان الصلاة فيكون فيها حالتان، 1- إذا استتم قائما تذكرها بعد الاستتمام قائما سيلغي الركعة، 2-تذكرها قبل الاستتمام قائما سيتم ما نسى وعليه سجود السهو، وإذا أيضا في الحالة إن تذكرها بد الاستتمام قائما فعليه ركعة أخرى وعليه سجود سهو، في الحالتين عليه سجود سهو، هذه تزيدها.
    الحالة الخامسة:(ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى، وذلك أثناء الصلاة؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها أو زائداً عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود) يقول حكمة لماذا في الشك؟ لأنه في أثناء الصلاة شك في صلاته فتحتاج إلى جبر؛ لأن نيته ترددت (لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله r قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبسَ عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». وهو في هذه الحالة بين أمرين: إمَّا أن يكون الشك بدون ترجيح) نحن قلنا حالة الشك حالتان: ترجيح وعدم الترجيح ففي هذه الحالة يأخذ بدون ترجيح لأحد الاحتمالين ( ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، ويسجد للسهو؛ لقوله r: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم»)هذا اسمه بنى على اليقين (أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين، فإنه يعمل به، ويبني عليه، ويسجد سجدتين للسهو؛ لقوله r فيمن شك وتردد: «فليتحر الصواب، ثم ليتم عليه -أي على التحري- ثم ليسلِّم، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلِّم») في هذه الحالة سجد بعد أن يسلم، يبقى الحديث فرق بين الشك مع الترجيح والشك مع عدم الترجيح، الشك مع الترجيح يسجد بعد السلام، والشك بالترجيح يسجد بعد السلام، والشك مع الترجيح يسجد قبل السلام، نحن ممكن نقول: كل سجود السهو قبل السلام إلا في ثلاثة أحوال:
    الحالة الأولى: الحديث الأول حديث ذو اليدين والذي نسي فيه الرسول r ركعة من العصر، إذا سلم قبل أن يتم صلاته، هذه الحالة التي يسجد فيها بعد السلام، قبل أن يتم صلاته. ولم يطل الفاصل.
    الحالة الثانية: أن يبني على التحري إذا شك وبنى على التحري، وهو حديث «فليتحرى الصواب ثم ليتم صلاته».
    الحالة الثالثة: إذا نسي السجود قبل السلام سجد بعد السلام.
    هذه الأحوال الثلاثة التي ذكرهم ابن قدامة في المغني وذكرهم أيضا في الكافي، وهذا أنه هو المذهب.
    (المسألة الثالثة: متى يُسَنُّ؟
    يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً؛ كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، كأن يقرأ في الركوع مع قوله: سبحان ربي العظيم؛ لحديث النبي r: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»). يسجد سجدتين يأتي بقول مشروع في غير محله، مثال ركع وقال سبحان ربي الأعلى بدلا من سبحان ربي العظيم، أو سجد وقال سبحان ربي العظيم بدلا من سبحان ربي الأعلى، ماذا عليه؟ الحنابلة يقولوا عليه سجود سهو مستحب، إنما الراجح أنه ليس عليه سجود سهو؛ لأن هذا من الأقوال، والسهو فيها مجبور ليس عليه سجود، وعلى القول الراجح أيضا أن هذه ليست من الواجبات، هو قال هنا سبحان ربي العظيم وقرأ معها من أجل أن يخرج من إشكال أنه لم يترك واجب، لكي يقول أنها مستحب، فمسألة سجود السهو إما واجب أو ليس بواجب.
    (المسألة الرابعة: موضعه وصفته:
    1- موضعه:لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين:
    قسم دلَّ على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام؛ ولهذا قال بعض المحققين: إن المصلي مخيَّرٌ إن شاء سجد قبل السلام أو بعده) وهذا فيه إجماع أنه مخير، إجماع على أن سجود السهو قبل السلام وبعد السلام هذا أمر سنة، الخطأ فيه مجبور سواء قبل السلام أو بعد السلام، إنما نحن نريد أن نقول ما الراجح؟ ما الأفضل له؟ لو فرضنا موضع في سجود السهو قبل السلام وفعله قبل السلام صلاته صحيحة، أو بعد السلام وفعله قبل السلام صلاته صحيحة، إنما نحن نتكلم على ما هو الراجح (لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام) هذا ترجيح من بعض أهل العلم، ولكن الذي قرره الإمام ابن قدامة في المغني وفي الكافي ونسبه إلى الحنابلة رغم أن المذهب عند المتأخرين في الحنابلة أنه مخير بين قبل السلام وبعده، إنما المذهب عند ابن قدامة؛ لأن ابن قدامة كان في طبقة المتوسطين، وطبقة المتوسطين عندهم الترجيح ترجيح بكيفيات مختلفة، ابن قدامة له طريقة في الترجيح، شيخ الإسلام ابن تيمية له طريقة في الترجيح، ابن مفلح له طريقة في الترجيح، برهان الدين بن مفلح صاحب المبدع له طريقة في الترجيح، والمجد أبو البركات له طريقة في الترجيح، فكل واحد له طريقة في الترجيح، عند المتأخرين في الإنصاف المرداوي له طريقة واحدة في الترجيح وصار عليها كل المتأخرين، لما ابن قدامة يقول في المغني وهو الصحيح، هذا ليس ترجيح، هذا يصحح من جهة المذهب، وهو الصحيح يعني في المذهب، لابد أن تكون فاهم أن ابن قدامة في المغني أو في الكافي يتكلم كمذهب، لما يأتي يرجح ويقول ويترجح عندي، وأحيانا بعض تلامذته يكتب في الكتاب مثل الكافي يقول واختار الشيخ كذا، أو قال الشيخ كذا، فابن قدامة نسب هذا إلى المذهب لكن في نظره هو عند طبقة المتوسطين أن المذهب كله قبل السلام ما عدا الثلاثة أحوال هذه، ورغم أنه ليس عند المتأخرين ذلك إلا أنه هو الراجح.
    (2- صفة سجود السهو: سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه، ثم يُسَلِّم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام؛ لورود ذلك عن النبي r في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعها، كما قال الحافظ ابن حجر ) والراجح أن الأحاديث ضعيفة والشيخ الألباني ضعفها، والراجح أنه ليس هناك تشهد لسجود السهو، يسجد ويسلم مباشرة ولا يتشهد، أن يأتي بالتشهد الأصل الذي هو الركن، وبعد ذلك يسجد للسهو ويسلم.
    سأضرب مثال وتقولوا لي ما الحل؟أتى في الركعة الأولى ونسى ركوع، وبعد ذلك في السجود افتكر ماذا سيفعل؟انتبه لما يأتي بالركن سيأتي الركن بترتيبه لما يكون ساجد ويقوم للركوع لابد أن يأتي بالقيام الأول، القيام الذي قبل الركوع؛ لأن الركن الذي قبل الركوع هو القيام وليس السجود.. يستتم قائما ثم يركع، إنما لو هو قام من السجود وركع فبهذا ترك ترتيب الأركان، القيام ثم الركوع، فلازم يقف يستتم قائما ثم يركع، فهذه نقطة.
    نعود إلى مسألتنا، هو نسى ركوع وتذكره في السجود و استتم قائما وركع وأكمل المفروض أن عليه سجدتين سهو، وفي الركعة الثانية نسى الركوع وسجد و تذكرها وهو ساجد قام وأتى بالركوع، وفي الركعة الثالثة نسى الركوع أيضا، وفي الركعة الرابعة نسى الركوع، ماذا سيفعل؟ يسجد ثماني سجدات؟ سجدتين فقط، الفقهاء وضعوا قاعدة تقول: (لا يتعدد سجود السهو بالسهو،) هذا فضلا عن أنه يسهى في سجود السهو نفسه، كمن يسجد في سجود السهو سجد سجدة واحدة، وعندما سلم تذكر أن هناك سجدة، أتى بالسجدة الثانية، هذا ليس عليه شيء؛ لأنه سجد سجود السهو، أو قرأ التشهد، كل هذا سجود السهو لا يتكرر.
    مسألة مهمة:مسبوق دخل في الصلاة وإمامه سها، فالمسبوق يسجد للسهو وإن لم يسهو، يعني أنت دخلت كمسبوق، وفي الركعة الثانية وكان إمامك سجد في الركعة الأولى التي لم تحصلها وسجد في آخر الصلاة أنت أيضاً تسجد؛ لأن هذا إمامك.. وجوباً لأن إمامك سيسجد للسهو لابد أن تسجد للسهو، المسبوق تبع إمامه.
    ينتظر، إن لم يسجد قبل السلام واستتم قائماً يرجع ويسجد مع الإمام أو يؤخر السجود لآخر الصلاة هو مخير.
    الحالة الثانية أنك كمسبوق دخلت في الصلاة أنت نفسك سهيت، وإمامك لم يسه هل عليك سجود سهو؟ لا، هاتين المسألتين عليهم إجماع، إجماع على أن المسبوق ليس عليه سهو إذا سها دون إمامه، وأن المسبوق عليه سجود سهو إن سها إمامه دونه، فضلاً عن أنهم الاثنين يسهوا.
    (سجود التلاوة: مشروعيته وحكمه: وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها.قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي r يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته»، وهو سنة على الصحيح، وليس بواجب) آيات في القرآن تجد فيها سجدة، هو سنة وليس بواجب ( فقد قرأ زيد ابن ثابت على النبي r "والنجم"، فلم يسجد فيها . فدل على عدم الوجوب.ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها) هذا أيضاً حكم غير مشهور، خارجها يعني نحن جالسين في جلسة تجويد، والإمام قرأ آية سجدة وسجد كل من في الحلقة سيسجدوا (لفعله r ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مرّ في حديث ابن عمر: «فيسجد ونسجد معه». والدليل على مشروعيته في الصلاة: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة») صلاة العشاء («فقرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم r، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه».
    فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع) كمن يسمع آيات في الراديو فيها سجدة، والقارئ لم يسجد، فأنا لا أسجد، فرضنا أن القارئ الذي في الراديو سجد، هل أنت تسجد؟ لا؛ لأنه ليس إمامك، هذا راديو، أنت حولت الراديو لإنسان، لابد أن يكون متعبد فيه عبادة إمام، يعني ينفع الواحد يجعل الراديو إمامه؟ لا، الإمام لازم يكون عبد، الراديو لا يتعبد بأفعاله، الراديو آلة، فلا يجوز السجود خلف المذياع (لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت المتقدم، فإن زيداً لم يسجد، فلم يسجد النبي r).
    فضل سجود التلاوة: (فضله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: ياويله، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار».
    صفته وكيفيته: يسجد سجدة واحدة، ويكبِّر إذا سجد، ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضاً: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"، وإن قال: "سجد وجهي للذي خلقه، وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته" فلا بأس). هل في سجود التلاوة تكبير في الصلاة؟ هذا هو الراجح. سجود التلاوة إذا قرأ الآية كبر فسجد، ثم كبر ورفع، القول الثاني قول مشهور ومعروف.
    الراجح أن سجود التلاوة فيه تكبير خارج الصلاة وداخل الصلاة كما قال هنا المؤلف: (ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع) بدون رفع اليدين، وهو جالس .
    مواضع سجود التلاوة في القرآن:مواضع سجود القرآن الكريم خمسة عشر موضعاً، وهي على الترتيب:1- آخر سورة الأعراف (آية رقم 206).
    2- سورة الرعد (آية رقم 15).
    3- سورة النحل (آية 49-50).
    4- سورة الإسراء (آية 107-109).
    5- سورة مريم (آية 58).
    6- أول سورة الحج (آية 18).
    7- آخر سورة الحج (آية 77).
    8- سورة الفرقان (آية 73).
    9- سورة النمل (آية 25-26).
    10- سورة السجدة (آية 15).
    11- سورة فصلت (آية 37-38).
    12- آخر سورة النجم (آية 62).
    13- سورة الانشقاق (آية 20-21).
    14- آخر سورة العلق (آية 19)).
    هؤلاء خمسة عشر موضع، عشر منهم فيه اتفاق بين أهل العلم، وخمسة فيهم خلاف ما هي الخمسة التي فيها خلاف؟: الثلاثة المفصل وسورة ص وآخر الحج، هؤلاء والعشرة الأخرى فيهم اتفاق. الخلاف على ماذا؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي الاثنين اتفقوا في مواضع السجود أنهم أربعة عشر موضع، ص ليس منهم، المالكية إحدى عشر موضع، وهي العشرة و "ص"، الإمام أبو حنيفة قال أربعة عشر مثل الحنابلة ومثل الشافعية، قال العشرة و "ص" بالإضافة إلى ثلاثة المفصل، بهذا الأئمة الأربعة ثلاثة منهم يقول أربعة عشر، والإمام مالك يقول إحدى عشر.
    الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أربعة عشر، كل هؤلاء ما عدا آية "ص" الإمام مالك قال إحدى عشر، العشرة المتفق عليهم و"ص" الإمام مالك ترك أسقط .. الحج وثلاثة المفصل، الإمام أبو حنيفة قال أربعة عشر مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي ولكن اختلف معهم في التفصيل، الإمام أبو حنيفة قال عشرة والمفصل و"ص" المفصل هي "النجم والانشقاق والعلق" هؤلاء اسمهم المفصل، المفصل من أول سورة ق إلى آخر القرآن يسموه المفصل، يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل من ق للنبأ، وأواسط الفصل من النبأ للضحى، وقصار المفصل من الضحى للآخر، فهم يسموها المفصل، ثلاث سجدات في المفصل وهي: سورة النجم، وسورة الانشقاق، وسورة العلق.
    يقول هنا الخامسة عشر سجدة "ص" وهي سجدة شكر عن ابن عباس قال: «ليست سجدة "ص" من عزائم السجود، وقد رأيت النبي r يسجد فيها».
    المسألة السادسة: سجود الشكر:
    يستحب لمن وردت عليه نعمة، أو دُفعت عنه نقمة، أو بُشِّرَ بما يَسُرُّه، أن يَخِرَّ ساجداً لله؛ اقتداء بالنبي r. ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلها فهو أفضل) هذا على رأيه، هذا قول ابن عمر وورد ولكن على قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم والإمام القرطبي نقل فيها الإجماع ونقل أيضاً فيها ابن قدامة أنه ليس فيها خلاف على أنه يشترط لسجود التلاوة وسجود الشكر ما يشترط للصلاة من استقبال قبلة، وستر عورة، وطهارة من حدث أكبر وأصغر وطهارة من النجاسة، يعني شروط الصلاة تنطق على سجود التلاوة، وسجود الشكر، هذا على الراجح قول الأئمة الأربعة.
    لازم في سجود الشكر وضوء، هذا يجعلنا نعرج على سجود شكر اللاعبين، تجد اللاعبين يدخل هدف وسجد للشكر، والفريق كله يسجد للشكر، هل هذا صحيح أم لا؟ هو يقول هنا النبي r كان يسجد إذا تجددت النعمة، هل الهدف عندما يدخل نعمة؟ هذا لعب مباح، العلماء قالوا: لا يجوز السجود للمباح، هذا أقصى ما فيها أنه يسجد للمباح، إلا أن أقصى أمانيه أنه يدخل هدف، وهذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة أن هذه أمنيته الحقيقية، الشباب كلهم قلبهم متعلق بالكرة، أو بمعنى أصح قلبهم متعلق بحذاء اللاعب، اللاعب لو أدخل هدف هذه هي أمنيته الوحيدة، وبهذا نصر عظيم، وطاقة الشباب كلها تحولت من رفعة الإسلام إلى أننا ندخل هدف ونأخذ كأس أفريقيا، فهذا لا يجوز للاعب أن يسجد شكراً لله؛ لأن هذا أقصى ما فيه مباح، وهذه فتوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أنه قال لا يجوز للاعب أن يسجد، هذا فضلاً عن أنه ترك الطهارة، وترك استقبال القبلة، وستر العورة، هذا فضلاً عن شيء خطير أنه من الممكن أن يكونوا هم يلعبوا قمار، لأن الحقيقة أن اللاعبين كلهم أي فرقة من أجل أن تدخل مسابقة تدفع مبلغ من المال، وهذه المبالغ تكون الجائزة جزء منها، فهذا قمار، صورة قمار حقيقي، فهو يسجد من أجل ماذا؟ يكسب ويأخذ القمار، فيه فتوى للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وعليها اللجنة الدائمة أنه لا يجوز لهذا اللاعب أن يسجد.
    واحد يقول: أحسن من أنه يهيص، نقول له فيه فرق بين عبادة، وفيه فرق بين أمر مباح، سجود الشكر عبادة له أسباب نتعبد إلى الله بها، هذه ليست سبب منها، الفرقة تكسب هذا ليس نعمة، نحن نخسر ملايين؛ لأنهم يكسبوا ويأتي رئيس الجمهورية يعطي كل واحد شيك باثنين مليون أو ثلاثة مليون والفقراء كما هم.
    (وقد كان رسول الله r يفعله، فعن أبي بكرة: «أن النبي r كان إذا أتاه أمر يسره -أو يُسَرُّ به- خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى»، وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذا صفته وكيفيته).
    نحن خالفنا الكتاب في مسألة سجود التلاوة وسجود الشكر يحتاج إلى طهارة واستقبال قبلة، ونكرر أيضاً سجود السهو سجود التلاوة في الصلاة يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع... سجود كبقية السجود يذكر فيها "سبحان ربي الأعلى" كبقية أذكار السجود... ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا قام.
    لو الصلاة سرية يكره للإمام أن يسجد سجود تلاوة في الصلاة السرية، لماذا؟ لأنه عندما يقرأ في الصلاة السرية وسجد الذي وراءه لا يعلم إن كان نسي الركوع، أم سجد من أجل سجود التلاوة، فالعلماء قالوا يكره له ذلك لأنه سيحدث بلبلة عند المأموم.
    يكره للإمام أن يسجد للتلاوة في الصلاة السرية.
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
    انتهى الدرس السادس عشر أختكم أم محمد الظن
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
    الدرس[17]
    إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    ثم أما بعد:
    مراجعة لما سبق:، أخذنا المرة السابقة سجود السهو وقلنا أنه مشروع واختلف أهل العلم في حكمه بين قولين الوجوب والاستحباب وقلنا الراجح أنه واجب، وسبب وجوبه ثلاثة أشياء: الزيادة، والنقص والشك، وكل سبب له مسألتين،إما زيادة ركن أو يسلم من نقصان، قلنا لو أن الرجل سها في ركن من الأركان وزود هذا الركن فهو إما يتذكر هذا الركن أثناء الركن سواء ركعة أو ركن زيادة في هذه الحالة يرجع ويتم صلاته ويسجد للسهو، لو تذكر بعد انتهاء الركن ركع وهو زود ركن ثم ركع ثانية وزود ركن وفي أثناء الركوع تذكر أنه زود ركن سيقوم ويقول سمع الله لمن حمد ويسجد ويتم صلاته ويسجد للسهو، لو زود ركعة،رجل زود ركنا للصلاة وركن في الصلاة سواء ركوع أو سجود أو ركعة كل هذا يسمى ركن، له حالتان إما أن يتذكر في أثناء الركن، أو يتذكر بعد انتهاءه يسجد للسهو ، لو تذكر في أثناء الركن يعود بسرعة للركن السابق ويكمل.
    مثال: رجل بعدما تشهد قام للخامسة، و تذكر أنه في الخامسة وهو في أثناء القيام أو أثناء الركوع أو أثناء السجود ماذا يفعل؟ يجلس للتشهد؛ لأن هذا آخر ركن تركه، وبعد ذلك هو قرأ التشهد كله أم نصفه؟ إن كان نصفه يكمله، إن كان كله يسلم ويسجد للسهو؛ لأن هذا آخر ركن، فرضنا أنه لم يكن قد قرأ التشهد، كان قام للخامسة وكان متذكرا أن هذه ليس فيها تشهد قبلها؟ يجلس ويقول التشهد، هو يأتي بالركن السابق.
    هذه أول مسألة في الزيادة، نحن قلنا أن أول مسألة في الزيادة زيادة أركان، المسألة الأخرى في الزيادة أنه سلم من نقصان، سلم قبل إتمام الصلاة، الصلاة أربع ركعات وهو بعد الثلاث ركعات سلم، أو بعد الركعتين سلم، ما حالته؟ حالته إن تذكر قبل طول الفصل يرجع ويتم صلاته ويسجد للسهو، إن تذكر بعد طول الفصل فصلاته باطلة.
    مثال: رجل بعد الركعة الثانية من الظهر سلم، يظن أن هذه الأخيرة، وبعدما سلم واحد وراءه ذكره وقال له هذه الثانية، فقام بسرعة وأتى بالركعتين الأخريين وسلم وسجد للسهو، نقول له صلاتك صحيحة، هذا قبل طول الفصل، مع قصر الفصل، وإذا كان قد انتهى ولما ذهب لبيته، تذكر أنه صلى ركعتين فقط، يعيد الصلاة كلها، لأن الموالاة شرط من شروط صحة الصلاة، موالاة الأركان موالاة الركعات، الركعة الأولى وراء الثانية وراء الثالثة، هو عمل الأولى والثانية والثالثة والرابعة مثل الموالاة في الوضوء، أخذنا أن الموالاة في الوضوء شرط والعبادات كلها أي عبادة لابد والموالاة في الأذان شرط، كذلك في الصلاة شرط، فهذه الزيادة، سجود السهو من أجل الزيادة بسببين: السبب الأول: زيادة ركن. السبب الثاني: سلم من نقصان، زيادة ركن لو تذكره في أثناء الركن يرجع ويسجد للسهو، إن تذكره بعد الركن يسجد للسهو، وليس عليه شيء، سلم من نقصان إن تذكر قبل طول الفصل يأتي بالناقص ويسجد بالسهو، إن تذكر بعد طول الفصل صلاته باطلة.
    ضابط طول الفصل: العرف،أنا لا أستطيع أن أقول لك عشر دقائق، عشر دقائق ربع ساعة، أنا لا أفتئت على الفقهاء، الفقهاء قالوا العرف، أنت تشعر من نفسك طول فصل أم قصر فصل، هذه أول مسألة الزيادة.
    ثانيا النقصان: النقصان فيه مسألتان: نقصان ركن، ونقصان واجب.نقصان الركن: رجل وهو يصلي نسى الركوع وسجد، ماذا يفعل؟ نقول شيء من اثنين متى تذكر ؟ إن كان تذكر وهو مازال في الركعة يرجع للركوع ويركع، لكن يأتي بالركوع من القيام، يقف ثم يركع ويسجد، ويسجد للسهو في نهاية الصلاة، هذه أول حالة.
    تذكره بعد أن انتهت الركعة، الفقهاء قالوا يلغي الركعة ويكمل ويكون عليه ركعة يؤديها، يجعل الركعة التي هو فيها هي الركعة الفائتة، في الركعة الأولى ونسى الركوع، وبعد ذلك وهو قائم بعد أن قام للثانية تذكر أنه نسي الركوع، يلغي الفائتة؛ لأنه لكي يرجع للركوع ويأتي يأتي بركعة كاملة، فالعلماء يقولوا هذا فصل طويل، فالأولى لها أن يلغي الركعة، ويجعل الركعة التي هو فيها الأولى.
    سؤال مهم: ما هو الفاصل بين الركعات؟ متى أقول أنه تذكر في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى أو الركعة التي هو فيها؟ هو الاستتمام قائماً، لو تذكر قبل أن يستتم قائماً فهو مازال في الركعة؛ لأن فيه حديث في التشهد الأول بالاستتمام قائماً، فالعلماء قالوا القاعدة عندي هو الاستتمام قائماً، لو استتم قائماً فهو إذن دخل في الركن الجديد، إن استتم قائماً وتذكر يكون قد دخل في الركعة التي بعدها، إذن يلغي الركعة الفائتة، إن لم يستتم قائماً وتذكر يرجع إلى الركن ويأتي ببقية الأركان.
    الخلاصة في النقصان: هو نقص ركن، نقص الركن يكون إما يتذكره في أثناء الركعة، وإما أن يتذكره بعد الركعة، لو تذكره في أثناء الركعة عليه أن يأتي بالركن وما بعده من أركان ويتم صلاته ويسجد للسهو، إن تذكره بعد الركعة يلغي الركعة الفائتة، متى أعرف أنه بعد الركعة أو في الركعة التي بعدها أو في الركعة؟ بالاستتمام قائماً،.
    المسألة الثانية: نقصان واجب: وقلنا هذا يختلف على تحديد الواجبات، عند الجمهور ليس هناك واجبات، لقد قلنا أن الحنابلة فقط هم الذين يقولوا واجبات وجمهور الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا واجبات في الصلاة، فإذن المسألة هذه ملغية عند الجمهور.
    على الراجح: أن ليس كل الذي قاله الحنابلة واجبات، فيه بعض الأشياء قالوها واجبات، وفيه أشياء أخرى مستحبات، الراجح أن الواجب الوحيد في الصلاة هو التشهد الأول؛ لأن النبي r نسيه وسجد للسهو والقاعدة أن سجود السهو لا يكون إلا لترك واجب أو ركن. الحالة الوحيدة أنه ترك التشهد الأول.
    ماذا يفعل؟ عندنا نص صحيح فيه، نسى التشهد الأول وقام يتذكر أن هذه الركعة الثانية، وهو قائم ولم يستتم قائماً تذكر، ماذا يفعل؟ يجلس ويتشهد التشهد الأول، ويتم صلاته ويسجد للسهو؛ لأن الشيخ ابن عثيمين رجح أنه يسجد للسهو في هذه الحالة أيضاً.
    الحالة الثانية: أنه لم يتذكر التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائماً، عليه يتم صلاته لا يرجع ويلغى هذا الواجب؛ لأن الواجب يسقط بالسهو إذا فات محله، وفي النهاية يسجد للسهو، في الحالتين يسجد للسهو.
    سؤال مهم: متى أعرف أنه استتم قائماً أم لا؟ إذا انتصب أي: وقف منتصبا، كيف أعرف أنه وقف وانتصب؟ أنه لو مد يده لا تحاذي ركبته، لو هو انحنى قعد ينحني ينحني إلى أن وصلت يده أمام ركبته، يبقى في هذه الحالة اسمه لم يستتم قائماً، أول ما يده لم تصل إلى ركبته، هذا اسمه استتم قائماً، هي فرق بينهم ثانية.
    هذه الحالة الثانية، من نقصان، وهذه حالتين: الحالة الأولى نقص ركن، وهو إن تذكره قبل الاستتمام قائماً أو بعد الاستتمام قائماً، إن كان قبل الاستتمام قائماً يأتي بالركن وما بعده، إن بعد الاستتمام قائماً يلغي الركعة ويجعل الركعة التي هو فيها مكانها.
    التشهد الأول الذي هو المسألة الثانية في النقصان، الذي هو نقصان واجب، إن تذكر التشهد الأول قبل أن يستتم قائماً يأتي بالتشهد الأول ويتم صلاته ويسجد للسهو، إن تذكر بعد الاستتمام قائماً لا يرجع للتشهد الأول ويتم صلاته ويسجد للسهو، في الحالتين يسجد للسهو.
    الحالة الأخيرة: الشك،: الشك بسببين، نحن عندنا ست مسائل رئيسية في سجود السهو، السبب الأول شك ولكن عنده تحري، فيه سببين: تحري وعدم تحري، شك لكن فيه شيء راجح عن شيء، هو لا يتذكر إن كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة، وفيه قرينة دلت على أنه صلى أربعة، هذه القرينة ممكن واحد يكون قال له بجواره، ممكن يكون قد استدل بمن حوله،ماذا يفعل لو فيه قرينة قالت له أن هذه أربعة أم ثلاثة؟يعمل على قرينته على تحريه الذي رجح أنه ثلاثة أو أربعة، وبعد ذلك يسجد للسهو في النهاية.
    الحالة الثانية: الشك ولم يتذكر ثلاثة أم أربعة، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، على الأقل وهي الثلاثة، وبعد ذلك يسجد للسهو، كل المسائل يسجد للسهو، ولكن الفرق بين سجود السهو قبل السلام وبعد السلام قاعدة قالها ابن قدامة: كل سجود السهو قبل السلام ما عدا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى: إذا شك وتحرى، الحالة الثانية: أن سلم من نقصان؛ لأن النبي r نص كان في الحديث، وكان لما صلى العصر ركعتان أو ثلاثة أتى في الآخر سجد بعدما سلم، هذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة: أن ينسى السجود قبل السلام فيسجد بعد السلام، واحد نسى السجود قبل السلام فيسجد بعد السلام،.
    هذا ملخص سجود السهو، نحن قلنا أنه ذكر خمس مسائل، وفيه مسألة تركها وهي نقص الركن، ونحن قلنا أن الإخوة يزودوها.
    أخذنا بعد ذلك سجود التلاوة، وذكرنا اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة على أقوال متعددة والراجح أن سورة ص ليس فيها سجدة، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وسجود الشكر.قلنا قبل ذلك سجود الشكر وسجود التلاوة يستلزم ما يستلزمه أركان الصلاة النافلة الذي هو الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة.
    إمام ذكر بعدما شرع في الركعة الخامسة ولكنه لم يستجيب فأكمل الصلاة على ذلك، فما حكم الصلاة للإمام والمأمومين؟ وما حسن التصرف في ذلك؟
    المأموم يجلس ما دام المأموم تيقن أن هذه رابعة يجلس ينتظر الإمام ولما الإمام يصل إلى التسليم يسلم معه، هذا أفضل الأحوال، وبعد ذلك يسجد للسهو مع الإمام.
    قلنا فيه مسألة سادسة زودوها، المسألة الناقصة قال هنا في الخامس: (ويجب سجود السهو إذا شك) والرابع: (لو ترك واجب) اكتب بعد الرابع: لو ترك ركن، هو هنا في الرابع: (أو ترك واجباً) قلنا فيه نقطة ناقصة من ترك ركناً، ما حكمه؟ هو نفس الحكم في الواجب، يفعل بالضبط إذا استتم قائماً أو لم يستتم،.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    الدرس الجديد:
    الباب السابع: في صلاة الجماعة، وفيه مسائل:
    المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها:فضلها: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام.واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها، وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين؛ ففيها التواصل بينهم، وتفقُد بعضهم أحوال بعض، وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13].
    وقد حثَّ النبي r عليها، وبيَّن فضلها وعظيم أجرها) طبعاً لا يوجد في ملة من الملل قاطبة مثل صلاة الجماعة عند المسلمين، صلاة الجماعة عند المسلمين صلوات خمس يجتمع المسلمون في المسجد ويتعارف بعضهم البعض، وكان المسجد بالنسبة للمسلمين ليس مجرد الصلاة فقط، هذا مكان لاجتماع الناس، حتى أنه في عصر من العصور كان فيه مشكلة قضائية عند الخليفة أن القضاء يأخذ طول في حل المشاكل، لو فيه منازعة بين اثنين، من أجل أن يذهبوا إلى القاضي، مثل الآن ممكن أحكام ميراث تظل خمسة عشرة سنة في المحكمة، وممكن عشرين سنة، وممكن أحكام الميراث الناس المتنازعين يموتوا، وأولادهم يرثوا النزاع ولا يرثوا الأرض، يعني هم ورثوا القضية في المحكمة، وكل واحد يقول لك إذا كان أبونا مات قبل أن يخلصها أنا أتنازل، وتظل هكذا إلى أن تحكم المحكمة في القضية بعد الجيل الثالث أو الجبل الرابع.
    كيف حلوا هذه المشكلة، جعلوا لكل مسجد قاضي، يعني تخيل مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية فيه قاضي، رواة المسجد جيران المسجد هذا هو قاضيهم، فلو فيه مشكلة ميراث في جلسه ينهيها، مثل الجلسات العرفية التي كانت تحدث بين الإخوة، وينهوا فيها منازعات كثيرة جداً لا تصل إلى القضاء ويحلوها ، فكانت هذه مشكلة يسموها قاضي مسجد، وفيه قاضي خاص، قاضي السوق، لو فيه منازعات السوق، فهذه فكرة من الأفكار الإسلامية التي كانت موجودة في العصور من أجل أن يحلوا المسلمين، الآن مشاكل المسلمين متراكمة ولا أحد يبحث عن حلها، مشكلة القضاء لها سنين طويلة، ولا يوجد أي مبادرة حكومية في حل هذه المشكلة، ومع ذلك مازالت باقية وموجودة والناس تلجأ إليها عافية، يعني هذا هو الحل الوحيد أمامهم، فكان المسجد له دور عظيم عند المسلمين.
    صلاة الجماعة والتي هي أخص من ذلك فيها أحاديث في فضلها أحاديث مخصوصة، قال النبي r: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ -يعني الفرد- بسبع وعشرين درجة». وقال r: «صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد» هذا دليل على أن صلاة الجماعة هنا مقصود بها المسجد، صلاته في بيته وفي سوقه جماعة أيضاً؛ لأن بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة؛ لأنه قال: « في بيته وفي سوقه » نقول له لا، الجماعة هنا مقصود بها المسجد، والبيت والسوق في جماعة أيضاً، إذن الجماعة نوعان: جماعة داخل المسجد، وجماعة خارج المسجد، نحن في السوق، والأذان أذن، فاجتمعنا وصلينا في مكان في السوق عملناه مصلى، أو في العمل، بعض الناس في العمل فيه مكان فارغ جعلوه مصلى ويصلوا فيه جماعة، هل هذا يجزئ؟ نعم، يجزئ والصحيح أنه لا يجب في المسجد، الواجب هو صلاة الجماعة «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» هذه نقطة مهمة، لا يخرجه إلا الصلاة يعني توجه من بيته إلى المسجد مباشرة، ولم يخرجه من بيته شيء إلا الصلاة.
    كلمة الجماعة هنا ضع مكانها المسجد يستقيم المعنى، لا تحذفها؛ لأنها في الحديث، بدليل أن النبي r وضح قال: « وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد » فهو ممكن يصلي في السوق وفي البيت ولم يخرج إلى المسجد فهو هذا سبب الفضل المسجد عن غيره « لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه...».
    (حكمها: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس) واجبة على الرجال (وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: 102]. والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى) الاستدلال في الخوف واجب، ففي الأمن أولى.
    (ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله r: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»، فدلَّ الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه r: أولاً: وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقاً) لو كانت صلاة الجماعة مستحبة، لم يكن النبي r سماهم منافقين (فدل على أنهم تخلفوا عن واجب.
    ثانياً: أنه هَم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل. وقيل: منعه من ذلك مَنْ في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة) فهذا دليل من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن النبي r قال للمتخلفين عن حضورها في المسجد، أنه يهم أن يذهب فيحرق عليهم بيوتهم، ولكن لماذا لم يفعل النبي r ذلك؟ العلماء قالوا: فيه ثلاثة أسباب: السبب الأول: لأن التحريق بالنار عذاب لا يعذبه إلا رب العالمين، نهى النبي r أن يحرق أحد بالنار، الله عز وجل هو الذي يحرق بالنار، الأمر الثاني: أن هذه البيوت فيها نساء وذرية لا تجب عليهم الجماعة، فمعنى ذلك أن النبي r لو حرقهم سيظلم الباقين، السبب الثالث: لم يذكره، أن النبي r سيترك صلاة الجماعة من أجل أن يحرقهم، فترك صلاة الجماعة لا يجوز، فالنبي r ترك من أجل ذلك، ورد على هذا الأخير أن النبي r كان بإمكانه أن يحرق ويرجع يصلي جماعة ثانية أو ثالثة مع قوم آخرين.
    (ومنها أي من الوجوب (أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد، استأذن النبي r أن يصلي في بيته فقال: «أتسمع النداء؟». قال: نعم. قال: «أجب لا أجد لك رخصة») من هو هذا الرجل؟ ابن أم مكتوم، كم كان عمره عندما سأل النبي r؟ كان عنده تسعين سنة، كان رجل كفيف وبلغ من العمر تسعين سنة، واستأذن النبي r أن يتأخر عن صلاة الفجر فقط، قال له صلاة الفجر فقط، لا أجد من يقودني، مدينة كثيرة السباع والهوام ويخشى على نفسه، قال: « هل تسمع النداء؟ » قال: نعم، قال: « فأجب » هل أحد له عذر بنفس عذر هذا الرجل، رجل عنده تسعين سنة، رجل ليس له قائد يقوده، ومع ذلك كفيف البصر ويبلغ من السن تسعين عاماً ومع ذلك لم يعذره النبي r ، كان ممكن يقول له صل البيت في بيتك (ولقوله r: «من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر»، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق») كل هذه أدلة تدل على وجوبها، والوجوب هذا قول الحنابلة وغيرهم من أهل العلم.
    (وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين) الأطفال الصغيرة والنساء لا يجب عليهم الجماعة، غير البالغين يعني (لقوله r في حق النساء: «وبيوتهن خير لهن». ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة، بإذن الزوج) يعني الزوجة لا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد إلا بإذن الزوج، لا ينفع زوجها يقول لها لا تذهبي، وهي تستغفله، يذهب إلى الشغل وهي تذهب إلى المسجد، هي تأثم بذهابها إلى المسجد، هل هي تبتغي القربة من الله أم البعد من الله؟ لابد من إذن الأزواج.
    (وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه، على الصحيح) هنا اختار القول وجوب الجماعة هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين هو صار على هذا الاختيار، ولكن الراجح هو قول الأئمة الأربعة أن الصلاة في المسجد مستحبة، أما الواجب هو الجماعة، صل جماعة؛ لقول النبي r: « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا » المهم يصلي جماعة، ممكن يصلي أمام المسجد، ممكن يصلي في العمل، يعمل مصلى ويصلي، المهم يصلي مع المسلمين، يجمع المسلمين ويصلي.
    (ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته) الرجل الأعمى النبي r لم يعذره لأنه كان لوحده (لكنه آثم لترك الواجب) الشيخ ابن عثيمين رجح أن الصلاة في المسجد واجبة، والراجح أنها مستحبة.
    قال النبي r: « جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهور ».الواجب صلاة الجماعة، مثال: لو أن مجموعة في العمل عملوا مصلى عندهم، وصلوا كلما يأتي وقت الصلاة صلوا، هل هؤلاء يأخذوا ثواب الجماعة أم لا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لا، لابد من الذهاب للصلاة في المسجد، والراجح أنه ما دام صلى جماعة المسلمين في أي مكان لقول النبي r: « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا » معنى ذلك عموم الحديث من صلى نفل أو فرض في أي مكان على الأرض بشرط أن يصلي في جماعة فإنها تجزؤه، وهذا قول الأئمة الأربعة، حتى الحنابلة فيه رواية ثانية عند الحنابلة أنها واجبة، ولكن المشهور من المذهب الحنبلي أنها مستحبة.
    الفرق بينهم أنه خرج من الإثم، الجماعة خارج المسجد ليس له إثم، صلاته صحيحة ولم يأخذ ذنوب، يأخذ حسنات، وله فضل الجماعة، لكن هذه الجماعة اضربها في خمس وعشرين مرة تبقى المسجد، لو ربنا أعطى هؤلاء الجماعة أعطاهم فضل والجماعة ليس لهم ثواب واحد، يعني جماعة واحد مع واحد له ثواب، واحد مع عشرة له ثوابه، فكلما كثر الجمع كلما كان الثواب أكثر، اضربها في خمسة وعشرين مرة يبقى في المسجد أولى، يعني لو أن رجل صلى مع رجل جماعة في مكان، هؤلاء القوم يأخذوا أجر الجماعة، لو أن الرجل صلى مع الرجل في المسجد يأخذوا خمسة وعشرين هذا الأجر، هب أن هذا الأجر عشر حسنات، يأخذوا مائتين وخمسين بنفس الصورة.
    (المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى: هل يجب عليه أن يصلي) من كمن صلى في مسجد أو عنده درس فدخل فوجدهم ما زالوا يصلون، هل يجب عليهم أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولاً؟ هذا سؤال.
    (لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة) يعني ممكن يدخل ولا يصلي مع الجماعة (وإنما يسن له ذلك) يستحب له أن يدخل مع الجماعة بنية النفل (والأولى فرض والثانية نافلة) حتى إن لم ينو النفل فالثانية نفل (لحديث أبي ذر: قال رسول الله r: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها». قلت فما تأمرني؟ قال: «صَلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ؛ فإنها لك نافلة») أمراء يؤخرون الصلاة، كان زمان الأمير في قيام الدولة الإسلامية في العصر الأمور والعصر العباسي، كان الأمير هو إمام الناس في الصلاة، الأمير الذي هو الخليفة محافظ مثلاً يصلي مثلاً بالإمام، فكانوا يؤخروها، كان من عادة الأمويين وهذه نبوءة تنبأ بها النبي r أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، يأتي مثلاً الظهر يصليه الساعة اثنين مثلاً، فالمسلمين قعوا في حرج، يريدون أن يدركوا فضيلة أول الوقت، فقال لأبي ذر ماذا يفعل؟ قال: « صل الصلاة لوقتها » يعني صلها جماعة، وهذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة في المسجد، لأنه لو صلاها جماعة لا ينفع أن يصليها في المسجد؛ لأن المسجد الذي يصلي فيها جماعة الأمير المحافظ « فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة » يعني بعد ذلك إذا صلوا وأنت ذهبت إلى المسجد اجعلها نافلة لك.
    (ولقوله r للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: «إذا صليتما في رحالكما») هذا أيضاً دليل على أن صلاة المسجد ليست واجبة « في رحالكما » يعني صلوا جماعة في الرحل، والرحل هو البيت، ويقولوا أن هذا في السفر، نقول لهم الحنابلة أنفسهم يقولون أن الجماعة واجبة في السفر «ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم، فإنها لكما نافلة».
    خلاصة هذه المسألة: إذا رجل صلى في أي مكان ثم ذهب إلى المسجد وجدهم يصلون يستحب له أن يدخل معهم في الصلاة، حتى لو المغرب يزيد ركعة؛ لأنه ليس هناك نفل شفع بالنهار، لو دخل معهم يصلي ثلاث ركعات أو ركعتين، إما أن يفوت ركعة في الأولى أو يصلي معهم ركعتين، أو يصلي ثلاث ركعات، ويأتي في الثالثة ويزيد ركعة لأنه ليس هناك نفل وتر.
    المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة: أقل الجماعة اثنان بلا خلاف) يعني ممكن رجل ورجل، وممكن رجل وامرأة، ينفع رجل وصبي؟ على الراجح ينفع، لو رجل ومعه طفل صغير ينفع، رجل أتى في المسجد وأذن، وبعد ذلك لم يأت إلا طفل صغير، وهو لما أذن أقام وصلى بهذا الرجل هل تحسب جماعة؟ رجل وصبي تحسب.. صبي مميز عنده سبع سنين أو أكثر، إنما الطفل الصغير لا.
    (لقوله r لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما») فدل على الجماعة أنها تكون بمثنى.
    المسألة الرابعة: بم تُدرك الجماعة؟) تمهيد، ما معنى تدرك الجماعة؟دخلت في المسجد وجدتهم يصلوا، وجدتهم في التشهد الأخير، ودخلت معهم في الصلاة، هل أدركت الجماعة أم لا؟ هذا قول من الأقوال أنك أدركت، القول الآخر: لا، لازم تدرك ركعة كاملة، لازم تدرك الإمام وهو قبل الركوع من الركعة الأخيرة، يعني تدخل وهو في الركعة الرابعة قبل أن يركع، لو لحقته وهو راكع بذلك أدركت الجماعة، أيهما القول الأصح؟ القول الصحيح هو القول الأول، أنك متى دخلت ووجدت الإمام يجوز لك أن تصلي معه جماعة، وذلك لقول النبي r: « إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » ما أدركتم ما هنا للعموم، فالعلماء قالوا: ما أدركتم يعني أي شيء أدركتم وإن كان التشهد الأخير، أو قبل أن يسلم بلحظة، وأنت قلت الله أكبر، وجلست وجدته سلم بذلك أنت أدركت الجماعة، لكن ثوابك من الجماعة قدر هذه التسليمة، ارتفع عنك الإثم، بذلك أنت لست آثم، لأنك لم تصل منفرد، إنما ثوابك من الجماعة قدر هذه التسليمة، وثوابك من الجماعة مسبوق بقدر ما أدركت من الجماعة، يعني فرضنا أدركت ركعتين يبقى ثوابك نصف الجماعة.
    القول الثاني الذي يقول لابد من أن يجده في ركعة كاملة، لو دخل وجده في التشهد الأخير أو في السجود ماذا يفعل؟ يظل واقفا إلى أن يسلم وبعد ذلك يجمعوا بعضهم وينشئوا جماعة أخرى، إن لم يجد إلا نفسه ينظر أي أحد من المسبوقين ويجعله إماما. بذلك عندنا قولين، الراجح هو القول الأول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنا عملت هذه المقدمة؛ لأنه في الكتاب اختار القول الثاني.
    (تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة) الركعة تدرك بالركوع،من أول الركوع آخر ركعة (ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة) فيه مسألة ثانية: بم تدرك الركعة؟ فيه مسألتين: بم تدرك الجماعة؟ وتدرك قبل أن يسلم الإمام، المسألة الثانية: بم تدرك الركعة؟ أنت دخلت في الركعة الأولى، وجدته في التشهد، وجدته في الركوع مثلاً وأدركت معه الركوع، هل أدركت الركعة أم لا؟ الجمهور على أنك أدركت الركعة، وجدته في السجود؟ لم تدرك الركعة، ما هو الحد الفيصل بين الركعة؟ الركوع، ما هو بالضبط في الركوع؟ أن تدرك الإمام راكعاً في جزء من الركعة،تركع وتقول سبحان ربي العظيم والإمام راكع، ليس لازم تقول سبحان ربي العظيم، لكن قدر سبحان ربي العظيم، يعني تدخل وتركع خلينا كدا بالبطيء تركع وتستوي يدك هذه على رجلك قدر سبحان ربي العظيم قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويرفع من السجود.
    (واطمأن، ثم تابع. لحديث أبي هريرة: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة») الحديث هنا « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » الجمهور يقولوا ركعة يعني ركوع، هذا قول، القول الثاني: من أدرك ركعة قبل خروج الوقت، وهذا الراجح؛ لأن فيه حديث آخر: «أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس قد أدرك الصبح » فإذن معنى ذلك الحديث « ومن أدرك ركعة » يعني قبل خروج الوقت، هذا الحديث في المواقيت، وليس في إدراك الجماعة، يبقى الاستدلال به لا يكون في هذا، الرد عليه يعني أنه في المواقيت وليس في إدراك الجماعة، أما «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً» هذا دليل على أن السجود ممكن واحد يدخل ويجد الإمام ساجد ويسجد ولا يعدها شيئاً، أي: لا يعدها من الركعة، معنى ذلك أن السجود لا يحسب من الركعة، وفيه حديث آخر عن أبي هريرة أن إدراك الركوع من الركعة، حديث صححه الشيخ الألباني.
    مسألة أخرى: بعض الإخوة يدخلوا يجدوا الإمام ساجد فيقول لك ، سأقف أنتظر الإمام إلى أن يقوم، النبي r يقول: « إذا دخلتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً » لا تعدوها شيئاً فقيهاً، إنما هي عند ربنا كبيرة، هذه سجدة، هذه السجدة التي طرد بها إبليس من الجنة، السجدة التي تنتظر الإمام لما ينهيها من أجل أن تقف منها طرد منها إبليس من الجنة، سجدة واحدة، لعل هذه السجدة تقبل في عملك كله وأنت لا تأخذ بالك تدخلك الجنة، عمر بن الخطاب يقول: لو قبلت مني سجدة، يعني السجدة الواحدة، فالناس تتهاون بالسجدة، الأكثر من ذلك أنك لو سجدت يعتزل الشيطان يبكي، أنت بهذا تفرح الشيطان، الشيطان لما تدخل تجد الإمام ساجد وأنت لا تسجد، تعرف أن الشيطان فرحان واقف خلفك فرحان، لماذا؟ لم يسجد، الحمد لله لم يجعلني أبكي، أنت تتهاون بهذه السجدة، رغم أن السجدة كبيرة جداً، نهيب بالإخوة أنه إذا دخل حتى أمر النبي r «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً» أمر اسجدوا، فالإخوة لو دخلت ووجدت الإمام ساجد، يلحقوا السجود، ولو لم يلحقوا التسبيح، المهم يسجدوا، أنا أقصد أنك تكون متلهف على الخير، تسارع في الخير، كما وصف الله عز وجل الأنبياء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا خير أم لا؟ هذا من أعظم الخيرات أنك تسجد لله عز وجل في جماعة، فبعض الإخوة تتهاون بهذا الأمر.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    (المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة) مسألة عذر ترك الجماعة هذا دليل على أنها واجبة، يعني هل فيه أحد يعذر في المستحب؟ المستحب أنت مخير بين فعله وعدمه، لكن العذر لا يكون إلا في الواجب.
    يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية:
    1- المريض مرضاً يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: 17]، ولأنه r لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس») وصلى النبي r في بيته (ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض». وكذلك الخائف حدوث المرض؛ لأنه في معناه) خائف حدوث مرض، فيه واحد مريض، وآخر خائف أن يستمر مرضه، مثال: الجو شديد البرودة، وهو مازال مستيقظ من النوم في الفجر مثلاً، وأن هذا الرجل يعلم من حال نفسه أنه لو خرج في هذا الوقت سيصيبه مرض، حساسية برد أي شيء من هذه الأمراض، هو يعلم من ذلك يقيناً، هذا خائف من حدوث مرض، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي في بيته.
    الأعمى معذور في الجهاد، إنما النبي r لم يعذر الأعمى فيها، لكن العلماء قالوا أن ابن أم مكتوم مخصوص، لأن ابن أم مكتوم هذا كان الرسول r لما روح لغزوة كان يجعله خليفة للمدينة، كان يستخلفه على المدينة، فالحنابلة يقولوا العمى عذر.
    ... لا.. تركها، فرضنا أنه قاعد لوحده في البيت، ترك الجماعة كلها، لو استطاع أن يصلي جماعة في البيت يجب عليه أن يصلي جماعة في البيت.
    (2- المدافع أحد الأخبثين -البول والغائط- أو من بحضرة طعام محتاج إليه؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين») المقصود أنه يجوز له تأخير الجماعة إن كان في حضرة طعام يشتاق إليه، وهو بحاجة إليه، أو هو يدافع الأخبثين ويريد أن يدخل الخلاء، مثلاً في مسجد من المساجد والرجل جاء وكان عنده مدافعة للأخبثين فدخل الخلاء، فبعد أن انتهى وجد الناس انتهت من الصلاة وليس هناك أحد في الجامع، ماذا يفعل؟ يصلي لوحده، هذا عذر. . يكتب له الأجر في المريض والمسافر، يكتب له الأجر لو كان هذا دأبه.
    (3- من له ضائع يرجوه) ما معنى يرجوه؟ حاجة ضاعت منه ويرجو أن يجدها، مثلاً :هو ذاهب إلى المسجد ومعه ابنه طفل صغير مثلاً عنده سنة أو سنتين، وبعد ذلك تاه منه ولم يجد، فمن أجل أن يصلي جماعة ويرجع يبحث عنه ممكن يكون الطفل تاه أو يذهب بعيداً، فيرجو أن يلاقيه في هذا الوقت، يذهب في هذا الشارع وفي هذا الشارع يجده، لو فرضنا ظل يبحث عنه إلى أن انتهت الجماعة، هذا عذر من أعذار ترك الجماعة، أنه يصلي منفرد، ليس ترك الصلاة ،ترك الجماعة، بعد ذلك يذهب إلى المسجد، إن وجد معه جماعة يصلي جماعة.
    (أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضرراً فيه) متاع آتي من السفر، ونزل وحقائبه على الأرض، ويخاف أن يذهب إلى الصلاة يعود فلا يجدها (أو قوته) أكله (أو ضرراً فيه) أو غير ذلك يعني (لحديث ابن عباس مرفوعاً) مرفوع يعني للنبي r «من سمع النداء فلم يمنعه من إتباعه عذر -قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض- لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» خوف أو مرض، الخوف أن يخاف ضياع ماله، الخوف هذا خوف على المال خوف على النفس، خوف على الأهل، ثلاثة أنواع، كل هذا يدخل في الخوف، إن خاف على نفسه يدخل في الخوف، إن خاف على ماله يدخل في الخوف، إن خاف على أهله يدخل على الخوف، كيف يخاف على أهله؟ يعني في منطقة نائية مثلاً، هو وزوجته فقط، ويخاف إن ترك زوجته في المنزل ويذهب ليصلي يخاف عليها، .
    (وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر بترك الجماعة؛ فإن الخوف عذر.
    4- حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد) وَحْل تنطق هكذا، أو وَحَل الاثنين، ووَحَل أفصح (وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة) حصول الأذى شرط فيه وجود أذى بمطر أو وحل يعني كان فيه مطر بالأمس واليوم فيه وحل وثلج، الثلج في البلاد المرتفعة،
    (وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة) هذا الشرط، ريح تكون باردة وشديدة وتكون في ليلة مظلمة (لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله r يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صَلُّوا في الرِّحال») ولكن هنا قال حصول أذى، حصول الأذى هذه مقصودة، المؤلف قاصد أن يكتبها، يعني لعل يكون فيه مطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة، لكن ليس هناك أذى، مثلاً هناك أماكن متمدنة الأراضي مرصوفة، الإسفلت فيه أماكن في الإسكندرية عندما تشتي تنظف الطريق أكثر، فيه مصارف للطرق يكون لها بلاعات صرف خاصة بالمطر، ينزل المطر ينظف الأرض وينزل في هذه البلاعات، هذه الأماكن لا يحصل أذى بالذهاب إلى الجماعة، فشرط من حصول الأذى، فيه مناطق في الأرياف، الدنيا مجرد أن تمطر تجد أن الدنيا أوحلت، فالعبرة بالأذى.
    (5- حصول المشقة بتطويل الإمام لأن رجلاً صلى مع معاذ، ثم انفرد، فصلى وحده) الإمام يطيل، معاذ كان يصلي بالبقرة، التطويل هذا مسألة ليست نسبية، لابد أن يكون فيه تطويل النبي r قال لمعاذ أنه يصلي بالشمس وضحاها، واحد قال لك الشمس وضحاها طويلة، صل بالشمس، كلامه غير مقبول طبعاً، النبي r أرشده لذلك، يبقى مسألة التطويل هو سنة النبي r أنه يصلي في المغرب بقصار المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي العشاء بأواسط المفصل، هذا الذي عادة أو أحيانًا أغلب الأحيان كان النبي r يصلي بذلك.
    (6- خوف فوات الرفقة في السفر) الرُّفقة والرِّفقة (لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة، أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته) الرفقة في السفر حتى يصلي يكونوا قد مشوا، لن ينتظروه.
    (7- الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك) وفيها أثر عن ابن عمر أن سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين، وهو ابن نزيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل هذا قريب عمر بن الخطاب، زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب، زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل بعثة النبي r لكنه كان من الموحدين، كان من الموحدين، لم يكن مشركاً، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عند الكعبة، كان يأتي عند الكعبة ويقف للناس، عندما يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، يقول قط قط، لا تشركوا في التلبية، وقال النبي r أن زيد يبعث يوم القيامة أمة وحده، لأن كان هو الوحيد في قريش يأمرهم بالتوحيد، لأن قريش كانوا على ملة إبراهيم، وحرفوها وبدلوها، كالنصارى اليوم أو اليهود، كانوا على ملة موسى وحرفوها وعلى ملة عيسى وحرفوها، كذلك كانوا على ملة إبراهيم وحرفوها، فكانوا يطوفون بالبيت ويحجون ولكن مع قليل من التحريف، وكان فيها شرك هذه العبادات، فكان زيد بن عمرو بن نفيل كان يأمر مشركي قريش بالتلبية الصحيحة، سعيد ابنه كان متزوج عمة ابن عمر، أخت عمر بن الخطاب، وابن عمر لما سعيد بن زيد من العشرة المبشرين من الجنة حضرته الوفاة وكان في وقت صلاة الجمعة قبل الجمعة وكان ابن عمر يجهز ثيابه، يجمل الثياب يعني يطيبها حتى يلبسها ويذهب إلى الجمعة فاستصرخوا على سعيد بن زيد، يعني قالوا أنه يحتضر، فترك الجمعة وذهب يحضر وفاته، قالوا أن هذا عذر من ترك الجمعة؛ لأنه أمر شديد، يقاس عليها العمليات، يعني يجوز للرجل أن يترك الجماعة في العملية، ولكن إن استطاع أن يصلي في جماعة في غرفة مجاورة لأن العمليات أحيانًا تطول لاثني عشرة ساعة وثمانية عشر ساعة عملية قلب وغيره، فالطبيب يناوب، يكون هناك طبيبين يساعدوا بعض، أو ممكن طبيب واحد ولكن فيه فترات معينة يستطيع أن يختلسها يصلي فيها لازم، ممكن يجمع، لكن لا ينفع أن يصلي صلاة العصر عن المغرب، يعني الظهر والعصر يجمعهم قبل المغرب، هذا يجزئه، وممكن المغرب والعشاء يجمعهم قبل الفجر، إنما لا يجوز له أن يؤخر عن هذه الأوقات.
    (8- ملازمة غريم له، ولا شيء معه يقضيه) الغريم هو واحد له فلوس عند واحد ويطلبها، سموه غريم، غريم يعني ملازم ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: 65] أي: ملازماً، فسموا الغريم الذي له فلوس عند واحد ملازم، كل يوم يتصل به ويأتي له، فكانوا زمان لا يأتوه، يقف أمام باب البيت، فملازم ملازمة غريم له، ولا شيء معه يقضيه، يعني هو معسر، المعسر يحرم مطالبته، إن كان مفلس يجوز الحجر عليه بطلب الإمام، الإمام يحجر عليه، يحجر عليه بمعنى أن يأخذ فلوسه كلها ويبيعها ويوزعها على الغرماء، إن كان غني يجب عليه السداد، يبقى ثلاث أحوال، هو في هذه الحالة معسر ليس معه مال، فيجوز له ترك الجماعة، يصلي في البيت، من أجل هذا الغريم الذي يقف له أمام البيت ليمسكه لأنه معذور (فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم، وملازمته إياه.
    المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد:
    إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب، وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه؛ لعموم قوله r: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده...») حديث حسن (ولقوله r للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه؟» فقام أحد القوم، فصلى مع الرجل) هذا دليل على أن جواز صلاة الجماعة الثانية، الإمام انتهى وبعد ذلك أتى جماعة متأخرة يصلوا جماعة أخرى، فيه خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يجوز.
    (وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك) مسجد السوق، مسجد الطريق، مسجد موقف، مسجد كلية، مسجد مدرسة، هذه المدارس ليس لها إمام راتب، يعني أي جماعة يتجمعوا ويصلوا هذه هي الجماعة الأولى (فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب) إمام راتب يعني دائم، ولو كان في صلاة واحدة من الصلوات الخمس، مثل مثلاً الحرم عندهم كل صلاة واحد مسئول عنها، الصلاة الجهرية واحد مسئول، المغرب واحد مسئول، العشاء واحد مسئول، هذا إمام راتب، يعني ليس الإمام الواحد يصلي خمس صلوات، ممكن كل واحد يصلي هذا مسئول عن الظهر، وهذا مسئول عن العصر، وكذلك المؤذن، ممكن يبقى كذا مؤذن راتب .
    (ويتردد عليه أهل السوق والمارة.أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائماً وعلى نحو مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز؛ إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي r وأصحابه، ولما فيه من تفرُّق الكلمة، والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها) هذه المسألة فيها توضيح بعض الشيء هو أجملها، ما معنى الكلام؟ الإمام الراتب انتهى من الصلاة وبعد ذلك الناس لا تريد أن تصلي مع بعضها، كل واحد يريد أن يصلي مع جماعته، فهذا لا يجوز، فرضنا أن فيه جماعة في طرف المسجد وجماعة أخرى في طرف المسجد لم ينتبهوا، هل هذا يبطل الصلاة الأخرى؟ مشهور عند العوام أنه لا ينفع جماعتين في مسجد، الجماعة الثانية تبطل، لا الجماعة الثانية لا تبطل، قال الحطاب في مواهب الجليل لو فعلوا ذلك قد أساء المسلمون وصلاتهم صحيحة، يعني هم أساءوا إن تعمدوا أساءوا، فرضنا أنهم لم ينتبهوا، فيه مساجد كبيرة وممكن يكون طرف المسجد فيه تكبيرات وصلاة والطرف الآخر لا ينتبه ويقيم، وممكن يكون هنا أيضاً ولكن الدنيا مزدحمة، ولم يسمع أحد التكبير فيقيموها، ما دام أقاموها انتهى، عندنا العوام تشدد جداً في هذه المسألة ويخرجوا ناس من الصلاة، ويبطل صلاة الفرد وهذا خطأ، الصحيح أنه يتم صلاته طالما أنه دون قصد، إنما هو هنا كلامه في من قصد ذلك، فيه جماعة فلان يؤمهم أنا لا أحبه، أصلي أنا والجماعة الثانية، وهكذا فهذا فيه فرقة بين المسلمين.
    (المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة:
    إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة) يعني المؤذن أقام وهو أخذ يصلي السنة القبلية، هذا لا يجوز (فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقول النبي r: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة») وهي التي أقيمت (ورأى رسول الله r رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: «أتصلي الصبح أربعاً؟!») المؤذن أقام، فأتى هو بسرعة يريد أن يصلي السنة القبلية، فصلى وبعد ذلك أدرك الجماعة، فالنبي r قال: « أتصلي الصبح أربعاً؟! » مستنكرا عليه.
    هذا افتتح النافلة بعد الإقامة (أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته) المتنفل دخل المسجد ويصلي السنة وجد الإمام يقيم الصلاة، ماذا يفعل؟ يقول: (فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة) يخففها، كلمة يخففها يعني يصليها بسرعة، يعني القدر الواجب في الصلاة، يركع تسبيحة واحدة تكفي، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويسجد تسبيحة واحدة تكفي، في التشهد سريعاً، وهكذا، لكي يدرك الفرض.
    أقل شيء نحن نقول، لا يريد أن يسبح فلا يسبح، من أجل أن يخرج من الخلاف، على الراجح أن التسبيح مستحب.
    بم تدرك تكبيرة الإحرام؟ كثير من أهل العلم يقول تدرك بالفاتحة، ولكن الدليل فيها لا يساعدها، فالأصل أن تكبيرة الإحرام تدرك بتكبيرة الإحرام، هذا الأصل، إنما باقي الأدلة سيكون فيها نظر، فالأولى له أن يدرك تكبيرة الإحرام بإدراك تكبيرة الإحرام، قبل أن يبتدئ الإمام في الفاتحة.
    (فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة، وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة) المسألة مسألة نظر، وهي ليست قاعدة واحدة، الأصل أن يتمها خفيفة، فرضنا أن هذا الشخص يصلي في مكان الإمام، في هذه الحالة يقطعها أولى، لماذا؟ لأن الإمام سيظل ينتظر والمأمومين ينتظروا، لو في الصف الأول أيضاً ويقطعه ومازال في الركعة الأولى، واحد دخل في الركعة الأولى وقال الله أقامت الصلاة، على ما ينهي الركعتين سيقطع الصف الأول، ويعمل فيه مشقة، فالأولى له أن يسلم، أما لو كان في طرف المسجد، ويستطيع أن يلحق الإمام في الركعة الأولى أو يدرك الجماعة فلا بأس بأن يتمها خفيفة. يستوي، يقطعها بسلام أم لا؟ الفقهاء قالوا يستوي، لأنه بهذا قطع صلاته، لكن الحديث يقول: « وتحليلها التسليم » فإن أردت أن تسلم فأولى، إن لم تسلم ليس هناك مشكلة.
    (فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة) ونحن قلنا هذه المسألة باختلاف الأحوال وليست قاعدة واحدة.
    نحن قلنا الطمأنينة قدرها، قدر الطمأنينة بقدر أن يقول ذكر، أقل ذكر، وإلا سيلمس الركوع ويصعد، أنت تريد أن تضع حد للطمأنينة، ما هو حد الطمأنينة، حد الطمأنينة كما يقول الحنابلة أو كما يقول الجمهور، أن حد الطمأنينة هو السكون، أنه يسكن ولو لحظة، ولكن من أجل أن تنضبط أكثر نقول: ولو بقدر تسبيحة، لما يقول سبحان ربي العظيم، أليست هذه لحظة ثانية أو ثانيتين، أقل من ذلك لو فرضنا قال سبحان فقط، ستبقى نقرة، نحن نقول بقدر التسبيح، ليس شرط لكن بقدر التسبيح، لكن نقول للناس المسألة فيها خلاف، أنت بقدر التسبيح ولا تريد أن تسبح.
    من مكروهات الصلاة أيضاً «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا»، هذا حديث، وهذا عذر من ترك الجماعة، من أكل ثوم أو بصل يعذر في ترك الجماعة،
    س:ما حكم من صلى العصر ولكن بنية الظهر؟
    يجزئه، اختلاف النية مع الإمام يجزئه.
    س: هل يجوز لرجل أن يتصدق وصلى مع رجل صلاة وهو صلاها من قبل تعتبر نافلة.
    يجوز.
    س:هل الجماعة الثانية تسقط الإثم إذا كان ترك الجماعة الأولى بدون عذر؟
    نعم تسقط الإثم، ولكن فضلها أقل من الجماعة الأولى.
    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
    انتهى الدرس السابع عشر أختكم أم محمد الظن
    http://www.islamup.com/download.php?id=138999
    الملف الصوتي للدرس السابع عشر
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    http://www.islamup.com/download.php?id=138994
    الفقه الميسر ملف كامل من الأول للسابع عشر
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
    الدرس الثامن عشر
    في الإمامة في الصلاة صلاة أهل الأعذار
    إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    ثم أما بعد: وقفنا عند الباب (الثامن للإمامة في الصلاة وفيه مسائل)
    والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه.
    المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟
    بَيَّنَ الرسول r الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً»)يعني إسلاما (فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التاليفالأصل في الإمامة هذا الحديث.
    (1- أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن)وإتقان قراءة القرآن معناها حفظا وتجويدا2- ثم ألأفقه الأعلم بالسنة:(ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة)هذا الشرط الثاني أن يكون أعلم بفقه الصلاة ، فكلمة أفقه في الحديث معناها أفقه بفقه الصلاة،(فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه)هو يضرب مثال على أن واحد قارئ معه جزء من القرآن وواحد معه عشرة أجزاء من القرآن والذي معه جزء من القرآن متقنه والذي معه عشرة متقنه والذي معه جزء يعلم فقه الصلاة والذي معه عشرة لا يعرف فقه الصلاة، من الأحق بالإمامة؟ الذي معه جزء لأن جزء في الصلاة يصلي به زائد أنه يعلم فقه الصلاة (فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة.
    2- ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسُّنَّة، قُدِّم الأفقه، لقوله r: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة».
    3- ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام)يعني لو كان اثنين هاجروا مع بعض من بلاد الإسلام أو واحد هاجر ثم لحقه الثاني والاثنين لا يحفظون شيء من القرآن ولا يعلمون الفقه، فمن يقدم؟ الأقدم هجرة (إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء.
    4- ثم الأقدم إسلاماً، إذا كانوا في الهجرة سواء)هاجروا من بلد وواحد منهم أسلم وبعد شهر أسلم الثاني، فالأقدم إسلام هو الذي يتقدم في القراءة، ثم إذا استويا فيما كل ما سبق الأكبر سناً، .
    (5- ثم الأكبر سناً، إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قُدِّم الأكبر سناً، لقوله r في الحديث الماضي: «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً» أي إسلاما -وفي رواية: سناً-). ولقوله r: «وليؤمكم أكبركم»)فهذا الحديث المقصود به إن استويا في جميع الصفات، نفترض قرية كلها نصارى وأسلموا الآن ولا أحد يعرف يقرأ قرآن ولا أحد يعرف شيء في السنة ويريدون أن يصلوا ووجدوا واحد فيهم يحفظ الفاتحة، فهذا أقرأهم، لو كلهم لايحفظوا الفاتحة نقدم أكبرهم سناً، هذا مثال لقول النبي r: «ليؤمكم أكبركم»(فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما، فمن غلب في القرعة قُدِّم)فرضنا أنهم كلهم سن واحد، هل في أكبرهم سناً نأخذ باليوم ؟هذا مولود 1/ 2010، والثاني مولود 2/ 2010 هذا أكبر، مطلق الحديث أكبركم سناً ولو يوماً واحد، نفترض أن فيه اثنين اسلموا واثنين توءم مولودين في يوم واحد أكيد فيه واحد مولود قبل الثاني، لو فرضنا حصل ثم اقترعنا نرجح بالقرعة أو مثلاً ناس لا يعرفون سنهم في هذه الحالة يقرع بينهم.
    (وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله r: «لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»)هذه من آداب زيارة البيوت والصلاة، أنت ذهبت لتزور واحد في بيته وأنت أقرأ وهو يقرأ القرآن أيضاً وأردتم أن تقيما الصلاة وأراد أن يصلي هو، هو الذي يصلي إلا أن يأذن لك بالصلاة هذه من آداب البيوت (وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- )السلطان هو الخليفة هم في العصور المتأخرة سموها السلطان، الإمام الأعظم هو خليفة المسلمين ويشترط في خليفة المسلمين :، الشرط الأول: أن يقيم للمسلمين دينهم في إقامة شرع الله U فشروط، شروط الإمامة مثل شروط الصلاة إن انطبقت فيه شروط الصلاة تصح صلاته وإن انطبقت فيه شروط الإمامة تصح إمامته، أو امرأة تسلطت على المسلمين، هل استطيع أن أقول أنها خليفة المسلمين؟ لا لأنها امرأة والمرأة لا يجوز لها أن تكون خليفة، تشترط فيها هذه الشروط (لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره)الراتب هو الذي يصلي به خمس صلوات، -إلا من السلطان- حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله r: «لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه»).
    أخ يسأل لو كان واحد صوته أجش وواحد صوته ندي؟
    العبرة ليست بالصوت، العبرة بقراءة القرآن، ممكن أجش وندي في الأذان معتبره لأن النبي r قال: «أنه أندى صوتاً منك» إنما قراءة القرآن فيها الأجود قراءة.
    المسألة الثانية: من تحرم إمامته: تحرم الإمامة في الحالات الآتية:
    1- إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله r: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»)طبعاً الإمامة من ولاية الأمر -أمر الصلاة- (ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا الأصل الشرعي)فيه دليل آخر أن النبي r قال: «شر صفوف النساء أولها» لأنها تكون ملاصقة لآخر صفوف الرجال، معنى ذلك أن المرأة التي تلاصق آخر صفوف الرجال هي أشر النساء، فما بالك هي أمام الرجال كل يوم وهي التي تصلي بهم إمام فهي أشر من أشر الصفوف وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الصلاة،.
    تنبيه:أريد أن أننبه على بعض الحركات التي تريد أن تشرخ شرخا شديداً في الإسلام -الحركات العلمانية التي تتذى بزي الدين ويزعمون التدين ويقولون نريد حقيقة الإسلام، لا يوجد نص في القرآن ولا في السنة على أن المرأة لا تؤم الرجال ويقول لك لكي يثبت ذلك يأتي بواحدة خطبت الجمعة مثل واحدة في أمريكا خطبت الجمعة وهي ترتدي البنطلون ،و -المصلين رجال- بعدما خطبت صلت بهم إمام، هذا عبث بالدين، أم ورقة رضي الله عنها كانت تؤم أهل دارها من النساء وكان النبي r يرسل لها رجل ليؤذن ويقيم ويذهب إلى النبي r ليصلي معه، ذكرنا الحديث قبل ذلك وقلنا أن فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، لأن الرجل كان ممكن يصلي مع أم ورقة.
    الحالة الثانية: أنه لا يجوز للمرأة أن تؤذن أو تقيم لأن النبي r كان يبعث لأم ورقة رجل يؤذن ويقيم ويأتي يصلي مع النبي r، فمعنى ذلك أن الأذان والإقامة ليسا من صفة النساء، .
    (2- إمامة المُحْدِث)رجل غير متوضأ وأم الناس صلاته باطلة(ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك)شرط بطلان صلاته أنه يعلم أنه محدث (فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة.)فرضنا المأمومين لا يعرفون، صلاتهم صحيحة، لأن عمر بن الخطاب t لما صلى بالناس فذهب ليريق الماء فوجد احتلاما في ثوبه، فأعاده هو الصلاة، ولم يأمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أن من صلى بالناس محدثاً وهو لا يدري والمأمومون لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة يعيد هو الصلاة.
    (3- إمامة الأُميِّ، وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة)تعريف الأمي في الفقه :هو من لا يحسن الفاتحة، كلمة أمي تختلف باختلاف العبارات، الأمي منسوب لأمه، كأنه لا يعلم شيئاً، ولد من بطن أمه لا يعلم شيئاً، ولكن تختلف، في العرف نقول الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهذا أيضاً له صفة شرعية، لأن النبي الأمي صفة للنبي r وكان لا يكتب ولا يقرأ، ولكن في الفقه كلمة أمي يعني حتى لو كان دكتور في الجامعة، إلا أن كلمة أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا معنى أمي (فلا يقرؤها حفظاً ولا تلاوة)لا يعرف قراءة الفاتحة لا حفظا ولا تلاوة، أو ممكن يكون دكتور في الجامعة ولا يعرف يقرأ عربي أصلاً، هو يتكلم عربي جيد، لكن تعليمه كله إنجليزي، وخرج من مدارس إنجليزية، والكلام العربي لا يعرف يقرأه، هو يعرف إنجليزي فقط، هذا صفته في الشرع أمي (أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم)عنده عيب، لسانه يدغم الحروف ما لا يدغم، ما معنى يدغم ما لا يدغم؟ يعني يدخل الحروف في بعضها، يعني مثلاً عندما تجد واحد أسلم جديد تجد نطقه بالعربي مكسر، يعني مثلاً فوقكم هذه فيها خلقكم فيها إدغام كبير، خلقكم، يخلقكم، القاف تأخذ صفة الكاف وتبقى إدغام، هذا الرجل الذي أسلم جديد لا يعرف هذا الكلام، لسانه لم يتعود على الإدغام، أو يقول مثلاً إياك، الكاف هنا مفتوحة، قال إياك الكاف هنا أصبحت مشددة، اهدنا الدال هنا أصبحت مشددة، يدغم الحروف بدون أن يكون فيها صفة الإدغام، اهدنا مثلاً (أو يبدل فيها حرفاً بحرف)يقول الله باللام يأتي يقول اياه، اللام يبدلها ياء (أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى)يحيل المعنى يقول: صراط الذين أنعمتُ عليهم بضم التاء (فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة)الراجح أنه تصح إمامته، لأن القاعدة تقول: من صحت إمامته لنفسه صحت لغيره، وما دام أن صلاته صحيحة لنفسه صحت لغيره، ولكن الأولى للمأمومين أن يختاروا غيره.
    (4- إمامة الفاسق و المبتدع)يقول هنا تحرم إمامته، إمامة الفاسق والمبتدع، ولكن تصح، فيه فرق بين البطلان وفيه فرق بين الحرمة، تحرم مع الصحة (لا تصح الصلاة خلفه)الراجح أنها تصح (إذا كان فسقه ظاهراً)رجل مثلاً مدخن التدخين فسق، أو حليق اللحية، .
    إشكال كبير:مشكلة كبيرة ظهرت في الساحة يقولوا: أن اللحية فيه خلاف في حلقها، وهذا افتئات على الشرع اللحية لي فيها اختلاف هذا الخلاف عند المتأخرين من بعد الرملي وأنت صاعد في سنة ألف هجرية إنما ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع نقل الإجماع على حرمتها، وغيره من أهل العلم نقل الإجماع على حرمتها، بعض الناس تتهاون في اللحية ويقولوا فيها خلاف، لا نص الشافعي في الأمة على أنها محرمة، لو فرضنا كانت المحاكم في الستينات لا يقبلوا شهادة الحليق ثم تغير الأمر الآن وصاروا لا يقبلوا شهادة الملتحي (ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: 18])فالفاسق أو المبتدع طالما أن المبتدع لم يبتدع بدعة تكفره فصلاته صحيحة مع الحرمة والكراهة فرضنا ابتدع بدعة مكفرة مثل غلاة الصوفيين مثل ابن عربي الذي يقول بالحلول والاتحاد يقول: ما الكلب والخنزير إلا إلهي، الله حل في مخلوقاته وذاته صلت لذاتي يعني أنا أصلي لنفسي وأن إبليس كان يعلم حقيقة التوحيد حينما رفض أن يسجد لآدم لأنه لا يسجد إلا لله وكان عنده حق مثلاً، هذا كلام بعض الفرق تقوله، يقول: أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان يعرف حقيقة الحلول والاتحاد ويقول أنا ربكم الأعلى أن الله أحل في وأنا في الله هذا قول غلاة الصوفية، هذا القول فيه بدعة مكفرة الذي يقول هذا الكلام يخرج من الملة، فمن قال هذا الكلام وقال أنا أصلي بكم إمام نقول له لا، صلي أنت لوحدك ومن صلى خلفه يعيد صلاته.
    (5- العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور)هذه نفس قاعدة الفاتحة من صحة صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره.
    (المسألة الثالثة: من تكره إمامته:وتكره إمامة كلٍّ من:
    1- اللَّحَّان: وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة)اللحان هنا بخلاف من يحيل المعنى إلى اللحن ، اللحان يعني يكثر لحنه في الصلاة خطؤه، وأيضاً الصلاة خلف عباد القبور، لو قلنا بدعة مكفرة يبقى على حسب بدعته هذا الرجل كافر عيناً فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، (وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي r: «يؤم القوم أقرؤهم».
    2- من أمَّ قوماً وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم، لقوله r: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون...». الحديث)العبرة في هذا الأمر بالكراهة الشرعية، واحد مبتدع مثلاً والناس تكره، إما يكرهونه لدينه بعض الإخوة مثلاً ينصح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والناس تكرهه.
    (3- من يخفي بعض الحروف، ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة.
    المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين:
    السنة تقدُّم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر؛ لأنه r كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود: «أن جابراً وجباراً وقفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه» ، ولقول أنس t لما صلَّى بهم النبي r في البيت: «ثم يؤم رسول الله r ونقوم خلفه، فيصلي بنا»)هذه السنة أن يقوم الإمام يقف أمام المأمومين وأن يتقدم وسط الصفوف يعني في وسط الصف الذي خلفه، يتقدم وسط الصف (ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له: (لأنه r أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره)كلمة محاذيا له أي يقف بجانبه لا يتأخر عنه ، بعض الناس يتأخر نصف شبر لا يقف محاذيا لأنهم أصبحوا في صف واحد ، مشهور عند الناس أن يتأخر، المأموم قليلا عن الإمام وهذا يقال أنه ورد عن ابن عباس ، لما صلى مع النبي r تأخر قليلاً وحتى لو صح هذا الكلام فإنه مع النبي r لا يقاس عليه غيره، ولم يرد دليل على أن هذا أمر عام في جميع الأئمة (ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين)فرضنا فيه زحام ووقف الإمام في نصف تصح(لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: (هكذا رأيت رسول الله r فعل)، لكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة، ويكون الأفضل: هو الوقوف خلف الإمام. وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس t: «صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا»).
    بالنسبة لترتيب الصفوف: أفضل موضع في الصف هو خلف الإمام لقول النبي r: «ليلني منكم أولي الأحلام والنهى»أفضل موضع في الصف هو خلف الإمام ثم الميمنة ثم الميسرة في كل صف، يعني الصف الأول أفضله خلف الإمام ثم ما على يمين الإمام ثم ما على يسار الإمام، يسار الإمام في الصف الأول أفضل من الصف الذي خلفه، يبقى الترتيب خلف الإمام، يمين، يسار، الصف الذي بعده خلف الإمام، يمين، يسار، يعني يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، لو أن اليسار أقرب إلى الإمام من اليمين أيهما أفضل؟ يستووا لقول النبي r: «ليليني منكم أولي الأحلام والنهى» وهما أكثرهم على الشمال والذي على اليمين بعيد، هذا له ميزة وهذا له ميزة، فيستووا الاثنين، إذا بدأت أبدأ الصف أبدأ من وراء الإمام لغاية ثلاثة أو أربعة يسدوا الخلل الذي وراء الإمام ثم بعد ذلك يكتمل الصف من اليمين ثم بعد ذلك من اليسار، إذا وجدت وأنا داخل المسجد اليمن بعيد عن الإمام يبقى اليسار في هذه الحالة متقدم لأنه أقرب لليسار.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    (المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم:
    يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية)ذكرناها قبل ذلك، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «وإذا قرأ فأنصتوا». ولقوله r: «من كان له إمام فقراءته له قراءة ». أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم)فيه شيء آخر يتحملها الإمام عن المأموم هي السترة والسهو، السترة يعني سترة الإمام لمن خلفه يعني يجوز للواحد أن يسير أمام الصفوف في صلاة الجماعة لكن لا يجوز له أن يسير أمام الإمام، وأيضاً ما يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو.
    المسألة السادسة: مسابقة الإمام:
    لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته)هذه أول مسألة في المسابقة، كمن كبر قبل الإمام يقول الله المأموم يكون قد كبر ، لم تنعقد صلاته لأنه كبر، التكبير يصح بنهايته، يعني الراء التي في آخر الله أكبر هي التي تتم بها الصلاة مثل الوضوء مثلاً، إتمام الصلاة بأنك تغسل آخر شيء في رجلك الشمال بهذا تم الوضوء، فرضنا غسلت رجلك اليمين وأبقيت جزء من رجلك الشمال لم يغسل؟ كأنك لم تتوضأ، واحد يصلي وفي التشهد الأخير وأحدث، ماذا يفعل؟ يعيد صلاته كلها، فكذلك الإمام لو قال الله أكبـ فقط من غير الراء صلاته لم تنعقد، فالمأموم لو قال الله أكبر قبل الإمام لم تنعقد صلاة المأموم ، فلابد أن يكبر بعد تكبير الإمام، هذه الحالة الوحيدة التي تبطل بها الصلاة سهوا وعمدا (وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا»)لو المأموم سابق الإمام عمداً تبطل صلاته، لو سابقه سهوا لا تبطل صلاته إنما لو كبر سهوا أو عمداً قبل تكبير الإمام تبطل صلاته سهوا أو عمداً، الفرق أنه هو لو له سهوا له أن يدركه لو فرضنا سهوا ووجد الإمام لم يكبر، يكبر ثانية (فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة)ساوى الإمام يعني(ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله r: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام». والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟»)لماذا؟ لأن الحمار فيه صفة البلاهة وهذا المأموم لما حاول أن يسابق الإمام مهما سبقه، سينتظره لما يسلم معه، فهذه بلاهة لأن هذه المسابقة ليس لها معنى، أنت مأمور بأنك تتبع الإمام، لو فرضنا أنك سبقت الإمام لم تستطيع أن تسلم إلا بعد أن يسلم الإمام وإلا بطلت صلاتك أو بطلت الصلاة .
    المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة:ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم:
    1- استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام)أولي الأحلام يعني البالغين وأولي النهى يعني أصحاب العقول (فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريباً منه، لقوله r: «ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».والحكمة في ذلك: أن يأخذوا عن الإمام، ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك)يفتحوا عليه في القراءة إذا لبث عليه في القراءة يردوه (ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة.
    2- الحرص على الصف الأول: يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر؛ لقوله r: «تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله»، وقوله r: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا».
    أما النساء فيستحب أن يَكُنَّ في الصفوف المتأخرة، لقوله r: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»)هذا في المسجد الواحد إما إذا كانوا في مسجدين يكون خير صفوف النساء أولها، يعني مسجد الرجال فيه منفصل عن النساء، إنما قول النبي r لذلك في مسجد واحد مثل المسجد الحرام، المسجد الحرام الرجال والنساء في مستوى واحد.
    (3- تسوية الصفوف والتراص فيها، وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول: يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله r ذلك، ولقوله: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ». وعن أنس t قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله r بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري »)طبعاً هذه خاصية من النبي r لا يجوز لأحد أن يقول هكذا في الصلاة.
    (وقال أنس t: «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه»)فيه رواية أخرى في البخاري غير مكتوبة هنا أن يلزق الكعب بالكعب وهذا في تسوية الصفوف أن الكعب إذا ألزقته بالكعب استوى الصف لأن الكعب مساوي للكتف، لو أنت ساويته بالكعب يستوي الكتف، فرضنا أنك ساويته بمشط القدم، ممكن واحد تبقى قدمه طويلة تجده بارز من وراء الصفوف فالكعب الذي يستوي به الصف، أيضاً بعض الناس يأتي يسوي الصف بمشط قدمه وهو يقول يلزق واللزق يعني إلصاق غير شديد فيه ناس تدوس على قدمه الذي بجانبه والذي بجانبه يضم قدمه ويبقى فيه انحراف وفجوة كبيرة، يضع قدمه بجوار القدم لم يلزقها، فيه بعض الناس تبقى مرضى قدمه بها قرحة وأصبعه يؤلمه والذي بجواره لازم يلزقه أصبعه في أصبعه، الزق الكعب واترك الأصبع، لو لم يلتصق بقت قريبة جداً هذا يجزئ، فالإخوة تكون رفيقة ولينة، الشدة في المعاملة لابد أن الأخ يكون فيه رفق (ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف؛ لقوله r: «ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأُول، ويتراصون في الصف».
    4- صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف)هذا كلام الحنابلة ومن مفردات الحنابلة بخلاف جمهور أهل العلم الذين قالوا صلاته صحيحة مع الكراهة والقول الراجح هو قول بين هذين القولين بأنه صلاته باطلة إذا تعمد الوقوف خلف الصف، كي لنصحح هذه العبارة لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف متعمداً، لو أضفت لها كلمة متعمداً يبقى على الراجح صحيح إنما الكلام يصح على قول الحنابلة، متعمداً مثال مثلاً: واحد دخل المسجد ووجد الصف مكتمل وفيه مكان لكن يقف بجوار واحد يكرهه، هذا ليس عذراً ، فرضنا دخل وجد المسجد ممتلئ والصفوف مكتملة ويريد أن ينشأ صف جديد، يبدأ صفاً جديداً فوقف في منتصف الصف مبتدأ الصف ثم أتم الصلاة لوحده، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد الانفراد إنما هو أنشأ صفاً جديداً، فيه حديث آخر «فليختلج من الصف» يخرج واحد من الصف الأول ويرجع يصلي معه وهذا الحديث ضعيف، الصحيح أن يقف منفرداً ينتظر أحد يأتي إذا أحد جاء وإن لم يأتي أحد فصلاته صحيحة (لقوله r: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» أي لو كان متعمدا . ورأى رسول الله r رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة).
    الباب التاسع: في صلاة أهل الأعذار:
    أهل الأعذار: هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة، على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم، فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. فكلما وُجدت المشقة وُجد التيسير.
    أ- كيفية صلاة المريض: والمريض: هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً.ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائماً على أيّ صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستنداً إلى جدار أو عمود أو على عصا؛ لقوله r: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه» ؛ لقوله r لعمران بن حصين: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتاً، حتى لو صَلَّاها بالإيماء؛ لقدرته على ذلك مع النية)صلاة المريض على حسب ما يستطيع، مريض يستطيع أن يسجد ، يلزمه السجود فقط، يستطيع أن يركع ويسجد يبقى يلزمه الركوع والسجود، لا يستطيع أن يسجد ولا يركع ولا يقف يصلي جالساً، إن لم يستطع مطلقاً صلى نائما، إن لم يستطع صلى برأسه إيماء، كل هذا لا تسقط الصلاة عن المريض مطلقاً إلا إذا فقد عقله، إذا غاب عن الوعي يعني واحد في غيبوبة وهذه الغيبوبة استمرت الظهر والعصر وفاق بعد المغرب يبقى واجب عليه المغرب فقط (ويومئ المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود برأسه إيماءً)أريد أن أكبر هذه الكلمة يومئبرأسه يعني واحد يصلي وهو جالس يركع ويسجد برأسه، فيه بعض الناس تركع وتسجد بجذعها هو يجزئه وصلاته صحيحة لكن الأفضل أن يومئ برأسه يكون الرأس أخفض في السجود من الركوع،فرضنا لو واحد يصلي في مواصلات، هل يجوز الصلاة في المواصلات؟ قلنا النافلة فقط، صلى برأسه وهو جالس أراد أن يركع فيركع برأسه ويسجد برأسه، فرضنا أنه يقرأ القرآن في المواصلات ومر بآية بها سجدة، يسجد برأسه أيضاً.(ويومئ المريض المصلي جالساً في الركوع والسجود برأسه إيماءً)الإيماء يكون بالرأس(ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه)
    (ب- صلاة المسافر وتشتمل على:أولاً: قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل:
    المسألة الأولى: في حكم القصر:لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر)المشروعية كلمة عامة تشتمل المستحب وتشتمل على الواجب والراجح أن قصر الصلاة مستحب وليس بواجب (ودليل ذلك: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101].
    والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي r لما سئل عن القصر وقد أمن الناس: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»)أمن الناس يعني رد في الآية النبي r يرد.
    (ولأن النبي r وخلفاءه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إني صحبت رسول الله r في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله...». ثم ذكر عمر وعثمان y. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله يحب أن تُؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته».
    وأما الإجماع: فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا: فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر؛ وذلك لشدة مداومة النبي r وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم)المقصود أن فيه خلاف في صلاة القصر على أقوال، هو قال هنا المشروع مشروع ولم يذكر الخلاف، الإمام أبو حنيفة قال صلاة القصر واجب، وجمهور أهل العلم وهذه من مفردات مذهب أبو حنيفة والجمهور على أنها مستحبة والراجح أنها مستحبة.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    (المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر:
    الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعاً)الصبح لا يقصر هما ركعتين، تصلي ركعة ولا المغرب، ،(لفعله r وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين...»)الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، أربع صلوات ركعتين وصلاة واحدة ثلاث ركعات (فدلَّ على أن الرباعية هي المقصودة.
    المسألة الثالثة: في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه:
    حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ستة عشر فرسخاً تقريباً، وهي أربعة بُرُد، وبالأميال ثمانية وأربعون ميلاً، وهو ما يقارب ثمانين كيلو متراً. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي r يوماً وليلة سفراً)العلماء اختلفوا فيه وهو ما قاله هنا هو قول الجمهور، نتكلم في مسألتين: المسألة الأولى:مسألة تحديد الفرسخ : ، الفرسخ: عبارة عن ثلاثة أميال والميل عبارة عن أربعة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبع والأصبع ست شعيرات، فالوحدة شعيرة أنا أقول ذلك لأعرفك أن العرب عندهم دقة شديدة في الحساب، عندنا حسابنا بالملي هو الوحدة العالمية ملي سنتمر كيلو متر، ميل، هم عندهم الوحدة الشعيرة، حبة شعيرة ضع ستة بجانب بعض يعطيك أصبع هو عرض أصبع، ممكن يبقى عريض لكن هو تحديد، ضع الأصبع أربعة وعشرين يعطيك ذراع واحد، قاسوا الأربعة وعشرين في ستة بالمتر ووجدوا سبعة وأربعين سنتمتر واثنين ملي، أضرب أربعة ألاف في سبعة وأربعين سنتمتر واثنين ملي سيعطيك ألف وثمانمائة وثمانين متر وهذا الميل، الميل يسمى الميل الهاشمي ليس الإنجليزي، الميل الإنجليزي ألف وخمسمائة متر هو الميل العالمي الذي هو وحدة تجد العربيات الأمريكاني والإنجليزي وحدتهم بالميل، عندنا الوحدة بالكيلو الشرق بالكيلو والغرب بالميل، الميل ألف وخمسمائة متر كيلو ونصف، الميل الهاشمي هو في عهد النبي r ألف وثمانمائة وثمانين متر، يبقى الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة في ألف ثمانمائة وثمانين يعطيك خمسة كيلو وأربعة وستين متر هذا الفرسخ، اضربه في ستة عشر يعطيك تقريباً تسعين كيلو، هو يقول ما يقرب من ثمانين كيلو ولكن يختلف، عرفنا ما هو الفرسخ وما هو التحديد المعاصر للفرسخ.
    المسالة الثانية:ما هو حد القصر في السفر ؟-مسافة القصر في السفر- اختلف العلماء في مسافة القصر ولكن لم يرد من السنة عن النبي r فيه شيئاً إلا كلها روايات عن الصحابة، هنا يستدل بأن (وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد)البريد سمي بريد لأنه كان زمان عندما يبعثوا رسالة يقفوا عند أربع فراسخ نقطة بريد، يعني كل عشرين كيلو تقريباً نقطة بريد، نقطة فيها واحد يقف بحصانه والحصان معه أكل وشرب وهذا مكانه الذي يعيش فيه ساعي بريد، يأتي الرجل من عشرين كيلو بالحصان يعطي له البريد ويرجع وهو يأخذ البريد ويذهب للثاني ويرجع، كل عشرين كيلو فيه بريد، بريد يعني أربع فراسخ، عشرين كيلو يسمى بريد، في أربع فراسخ، أربعة في خمسة وأربعة وستين يعطيك عشرين كيلو أو واحد وعشرين كيلو هذا اسمه بريد، المرحلة: بريدين البريد اثنين وعشرين كيلو ونصف والبريدين خمسة وأربعين كيلو هو المرحلة البريد اثنين وعشرين كيلو ونصف والبريدين خمسة وأربعين كيلو، يبقى عندي فرسخ ومرحلة وبريد (وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد)يبقى أربعة في أربعة بستة عشر فرسخ وهي ستة عشر فرسخا، هو يستدل بفعل ابن عمر وابن عباس وهو فعل ابن عمر وابن عباس دليل؟ لم يوجد نص مرفوع، يقولون أنه فعلاً دليل إلا لم يرد خلاف عن الصحابة، هذه المسألة فيها خلاف عن الصحابة، ابن عمر نفسه روى ابن أبي شيبة في سند صحيح أن ابن عمر كان يقصر في يوم وليلة في ثلاثة أميال كان يقصر في مسيرة ثلاثة أميال، وفيه رواية أخرى أنه كان يقصر في يوم وليلة، فابن عمر نفسه اختلف الذي يستدل بفعله وروي عن ابن عباس أيضاً مثل ذلك اختلف في ثلاث أميال، لكن فيه حديث في صحيح يعتبر مرفوع، سأل أنس بن مالك وهذا الحجة والراجح، سأل أنس بن مالك في كم كان النبي r يقصر قال: كان النبي r يقصر في ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، نقول بالكثير ثلاثة فراسخ يعني 5.6% 3 =16.8 أو 17 كم، يبقى ..... قل 17 كيلو ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن نرجع إن لم يوجد..
    يبدأ القصر بعد ما يفارق العمران هذه مسألة أخرى سنقولها، أنا أريد أن أقول مسافة القصر أنت ستذهبها، بمعنى أن لو أنا سأسافر هذه المسافة أقصر من أول ما أخرج من البلدة العامرة-القرية العامرة- فرضنا أن أنا سأسافر أقل من هذه المسافة لا يجوز لك أن تقصر ، شيخ الإسلام ابن تيمية قال نترك أفعال الصحابة كلهم ونرجع إلى أصل اللغة، كلمة سافر يعني سفر، يسافر، الإسفار هو الخروج أو الانكشاف، تقول مثلاً أسفرت المرأة عن وجهها، ماذا فهمت؟ أنها كشفت وجهها، الإسفار هو وقت بعد الفجر بدقائق يأتي وقت الإسفار، إسفار الشمس بدأت الشمس تنكشف فالإسفار هو الانكشاف، فمعنى الإسفار في هذه المسألة، إذا أسفر عن البلد -أي انكشف- يعني خرج من البيوت العامرة فشيخ الإسلام ابن تيمية قال كل سفر يعد سفر في العرف يسمى سفرا وتقصر فيه الصلاة، العرف كيف تحدده؟ كان الشيخ ابن عثيمين سأل: رجل كان يسافر في منطقة بجوار الرياض تبعد عنها مائة وثلاثون كيلو هو يسافرها كل يوم، مائة وثلاثون كيلو في السعودية مسافة غير كبيرة، عندنا ممكن تكون مسافة كبيرة لإسكندرية مثلاً، إنما هما مائة وثلاثون ممكن شغله يومياً هناك يأخذ مثلاً نصف ساعة أو ساعة إلا ربع بالسرعة الهائلة عندهم، الشيخ ابن عثيمين أفتاه في هذه الحالة قال: لو سرت على جميع المذاهب تقصر لأن المسافة مائة وثلاثون كيلو في جميع المذاهب فيها قصر أما على الراجح ليس فيها قصر لأنها لم تعد سفر في العرف لكن لا ينضبط، عرفه هو ليس في السفر وغيره أول مرة يذهب لهذا المكان لكن لكي تنضبط أكثر هي سبعة عشر كيلو، أن الثلاث فراسخ سبعة عشر كيلو هي المسافة التي تقدر تقول أن العرف يتحدد بعدها لأن غالب سبعة عشر كيلو مسافة غير كبيرة جداً، الراجح أنه إذا سافر هذه المسافة ثلاثة فراسخ يقصر فيها الصلاة بشرط أن تكون خارج العمران -بلد أخرى- في إسكندرية مثلاً من أبو قير إلى بحري ممكن يكون 45 كيلو هي بلد واحدة، في القاهرة ممكن تقطع مسافة من الهرم مثلاً إلى منطقة بعيدة في الطرف الآخر مدينة نصر 40 كيلو أو أكثر مثلاً في مدينة واحدة، عندنا في البلد المدن تنقطع لا يوجد اتصال، لتخرج من البلد لتذهب إلى بلد أخرى لازم تخرج من العمران وتسير في أراضي زراعية كثيرة وتذهب إلى مكان آخر فهذا فيه قصر، أما في مدينة واحدة لا يجوز، فرضنا أن هذه المدينة مترامية الأطراف وفيها 17 كيلو لا يجوز أن تقصر فيها لأنك في مدينة واحدة، الشرط في القصر أن تخرج من البلد هو خروج من القرية العامرة.
    (وأما نوعه: فهو السفر المباح)لما أسألك ما هي شروط القصر في السفر؟ تقول أول حاجة المسافة، ثانيا أن يكون السفر مباح، مباح مهمة، سفر المعصية لا يجوز القصر فيه والدليل على ذلك ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4] الرخص مرتبطة بالتقوى، هذا دليل على أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، فيه دليل آخر في القصر قال الله U: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾[النساء: 101] كلمة ضربتم ما معناها؟ ضرب في الأرض يعني بدأ يضرب برجليه في الأرض، بدأ يمشي بعد ما خرج من الأرض العامرة، الآية نفسها تدل على أن السفر أي سفر، إذا ضربتم في الأرض إذا خرج من القرية العامرة ولا يجوز القصر قبل أن يسافر هذه مسألة مهمة لأن الآية تقول ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾مفهوم الآية إذا لم تضربوا في الأرض، فيه بعض الناس سيسافر الآن وقصر وجمع قبل ما يخرج من البلد، أنت خالفت الآية، وقال ابن عبد البر في هذه المسألة الخلاف فيها شاذ في هذه المسألة، فيه مسألة أخرى الفطر قبل الخروج في السفر هذه مسألة أخرى، إنما هذه المسألة ابن عبد البر قال فيها الخلاف فيها شاذ لأن الله U قال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾.
    النوع الثاني: أن يكون السفر مباح، يعني واحد ذاهب من هنا للمصر يحضر فرح وفرح فيه اختلاط أو فيه أغاني -فرح محرم- فرح غير إسلامي، الفرح المحرم لكم جهة؟ أول جهة التبرج في النساء، ثاني جهة الاختلاط لأن الرجال يجلسون مع النساء في مكان واحد، ثالث جهة الأغاني و،فهذا محرم يحرم عليه اسمه سفر معصية إذا خرج من البلد وذهب يأخذ إثم من أول ما يخرج حتى يرجع، لو مات في الطريق يكون قد مات عاصيا، المقصود هذا السفر نوع من أنواع سفر المعصية، يحرم عليه أن يخرج من بيته بهذه النية ويحرم عليه أن يأتي رخصة من رخص السفر، لا يجوز أن يجمع ولا يقصر ولا يتيمم، ولا يفطر ولا يجوز له أن يمسح على الخف أكثر من يوم وليلة وهكذا..
    واحد يقول أنه ممكن يقصر في حالة إذا كان العمل يتطلب السفر إلى عدة قرى في يوم واحد لكنها بينها وبين بعض مسافات قريبة لكن إجمالي المسافات التي تقطعها في اليوم الواحدة كبيرة؟
    نعم، يجوز هو يسافر عدة قرى، أنا أتكلم أين نهايته ، ممكن واحد يذهب للقاهرة ولكن القطار يقف كل ثلاثة كيلو، هذا سفر يبيح القصر والنبي r قصر في مكة في الحج كان يجمع ويقصر وكان يخرج من مكة يذهب لمنى بين مكة ومنى ستة كيلو ويقصر من منى لعرفة وبين منى وعرفة 12 كيلو ثم يقصر من عرفة لمزدلفة بينهم ستة كيلو ومن مزدلفة لمنى ستة كيلو أيضاً أو خمسة وأكثر، ثم يرجع من منى يذهب لمكة ويرمي الجمار ويرجع منى يبيت ثلاثة أيام في منى كل هذا كان النبي r يقصر فيه، تأتي أنت لتعد المسافة تجد 6 ثم 6، 12، 18 و 6، 24، و 6 لمكة 30، وكمان ستة 36 كيلو هي دائرة لا تكمل 18 كيلو لكن هي ذهاب وإياب.
    (كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب؛ كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب؛ كالسفر للزيارة، والسفر للمرة الثانية في الحج، وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، على رأي كثير من العلماء).
    نقف عند المسألة الرابعة.
    أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم..
    انتهي الدرس الثامن عشر أختكم ام محمد الظن
    http://www.islamup.com/download.php?id=139048
    الثامن عشر كملف ورد
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

    http://tafregh.a146.com/play.php?catsmktba=7
    الدرس التاسع عشر ملف ورد
    http://tafregh.a146.com/play.php?catsmktba=10
    العشرون ملف ورد
    http://tafregh.a146.com/play.php?catsmktba=86
    الحادي والعشرون ملف ورد
    الرجاء ممن يقابلة مشكلة في فتح مكتبة التفريغات يوضح لنا وجزاه الله خيرا
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •