البحث الثاني : السنة القبلية لصـلاةِ الجمعَـةِ .
أولاً: الفوائد الفقهية:
* لا يصحّ الاستدلال بحديث "بين كل أذانين صلاة" على استحباب السنة الراتبة يوم الجمعة بين الأذان الأول –أذان عثمان- والأذان الثاني, فإن المقصود بالحديث: الأذان الأصلي والإقامة –وهو من باب التغليب-.
* حديث "كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن" ضعيفٌ وفي إسناده أربع عللٍ .
* رواية ما جاءَ عن سليك الغطفاني لما دخل المسجدَ قال له النبي: أصليتَ الركعتين قبل (أن تجيء) قال: لا....الخ...: رواها ابن ماجه, وهيَ مصحفة, والصحيح الذي رواه الأئمة "قبل أن تجلس" كما قاله المزي, وغاية الحديث يفيد أنها "تحية المسجد" كما أشار بذلك المصنفونَ وأهل تراجم الحديثِ لا إثبات "سنة جمعة قبلية" والترجمة عليها وشهرتها أولى من تحية المسجد.
* الحديث الذي استدل فيه الحنابلة على أن وقت الجمعة بعد طلوع الشمس قيد رمح (ضعيف).
* رجَّحَ الشيخ في آخر المطافِ وبعد عرض الأقوال: عدم مشروعية السنة الراتبة قبل الجمعة.
ثانياً: القواعد الأصولية:
* [الأمر إذا قيِّـدَ بالمشيئـةِ أفادَ الندبَ] .
* [إذا تعارض العام والخاص قدِّم الخاص] .
* [لا يجـوزُ حملُ الألفاظِ الشرعية على الاصطلاحاتِ الحادثةِ] .
* [جرح الراوي بالمحرم الخلافي الذي لم يقم دليل على أن يقول به –غير مقبول-].
* [رواية المبتدعة مقبولة إذا لم يعرفوا عنهم استحلال الكذب لنصر مذهبهم] وهي خلافية.
* [لا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل] و [زيادة الثقة مقبولة] .
* [الحجّة في حديث النبي (عليه الصلاة والسلام) لا تراجم المحدثين] لأنها محض اجتهاد وفهم.
* [لا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه] .
* [عدم العلمِ بالشيءِ ليسَ علما بالعدم] وفي معناها [عدم ذكر الراوي لأمر في الخبرِ لا يدل على عدمه].
* [العهد القريب مقدم على العهد البعيد] .
* [عدم العلمِ بالخلاف ليس حجة في إثبات الأحكام الشرعية] .
* [إذا نفي الضد تعين ضدٌ غير معين لا أي ضد على جهة التحكّم].
* [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان] .
* [إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثرَ على جهةِ السواء, وكان بين هذه المعاني قدر مشترك وجب حمل اللفظ عليهِ] .
* [يجب حمل الألفاظ على الظاهر, ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل] .
* [القياس فيما لا يعقل معناه فاسد لا يحتج به, فالقياس فرع تعقّل المعنى].
* [القياس مع الفارق فاسدٌ لا يحتجّ به].
* [قياس الدلالة ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية] .
* [من شرطِ الاستدلال بالدليل النقلي أن يكون صريح الدلالة على المطلوب].