تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    Arrow صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    كتاب منار السبيل في شرح الدليل


    الدرس [1]

    إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا أعمالنا وسيئات أعمالنا، فإنها من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    ثم أما بعد..
    الشيخ إبراهيم رحمه الله ذكر في هذه المقدمة الكتب التي اعتمد عليها والتي نقل منها فذكر كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، كتاب الكافي هذا الذي اعتمد عليه الشيخ إبراهيم في شرحه لهذا الكتاب، وأيضا شرح كتاب المقنع ومن شرح كتاب المقنع الكبير هذه الكتب كلها لابن قدامة، ابن قدامة له كتب له كتاب اسمه العمدة، وكتاب اسمه المقنع، وكتاب اسمه الكافي، والكتاب الكبير الذي هو كتاب المغني في الفقه المقارن، كتاب العمدة كتاب صغير يليه كتاب المقنع، كتاب المقنع لابن قدامة الذي شرحه و هو الشرح الكبير،إذاً كتاب المقنع هذا المتن، جاء شمس الدين بن عبد الرحمن بن عمر بن قدامة شرح هذا المقنع في الشرح الكبير وهو ابن أخي ابن قدامة رحمه الله، فشرح المقنع في الشرح الكبير، فالشرح الكبير الذي هو شرح متن المقنع، فالعمدة لابن قدامة، وكذلك المقنع، وكذلك الكافي، الكافي كتاب في الفقه أيضا الحنبلي ويذكر روايتين أو قولين في المذهب، وكتاب المغني، كتاب المغني كتاب كبير وهو من الكتب في الفقه المقارن على جميع المذاهب يذكر فيها الفقه المقارن وغالبا يرجح قوله وأحيانا إذا كان القول بخلاف ما عند الحنابلة فيذكر الراجح من الأقوال، مهم أن نعرف الكتب التي اعتمد عليها الشيخ رحمه الله فاعتمد على أربع كتب كلها في الفقه الحنبلي، فلم يخرج على أي مذهب ثاني ولكن كل الكتب التي اعتمد عليها الشيخ إبراهيم رحمه الله في الفقه الحنبلي وهي كتاب كما ذكرنا الشرح الكبير وهذا غالبا ما ينقل عنه، وكتاب الفروع، الفروع هذا كتاب لابن مفلح، الحنبلي كتاب في أحد عشر مجلد، وقواعد ابن رجب في المذهب الحنبلي وغيرها من الكتب.
    يقول رحمه الله: (وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله، أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني، ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفقهاء:
    أسير خلف ركاب النُجبِ ذا عرج



    مؤملاً كشف ما لا قيت من عوج


    فإذا لحقت بهم من بعد ما سبقوا



    فكم لرب الورى في ذاك من فرج


    وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً



    فما على عرج في ذاك من حرج)



    الشيخ رحمه الله من تواضعه وكرمه وفضله يذكر أنه ما ظن أن يقول هذا الشيء، ما ظن أن يشرح هذا الشرح ولكن يعبر عن نفسه كأنه متطفل على موائد العلماء، الإنسان المتطفل على المائدة التي جاء بغير دعوة، فجاء بغير دعوة فكأنه متطفل يقول: ولما تكففته من أبواب العلماء، الإنسان الذي يتكفف: أي يمد كفه، كأنه يسأل الناس فيهضم حق نفسه، فهذا الشيخ رحمه الله من تواضعه وهذا هو الأصل في العلم، الأصل في العلم أنه يؤدي الإنسان إلى مزيد من التواضع.
    يقول: (ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء) كأنه يهضم حق نفسه، كأنه ليس فقيها ولا عالما ولكنه كالمتطفل و تمثل بقول القائل: أسير خلف ركاب النُجب، النُجب الجمال الجيدة أو البعير الجيد.
    أسير خلف ركاب النجب ذا عرج



    مؤملاً كشف ما لا قيت من عوج



    فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا





    كأن الفقهاء والعلماء والمجتهدين سبقوه فيقول:
    فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا



    فكم لرب الورى في ذاك من فرج


    وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً



    فما على عرج في ذاك من حرج



    وإن بقيت بظهر الأرض منقطعًا: لو أخطئت أو سهوت،فما على عرج في ذاك من حرج: الإنسان الأعرج، الإنسان المريض ليس عليه من حرج.
    (وإنما علقته لنفسي، ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة، وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصاً، وإليه مقرباً، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم).
    هذه مقدمة الشيخ إبراهيم بن ضويان رحمه الله، ذكر فيه هذا الشيء، ولكن قبل أن ندخل في مقدمة الشيخ مرعي رحمه الله وهو من العلماء المجتهدين في المذهب الحنبلي لماذا يتعلم الإنسان العلم عامة، ولماذا يدرس الفقه خاصة؟
    بدراسة الفقه يتعلم الإنسان الحلال والحرام، الحلال فيعلمه ويأتيه، الحرام يعلمه ويجتنبه ويبتعد عنه، وكذلك أيضا يدفع الجهل عن نفسه، وكذلك أيضا يتعلم الإنسان العلم عامة والفقه خاصة لكي يبلَّغ هذا العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام «بلغوا عني ولو آية» ، أيضا يتعلم العلم ويدرس العلم لكن مع مراعاة الصدق والإخلاص، يصدق ربه تبارك وتعالى ويصدق النية وكذلك أيضًا يخلص، يخلص العمل لله تبارك وتعالى، لا يتعلمه لرياء، ولا لسمعة، ولا لجاه، ولا منصب، ولا يتعلمه لكي ينال به منزلة ووجاهة عند الناس، ولا يهرب من ذمهم ولا لينال هذه الأشياء التي يطلبها بعض الناس.
    فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله U لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة»فالإنسان الذي يتعلم العلم لهذا الغرض الفاسد مما يُبتغى به وجه الله، هذا العلم الأصل فيه يُبتغى به وجه الله، يتعلمه لكن لا يتعلمه لله U ولكن ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، عرف الجنة أي: ريح الجنة، فالإنسان يخاف على نفسه أن يتعلم العلم من أجل الرياء، والسمعة، والجاه، ولكي يُشار إليه ويقال هذا عالم وهذا فقيه، أو هذا طالب علم أو شيء ولكن الأصل في العلم أن يتعلمه لله تبارك وتعالى، والإخلاص لا يأتي من مرة واحدة، الإخلاص يحتاج إلى دِربة ويحتاج إلى سنين ويحتاج إلى مدة طويلة يعالج الإنسان نفسه ويُقاوم نفسه وكلما زل يسأل ربه تبارك وتعالى العفو والعافية، ودائما الإنسان يأتيه الشيطان، لا يترك الشيطان الإنسان أبدا ولكن يأتيه على الدوام لاسيما الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن لا يتركه الشيطان أبدا ودائما يأتيه فإذا زل الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر ويسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والإنسان يتعلم ويتهم نفسه، يتعلم يسأل ربه تبارك وتعالى صدق الإخلاص، ويتهم نفسه بعدم الإخلاص، ودائما يسير إلى الله تبارك وتعالى على الخوف والرجاء.
    مقدمة الشيخ مرعي يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين.الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله U، «وعملاً بحديث كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر») هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني،فقال ضعيف جدا، والكتاب كما تعلمون كتاب مخدوم الشيخ الألباني حقق أحاديثه وخرج أحاديثه فعندما نقول حديث صحيح، أو ضعيف، أو موضوع، أو حديث حسن ننقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله على هذه الأحاديث،.
    (فهو أبتر: هو ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي،وبحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع») حديث ضعيف (وفي رواية: بحمد الله، وفي رواية: بالحمد، وفي رواية فهو أجذم. رواها الحافظ الرهاوى في الأربعين له) وهذه الأحاديث ضعيفة ولكن يغني عنها غيرها من الأحاديث.
    (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين قال ابن عباس و مقاتل: قاضي يوم الحساب، وقال قتادة: الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له).
    مالك يوم الدين الله تبارك وتعالى مالك الأيام كلها، مالك الدنيا والآخرة، مالك من في السموات ومن في الأرض سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لماذا خص يوم الدين؟ لأن الذين كانوا يدعون في الدنيا الألوهية والربوبية ويدعون أنهم آلهة ويدعون أن لهم الملك كل ذلك يتلاشى ويضمحل ويفنى يوم القيامة ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16].
    (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هنا الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [ المائدة: 3] وقال r في حديث عمر: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»)هذا حديث صحيح.
    (الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود، والمقام المحمود، وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: 4، 5]، والفوز والنجاة والظفر بالخير -والفوز والنجاة أي الفوز والنجاة والظفر بالخير- فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات، واجتناب المنهيات، فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة) جعلنا الله وإياكم منه.
    (r وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقيل الصلاة بمعنى الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه r لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56 ]-صلى الله على النبي محمد- ولقوله r: «أكثروا علي من الصلاة» وهذا حديث صحيح، قال: (وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها) تتأكد الصلاة على النبي r في ليلة الجمعة ويومها، (وعند ذكره، وقيل تجب) فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر على أنها مستحبة، أكثر العلماء على أنها مستحبة، وقال البعض أنها واجبة، لكن الصواب أن الواجب يكون في الصلاة، أما خارج الصلاة فأكثر أهل العلم على الاستحباب وليس الوجوب.
    (وقال عليه الصلاة والسلام: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» هذا حديث صحيح(وحديث: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي) ثم عرف الشيخ النبي فقال: (والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول) هذا التعريف يعني معظم الكتب ترد هذا التعريف، وهذا قول من الأقوال في تعريف النبي.
    (والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول) هذا قول من الأقوال عند بعض أهل العلم، الرسول من بعث بشرع جديد، أما النبي هو من بعث بتقرير شرع من قبله وهذا بالطبع مأمور بالتبليغ، فالنبي مأمور أيضا بالتبليغ، والرسول مأمور بالتبليغ فكل رسول نبي.
    يقول: (صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي أتباعه على دينه الصحيح عندنا) الصحيح عندنا في المذهب الحنبلي، (آل النبي قال أتباعه على دينه الصحيح عندنا، وقيل أقاربه المؤمنون) وآل النبي أقاربه، وآل النبي أتباعه، ومن باب أولى آل النبي هم أهل بيته، هم أهل بيت النبي r.
    ثم قال معرفا الصحب، من هو الصحابي، قال: (والصحب -الصحابي - اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي r مؤمناً ومات على ذلك) هذا تعريف الصحابي من اجتمع بالنبي بس بشرط أن يكون إيه، أن يكون مؤمنا، من اجتمع بالنبي r مؤمنا ومات على ذلك، الذي اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا ولقي النبي r هذا صحابي، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان على الكفر وأسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مخضرم، ولكن لا يسمى صحابي.
    قال: (وجمع بين الآل والصحب رداً على الشيعة المبتدعة، حيث يوالون الآل دون الصحب. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحباباً، في الخطب والمكاتبات، لفعله عليه الصلاة والسلام) هذا كان فعل من فعله عليه الصلاة والسلام في الخطب وفي المحاضرات كان يقول أما بعد،.
    (فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران) فهذا مختصر في الفقه، مختصر يقول (ما قل لفظه وكثر معناه) (قال علي t: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل) فالمختصر الشيء القليل في اللفظ ما قل لفظه وكثر معناه، فهذا مختصر، مختصر اسمه دليل الطالب أو الدليل أو دليل الطالب هذا مختصر، المختصر دائما الفقيه يضع للطلاب مختصر يحفظون هذا المختصر ثم تأتي الشروع عليه بعد ذلك عندنا مثلا المغني عبارة عن مختصر متن وشرح، المغني، متنه شرحه ابن قدامة اسمه متن الخرقي أبو القاسم الخرقي، شرحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم، كتاب المغني، كذلك أيضا كتاب المجموع للإمام العظيم العلامة الإمام النووي رحمه الله وهو من متأخري علماء الشافعية شرح كتاب المجموع وإن كان لم يتمه وعاجلته المنية والمتن يسمى متن الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وضع متن وجاء الإمام النووي رحمه الله شرح هذا المتن وبعده الشيخ السبكي، وبعده الشيخ المعاصر الشيخ نبيل المطيعي رحمة الله على الجميع.فالمختصر عبارة ما قل لفظة وكثر معناه، في الفقه،.
    قبل أن نتكلم عن الفقه وتعريف الفقه نرجو الله تبارك وتعالى أن يحفظوا المتن، طبعا كل مرة سنأخذ شيء يسير صفحة أو صفحتين أو ثلاثة على حسب المنهج الموضوع بحيث نكمل الكتاب ، في المدة المحددة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، فنتمنى من إخواننا الأفاضل أن يحفظوا المتن كان مشايخنا دائما يحفظوننا المتن قبل ما ندخل، في المحاضرة الثانية كنا نسمع المتن، فيا ليت تبدءوا تحفظوا المتن، والمتن سهل وميسور وتحاول الشيء الذي تأخذه تحفظه وتتقنه أول بأول بحيث ألا يتراكم عليك فيحصل للنفس ملل بعد ذلك، بعض الناس ممكن يستسهل يقول لك كتاب الطهارة سهل ثم كتاب الآنية سهل، أو باب الآنية سهل وبعد ذلك كتاب السواك وبعد ذلك يتراكم عليه فلا يستطيع أن يحفظ شيء يأتيه الشيطان يثبطه،فيتراكم عليه شيء ولا يعرف كيف يحفظ هذا الشيء، مثل الذي يحفظ قرآن يبدأ من البقرة يقول البقرة سهلة أنا حفظتها قبل ذلك وبعد ذلك يدخل على آل عمران، والنساء يجد كم كبير فممكن يترك الكل، فأنت حتى لو كنت عندك خلفية بالمنار، والمنار كتاب دسم ليس سهلاً ، ولكن سهل على من يسره الله تبارك وتعالى فلا تستهين بالكتاب، واسأل ربك تبارك وتعالى الفهم، وشيء وراء شيء ومرة بعد مرة إن شاء الله ربنا يفتح عليك ونحن لسنا فقهاء ولا علماء ولكن نحن طلاب علم، قديم يتعلم منه طالب علم جديد فنحن نقرأ في الفقه، فليس معني أنك شرحت الكتاب أو قرأت الكتاب ، تظن نفسك فقيه، وأنه بدأ يكون عنده ملكة فقهية ولكن نحن طلاب علم نتعلم العلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في ذلك الصدق والإخلاص.
    (يقول فهذا مختصر في الفقه) الفقه:(لغة الفهم) وإن كان ليس الفهم فقط، الفقه هو دقة الفهم، (واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة) هذا التعريف في اصطلاح العلماء ،.
    والأحكام الشرعية هي: (واجب مستحب، حرام، مكروه، مباح( معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل،)( الفعل) النص الذي مع الفقيه إما كتاب أو سنة يستدل بالفعل، فلو لا يوجد نص معه بالقوة القريبة كأنه عنده ملكة فقهية فيستطيع أن يستدل على هذا الشيء ويقول هذا الحكم حلال أو حرام أو واجب أو مستحب، إذا الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، أي عنده قدرة على الاستدلال.
    (على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، ومات بها في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين، وفضائله ومناقبه شهيرة، يقول: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، والأحكام خمسة) الأحكام الشرعية خمسة (الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة.
    يقول: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين آمين).
    ثم بدأ الشيخ رحمه الله في كتاب الطهارة:
    فقال: (كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث، وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث، ويزول الخبث) كتاب الطهارة.
    كتاب: مأخوذة من الكتب، الكتب الجمع والضم،والكتاب مصدر يُقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم ومنها الكتيبة والكتاب، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل،والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، الضم فيه الجمع والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف ومن الكلام حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني المراد منها مجاز، والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز ،هذا الذي ذكره لنا ابن حجر في فتح الباري رحمه الله.
    فالأصل في كلمة كتاب مأخوذة من الكتب بمعنى الضم والجمع، كأن كتاب الفقه يجمع أبواب، ويجمع فصول فهذا حقيقة في الكلام، الباب عبارة عن المدخل أقول باب المسجد ، فباب الفقه مدخل للأشياء التي فيها، مدخل للمسائل والأحكام التي فيه، ثم بدأ يعرف الطهارة التعريف الشرعي.
    التعريف الشرعي للطهارة: يقول: (هي رفع الحدث وزوال الخبث) وإن كان هو لم يذكر التعريف اللغوي،.
    تعريف الطهارة لغة: هي النظافة والنزاهة عن الأدناس، وتقول طَهَر وطَهُر تقول بالفتح وبالضم ، والاسم هو الطهر، والطَهَور والطُهُور بالفتح والضم أيضا، كما تقول الوَضُوء والوُضُوء، فعندنا طَهور وطُهُور، ووَضوء ووُضوء، الطَهور بالفتح هو الشيء الذي يتطهر به،إما يكون ماء وإما يكون تراب، الطُهور هو فعل الطهارة نفسه ،عملية التطهير، كما تقول الوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوَضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به.أما الوُضوء بالضم هذا مصدر الوضوء بالضم اللي هو الفعل نفسه، فعل التطهر نفسه هذا يسمى الوُضوء بالضم.
    قال: (كتاب الطهارة وهي رفع الحدث، وزوال الخبث) ثم عرف لنا الحدث، قال: (الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها)
    تعريف الحدث:، الحدث شيء مقدر على الأعضاء، إنسان تبول، إنسان تغوط، إنسان عليه جنابة، امرأة حائض أو نفساء، فهذا إنسان محدِث، فالحدث شيء مقدر على الأعضاء، (وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها)، فقال هي رفع الحدث، بالنسبة لرفع الحدث، إما أرفع حكمه بالوضوء، أو بالغسل، أو بالتيمم، رفع الحدث فالحكم الشرعي الذي في رفع الحدث: أرفع حكم هذا الشيء إذا رفع حكم لأن الحدث كما ذكرنا (وصف قائم) فلما أرفع حكمه أرفعه ، بالوضوء، أو بالاغتسال، أو بالبدل الذي هو التميم،.
    فقال معرفا الحدث (زوال الوصف القائم بالبدن) (زوال )وإن كان الأفضل تقول (إزالة) الوصف، لأن الزوال زوال الوصف مثلا أنت تتوضأ أو تغتسل ترفع الحدث فتحتاج إلى نية فتقول إزالة الوصف بخلاف الخبث، الخبث أي النجاسة، في الحدث تقول إزالة، وفي الخبث تقول زوال، فهنا يقول رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، والأفضل تقول إزالة الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه، هذا بالنسبة للحدث.
    أما بالنسبة للخبث يقول: (وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمه بالاستجمار أو التيمم)( زوال الخبث)، الخبث: هو الشيء المستقذر: بول، غائط عذره هذا خبث نجاسة، هذه النجاسة أما أن تزال إزالة حقيقية أو يزال حكمها، (فزوال الخبث أي النجاسة )عندك نجاسة، بول، غائط، دم، شيء، جئت بماء وزلت هذه النجاسة فهذه إزالة حقيقية، (زوال الحكم): زوال الحكم يكون ، (بالاستجمار) ، أو (التيمم )لو أن إنسان استجمر ولم يستنجي، الاستجمار بالأحجار بلا شك سوف يبقى شيء على المحل فهذا اسمه زوال حكم وليس زوال حقيقي، أما زوال الحقيقي يأتي الإنسان بماء فيزيل هذه النجاسة.
    ثم بدأ يعرف الماء، فقال: (أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور، وطاهر، ونجس) .أقسام الماء ثلاثة:، طهور، وطاهر، ونجس، وكل قسم من هذه الأقسام له حكم .
    القسم الأول:الماء الطهور، قال: (وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي لون كان) فهذا يُسمى ماء طهور، أو ماء مطلق، ماء طهور (هو الباقي على أصل خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض)، نابع من الأرض في بئر ماء،( أو نزل من السماء، على أي لون كان)، بلا شك إذا كان في هذا الماء في بئر لعله يتغير بعض الشيء لكنه ماء، إذا نظر إليه الناظر يقول هذا ماء، فهذا ماء طهور طالما أنه لم يخرج عن إطلاقه، فهو ماء طهور أو ماء مطلق.
    حكم الماء الطهور:قال: (يرفع الحدث ويزيل الخبث) الحدث :وصف قائم للبدن، شيء مقدر على الأعضاء، الخبث هي النجاسة، فالماء الطهور(يرفع الحدث) يجوز الإنسان يتوضأ به، ويغتسل منه، يرفع الحدث (ويزيل الخبث،) الخبث يعني يزيل النجاسة (لقوله تعالى: ﴿ وَينَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ [ الأنفال: 11] محل الشاهد من الآية : قوله تبارك وتعالى ﴿ لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ لم يقل لتشربوه ولكن قال ﴿لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾ وإن كان يجوز الشرب ولكن محل الشاهد ﴿لِّيُطَهِّرَكُم بهِ﴾. (وقول النبي r: «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد» هذا حديث الشيخ هنا يقول متفق عليه والصواب أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله وفي البخاري لفظ قريب من هذا اللفظ، (وقوله في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته») هذا الحديث لم سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا «يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضئنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هو الطهور ماؤه فطهور متعدي، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فالطهور بخلاف الطاهر، الطهور متعدي طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته» رواه الخمسة، وصححه الترمذي).
    رواه الخمسة وصححه الترمذي يعني سنجد رواه الخمسة، رواه الأربعة، رواه الستة، رواه الجماعة هذه اصطلاحات ستكون معنا إلى آخر الكتاب يعني نحب أن نبين معناها.
    المراد برواه ، الخمسة: الشيخ اعتمد هنا واصطلاحه هنا كاصطلاح صاحب المنتقى، صاحب المنتقى وهوأبو البركات، أبو البركات الذي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، (نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار)، وإن كان هنا يخالف، يقول الخمسة يوافق صاحب الكتاب ولكن في المتفق عليه يخالفه، متفق عليه عند مصطلح أبو البركات معنى رواه الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، هنا متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، لكن رواه الخمسة يوافق فيها أبو البركات رحمة الله على الجميع.
    فالخمسة : (هم السنن الأربعة والإمام أحمدالسنن الأربعة: (هم أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، )أبو داود والنَسائي بفتح النون من قرية تسمى قرية نسا بعض الناس ينطقها النِسائي هذا خطأ، النسائي هذه منسوبة للنساء هذا خطأ، فأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وأضف إليهم الإمام أحمد رحمه الله،فهذا معنى الخمسة.قال: (وهو أربعة أنواع).
    أقسام النوع الأول من الماء( الماء الطهور) :
    يقول: (وهو أربعة أنواع:
    1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه، لقوله r، في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا») القسم الأول الذي هو الطهور أربعة أنواع، (ماء يحرم استعماله)حكمه: (، قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث)، فلا يجوز أن تستخدمه في وضوء ولا في رفع جنابة، ولا تستخدمه المرأة لا في رفع جنابة، ولا في رفع حدث أكبر، ولا أصغر، فيحرم استعماله ولا يرفع الحدث، (ويزيل الخبث،) ، يجوز أن تستخدمه تزيل به النجاسة غائط، بول، عذرة، دم شيء يجوز أن تزيل به النجاسة ولكن لا يجوز لك أن تتوضأ به أو تغتسل منه وكذلك المرأة.
    يقول: (وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه،) كأن إنسان سرق ماء من آخر فهذا غصب هذا الماء منه سرقه أو غصبه سرقه في الخفية، الغصب يكون عنوة أمامه فهو كمغصوب ونحوه، فالماء المغصوب يجوز أن يرفع به الإنسان، يجوز أن يزيل به الإنسان الخبث ولكن لا يجوز أن يرفع به الحدث لأن رفع الحدث عبادة وتحتاج إلى نية بخلاف إزالة النجاسة، إزالة لا تحتاج إلى نية، بمعنى لو أن إنسان عليه نجاسة فنزل ماء من السماء فأزال هذه النجاسة بدون ما تنوي هذه النجاسة زالت الآن أم لم تزل، زالت الآن بخلاف إنسان آخر أراد أن يتوضأ فنزل عليه مطر من السماء،عم جسده بالماء ولكن لم ينوي رفع الحدث، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه فهو يحتاج إلى نية، كذلك إنسان عليه جنابة ولكن لا يعلم بها فدخل الحمام واغتسل لكن ينوي التبرد ،وبعد ما اغتسل وخرج وجد في ثوبه بللا ،+ فعلم أنه كان عليه جنابة فهل يا ترى هذا الغسل الأول يرتفع به الحدث؟ لا يرتفع به الحدث لابد أن يدخل مرة ثانية وينوي رفع الحدث، فرفع الحدث يحتاج إلى نية بخلاف زوال الخبث، زوال الخبث الذي هو زوال النجاسة لا يحتاج إلى نية.
    لو الإنسان عليه دم والدم نجس هذا مذهب الأئمة الأربعة المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأحناف الدم نجس فلو فيه دم جاء عليه ماء أو نزل عليه ماء وأزال هذه النجاسة زالت النجاسة لكن الأفضل أن ينوي الإنسان أن يرفع هذه النجاسة لكي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى لكن لو زالت النجاسة بغير نية فتزول هذه النجاسة.
    يقول: (وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه، لقوله r، في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم»هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث جابر.
    القسم الثاني من الماء الطهور: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) هذه مسألة انفرد به الحنابلة وخالفوا الجماهير،فهذه مسألة مختلف فيها ،( ماء يرفع حدث الأنثى،) يرفع حدث المرأة(،لا الرجل البالغ والخنثى)، الخنثى المشكل الذي له عضو الذكورة وعضو الأنوثة وغيرمعروف هذا الخنثى وتأتي هذه الكلمة معنا، (وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث،) هذا مذهب الحنابلة ونحن لا نقيد أنفسنا بمذهب الحنابلة ليس معنى درسنا المذهب الحنبلي نكون حنابلة أو درسنا المذهب الشافعي نكون شافعية، أو درسنا المذهب الحنفي نكون أحناف، أو درسنا المذهب نكون مالكية ولكن نحن ندرس المذهب ونعلم الراجح ونعمل بالراجح بالدليل فلعل الإمام أحمد رحمه الله أو الحنابلة يخالفوا يكون الراجح مع الجماهير أو مع خلاف الحنابلة فلا نأخذ بالحنابلة ونخالف الجماهير فنسير مع الدليل حيث صار، فهذه المسألة خالف فيها الجماهير الحنابلة والراجح مع الجماهير ليس مع الحنابلة.
    المسألة عبارة عن (ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) معنى الكلام أن لو المرأة خلت بماء فتوضأت به أو اغتسلت به لرفع حدث لطهارة كاملة ولكن عن حدث، لا يجوز على المذهب الحنابلة لا يجوز للرجل أن يأتي ويأخذ هذا الماء المتبقي ثم يتوضأ به أو يرفع به الحدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر هذا مذهب الحنابلة،.
    دليلهم:قال: (حديث الحكم بن عمرو الغفاري t أن رسول الله r«نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة») هذا حديث صحيح، الأصل في النهي التحريم فالحنابلة اعتمدوا على هذا الحديث «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»هذا رواه الخمسة، رواه الخمسة ( الأئمة الأربعة ومعهم الإمام أحمد رحمه الله).
    (وقال الإمام أحمد: جماعة كرهوه.قال الشيخ إبراهيم رحمه الله وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس هذا صحابي من الصحابة- توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه) هذا هو الذي استدلوا به في هذه المسألة،.
    الراجح: جواز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهو قول جماهير أهل العلم أدلتهم: ما رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «اغتسل بعض أزواج النبي r في جفنة فجاء r ليغتسل منها أو يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: الماء لا يجنب» هذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إسناده صحيح.
    حديث النبي r«نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام «جاء ليتوضأ فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب» في هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النهي ،كان متقدما لعلم هذه المرأة بهذا النهي فقالت إني كنت جنبا فكان عندها علم أن هذا ينهى عنه وهذا لا يجوز، فقال عليه الصلاة والسلام «الماء لا يجنب» وجه الدلالة:ففيه إشارة إلى أن النهي كان متقدما على الجواز ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث منسوخ، ولكن ذهب بعض العلماء الآخرين قالوا لا نقول بالنسخ،لأن النسخ فيه إهمال في بعض الأدلة، أما الجمع فيه إعمال بالدليلين، والإعمال كما يقول ابن حجر رحمه الله، الإعمال أولى من الإهمال، إذا استطاع الإنسان الفقيه العالم أن يجمع بين الأدلة هذا أولى من أن يهمل بعض الأدلة ويأخذ بالبعض،.
    لذلك ذهب بعض العلماء إلى الجمع: أو في هذه الأحاديث، فذهب الإمام الخطابي رحمه الله إلى أن الأحاديث التي فيها النهي يحمل على المتساقط من المرأة، كأن الإنسان عندما يتوضأ يتساقط منه بعض الشيء فالإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن النهي يحمل على الماء المتساقط من المرأة لكونه صار ماءا مستعملا، فلا يجوز الوضوء به وهذه مسألة يأتي الخلاف فيها وجماهير العلماء على ذلك على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث وإن كان الراجح خلاف ذلك، والماء المستعمل الراجح أنه يرفع الحدث، فالإمام الخطابي رحمه الله ذهب إلى أن النهي يحمل على الماء المتساقط من المرأة لكونه صار مستعملا والماء المستعمل كما عليه الجماهير لا يرفع الحدث.
    ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: حمل النهي على التنزيه أي على الكراهة التنزيهية لأن الأحكام التكليفية خمسة كما قدمنا، الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، فالإمام ابن حجر رحمه الله والحافظ بن حجر حمل النهي على التنزيه ، قال بدلالة أحاديث الجواز ومال إلى ذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، وحمل النهي أيضا على الكراهة التنزيهية، وإن كان بعض أهل العلم في مصطلحاتهم يطلقون الكراهة ويريدون بها الكراهة التحريمية فهناك كراهة تحريمية وهي الحرام وهناك كراهة تنزيهية فالإمام ابن حجر رحمه الله ذكر إلى أن النهي يحمل على التنزيه وهي الكراهة التنزيهية.
    وأيضا جاء حديث لأم هانئ «اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة في إناء واحد»، أو في قصعة فيها أثر العجين،فالنبي r وميمونة اغتسلا في إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين، فكون النبي r يغتسل وهي تغتسل، إذن تغتسل المرأة ويبقى في الإناء شيء، ولكن العلماء الحنابلة خرجوا من هذا الكلام، أن هذا لا ينطبق عليهم ولكن هم يقولون الشرط أن تخلو به المرأة خلوة كاملة لكن لو اغتسل الرجل مع المرأة فلا بأس بذلك.
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    فالراجح من كلام أهل العلم :أن أحاديث الجواز أرجح وأكثر من أحاديث النهي فسواء المرأة خلت به أو لم تخلو به يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء وأن يغتسل به.
    القسم الثالث من الماء الطهور:قال: (وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة) (يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه)،أنت لست محتاجا إليه فيكره لك أن تستخدمه،( وهو ماء بئر بمقبرة)، ومهم نعرف ماء بئر بمقبرة، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، نذهب نشيع جنازة وندفن موتى فأحيانا تجد سبيل في المقابر حنفية ماء داخله سبيل في المقابر فهل يا ترى ينطبق هذا الحكم على هذا الماء؟ الإنسان يكره له أن يفتح هذه الحنفية ويتوضأ منها أو يأخذ منها ماء أو شيء لا، العلماء قالوا: ماء بئر بمقبرة، هذا بئر محفورة داخل القبور، لماذا؟الموتى نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم والمسلمين حسن الخاتمة عندما يموت الميت يتحلل ويكون قيح وصديد وشيء فلعل هذا البئر يصل إليه من الميت شيء فيتجنس فالعلماء قالوا يكره، يكره ماء بئر مقبرة،.( انقطاع في الصوت عند الدقيقة 47 ).
    (قال ابن عقيل كما سُمِد بنجس) تسميد الأرض بالنجس: هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح عند الحنابلة في هذه المسألة شيء وابن عقيل اختار الكراهة، تسميد الأرض بالنجس ، لو نجاسة وضعت في الأرض كسماد للأرض تستحيل بمعنى تتحول ويصل الزرع لا يصله نجاسة ولكن يصله شيء آخر، فالراجح أنه يجوز هذا الشيء، (والجلالة) هي الحيوان الذي يأكل العذرة، لو إنسان عنده طيور يربيها دجاج وغيره، وأكلت نجاسات ،هذه جلالة تحبس حتى تغير اللحم ثم يأكله الإنسان بعد ذلك.
    قال: (وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة) الماء سواء كان (انقطاع في الصوت) يحرم الإنسان يؤذي نفسه (فماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب)( سخن بنجاسة) كأنك تأتي بقدر من الماء وتضع تحت هذا القدر وتوقد عليه نجاسة فيكره لك أن تستخدمه، لعل بعض الأجسام تطير من هذه النجاسة فتنزل في الإناء، لعلها تطير ولعلها لا تطير فيكره هذا الشيء، سخن بنجاسة ، فالإنسان منهي أن يفعل هذا الشيء، (أو بمغصوب) تسخن هذا القدر من الماء بشيء مغصوب، بشيء مسروق.
    قال: (أنه لا يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه)، هذا في المسخن بالنجاسة يعني (وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وهذا حديث صحيح (رواه النسائي والترمذي وصححه)قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه)،(أو استعمل في طهارة لم تجب لتجديد وغسل جمعة) (استعمل في طهارة لم تجب، الطهارة) الطهارة التي لم تجب مثل، إنسان يتبرد، إنسان يجدد وضوءه، فعند الحنابلة وعند الجماهير أيضا أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يجوز أن يستخدمه إنسان آخر سواء رجل أو امرأة في رفع حدث، الراجح:الجواز الماء المستعمل طهور لأنه طاهر التقى بطاهر، الماء طاهر التقى ببدن الإنسان وهو طاهر فالنتيجة ، أنه طاهر.
    عند الحنابلة يقول (أو استعمل في طهارة لم تجب) الطهارة لو الماء استعمل فيها وتكون طهارة واجبة ،فعلى مذهب الحنابلة والجماهير يحرم لا يجوز استعماله.
    قال: (أو استعمل في طهارة لم تجب، لتجديد وغسل جمعة) والراجح :أن غسل الجمعة مستحب وليس واجب، (أو في غسل كافر خروجاً من خلاف من قال: يسلبه الطهورية) لا يوجد فرق بين الكافر والمسلم من ناحية الغسل ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]. النجاسة هنا نجاسة في الاعتقاد نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية وإلا لو إنسان يهودي، أو نصراني، أو درزي، أو بوذي، أو مجوسي، أو شيء سلم على الإنسان أو جسده حك بجسده أو شيء وكان متوضأ لا ينقض وضوءه ولا يصيبه نجاسة ولا غير ذلك. يبقى (أو في غسل كافر خروجا من خلال من قال: يسلبه الطهورية) كأن المسألة فيها خلاف البعض يقول لو اغتسل إنسان كافر طبعا هو لا يغتسل تعبد، ولا يغتسل رفع جنابة ولا ولكن في غسل كافر خروجا من قال يسلبه الطهورية، البعض قال يسلبه الطهورية ولكن الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية ولا شيء. (أو تغير بملح مائي) الملح المائي هذا كالملح المنعقد أو الملح البحري، يقول: (لأنه منعقد من الماء) ماء البحر بطبيعته مالح، طيب لو إنسان أتى بملح وضعه في الإناء، هذا الملح أصله منعقد من هذا الماء فلا يحرم يكره فقط.
    يقول: (أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري، وقطع الكافور والدهن)( بما لا يمازجه )نفهم منها أن التغير نوعان: تغير مخالطة، وتغير مجاورة، أو تغير ممازجة وتغير مجاورة، مالفرق بينهم؟ تغير ممازجة أو مخالطة، كأنك وضعت شيء في الماء فامتزج واختلط بجميع أجزاء الماء، إنسان وضع شيء في الماء فاختلط وامتزج بجميع أجزاء الماء إذن هذا لا ينفك عنه أصبح تغيره الآن، تغير مخالطة، فهذا الشيء الموضوع في الماء سواء كان طاهر أو نجسا هذا مزج بهذا الماء لا تستطيع أن تفصل الماء من هذا الشيء الموضوع فيه، فهذا تغير ممازجة.
    هنا الشيء الذي يذكره يقول تغير مجاورة أو بما لا يمازجه، فالتغير تغير ،مجاورة وليس ممازجة ولا مخالطة، (أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري)،العود القماري عود عندهم مثل عود البخور (وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره) لأنه تغير عن مجاورة (لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجاً من الخلاف، قال في الشرح) كثيرا ما يعتمد على الشرح، الكبير، و هو شرح المقنع، المقنع لمين؟ لابن قدامة، الذي من شرحه م، أبي عمرو الذي هو ابن أخي ابن قدامة الذي هو الإمام ابن قدامة عمه ،كلهم كانوا علماء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.
    يقول: (أو بما لا يمازجه على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجاً من الخلاف، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء). عندنا لو أن الماء تغير عن مجاورة وليس عن مخالطة ، يكره فقط، لو أن الماء تغير بممازجة ومخالطة، ،إذا كان الشيء الواقع نجس لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، هذا إذا كان تغير ممازجة.
    يقول: (ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيمًا له ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله r دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد عن علي t.
    (وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل)
    وعنه، تجد عنه هذه الكلمة كثيرا في الكتاب، معانا لآخر الكتاب وعنه، وعنه، وعنه بمعنى عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد بالقول الثاني في المذهب للإمام أحمد رحمه الله قال: (وعنه يكره الغسل) يكره الغسل ليس الوضوء، ، لماذا؟ ( لقول العباس لا أحلها لمغتسل) هذا اجتهاد من العباس نفسه ولكن العباس لا يحل ولا يحرم، ولكن كان على السقاية، وكان يأتي بالماء فيسقي بها الحجيج، وقال لا أحلها لمغتسل.
    (وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة).
    هذا اختيار شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تقي الدين، لما تجد في هذا الكتاب تقي الدين يبقى هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
    بالنسبة لماء زمزم يقول: لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، من باب التعظيم له، كأن ماء زمزم ماء عظيم وله فضل كبير بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة منها: «ماء زمزم لما شرب له وهو شفاء سقم وطعام طعم» كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
    فيكره الإنسان أن يزيل به نجاسة ولكن لو أزال به فلا شيء على ذلك، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل يدل على ذلك.
    قال: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار)
    هذا القسم الرابع والأخير من القسم الأول وهو الماء الطهور: قال: (وماء لا يكره استعماله كماء البحر هذا الماء لا يكره استعماله كماء البحر-والآبار والعيون والأنهار لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال r: «الماء طهور لا ينجسه شئ». هذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحديث «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ ؟» هذا أيضا حديث صحيح.
    (ماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار)، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، بئر بضاعة كانت في المدينة وكان فيها ماء كثير، وكانت العذرات أو النجسات أو الحيض وهي خروق النساء تكون في مكان فتأتي الرياح فتجرف هذه الأشياء النجسة وتلقيها في هذا البئر وفي هذا الماء، ولا يظن ظان أن الصحابة كانوا يأخذون هذه النجاسات ويضعونها مستحيل هذا الشيء، لأن النبي r لما سألوه الصحابة قالوا يلقى على البناء للمجهول، لم يقل يلقي فيها الناس، لا قال يلقى، كأن الرياح كانت شديدة والإناء نفسه أو البئر نفسه كانت في منحدر من مكان يعني مكان منخفض، فتأتي الرياح فتجرف هذه النجاسات وتلقيها في هذا البئر، لكن مستحيل أن الصحابة يأخذوا النجاسات ويضعونها في هذا البئر، مستحيل، يعني أحدنا ديانة لا يفعل ذلك فكيف بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام التي نهاهم عن هذه الأشياء وقال «اتقوا الملاعن الثلاث، أي التي تجلب لصاحبها اللعن البراز في الطريق أو قارعة الطريق والموارد والظ....».
    الآبار والعيون والأنهار هذه الأشياء لا يكره أن الإنسان يتوضأ منها أو يغتسل منها،
    (والحمام) الحمام العمومي، الذي كان يسخن فيه الماء، وهذا كان شيء عظيم جدا كون إنسان في عصر الصحابة يستخدم هذا الماء الساخن ويغتسل منه أو شيء هذا كان رفاهية عالية، فالحمام هذا لا يكره استخدامه ولا يكره دخوله إلا في أشياء، إذا كان هناك كشف عورات أو إصابة نجاسات إما يكره أو يحرم، فلو تحققنا كشف العورات يحرم دخول الحمام، لو كان الأمر يتعلق بقد وقد يبقى يجوز الإنسان يدخل مع الكراهة، (قال الحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة) علل بخوف مشاهدة العورة، كأنه قد تنكشف العورة وقد لا تنكشف، لكن لو علم يقينا باطلاع العورات هذا يحرم.
    أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. وروى الدار قطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم).
    الحميم هو الماء الساخن، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: 15] الماء الحميم هو الماء الذي اشتدت درجة غليانه، بلغ النهاية في السخونة، فهذا الحمام، الحمام لا يكره استعماله ولا يكره دخوله، إلا كما ذكرنا.
    قال: (ولا يكره المسخن بالشمس وقال الشافعي: تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث «لا تفعلي فإنه يورث البرص» -حديث موضوع لا يصح-رواه الدار قطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، و عمرو الأعسم، وهو منكر الحديث، قال: ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه).
    كأن الإمام الشافعي رحمه الله كره هذا الشيء لأمر طبي، ليس للحديث، وإلا الحديث موضوع كما سمعتم يبقى لا يكره الماء المسخن بالشمس، سواء إنسان كان على السطح وضع إناء به ماء أو حلة فيها ماء أو شيء وسخن في الشمس فلا يكره يجوز لإنسان أن يستخدم هذا الماء في رفع الحديث أو إزالة الخبث لكن إذا كان هناك ماء آخر، فالأولى تأخذ هذا الماء الآخر ولو ثبت طبيا أنه يتضرر إنسان بذلك، لا يستخدمه لإنسان لأن ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، ما يثبت كل شيء يثبت ضرره يثبت حرمته.
    قال: (والمتغير بطول المكث هذا كله من النوع الرابع من النوع الأول الماء المطلق قال: (ولا يكره مسخن بالشمس والمتغير بطول المكث وهو الآجن قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز)
    المتغير بطول المكث عبارة عن ماذا؟ عندك إناء أو عندك قربة أو عند شيء فيه ماء، وطالت فترته ،لما يأت الإنسان يتوضأ أو يغتسل منه أو يشرب منه يجد له رائحة متغيرة، هذا الماء يجوز أن تستخدمه إما لرفع حدث أو شرب أو غير ذلك، يقول: (أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز) هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر مذهبه ، شافعي، من محدثي فقهاء الشافعية جمع بين الفقه والحديث، وغالبا ابن المنذر ما ينقل إجماع، بل له كتاب يسمى الإجماع و مسائل الإجماع القطعي تساوي قرآن وتساوي سنة، وغير ابن المنذر ينقل الإجماع أيضا، مثل الإمام ابن عبد البر رحمه الله وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن حجر العسقلاني، وكذلك النووي، هؤلاء العلماء المشهورين بنقل الإجماع، لكن أشهرهم ابن المنذر رحمه الله.
    الإجماع: (والمتغير بطول المكث وهو الآجن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنهم أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. وكذلك ما تغير في آنية الأُدم آنية الأُدم التي هي آنية الجلد، إناء من الجلد، قربة فيها ماء وترك هذا الماء فترة طويلة الرائحة تكون متغيرة يجوز الإنسان يستخدمه يتوضأ به-قال: (والنحاس) كذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأُدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها، -يعني كانوا يستخدموا هذا الماء ولا يتركوه ويعدلوا عنه للتيمم بل كانوا يتوضئون به ويستخدمونه -قاله في الشرح. هو الشرح الكبير- أو بالريح من نحو ميتة) الماء تغير بالريح، الرياح ،سلمنا هناك ميتة بجانب بحر أو بجانب ترعة أو بجانب ماء، هذه الميتة على الشاطئ وتأتي الريح على الميتة وتأتي على الماء فالماء يتغير بالمجاورة أم بالممازجة؟
    بالمجاورة، لكن لو وضعت هذه الميتة هذه الجيفة في هذا الماء وتحللت فيه تغير ممازجة، مخالطة لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لأن الميتة نجسة، لكن هذا تغير بالريح، يقول (أو بالريح من نحو ميتة، قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافاً.
    أو بما يشق صون الماء عنه) الماء أحيانا يشق الإنسان يصونه عن أشياء تقع فيه فيه طحلب فيه ورق شجر فيه تبن يلقى فيه أي شيء يشق الإنسان يبقى يشق الإنسان يعني يصون هذا الماء عنه.
    يقول: (ما لم يوضعا) لكن لو أن إنسان وضع هذه الأشياء أو غيرها في الماء وامتزجت بالماء أصبح هذا الماء طاهر وليس طهور، لو أن الإنسان جاء بحلبة مثلا أو بورق شجر وضعه في إناء وترك هذا الإناء فترة، بلا شك يحدث ما يسمى بالنقع، يبقى هذا الماء يتغير تغير ممازجة ومخالطة لما وقع فيه، فيتغير وصفه من الطهور إلى الطاهر، ويتغير وصفه من جواز رفع الحدث إلى جواز إزالة الخبث دون رفع الحدث، يقول: (أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب، وورق شجر ما لم يوضعا وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما، وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي).
    هذا بالنسبة لأربعة الأقسام المذكورة في القسم الأول وهو الماء الطهور، ونقف على القسم الثاني من الماء وهو الماء الطاهر.
    الخلاصة:، عندنا أقسام المياه ثلاثة: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، أخذنا في هذه الليلة الماء الطهور وقلنا الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، حكمه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن الماء الطاهر، ونود من إخواننا ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يحفظوا المتن، شيء في شيء في شيء الإنسان يتقن المادة، وكما ذكرنا لا تستهين بالمادة، ولا تترك درس على آخر،سيحدث لك ملل و كسل ولعلك تترك المادة بالكلية، فالإنسان يستعين بالله تبارك وتعالى، المتن الذي نحن أخذناه يسير، صفحتين أو صفحة أو شيء، فالإنسان يحفظه ويتقنه وتسمعه لنفسك

    انتهي الدرس الأول من كتاب منار السبيل في شرح الدليل


    نسألكم الدعاء( أختكم أم محمد الظن)
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    منار السبيل في شرح الدليل
    الدرس[2ٍ]
    إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا أعمالنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
    ثم أما بعد..
    القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر: قال الشيخ مرعي رحمه الله (الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، بشيء طاهر فإن زال تغيره بذاته عاد إلى طهوريته، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل لرفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية وذلك واجب) هذا الذي يذكره الشيخ مرعي في القسم الثاني: يقول طاهر، وذكرنا أن كل قسم من أقسام المياه له تعريف وله حكم، يقول: طاهر يجوز استعماله، ذكر لنا حكمه قبل التعريف، يقول: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث،
    تعريف الماء الطاهر:(وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، بشيء طاهر) ما تغير كثير ضع فوق كثير خط أو خطين ، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فهذا القسم الثاني الذي يذكره، يقول: (هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، بشيء طاهر غير اسمه حتى صار صبغاً، أو خلاً، أو طبخ فيه فصار مرقاً، فيسلبه الطهورية، قال في الكافي -يعني ابن قدامة رحمه الله: بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل) فالقسم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث، ماء مطلق بداية وقع فيه شيء فأخرجه عن إطلاقه تغير لونه فيُسمَّى شاي، حلبة، لبن، ماء غازية سميه أي شيء،يقول: (ما تغير كثير من لونه) وكثير لابد منه، أما إذا تغير الماء تغير يسير فلا يضر، لكن عندك ماء وهذا الماء يقول ما تغير كثير وقعت فيه شيء طاهر فأخرجه عن إطلاقه وجعله بخلاف الماء الطهور فهذا يكون ماء طاهر.
    حكم الماء الطاهر:يقول: (يجوز استعماله في غير رفع الحدث) لا ينفع لرفع الحدث (وزوال الخبث) هذا على المذهب وإن كنا لا نختار ذلك، هذا محل نظر ولكن الأحوط ذلك من باب العبادة، لكن الراجح :أن الماء الطاهر هو ماء مقيد طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يرفع الحدث هذا لا يوجد فيه إشكال أنه لا يرفع الحدث،.
    هل يزيل الماء الطاهر الخبث؟ مثال: ماء طاهر، ماء صابون، لو إنسان عنده ماء بصابون و عليه نجاسة، سواء كانت بول أو غائط أو شيء أو دم أزال به النجاسة هل تزول النجاسة أو لا تزول؟ محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن الماء الطاهر تزول به النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، والنجاسة عين مستقذرة فإذا زالت بأي شيء تزول، على الراجح من كلام أهل العلم، فهذا النوع الثاني (طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث) فلا يجوز للإنسان يغتسل به من الجنابة لا يجوز للإنسان يتوضأ به، لا يجوز لامرأة حائض أو نفساء ترفع به الجنابة أو ترفع به الحدث، لا أصغر ولا أكبر، كذلك الرجل أيضا لا يجوز أن يرفع به حدث لا أصغر ولا أكبر.
    (وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه)،هل يشترط أن يكون التغير شاملا للأوصاف الثلاثة
    ( اللون، أو الطعم، أو الرائحة)، أم يكتفي بواحد منهم؟الجواب: لا يشترط تغير ثلاثة أوصاف ولكن يجوز لو أن الإنسان وقع في الماء شيء وكان هذا الشيء طاهر فغير لونه أو طعمه، أو ريحه، فتغير اللون أو الرائحة أو الطعم يجزئ أو يكفي، فلو أن الماء وقع فيه شيء طاهر فأخرجه عن إطلاقه ،الذي ينظر للماء يقول هذا ماء شاي، ماء حلبة، ماء ينسون، ماء كذا، ماء كذا،فهذا ماء مقيد لا يجوز للإنسان أن يتوضأ به أو يغتسل به.
    يقول: (غير اسمه حتى صار صبغاً، أو خلاً، أو طبخ فيه فصار مرقاً)، إنسان وضع قطعة لحم في ماء فصار شربة أو مرق (فيسلبه الطهورية)، معنى يسلبه الطهورية يعني يجعله مقيدا، لا يتعدى إلى غيره ولكن يكون طاهر في نفسه وليس مطهر لغيره...
    (يقول ابن قدامة بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل، فإن زال تغيره بنفسه: عاد إلى طهوريته)، هو هنا يختار إن زال تغيره بنفسه، قضاء وقدر تغير هذا الماء فصار من الماء المقيد إلى ماء مطلق يقول: (عاد إلى طهوريته) سواء تغير بنفسه أو تغير بفعل فاعل الحكم سواء على الراجح من كلام أهل العلم عاد إلى طهوريته ، طاهر في نفسه مطهر لغيره.
    أمثله علي الماء الطاهر: (من: الطاهر :ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث)، الماء القليل والكثير، علمنا في المرة الماضية أن القليل ماكان أقل من قلتين، الكثير أكثر من قلتين، (ومن الطاهرما كان قليلا واستعمل في رفع حدث) فعندك ماء قليل أقل من قلتين يعني الإنسان توضأ به أو اغتسل به استعمل في رفع حدث، الحدث نوعين إما حدث أكبر و منه الغسل، وأما حدث أصغر منه الوضوء، فلو إنسان عنده ماء أقل من قلتين هذا على المذهب بل جماهير أهل العلم على ذلك وتوضأ به إنسان لرفع حدث أو أنه اغتسل به من الجنابة، لا يجوز لإنسان آخر أن يأخذ هذا الماء ويرفع به حدث آخر يتوضأ به أو يغتسل، هذا الذي يذكره يقول هذا يكون طاهر وليس طهور.
    (ومن الطاهرما كان قليلا واستعمل في رفع حدث)دليله:يقول: (لأن النبي r«صب عليه جابر من وضوئه» رواه البخاري) جابر بن عبد الله كان مريضا وزاره النبي rوصب عليه من وضوئه، فيستدل على أن هذا الماء الذي توضأ به النبيrصبه على جابر، فلو كان هذا الماء نجس ما فعل ذلك النبي r،وفي حديث صلح الحديبية: « وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» r هذا حديث صحيح.
    يقول: (ويعفى عن يسيره) يعني يسيره الماء المتساقط، لو أن إنسان أمامه إناء من الماء بلا شك سيقع في الماء نقاط الماء فيعفى عن يسيره وهو ظاهر حال النبي r وأصحابه، لأنهم يتوضئون من الأقداح، القدح و هو الإناء الصغير فتصور إنسان يتوضأ بلا شك وهو يغسل وجهه أو يغسل يديه، أو يغسل أحد الأعضاء فبلا شك الماء يتساقط في هذا الإناء، وقال يعفى عن اليسر.
    يبقى (ومن الطاهرما كان قليلا واستعمل في رفع حدث) هذا كلام الحنابلة بل كلام الجماهير على ذلك أن الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر هذا لا يجوز أن يستخدمه إنسان آخر بل يصير طاهرا بعدما كان طهورا لكن الراجح: خلاف ذلك لأن الماء إذا توضأ به إنسان، وهذا الإنسان طاهر أو اغتسل به من الجنابة، ،طاهر مع طاهر فالمحصلة تكون طاهرة وهذا المذهب أو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طاهر مطهر، وهذا الذي يقول به الحسن البصري وعطاء، والنخعي والزهري، ومكحول وأهل الظاهر، وهذه الرواية الثانية للإمام مالك رحمة الله على الجميع.
    والقول الثاني للإمام الشافعي، وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة فيمن نسى مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزئه أن يمسح رأسه بذلك البلل، يبقى الإنسان نسي مسح رأسه ففي لحيته بلل فيأخذ من اللحية ويمسح الرأس أجزئه ذلك، ولقول النبي r«الماء لا يجنب» وقوله rفي الحديث «الماء ليس عليه جنابة» وهذا الراجح من كلام أهل العلم.
    يقول ابن قدامة رحمه الله: ( ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزول به طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرًا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا)، لو إن إنسان يصلي في الثياب مرة ومرة ومرة هل بمجرد ما صلى الإنسان في الثياب تبطل صلاته الثانية ولا لا تبطل ؟يقيسوها على الثياب وهذا الراجح من كلام أهل العلم.
    (أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية وذلك واجب لقوله) أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا، انتبه لهذه القيود، الفقيه يضع الكلمة احتراز عن كلمة أخرى، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، اليد كل اليد ليس الأصابع، كل يد المسلم المكلف النائم ليلاً نوما ينقض الوضوء،فالنوم بالليل وليس بالنهار على المذهب، النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب، فهذا يعده من أقسام الماء الطاهر، كأن أمامك إناء والإنسان وضع فيه اليد، فهذا الماء كان طهور فأصبح طاهر، ما لسبب؟قال: (النائم ليلاً نومًا ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله.
    (ويفتقر للنيًة لحديث عمر «إنما الأعمال بالنيات» هو للتسمية قياسًا على الوضوء قاله: أبو الخطاب). هذا الكلام محل نظر لا نوافق الحنابلة مائة في المائة عليه (أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف) يبقى عندك إناء والإنسان كان نائم من نوم الليل استيقظ قبل أن يغسل يديه ثلاثا خارج الإناء وضع يده في الإناء ما حكمه؟ يقول أصبح الماء طاهرا الآن بعدما كان طهورًا هذا الكلام غير صواب، .
    الراجح من كلام أهل العلم بل كلام الجماهير :على أنه طهور حتى لو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف ، لكن قد يأثم الإنسان لمخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالمطلوب شرعا إذا استيقظ الإنسان من نومه هنا اختار نوم الليل، والجماهير على السواء، سواء نوم الليل أو نوم النهار يجوز، نوم الليل أو نوم النهار يغسل الإنسان يديه،.
    لماذا يقول هنا نوم الليل؟ «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» باتت كأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، لكن كما يذكر ابن حجر في فتح الباري وغيره عن الشافعي وجماهير أهل العلم على أن النوم بالليل يساوي نوم النهار، فلو أن إنسان انعكس الحال عنده وردية بالليل وشغال طول الليل و لا ينام إلا بالنهار انعكس الأمر في حقه ينام بالنهار ويستيقظ بالليل، ماذا نقول له؟ يبقى إذا استيقظ من نوم النهار يغسل يديه.
    «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» لا يدري أين باتت يده لعلها باتت طافت على محل نجاسة للقبل أو الدبر، لعلها مر عليها شيء يؤذي هذا الإنسان لعله وضع على يديه سم أو شيء يؤذي هذا الإنسان فالإنسان يحتاط، طيب بالنسبة للتسمية والنية،.
    يقول: (ويفتقر للنيًة لحديث عمر «إنما الأعمال بالنيات» يضع يديه بنية طيب لو وضع بدون نية فلا، قال: يسمي قياسا على الوضوء يقول العلماء هذا قياس مع الفارق، سواء وضع بنية أو بدون نية أو أنه وضع يديه في هذا الإناء سواء نوى قبل أن يضع أو لم ينوي يبقى الحكم سواء، والراجح من كلام أهل العلم أن هذا الماء طهور باقي على طهوريته.
    يقول حديث: «إنما الأعمال بالنيات» للتسمية قياسًا على الوضوء) التسمية عبادة لكن هذه إزالة نجاسة على قول من يقول إنها نجاسة وإزالة النجاسة كما قدمنا لا تحتاج إلى نية ولا إلى تسمية، ولكن لو نوى الإنسان وسمى يؤجر بنيته، لكن هل يجب؟ لا يجب عليه، هذا كان القسم الثاني من أقسام المياه..
    القسم من أقسام المياه الماء النجس: (الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل) الماء النجس يحرم استعماله إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، حكمه :لا يرفع الحدث، لا يتوضأ الإنسان بالماء النجس ولا يغتسل به، ولا يزيل الخبث، نجس لا يزيل نجس،.
    تعريف الماء النجس: (وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل) ماء قليل أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة فأخرجته عن إطلاقه ، فهذا لا يجوز أن يتوضأ الإنسان به، حتى إذا لم تخرجه عن إطلاقه، فهو كذلك نجس، حتى لو لم تغيره نجس.
    يقول: (لحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله r وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب فقال r «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة) رواه الخمسة وقدمنا أن الخمسة هم أصحاب السنن الأربعة( أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة، وزاد عليهم الإمام أحمد رحمه الله.).
    (وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس) يعني كون النبي rحد بهذا المقدار وهو القلتين فقال: «[إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» المفهوم لو أقل من قلتين يحمل الخبث.
    وقول النبي r: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات») سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب في بعض الروايات أو عفروه الثامنة بالتراب، يقول: (يدل على نجاسة) لأنه إذا ولغ الكلب لسانه في الإناء قد لا يظهر لك تغير في هذا الإناء ومع ذلك حكم عليه النبي r بأنه نجس يقول: (يدل على نجاسةمن غير تغير)، فكون الكلب يلغ لسانه في الإناء ويشرب من هذا الإناء لعلك إذا نظرت في الإناء لا يتغير الإناء لا تجد فيه تغير ومع ذلك فهو نجس.
    يقول: (ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، فلم يعف عنه). الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلن يعفى عنه، يعني الماء اليسير الذي هو أقل من قلتين يمكن الإنسان يحفظه في وعاء، يحفظه عن النجاسات، يبعده عن النجاسات، يبعده عن الأشياء الخبائث فيمكن حفظه في الأوعية، لكن الماء الكثير مستحيل الإنسان يستطيع أن يمنع كل ما يقع فيه (قاله في الكافي. وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعاً بين الكل). حديث بئر بضاعة، «الماء طهور لا ينجسه شيء» حمل على الماء الكثير جمعا بين الكل.
    (أو كان كثيراً وتغير بها أحد أوصافه) ( أو كان كثيرا) يعني الماء لو كان كثير أكثر من قلتين وتغير بها اللون أو الطعم أو الرائحة ينجس، (قال في الكافي: بغير خلاف). كأنه إجماع بغير خلاف. (وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعاً). يبقى هذا إجماع أهل العلم على ذلك لو أن الماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه، لون، أو طعم، أو رائحة صار ماء نجس هذا إجماع أهل العلم كما ينقله ابن المنذر رحمه الله.
    (فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر) إن زال تغيره بنفسه مثل ما قال في الماء الطاهر إن زال تغيره بنفسه هنا قال في الماء النجس فإن زال تغيره بنفسه، طبعا هذا قديما الآن ممكن تزيل هذه النجاسة يبقى زالت بالنفس، زالت بالغير، فالحكم واحد، (فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه) يبقى فيه ماء نجس الإنسان أضاف عليه ماء وأضاف عليه ماء كثير حتى أصبح هذا الماء ماء طهور يقول: (ويبقى بعده كثير طهر) أي عاد إلى طهوريته، يعني يكون ماء متعدي يرفع الحدث ويزيل الخبث، (الكثير قلتان من قلال هجر تقريبا)، يبقى الماء الكثير قلتان من قلال هجر القلة في اللغة ما تقله اليد، بمشقة.
    (والكثير قلتان من قلال هجر تقريباً، واليسير ما دونهما وإنما خصت القلتان بقلال هجر، لوروده في بعض ألفاظ الحديث)، يبقى قلتان من قلال هجر طيب القلة كم، ذكر لنا هنا مساحات، وذكر لنا هنا مقادير ليست في عصرنا ممكن لا نعرفهاقال: (القلتان خمس قرب تقريباً، والقربة مائة رطل بالعراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالاً وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلاً وسبعان ونصف سبع بالقدسي).
    قال: (ومساحتهما) المساحة ممكن تكون أقرب من الشيء الذي قبله قال: (ومساحتهما) حجمهم (ومساحتهما ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. فإذا كان الماء الطهور كثيراً ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو مع بقائها فيه)مساحة القلتان: ذراع وربع، الذراع كم، الذراع تقريبا يقول العلماء حوالي 46سم تقريبا، المسألة تقريبية ليست تحديدية، الذراع حوالي 46سم يبقى الذراع وربع يبقى كم 58 سم تقريبا، إلى 60 عبارة عن مكعب طول ضلعه 58 سم طول في عرض في ارتفاع ، كأنه خمس متر مكعب ، فهذا مقدار القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، بعض الناس يظن أن القلتين هما الزير لكن الزير غير منضبط، لكن التحديد بالذراع أضبط وأقرب للصواب، يبقى ذراع وربع طولا، وعرضا وعمقا، يبقى مكعب طول ضلعه 58 سم، تبقى تقريبا حوالي 200 لتر هذه القلتان.
    لو وقعت نجاسة في ماء كثير الذي هو القلتان فلم تغيره، حكمه باتفاق هما طرفان وسط لو وقعت نجاسة في ماء قليل وغيرته حكمه ، نجس باتفاق وقعت نجاسة في ماء كثير فغيرته نجس باتفاق، القسم الثالث المخالف فيه وقعت نجاسة في ماء قليل فلم تغيره لا لون، ولا طعم، ولا رائحة محل خلاف.
    فأول شيء ماء كثير الذي هو أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، حكمه باتفاق، اعكس الصورة ماء قليل أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة فغيرته نجس باتفاق، ماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغيره لا لون، ولا طعم، ولا رائحة، هذا حكمه ، مختلف فيه على المذهب هنا حكمه ، نجس، وهذا الراجح من كلام أهل العلم، أن الماء القليل الذي هو أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغيره فهو نجس، قطرة بول، قطرة عذرة، دم أو شيء وقعت في ماء قليل، الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه يبقى الماء القليل يحمل النجاسة فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ بهذا الماء ولا يغتسل به.
    يقول: لقول النبي عليه الصلاة والسلام«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» هذا يدل على النجاسة من غير تغير، يبقى الكلب كما ذكرنا إذا دلع لسانه في الإناء ينجس الإناء ومع ذلك لم ترى تغير في الإناء لا لون، ولا طعم، ولا رائحة.
    يقول رحمه الله: ذراع وربع بالنسبة للقدر يعني (ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. فإذا كان الماء الطهور كثيراً ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ولو منع بقائها فيه) يبقى إذا كان الماء الطهور كثيرًا ولم يتغير بالنجاسة كما ذكرنا هذا الشيء ماء أكثر من قلتين وقعت فيه النجاسة فلم يتغير فهو طاهر باتفاق، لحديث بئر بضاعة السابق، وإن شك في كثرته) إن شك في كثرة الماء يا ترى هل هو أقل ولا أكثر؟ المسألة مسألة تقريبية وإلا مسألة تحديدية إن شك في كثرته فهو نجس ،من باب الأحوط، مسألة العبادات الإنسان يأخذ فيها بالأحوط يبقى عندك مسألة مختلف فيها البعض يقول طاهر، والبعض يقول نجس لا خذ بالأحوط في العبادات، مسألة الأحوط البعض يطلقها يقول خذ بالأحوط خذ بالأحوط في كل شيء هذا خطأ فيه مسائل لا تستطيع أن تأخذ فيها بالأحوط بل لا ينبغي أن تأخذ فيها بالأحوط، إنسان طلق زوجته لا يدري ثلاثا أو اثنين، هولا يدرى إذا كان طلقها ثلاثة أو اثنين فلا تقول له خذ بالأحوط و اجعلها ثلاثة وإلا تدمره وتدمر أولاده، يبقى لا ينفع بالأحوط هنا، لكن في العبادات يأخذ فيها الإنسان بالأحوط يعني يوم القيامة واقف بين يدي الله تبارك وتعالى لا تبقى عبادته محل خلاف هل هي عبادة صحيحة ولا هل عبادة يعني غير صحيحة.
    (إن شك في كثرته، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة) مسألة الاشتباه عندك مجموعة من الآنية أو ثلاثة آنية إناء طاهر يقين، وإناء نجس يقين، يبقى الإنسان يأخذ الطاهر ويترك النجس طيب ثلاثة آنية ماء طاهر، والآخر نجس، والآخر مشتبه فيه لا تعلم هل هو نجس أو طاهر، أو إناءان، إناء طاهر ونجس، وكنت تعلم بأن هذا الإناء طاهر، وهذا الإناء نجس ونسيت واختلط عليك فلا تستطيع أن تفرق بين الطاهر وبين النجس فماذا تفعل؟( إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة،) على المذهب يقول لم يتحرى، تعريف التحري: هو عبارة عن اجتهاد مع وجود علامة ، يبقى اختيار الإناء مع وجود علامة تدل على النجاسة في هذا الإناء، يقول: (لم يتحرى ويتيمم) طيب هل يريق الماء أو لا يريق الماء؟ قال: (بلا إراقة؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولاً أو كثر عدد النجس)، يبقى يقيسها على ثلاثة أشياء، (كما لو كان النجس بولا) كأن البول سقط في هذا الماء، (أو كثر عدد النجس) كأن الأواني المتنجسة أكثر من الأواني الطاهرة (أو كثر عدد النجسأو اشتبهت أخته بأجنبيات)، أخته اشتبهت بأجنبيات هل يجوز أن يتزوجها أو لا يجوز ؟، إنسان أراد أن يتزوج فيه ثلاث بنات ولم يعرف أيهن أخته من الرضاعة، فماذا يفعل؟ يتركهم الثلاثة، لأن لو تزوج واحدة منهم ممكن تكون أخته يبقى يتركها، لكن طبعا المسألة ليست بإطلاق لما نأخذها إن شاء الله في الرضاعة وفي المسائل الأخرى نعرف المسألة بالتفصيل لكن بداية لو كان المكان محصور قرية أو شيء مكان ضيق وفيه عدد معلوم ، الإنسان يترك الكل، لكن مكان واسع ونساء كثر يبقى الإنسان يترك إيه، يبقى يتزوج ولا شيء في يذلك.
    يقول: (إن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم) المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أبو حنيفة رحمه الله يقول بالتحري، يتحرى الإنسان ولكن يشترط، يقول بشرط أن يكون عدد الطاهر أكثر من عدد النجس هذا مذهب الأحناف أبي حنيفة رحمه الله، الشافعي مثله لكن يزيد عليه يقول بالتحري ولكن بعلامة، التحري يكون بعلامة تدل الإنسان على هذا الماء النجس، يبقى كأن فيه علامة ظاهرة كأن قطرة دم، أو بول، أو شيء أو غائط، يبقى ظهرت في الإناء تدل على أن هذا الإناء هو النجس، المالكية مذهبهم قريب من الحنابلة، الراجح : إن اشتبه ما تجوز به الطهارة، بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم، لكن الصواب يتحرى، مذهب الشافعية هو الأقرب للصواب يتحرى الإنسان والتحري مبني على علامة يجتهد هذا الإنسان ويكون هذا التحري مبني على علامة وهذا القول لعله الأقرب للصواب.
    هل يريق الماء أو لا يريق الماء؟ هنا المذهب يقول يتيمم بلا إراقة يجوز أن يلقي الماء وله أيضا أن يتيمم بلا إراقة ماء، هو الذي قال يتيمم ويريق الماء،لأن الإنسان لا يجوز له أن يعدل إلى التراب ويترك الماء إلا إذا فقد الماء، ولكن قد يجد الإنسان الماء ولا يستطيع أن يستخدمه، إنسان مريض أو أمامه ماء ولكن حال بينه وبين هذا المرض سبع أو حيوان ضاري يبقى الماء أمامه ولكن لا يستطيع أن يتوضأ فيجوز له أن يتيمم ويترك هذا الماء يبقى الإنسان يتيمم بلا إراقة على هذا المذهب وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي يختاره المزني من الشافعية وأبو ثور.
    (ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث «الدين النصيحة») لو إنسان علم ببئر نجس أو شيء نجس يبقى يعلم الناس أن هذا البئر نجس، أو هذا المكان نجس، أو هذه الثياب نجسة، أو هذه الآنية نجسة من باب الدين النصيحة.
    جاري اكمال الدرس
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    باب الآنية
    قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثميناً إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته)
    لما ذكر باب الآنية بعد باب المياه،؟ لأن الإنسان لا يضع الماء إلا في الإناء غالبًا، الآنية جمع إناء، ويجمع على أواني وآنية يقول: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثميناً)في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح الكبير لأن النبي r اغتسل من جفنة، الجفنة هي القصعة ، و توضأ من تور من صفر، تور مثل الكوز أو القدح، من صفر، يعني من جيد النحاس، و وتوضأ من حجارة، و توضأ من قربةً، هي وعاء من جلد، ومن إداوة، الإداوة عبارة عن كوز طويل توضأ النبي r من جميع هذه الأواني، فيدل على الجواز، فيباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر ولو كان ثمينًا
    (إلا آنية الذهب والفضة) هذا استثناء (إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما) إناء ذهب لا يجوز للإنسان أن يأكل فيه أو يشرب فيه، الدليل:لما روى حذيفة أن النبي r قال «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه العلة: فإنها لهم في الدنيا الكفار، ولكم في الآخرة، هذا حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»متفق عليه، .
    هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ؟ هل الحكم والنهي مقتصر على الأكل والشرب ولا يتعدى لباقي الاستعمال؟ يقول: (وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور)، الطنبور هي آلة العزف العود يعني، لا يجوز للإنسان أن يصنعه، كما لا يجوز أن يستخدمه يقول: (وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر) يبقى لا يجوز الإنسان أن يصنع منها ملاعق ولا شوك ولا غيره، من الذهب أو من الفضة ولا يجوز اقتناءها ولا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب على الراجح من كلام أهل العلم وإلا المسألة مختلف فيها لكن هذا كلام الجماهير من أهل العلم.
    يقول: (وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب) فالطهارة شيء واستعمال الماء شيء آخر، استعمال الآنية سواء فضة أو ذهب في الأكل والشرب شيء والطهارة منه شيء آخر، الطهارة عبارة عن جريان الماء على العضو، هذا ليس محرم، المحرم الاستخدام نفسه، استخدام الإناء، طيب أنت تضع الماء في هذا الإناء فما حكمه؟ كونك تستخدم هذا الإناء لا يجوز، طيب وضعت ماء في الإناء وتطهرت بهذا الماء هل تصح الطهارة ؟، تصح الطهارة، إذا يصح للإنسان لو وضع ماء في إناء من ذهب أو وضع ماء في إناء من فضة واغتسل بهذا الماء أو توضأ بهذا الماء يأثم لارتكابه النهي ولكن الوضوء صحيح والغسل صحيح،.
    يقول: (وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب) الإناء المغصوب الإناء المسروق، إنسان سرق إناء ثم وضع فيه ماء وتوضأ بهذا الإناء المغصوب أو اغتسل منه، هذا الفعل محرم لحرمة الغصب، وكذلك أيضا وضع الماء في الإناء من الذهب أو الفضة محرم ولكن الطهارة صحيحة، الوضوء نفسه صحيح، يقول: (هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء).
    (ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة) إناء مكسور ثم جاء بفضه ووضعها علي النار ثم وضعها في هذا الشق أو هذا الصدع أو هذا الكسر الذي انكسر في الإناء يباحبشرط أن تكون الضبة يسيرة ليس كثير (يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة) هذا الضابط نقول أن الألفاظ معدودة ومحسوبة والألفاظ تراد بذاتها الفقيه يضع شيء مختصر و يسهب في الكبير، فلننتبه.
    (يباح إناء ضبب بضبة يسيرة) فلو ضبة عظيمة أو كبيرة لا، وكذلك الضابط الثاني أو القيد الثاني لغير زينة، والمراد بقوله لغير زينة، يعني لا يجوز للإنسان أن يصنع إناء ويجعل مثلا يده من الفضة أو أنه يضع فيه شيء من الزينة هذا يحرم ولا يجوز، (لما روى أنس t«أن قدح النبي r انكسر فاتخذ مكان الشَّعب سلسلة من فضة») الشين مشددة مفتوحة الشعب سلسلة من فضة، الشعب هو الصدع الكسر نفسه، أما الشِعب هو المكان بين الجبلين، كما يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله، هذا بالنسبة لهذا الشيء.
    قال: (وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي r أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة) الخبز وإهالة سنخة كأنه متغيرة يعني رائحتها متغيرة وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب الدعوة، وإن كان الحديث يقول عنه الشيخ الألباني شاذ بهذا اللفظ لأن الذي أضافه خياط ليس يهودي ولكن قد يجمع بين أنه أضافه يهودي مرة وأضافه خياط مرة، أو يقال أن هذا اليهودي كان خياطا، فالحديث حديث صحيح ورواه الإمام أحمد رحمه الله («و توضأ النبي r من مزادة مشركة» «وتوضأ عمر t من جرة نصرانية » هذه أدلة تدل على طهارة آنية الكفار، يقول: (ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس) يبقى يستحلون الميتات، يستحلون النجاسات، معروف عندهم أنهم يأكلون الميتات، ويستحلون النجاسات حكمه ، يقول: (فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها»، متفق عليه). المسألة لو أنك أخذت إناء من يهودي أو نصراني وهذا الإناء نظيف ولا يوجد عليه أثر خمر، ولا أثر طعام ولا شيء لا خنزير، ولا أثر خمر ولا ميتة ولا شيء وأخذت هذا الإناء، فلا يجب عليك غسله، لكن احتياطا تغسله، لكن هل يجب عليك؟ لا يجب عليك، لكن متى يجب؟ إذا تيقنت وكان عليه أثر طعام وعلمت أنهم يستحلون الميتات ويأكلون النجاسات يبقى يجب عليك أن تغسله لهذا الحديث، هذا بالنسبة للأواني، .
    يقول: (وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها). مسألة الثياب يقول (وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر) مسألة علا من ثيابهم فيه ملابس ظاهرة، وملابس باطنة، فيه ملابس خارجية، وملابس داخلية فكلام هنا على الملابس الخارجية، يقول: (أو علا من ثيابهم، فهو طاهر) إذا أخذت الثياب من إنسان يهودي أو نصراني أو شيء وكان ليس عليه أثر النجاسة ولا أثر شيء يبقى الأصل الطهارة، هذا بالنسبة للملابس الخارجية، طيب الثياب الداخلية الملابس الداخلية الإمام أحمد رحمه الله يعلمنا الأدب في الفتوى ويعلمنا عدم الجرأة في الفتوى، لم يجزم الإمام أحمد لا بالحل ولا بالحرمة ولكن قال أحب إلي وهذه عادة الإمام أحمد رحمة الله في الفتوى يسأل يقول أحب إلي كذا، أكره كذا، أخشى كذا، لا بأس به، أرجو كذا، أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، فالإمام أحمد يتورع في الفتوى، فلا تقحم نفسك فيما لا تدري، ولا تستحي أن تقول لا أدري، المسائل التي لا تعرفها قل لا أدري، وقد قال الملائكة، والصحابة رضوان الله عليهم، وأفاضل العلماء قالوا لا أدري المشكلة أننا ممكن نقحم أنفسنا في مشكلة فيكون بسببها دخول جهنم والعياذ بالله فلا تستحي أن تقول لا أدري.
    فالإمام أحمد رحمه الله لما سألوه قال: (أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها) لما فرق الإمام أحمد بين الملابس الداخلية والخارجية، ولا الملابس الداخلية تلاقي العورة، فقد لا يستنجي الإنسان منها، لا يزيل النجاسة، قد يقع قطرات من البول أو شيء على هذه الملابس فالإمام أحمد لم يجزم ولكن يقل أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه لم يجزم بالنجاسة فالإنسان لو أخذ ملابس داخلية أو خارجية الأصل فيها أنها طاهرة أما إذا علم أنها فيها نجاسة فيجب عليه غسلها.
    (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته) هذه قاعدة عظيمة، (ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته) هذه قاعدة ( أن اليقين لا يزول بالشك )هذه يندرج تحتها فروق كثيرة أن اليقين لا يزول بالشك، أمثلة،: إنسان متوضئ في أي صلاة ودخل، وفي الصلاة التي بعدها شك هل انتقض وضوءه أم لا ينتقض، هل أخرج ريح، هل تبول أو لا، فالأصل أنه باقي على طهارته يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء.
    مثال آخر:إنسان شك في طلاق زوجته هل طلق أو لم يطلق؟ فالأصل أنها باقية على ذمته، فلا ينجس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته.
    مثال آخر:وأنت ماشي في الطريق في الشتاء مثلا ولابس نعل، النعل هذا وأنت لابس القفطان أو لابس العباءة والقميص أو شيء أو البنطال أصابك ماء أو أنت لا تعرف هل هذه ماء نجاسة ولا ماء طهارة وكنت في المطر فيه مطر نازل من السماء، فالأصل هذا ماء مطر إلا إذا تيقن.
    لكن فيه شيء آخر فيه علامة لو أن الإنسان فيه بلاعة ضاربة مثلا في الطريق ومر الإنسان على هذا المكان يقينا أن هذا الماء ماء نجس، يغسل الآن، لكن والله لا نعرف يبقى الأصل الطهارة، يبقى اليقين لا يزول إلا بالشك.
    مثال آخر:أنت ماشي في الطريق فيه مِزاب، الذي هو المزراب يعني نزل عليك ماء، من السقف يا ترى هذا الماء طاهر أم نجس؟، وهل يلزمك أن تسأل هل الماء طاهر أو نجس، لا يلزمك أن تسأل والأصل أنه طاهر فلا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة.
    (وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر، إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية)
    يقول: وعظم الميت، عندك ميتة، هل يجوز أن تأخذ العظم تنتفع به أو لا يجوز يقول عظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها العصب، هل يجوز أن تأخذه فتنتفع به؟ والجلد كذلك؟ على المذهب أن كل هذه الأشياء نجسة ولا يطهر الجلد بالدباغ، على المذهب، يقول: (ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب)، كلمة ظاهر يبقى في باطن، ليس كذلك، مشهور المذهب، يبقى فيه قول ثاني غير مشهور، لكن هذا القول المعمول به في المذهب، يبقى في ظاهر المذهب يبقى فيه قول آخر تاني ولكن هذا القول المشهور المعمول به في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.
    في ظاهر المذهب لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، والجلد جزء منها، (وروى أحمد رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد: ما أصلح إسناده).
    ما أصلح إسناده يعني حديث صحيح، عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، الراجح أنه يطهر بالدباغ، وهذه الأشياء الراجح فيها أنها طاهرة وليست نجسة، سواء كان عظم أو قرن أو حافر أو عصب، ولو كان عليها بقايا من اللحم فأخذت ونقيت وطهرت مما عليها فالراجح أنها طاهرة يستخدمها الإنسان في أي شيء، وكذلك الجلد إذا أخذه الإنسان ودبغه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيهما إهاب دبغ فقد طهر» والإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهاب ولكن يسمى جلد أو يسمى شن أو يسمى شيء آخر.
    (والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ [النحل: 80]، والريش مقيس عليه، ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحداً كرهه).
    كأن الشعر ينمو نمو نبات ليس نمو حيوان، فبناء على ذلك أنه لا تحله الحياة ولا غير ذلك فالشعر والريش والصوف طاهر، لقوله ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ [النحل: 80]، والريش مقيس عليه، ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحداً كرهه) لكنه يضع قيد يقول: (إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة) ويضرب لك أمثلة (كالهر والفأر). كأنه يقيدها حيوان طاهر في حال حياة ولو غير مأكول فيكون ريشه طاهر وشعره طاهر وصوفه طاهر، (إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية) هذه يذكرها استطرادا كأن الإنسان عنده إناء وأراد أن ينام فليغطيه لا يتركه مكشوفا ،سلمنا أنك غطيته فسد الأكل الذي فيه، ماذا تفعل؟ تعرض عليه عود، الشريعة تقول لك ذلك، وهذا حكمة رب العالمين تبارك وتعالى في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أوك سقاءك، واذكر اسم الله وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً متفق عليه).
    ولو أن تعرض عليه عودا، لأن النبي r أخبر أن هناك داء ينزل من السماء في يوم من السنة أو في ليلة من الليالي فلعل الإناء إذا كان مكشوفا يسقط فيه هذا الداء فيمرض الإنسان، فجاءت الشريعة بأن يغطي الإنسان الآنية ويوك الأسقية، يقول: أوك سقاك، الوكاء يعني الرباط، أوك سقاك، سقاء القربة واذكر اسم الله وخمر إناءك ،التخمير بمعنى التغطية ومنها الخمر، التخمير بمعنى التغطية، ومنها الخمار كي يغطي الرأس وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عود، هذا حديث رواه البخاري ومسلم، تقول بسم الله، ابدأ بالليل لا تترك الآنية ولا تترك الأواني مكشوفة ولكن تضع عليه عود أو تغطيه.
    هنا ذكر مسألة الريش والصوف والعظم، وهذه الأشياء، يقول (عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ) لا نوافقه على ذلك بل الراجح خلاف ما عليه الحنابلة بل إن الراجح أن هذه الأشياء طاهرة كما ذكرنا وأنها إذا كان عليها بقايا من اللحم ونقيت وأزيل ما عليها من هذه الأشياء فإنها تكون طاهرة أما بالنسبة للجلد فالنبي r يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وأيما من ألفاظ العموم، فأي إهاب يعني دبغ يطهر على الراجح من كلام أهل العلم، ما عدا الكلب والخنزير، هذا لا يطهر حتى إذا دبغ وكان لي بحث في مسألة دباغ الجلود وجمعت كلام أهل وانفصلت إلى أن الراجح أن الجلود كلها تطهر ما عدا جلد الكلب والخنزير هذا الأقرب للصواب وهذا الذي ذكرناه وهذا كلام أهل العلم، ونري في عجالة كلام النووي مسألة الجلد ومسألة العظم والريش وهذه الأشياء .
    يقول الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة عن الجلود: ويذكر مذاهب سبعة في الجلود ودباغ الجلود يقول: اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ، على سبعة مذاهب:
    المذهب الأول مذهب الشافعية: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير، والمتولد منهما أو من أحدهما وغيره، والمراد بالمتولد منهما كأنه كلب نزى على ذئب أو العكس ذئب نزى على كلب، هذا لا يطهر جلده ، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم ولا غيره، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب من الصحابة وعن عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة y.
    المذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، المذهب الثاني عكس المذهب الأول وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة y وهو أشهر روايتين عن الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك، ولكن هذا القول مخالف للحديث، (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
    المذهب الثالث: يطهر بالدباغ جلد مأكول لحم، ولا يطهر غيره، وهذا مذهب الأوزاعي وابن المبارك، وأبي ثور وإسحاق بن راهويه زميل الإمام أحمد.
    المذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات، كأن هذا مذهب مفتوح، كأن هذا أوسع المذاهب، جميع الميتات أو أقل من أوسع المذاهب، فيه أوسع المذاهب بعد ذلك يأت يقول: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، قال بطهارة جميع جلود الميتات حتى الكلب .
    المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، يطهر ظاهر الجلد دون باطن الجلد، ويستعمل فيه اليابسات دون المائعات، يعني لا تضع فيه شيء مائع، لا تضع فيه سائل أو شيء مائع في اليابسات دون المائعات، ويصلي عليه لا فيه، يعني ممكن تفرشه تصلي عليه، لكن لا تلبسه وتصلي فيه، ويصلى عليه لا فيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه، هذا المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله.
    المذهب السادس: يطهر الجميع حتى والكلب والخنزير، طبعا هذه أوسع المذاهب، الجميع يطهر حتى الكلب والخنزير، ظاهرا وباطنا وهو مذهب داوود وأهل الظاهر، داوود بن علي الظاهري مؤسس المذهب وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف رحمه الله.
    المذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات هذا مذهب الزهري وبلا شك أن هذا المذهب مخالف لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
    أقرب الأقوال لذلك: أنه يطهر جميع جلود الميتات إلا الكلب والخنزير، هذا الأقرب إلى الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» بالنسبة لمسألة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في هذه المسألة بالنسبة للعظم والقرن والظفر، نحن ذكرنا على المذهب هنا أنها لا تطهر، بل نجسة، حتى الجلد لو دبغه الإنسان ينجس،.
    شيخ الإسلام رحمه الله له بحث جيد يقول: (وأما عظم الميتة وقرنا وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال) كما ذكرنا ليس عادتنا أننا نطول ولكن نحن خلصنا الشيء قدر المطلوب فنذكر هذه المسائل فهذه المذاهب مهمة، لكن نحن نذكر الشيء مختصر ونقول الراجح لكي يتعبد الإنسان بذلك الأصل في دراسة الفقه الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى ليس المقصود أنك تدرس الفقه كي تقول قال الشافعي قال أبو حنيفة قال أحمد، لا، المطلوب أنك تدرس الفقه أو غير الفقه لكي تتعبد لله تبارك وتعالى تتعبد لله U ليزداد إيمانك بالله تبارك وتعالى ويصلح قلبك هذا الأصل في العلم صلاح القلب وزيادة الإيمان وإلا يكون حجة عليك يوم القيامة، فبالنسبة لمسألة العظم والريش والشعر والحافر والعصب والجلد وهذه الأشياء,
    يذكر شيخ الإسلام يقول: (عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين العلماء ثلاثة أقوال):
    أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور، وذلك رواية عن الإمام أحمد نجاسة الجميع، والثاني: أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك .
    القول الثالث: أن الجميع طاهر، كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد.
    يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القول هو الصواب، .
    لما اختار الإمام ابن تيمية رحمه الله القول بالطهارة،؟ يقول: (وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة، ولا دليل على النجاسة وأيضا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى أما اللفظ فقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، ولا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان،_ وبناء على ذلك على هذا التقسيم يقول بطهارة الشعر والصوف والريش وغيره، يقول الحياة نوعان:_ حياة حيوانية وحياة نباتية، فحياة الحيوان: خاصتها الحس والإرادة والحركة_ كأنك لو ألمت إنسان يتألم، لو ضربت إنسان يتألم يبقى خاصتها الحس والحركة والإرادة، لو إنسان ضرب إنسان، يتألم، حياة النبات بخلاف ذلك، حياة النبات مبناها على النمو والاغتذاء، كأنك شعر قال حياة نباتية وليس حيوانية كأنك لو فردت الشعر أو ضغط على الشعر لن يحس، كذلك أنت قطعت الشعر، قصيت الشعر، الشعر لن يحس ولا يتألم وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية، دون الحياة النباتية فإن للزرع والشجر إذا يبس فإن الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين.
    هل ينجس الزرع والشجر إذا يبس؟ لا ينجس باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة والإرادة، الميتة المحرمة يبقى حياتها حياة حيوانية فيها الحس والإرادة والحركة، وأما الشعر فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها ولا وجه لتنجيسه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
    يقول : (وقد سئل النبي r عن قوم يجبون أسنمة الإبل، يجبون يعني يقطعون أسنمة الإبل وآليات الغنم، ، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت» هذا حديث رواه أبو داود وغيره وهذا متفق عليه بين العلماء كأنك لو قطعت جزء من الحيوان وهو حي يكون بمثابة الميت، نجس لا يجوز طبخه ولا أكله ولا شيء، يقول فلو كان حكم الشعر حكم السنام أو الآلية لما جاز قطعه في حال الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فرق شعره على بعض الصحابة، فحلق رأسه للمسلمين وكان rيستنجي ويستجمر، فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ فاحشا مبين، النبي r كان يفعل هذا وذاك فكان يقسم شعره على بعض الصحابة يدل على الطهارة، والتبرك بآثار النبي في حياته وبعد موته جائزة باتفاق المسلمين، وأما العظام ونحوها، العظم الذي هو يكون عليه لحم بقايا لحم حكمه: يقول وأما العظام ونحوها فإذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تنجس قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ في الميتة، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة، موت حيواني ، لكن مالا نفس لها سائلة، كلمة لا نفس لها سائلة لما تقرأ في كلام الفقهاء، ما لا نفس لها سائلة ، النفس بمعنى الدم العقرب والصرصور والخنفساء وهذه الأشياء لا نفس لها سائلة، وقد سئل عليه الصلاة والسلام «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم قال فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» هذا مائع، الذباب وقع في مائع ومع ذلك أمر النبي r بغمسه ومات ومع ذلك لم يتنجس الإناء.
    ويقول وإذا كان كذلك علم أن علة النجاسة الميتة، إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة، ليس فيه دم، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلم ينجس، يقولك الإناء لما وقع فيه الذباب لما مات في الإناء ، تنجس، لم ينجس الإناء، لأن الميتة إنما تنجس بهذا الدم المحبوس فيها، فإذا لم يكن فيها دم فليست نجسة، إذا قلنا ذلك في الذباب وهو فيه حياة حيوانية فكيف بالشعر، وكيف بغيره العظم الذي ليس فيه، يقول فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع، على حسب اللحم فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس بكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل،
    الراجح من كلام أهل العلم:بالنسبة للعظم والقرن والظفر والحافر والعصب هذا كله يطهر ولكن إذا كان عليه بقايا من الدم أخذ ونقي وأزيلت ما عليه وأصبح طاهرا، أما بالنسبة للجلد فقدمنا مذاهب أهل العلم فيه وذكرنا أن الأقرب للصواب أن جميع الجلود طاهرة تطهر بالدباغ ما عدا جلد الكلب والخنزير لنجاسة عينه.
    هناك فرق كبير بين أن نقول يطهر الجلد وبين أن نقول هل يستخدمه الإنسان ولا يستخدمه: فرق كبير بين الحكمين، فرق بأن تقول: أن الجلد يطهر بالدباغ وهذا الراجح من كلام أهل العلم كما ذكرنا، طيب هو يطهر ليس نجس الآن لكن يا ترى هل هو يستخدم ولا لا يستخدم، والله نهى النبي r عن افتراش جلود النمور، هذا الأقرب إلى الصواب على حسب الأدلة وعلى حسب الأحاديث أن جلد السباع خاصة المفترسة، السبع بمعنى الحيوان العادي الذي يفترس حتى لو قلنا بطهارة جلده للحديث فإنه لا يستخدم، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
    انتهي الدرس الثالث
    نسألكم الدعاء أختكم أم محمد الظن
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    الدرس الثاني
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    http://iti.s146.com/montada/index.ph...count=0&id=161
    حمل التفريغ من هنا
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

  7. #7

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    اريد متن دليل الطالب للشيخ مرعى يوسف

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    994

    افتراضي رد: صفحة تفريغ منار السبيل في شرح الدليل لمعهد ابن تيمية الشرعي

    http://www.islamup.com/download.php?id=130904
    تفريغ الدرس الخامس
    http://tafregh.a146.com/index.php
    لتحميل المباشر للتفريغات مكتبة التفريغات الإسلامية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •