من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..أسئلة على البيع ( الباب الأول )
1) من قول المؤلف " كتاب البيع " ص5 إلى قوله " العاقد جائز التصرف " ص16 :
1- ما تعريف البيع شرعا ؟
2- ما حكم شراء ممر معين في بيت جاره ليعبر به إلى الطريق الآخر ؟ وهل هو بيع أو إجارة ؟
3- هل يجوز شراء دار من شخص أكرهه السلطان على بيع داره ؟
الجواب :
ج1- مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة ، كممر بمثل أحدهما على التأبيد ، غير ربا وقرض.
ج2- إن اشترى مكانا معينا ليعبر به فهو شراء شيء معين وله أن يبيع هذا المكان وأن يبني عليه - دون ضرر - وهذا بيع وليس إجارة ، أما إن اشترى منفعة المرور دون المكان فقد ملك المرور فقط دون المكان فلا يمكن أن يبني فوقه وله أن يبيع المنفعة دون المكان لأنه امتلك المنفعة دون المكان وهو بيع وليس بإجارة لأنه اشترى على التأبيد أما الإجارة فلا تكون على التأبيد .
ج3- هذا يسمى عند بعض العلماء بيع المضطر وعند آخرين بيع المضغوط . فإن أكرهه بحق جاز ، وإلا فلا، وهو مذهب الحنابلة والشافعية . وقال المالكية والحنفية : البيع صحيح لكن يثبت الخيار عند زوال الإكراه . وفيه قوة .
2) من قوله " فلا يصح تصرف صبي " ص17 إلى قوله " ويجوز الاستصباح بها " ص27 :
4- ما حكم بيع الصبي غير البالغ ؟
5- ما حكم بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ؟ وهل يلحق بها بيع الزهور والأرقام المميزة للسيارات والجوالات ؟
6- ما حكم بيع السرجين النجس ؟
الجواب :
ج4-أولاً : بيع الصبي : من باب إضافة المصدر للفاعل وليس للمفعول أي ما الحكم لو باع الصبي شيئا ما ؟
الجواب : لا يصح إلا بإذن وليه . ويستثنى من ذلك الشيء اليسير عرفا كشراء بعض الأطعمة . وعنه : أنه يصح تصرفهم ويكون موقوفا على إجازة الولي ، وهذا القول فيه قوة .
ج5- لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها باتفاق الفقهاء ، أما التي فيها نفع فلا بأس. أما بيع الزهور فإن كان فيها نفع فلا بأس كأن يبيعها للرائحة .......
ج6- لا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له :( أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ ، فقال : ((لا هو حرام )). أما الانتفاع به فجائز .
3) من قوله " في غير مسجد " ص27 إلى قوله " ولا يصح بيع نقع بئر " ص37 :
7 - من الذي يقوم مقام المالك في البيع والشراء ؟
8- ما الحكم لو اشترى بالوديعة دابة لصاحب الوديعة دون إذن صاحب الوديعة؟
9- إن وكل رجلين في بيع سلعة ، فباع كل واحد منها بثمن مسمى ، فأيهما الصحيح ؟
الجواب :
ج7- الوكيل : هو النائب عن الحي . والوصي : هو النائب عن الميت . والناظر : للوقف خاصة . والولي : هو القائم على من لا يجوز تصرفه بماله كاليتيم.
ج8- هذا بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ما لا يملك ، ولا يصح في المذهب . وقيل : يصح بشرط الإجازة ، وهو مذهب المالكية؛ وهو الراجح لحديث عروة البارقي :(( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح )) رواه البخاري .
ج9- البيع الأول هو الصحيح، لأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الأول عن السلعة ، وصار بائعا ملك غيره بغير إذنه.
4) من قوله " ولا ما ينبت في أرضه من كلأ " ص 39 إلى قوله " ولا مسك في فأرته " ص47 :
10- هل يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ؟
11- ما حكم بيع الطير الذي في الهواء ؟
12- ما حكم شراء شيء لم يره كأن يشتري من شخص منزلا دون أن يراه ؟
13- هل يجوز بيع المسك في فأرته ؟
الجواب :
ج10- إن زرعه وسقاه فيجوز ، أما إن نبت بنفسه فلا يجوز إلا إذا أخذه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :(( الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ))رواه أبو داود ، وقوله :(( من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة )) رواه أحمد. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما إذا قصد استنباته .
ج11- لا يجوز؛ لأنه لا يمكن تسليمه .
ج12- لا يجوز إلا أن يوصف وصفا منضبطا .
ج13- لا يجوز؛ لما فيه من الغرر . وقال ابن القيم : يجوز؛ لأن أهل الخبرة يعرفون باطنه بظاهره . وقيل : إن بيع على أهل الخبرة فجائز ، وإن بيع على غيرهم فلا يجوز ، وهذا تفصيل حسن .
5) من قوله " ولا نوى في تمره " ص49 إلى قوله " وأن يكون الثمن معلوما " ص57 :
14- ما حكم بيع الصوف على الظهر ؟
15- ما حكم بيع الملامسة ؟
16- ما حكم بيع البطيخ أو البيض ونحوهما مما مأكوله في جوفه مع جهالة ما فيه ؟
الجواب :
ج14- لا يجوز؛ للغرر . وقيل : جائز بشرط أن يجز في الحال ، وهو الراجح.
ج15- الملامسة : أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهو بيع محرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( نهى عن بيع الملامسة والمنابذة ) .
ج16- جائز؛ لأن الحاجة داعية إليه ، فإن تبين فساده فلا رجوع ، أما الأرش فسيأتي في باب الخيار .
6) من قوله " فإن باعه برقمه ..... لم يصح " ص58 إلى قوله " ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح " ص67 :
17- ما حكم بيع السلعة بالرقم المكتوب عليها ؟
18- هل يجوز أن يشتري السلعة بما ينقطع به السعر في المزاد ، كأن يقول : أشتري منك السلعة بأعلى سعر تقف عليه في المزاد ؟
19- ما الحكم لو قال : بعتك السلعة بالسعر الذي بعته لزيد – أي شخص معين – فهل يصح البيع ؟
الجواب :
ج17- إذا علم البائع والمشتري الرقم فجائز ، وإذا جهلاه أو أحدهما فلا يجوز .واختار شيخ الإسلام : أن ذلك جائز ، قال : لأن الرقم المكتوب على السلعة هو الثمن الذي يشتري به الناس ، أي قد رضي الناس بهذا الشراء ، وبهذا الثمن ، وحينئذ فإن هذا المشتري يسعه ما يسع الناس .
ج18- لا يجوز ؛ للغرر والجهالة . واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد : جواز هذه الصورة لأن الثمن الذي تقف عنده هذه السلعة هو الثمن الذي تستحقه عند الناس وهو أطيب لقلب المشتري من المساومة. والراجح الأول لوضوح الغرر فيه.
ج19- إن كانا يعلمان السعر فجائز ، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح . واختار شيخ الإسلام وهو رواية أنه يجوز إن كان هذا المشتري ممن يوثق بشرائه وهو الأظهر لعدم الدليل على المنع وهو يشبه التوكيل .
7) من قوله " فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه " ص68 إلى قوله " ويصح النكاح وسائر العقود ص78 :
20- ما الحكم لو باع معلوما ومجهولا في صفقة واحدة ؟
21- ما الحكم لو باع أرضا مشتركة بينه وبين آخر وكانت مشاعة بينهما فقام وباعها كلها دون إذن الشريك ، فهل يصح البيع ؟
22- ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ؟ وهل هو باطل أم صحيح ؟
الجواب :
ج20- إن كان المجهول يتعذر علمه فالبيع باطل إجماعا كما حكاه الموفق كأن يبيع فرسا وما في بطن فرس أخرى بمئة دينار. أما إن لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم فقط بقسطه كأن يقول : أبيعك هذه الفرس وفرسا أخرى في المنزل ، دون أن يصفها . فالبيع صحيح في الفرس التي عنده فقط لكن بالقسط وليس بكل الثمن ؛ فنقوم المعلومة ونقوم المجهولة بعد معرفتها وننظر إلى النسبة بينهما بالنسبة للثمن الكلي .
ج21- نعم البيع صحيح لكن في نصيبه فقط بقسطه دون نصيب شريكه، وهو قول الجمهور . وهي من مسائل تفريق الصفقة . وللمشتري الخيار إن جهل الحال .
ج22- حرام ، وباطل وهو مذهب الحنابلة والمالكية . وقيل : صحيح مع الإثم، وهو قول الحنفية والشافعية لأن النهي لا يرجع إلى ذات البيع . ورجح شيخنا الأول .
8) من قوله " ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا " ص79 إلى قوله " ويبطل العقد فيهما " ص 87 "
23- ما حكم بيع العنب ؟
24- ما حكم البيع على بيع أخيه ؟
25- ما حكم التسعير ؟
الجواب :
ج23- جائز إلا ممن يتخذ منه خمرا فلا يجوز البيع له إذا علم منه ذلك ، وهو بيع باطل .
ج24- لا يجوز ، وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين - :(( لا يبيع الرجل على بيع أخيه )). كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة .
وكذا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ، أي أنا أشتريها منك بعشرة .
ج25- التسعير فِي الاِصْطِلاَحِ: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وهو حرام وظلم؛ لقول بعض الصحابة : يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا ، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى يوم القيامة وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة دم ولا مال )) رواه الخمسة إلا النسائي .
يستثنى من ذلك ما إذا غلت الأسعار غلاء فاحشا يضر بالناس فيسعر لهم تسعير العدل كما ذكر ابن القيم .
9) من قوله " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ... " ص97 إلى قوله " أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز " ص109 ( آخر الباب ) :
26- ما حكم بيع العينة ؟
27- ما حكم التورق ؟
الجواب :
ج26- بيع العينة : أن يشتري شيئا نقدا بأقل مما باع به نسيئة . وهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينـزعه حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أبو داود .
ج27- التورق : أن يحتاج رجل إلى دراهم ، فيشتري سلعة بنسيئة إلى سنة ، بأكثر من ثمنها نقدا ، ثم يبيعها على غير البائع الأول لأنه إذا باعها على الأول فهي بيع العينة.والجمهور : أن ذلك جائز . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول عمر بن عبد العزيز : أن ذلك محرم ، وهو قوي .
والحمد لله رب العالمين
انتهى الباب الأول من البيع ، ويليه الباب الثاني : الشروط في البيع .