قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: " وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن ائمة الاسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة البدعة وهم متناقضون .
فإذا قيل لهم ما حد أصول الدين فإن قيل مسائل الاعتقاد يقال لهم قد تنازع الناس في أن محمدا هل رأى ربه وفي أن عثمان أفضل أم علي وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث وهي اعتقادات ولا كفر فيها باتفاق المسلمين ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عمليه والمنكر لها يكفر اتفاقا .
وإن قيل الأصول هي القطعية فيقال كثير من مسائل النظر ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناس فقد يكون قاطعا عند هذا ما ليس قاطعا عند هذا كمن سمع لفظ النص وتيقن مراده ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده فلا يكون عنده ظنيا فضلا عن كونه قطعيا " إنتهى من ( مختصر الفتاوى المصرية ) ( ص 68 تحقيق حامد الفقي ) .