مسالة مهمة في باب النكاح تحتاج الى جواب ؟
وهي ماالحكم في ان يدفع الرجل مبلغا من المال لامراة تريد مخالعة زوجها بنية انها اذافرغت من عدة الخلع تزوجها وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون؟؟
بارك الله فيمن ساعد على حلها
مسالة مهمة في باب النكاح تحتاج الى جواب ؟
وهي ماالحكم في ان يدفع الرجل مبلغا من المال لامراة تريد مخالعة زوجها بنية انها اذافرغت من عدة الخلع تزوجها وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون؟؟
بارك الله فيمن ساعد على حلها
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الطلاق من السنن، باب 1:
2175 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ » . تحفة 14817
وقال رحمه الله في كتاب الأدب باب 126:
5170 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا » . تحفة 14817
والله تعالى أجلُّ وأعلم
اخي الكريم
هو لاعلاقة له بذلك ولم يرد افسادها على زوجها ولكن هي تريد الخلع لمشاكل حدثت بينهما فجاء من وعد بالمساعدة لانهم لايستطيعون ردالمهر على انها اذافرغت من عدة الخلع تزوجها وكان ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون؟؟
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فهو يريدُ أن يتزوجها بعد أن تختلع من زوجها ؟ أليس كذلك؟؟ ويبتغي بماله ذلك النكاح وما زالت في عصمة زوجها ؟ هو يريد أن يكون ماله الذي يدفعه الآن كما تفضلت (ذلك المبلغ هو مهرها سواء باتفاق معها ومع اهلها اوبدون)
فواقع الأمر أنه يبتغي بماله محصنةً في عصمة زوجها، والله تعالى يقول:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (النساء 24)
والله تعالى أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ..
. نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله
الجواب السابق من الشيخ أبي مريم قوي
ومن باب الاستفادة من علمكم أقول:
المهر يكون عند العقد أو بعده أو قبله لمن هي صالحة للزواج، ودفعه لأمراة محصنة ذات زوج لا يصح ولا يجوز؛ بل لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة كما قال تعالى {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} (235) سورة البقرة
أما إذا دفع المبلغ بدون اتقاق مع أهلها على أنه مساعدة وفعله كاتما لذلك، فقد يقال بجوازه لكنه لا يحسب من المهر ولها مهر مثلها إن أراد زواجها بعدُ ورضيت به .
اخي المتعلم قلت
((المهر يكون عند العقد أو بعده أو قبله لمن هي صالحة للزواج، ودفعه لأمراة محصنة ذات زوج لا يصح ولا يجوز؛ ))
00اقول لم يدفعه على انه مهر لها وانما دفعه على انه سلف وفي نيته اذا تم الخلع ان يخطبها فاذا طلبوه مهرا
قال الدين الذي لي عندكم هو مهرها فهل يجوز هذا؟؟؟
مسالة مهمة في باب النكاح تحتاج الى جواب
يقول لي بعض الاخوة في لجنة اصلاح ذات البين ان عندهم عددمن القضايا بهذه الصورة
وبعضهم ياخذ وعدا من اهل المراة حينما يسلفهم المال بذلك؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ..
. نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله
نريد مشاركة بقية الاخوة وفقهم الله
المسألة معروفة والمشهور من المذهب الجواز، قال في الزاد: "من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه" يعني عوض الخلع، فلو جعل خلعها مهرها وقبلت صح على مشهور المذهب وفي المسألة تفصيل.
أولاً: أصل المسألة خلع الأجنبي هل هو جائز؟ [مرفق]
ثانياً: تفصيل حالاته عند الشيخ ابن عثيمين لينظر في الممتع جعل لها سبع حالات أو نحواً من هذا؟
ثالثاً: رأي الشيخ البراك في المسألة وكيف يتصرف من أراد أن يجعل خلعها مهرها. [مرفق]
رابعاً: في نظري القاصر أن ما ذكر من جعل المهر ثمناً لخلعها سائغ بقيد أن تكون متضررة بالبقاء مع زوجها طالبة للخلع.
وأما ما نقله مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهم فأخذ منه الألف ثم قال لامرأته أنت طالق . فقال سبحان الله رجل يقول لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها لا يحل هذا .
فظاهر هذا في من خبب رجل على زوجته ومثله العكس.
أما إن كانت هي راغبة في الخلع متضررة بالبقاء، فلا يرد هذا لأن الإعانة على الجائز جائزة.
وتبقى المسألة التي ذكرها شيخنا عبدالرحمن محل تأمل.
فإذا تقرر أن الصداق قد يدفع مقدماً أو مؤخراً فما المانع منه؟ والتخبيب منتف، وجواز خلعها مباح أو مستحب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل حارث الهمام
شكرا لك على اضافتك القيمة .و. بارك الله فيك ...
أقول وهذه ليست فتوى وإنما هي مشاركة علمية من باب الانتفاع ، القاعدة أن الأمور تدور مع عللها ، وعلة الشرع في المنع من تدخل رجل في خلاص امرأة من زوجها سواء بالجاه أو بالمال مبناها عدم إفساد حياة ذلك الشخص الزوجية وكذلك عدم إيغار صدر مسلم لمسلم ونشوب الشحناء بينهما وهذا ينتبه له ، فما كان هذا الزوج ظالم وهذا تحققه سيسأل عنه راغب التخليص بين يدي الله إن كان صحيحا أو فليتبين أشد التبين لأن النساء ماكرات ولا يرضيهن شيء فقد تكون المرأة هي الظالمة وتظهر ما هو خلاف ذلك بالكيد والخداع وحينها يكون هذا المتدخل بالمال أو بالجاه في خلعها موغرا لصدر ذاك الرجل الآخر الذي فقد قوامته عليها بتدخله ، وأما إذا تحقق وتيقن من ظلم الزوج واستحالة الحياة الزوجية بينهما بل وتحقق ضررها البالغ على المرأة لما يفعله هذا الظالم الجائر بها فهنا قد انتفت العلة وعندها نقول يعطيها المال على أنه دين له موعد مستحق ولا يشترط به زواجها لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، ثم بعد الخلع يطلبها للزواج فإن قالت له : وما مهري ؟ قال لها : دينك أتوافقين أم لا ؟ فإن وافقت فلها وإن رفضت فلزمها الدين في رقبتها .. هذا ما يتضح لنا صوابه وفوق كل ذي علم عليم ..
والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
شكر الله لأبي الفهد، ولعل مبنى كلامه على تصور أن طلب الخلع لايحق للمرأة إلاّ إن كان الزوج ظالماً معتدياً.
وفي هذا التصور نظر.
فللمرأة طلب الخلع ما كرهت زوجها ورأت أن كرهها له يمنعها من أداء حقوقه عليها.
فمن كانت هذه حالها فطلبها الخلع جائز وإعانتها على الجائز جائزة.
ويكفي تحقق هذا لإعانتها بغض النظر عن ظلم زوجها من عدمه.
لكن هل يكون مثل هذا بتقديم المهر؟
لعله لايليق.
اخي الكريم أبو الفهد العرفي شكرا لك ... بارك الله فيك ...
اخي الكريم حارث الهمام شكرا لك ... بارك الله فيك
قلت فللمرأة طلب الخلع ما كرهت زوجها ورأت أن كرهها له يمنعها من أداء حقوقه عليها
وهذادليلك عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس : (أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة
قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن بن عباس). رواه البخاري