بسم الله _السلام عليكم :ذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الأحناف والمالكية لا يجمعون التيمم والوضوء، فيكون له غسل ما يقدر عليه إن كان المقدار الذي يمكن غسله أكثر من المقدار المتروك ولا تيمم عليه وإن كان العكس فيتيمم ولا غسل عليه.
وأحمد والشافعي يخالفون فيقولون بغسل ما أمكن من أعضاء الوضوء ثم التيمم ليجزئ عن ما بقى.
وقول أحمد والشافعي له شواهد في الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
هنا رجل اصيب بجروح مكروبية في رجله وتفاقمت جروحه
فنصحه الطبيب ان لا تمس رجلاه الماء وعدم تغطيتهما بالجوارب ان امكن
1هل يتوضأ للصلاة بدون غسل الرجلين او يتيمم
2ان اصابته جنابة فهل يتوضأ كما سبق او يتيمم مباشرة؟
فما القول؟