تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    كتاب الصيام

    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الصيام

    1) من قول المؤلف " كتاب الصيام " إلى قوله " ويصام برؤية عدل ولو أنثى " :
    1- ما حكم من أنكر فرضية صيام رمضان؟
    2- كم رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم ؟
    3- ما الحكم إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ؟

    الجواب :
    ج1- كافر بالإجماع.
    ج2- تسع رمضانات . وقد فرض في السنة الثانية للهجرة.
    ج3- إن حال رؤيته غيم أو قتر ليلة ثلاثين من شعبان فإنهم يصبحون صائمين احتياطا وجوبا ، هذا المذهب . وقيل : الناس تبع للإمام . وقيل : يمنع صيام هذا اليوم؛لأنه يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصح أنه للتحريم .

    2) من قوله " فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ، فلم يُر الهلال أو صاموا لأجل غيم ، لم يفطروا " إلى قوله " ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر " :
    4- ما حكم من رأى هلال رمضان وحده ؟
    5- هل يجوز أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين؟
    6- هل يجب القضاء على من أسلم أثناء نهار رمضان ؟

    الجواب :
    ج4- إن ردت شهادته لسبب ما فيجب عليه أن يصوم وحده، هذا المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه يصوم مع الناس، وهو الراجح ؛ لحديث (( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحُّون )) رواه الترمذي وقال حسن غريب .
    ج5- يكره إلا أن يكون قضاء أو رجلا كان يصوم صوما فصامه، وهو مذهب الجمهور أي الكراهة . والراجح التحريم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه )) متفق عليه .
    ج6-قال شيخنا " ذهب الجمهور إلى وجوب القضاء " قلت : القضاء من مفردات المذهب كما في الإنصاف ، والجمهور على عدم وجوب القضاء وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح أما الحديث الذي فيه الأمر بالقضاء فهو ضعيف .

    3) من قوله " وإذا قامت البينة في أثناء النهار ، وجب الإمساك والقضاء " إلى قوله " وإن نوى حاضرٌ صوم يومٍ ثم سافر في أثنائه ، فله الفطر ":
    7- ما الحكم إذا تبين للناس أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان ؟
    8- ما الدليل على عدم وجوب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه ؟
    9- ما المرض الذي يباح معه الفطر في رمضان ؟

    الجواب :
    ج7- يجب الإمساك والقضاء، وهو المذهب . والراجح أنه لا يجب القضاء بل يجب الإمساك فقط لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بصيام عاشوراء ، أمر من أصبح مفطرا أن يصوم بقية يومه ، ومن أصبح صائما أن يتم صومه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء.
    ج8-ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال : ( هذه الآية ليست بمنسوخة ، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ). والمريض الذي لا يرجى برؤه من باب القياس .
    ج9-هو المرض الذي يشق معه الصيام ، كأن يكون عنده وجع شديد في رأسه ، ويحتاج إلى الدواء ، فله أن يفطر ، لكن لو كان صداعا يسيرا أو زكاما أو نحو ذلك ، فليس له أن يفطر.

    4) من قوله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط " إلى قوله " ويلزم المغمى عليه القضاء " :
    10- هل يجب على الحامل صيام رمضان ؟
    11- ما حكم الفطر في الجهاد في سبيل الله لمن كان في الحضر ؟
    12- هل يصح الصوم من المغمى عليه أو المجنون ؟
    13- هل يجب القضاء على المغمى عليه جميع النهار أو أيام من رمضان ؟

    الجواب :
    ج10-نعم يجب عليها الصيام مع القدرة.
    فإن خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ، وإن كان الخوف على الجنين فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، هذا المذهب . والراجح أنه لا يجب عليها القضاء بل يكفي الإطعام وهو قول بعض السلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) رواه أحمد والترمذي وحسنه.
    ج11- أفتى ابن تيمية بجواز الفطر للتقوي على قتال الأعداء ولو في الحضر.
    ج12- إن أغمي عليه أو جن جميع النهار فلا يصح منه الصوم ، إن كان في جزء من النهار صح .
    ج13- نعم، يلزم المغمى عليه القضاء على المذهب . وقيل : لا يجب عليه القضاء لزوال العقل بخلاف النائم ، فإنه لا يصدق عليه أنه زائل العقل ، ولذا عنده نوع إحساس ، فإذا خوطب أو أوقظ فإنه يستيقظ، قول ابن سُريج من الشافعية ، واختاره صاحب الفائق من الحنابلة.

    5) من قوله " لا إن نام جميع النهار " إلى قوله " ومن نوى الإفطار أفطر " :
    14- هل يكفي أن ينوي من أول الشهر أن يصوم رمضان ؟
    15- رجل لم يجد ما يأكله من الفجر إلى الظهر فنوى بعد الظهر أن يصوم لله تطوعا في غير رمضان فهل يصح صومه ؟
    16- ما معنى قول المؤلف " ومن نوى الإفطار أفطر " ؟

    الجواب :
    ج14- لا ، بل لابد أن يُعيِّن النية من الليل ، فينوي أنه يصوم من رمضان كل يوم، ولو نوى نهارا لصوم غد صح على المذهب . وقال المالكية : تجزئه نية واحدة لجميع الشهر، لأن رمضان عبادة واحدة ، وهو الراجح .
    ج15- نعم ولو كان بعد الزوال على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني إذاً صائم )رواه مسلم . وهو الراجح واختاره ابن تيمية خلافا للمالكية الذي أوجبوا النية من الليل حتى للنفل ، وخلافا للحنفية والشافعية - في قول - الذين قالوا بالإجزاء قبل الزوال فقط . لكن إنما يؤجر بقدر ما نوى .
    ج16-المعنى أن له حكم المفطرين ، لا حكم الآكلين والشاربين فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جاز نص عليه. تنبيه : في رمضان لو نوى الإفطار لا يمكن أن ينوي النفل بدله لأن وقته مضيق على صيام رمضان .

    6) من قوله " باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة " إلى قوله " أو باشر فأمنى ":
    17- ما حكم استخدام الكحل للصائم في نهار رمضان ؟
    18- هل ( التدخين ) شرب الدخان من المفطرات ؟
    19- ما حكم صيام من قاء في نهار رمضان ؟

    الجواب :
    ج17- إن علم وصوله إلى حلقه حرم ، ويفطر إن وصل إلى حلقه وإلا فلا، هذا المذهب . وقال الشافعية : لا يضر وإن وجد طعمه؛ لأن الواصل إليه من المسام فالعين ليست منفذا للطعام، وهو الراجح .
    ج18- نعم باتفاق العلماء كما في الموسوعة الفقهية الكويتية.
    ج19- إن ذرعه القيء فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، وإن استقاء فليقض.

    7) من قوله " أو أمذي " إلى قوله " عامدا ذاكراً لصومه فسد ":
    20- ما الحكم لو قبل امرأته في نهار رمضان فأمذى ؟
    21- هل يفطر الحاجم إذا حجم شخصا أم يفطر المحجوم ( المحتجم ) فقط ؟
    22- هل يقضي من ارتكب شيئا من المفطرات جاهلا ؟

    الجواب :
    ج20- يفسد صومه وهو مذهب الحنابلة والمالكية . وقال الحنفية والشافعية : لا يفسد، وهو أصح؛ لأن المذي دليل الشهوة ومقدمها ، بخلاف المني فهو الشهوة . ولأن الأصل عدم الفطر ، ولا دليل يدل على الفطر به، واختاره شيخ الإسلام .
    ج21- يفطر الحاجم والمحجوم إذا ظهر دم وإلا فلا ولو كانت الحجامة باليد دون الفم كما في زماننا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفطر الحاجم والمحجوم )رواه الخمسة إلا النسائي، والعلة تعبدية ، وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام لكن العلة معقولة عنده . والجمهور على أنه لا يفطر، وهو الراجح ؛ أما حديث" أفطر الحاجم .. " فمنسوخ لقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرّمهما إبقاء على أصحابه ) رواه أحمد وأبوداود .
    ج22- نعم، وهو المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه لا يقضي ، وهو الراجح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم بالقضاء لما انتظر حتى تبين له العقال الأبيض من الأسود كما في الصحيحين . وهو مذهب الشافعية بشرط أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء . وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 130): " أَنَّ الْجَهْل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إِنَّمَا يَكُونُ عُذْرًا إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ الاِطِّلاَعُ عَلَى الدَّلِيل ، وَكُل مَنْ كَانَ فِي إِمْكَانِهِ الاِطِّلاَعُ عَلَى الدَّلِيل وَقَصَّرَ فِي تَحْصِيلِهِ لاَ يَكُونُ مَعْذُورًا " . قلت : ولعله مراد شيخ الإسلام ، وإلا فإطلاق ذلك ضعيف ، والله أعلم .
    وهنا مناظرة في فيمن نسي فأفطر ، وفيمن أفطر جاهلا بالوقت لا بالحكم ، وهل بينهما فرق أم لا ؟

    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37608

    8) من قوله " أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار " إلى قوله " أو معتقدا أنه ليلٌ فبان نهارا ":
    23- ما الحكم لو طارق إلى حلقه ذباب أو دخل المسجد فاستنشق البخور الذي فيه دون قصد ؟
    24- هل يفسد صوم من فكّر في امرأة في نهار رمضان فأنزل المني ؟
    25- ما حكم صيام من احتلم في نهار رمضان - أي نزل منه المني وهو نائم - ؟

    الجواب :
    ج23- صومه صحيح . لكن إن تعمد فيفسد صومه .
    ج24- لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما تعمل أو تتكلم ) متفق عليه. ولأن التفكير سبب غير معتاد للفطر ، وهو مذهب الجمهور . وظاهر كلامهم الإطلاق ، وفيه نظر ، فإن الأظهر أنه إذا كان يستحضر الصور بقصد منه وتطلب مع علمه أن ذلك يورثه إنزالاً فالأظهر هو القول بأنه يفطر ، وهذا هو اختيار ابن عقيل . قلت : وهو قريب من مذهب المالكية لكنهم يوجبون الكفارة في جميع المفطرات - كالحنفية - وهنا كذلك إن استدام الفكر حتى أنزل قضى وكفّر عندهم .
    ج25- صومه صحيح بالإجماع .

    9) من قوله " فصل : من جامع في نهار رمضان في قُبُل أو دُبر " إلى قوله " وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ":
    26- ما حكم من جامع في نهار رمضان ؟
    27- كم كفارة على من جامع امرأته مرتين في يوم واحد من أيام رمضان ؟
    28- كم كفارة على من جامع شهر رمضان كله ؟

    الجواب :
    ج26- حرام، وعليه القضاء والكفارة إن كان متعمدا . وأما مع النسيان فلا شيء عليه على الراجح خلافا للمذهب. وستأتي الكفارة الواجبة عليه .
    ج27- إن لم يكفر بعد جماعه الأول فعليه كفارة واحدة ، لكن إن كان قد كفّر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة أخرى على المذهب . والجمهور قالوا : تكفي الكفارة الأولى لأنه عبادة يوم واحد وقد فسد .
    ج28- عليه عن كل يوم كفارة ، فإذا كان الشهر ثلاثين يوما فعليه ثلاثين كفارة .

    10) من قوله " وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع " إلى قوله " ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه ":
    29- هل تجب الكفارة على المسافر إذا قدم من السفر مع امرأته ثم جامعها بعد قدومهما ؟
    30- هل تسقط الكفارة على من جامع ثم جن أي أصبح مجنونا بعد الجماع ؟
    31- ما حكم ابتلاع الريق - اللعاب - بعد جمعه في الفم في نهار رمضان ؟

    الجواب :
    ج29- نعم تجب عليه الكفارة لأنه يجب عليه أن يمسك عن المفطرات بعد وصوله، هذا المذهب .
    ج30- لا تسقط بل تبقى في ذمته وعلى وليه أن يخرجها من ماله - أي الذي جامع -.
    ج31- مكروه ولا يفطّر . لكن إن كان فيه دم أو نخامة فبلعه عمدا فإنه يفطر بذلك .

    11) من قوله " وتكره القبلة " إلى قوله " ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر ":
    32- هل يجوز للرجل أن يقبّل امرأته وهو صائم ؟
    33- ماذا يستحب أن يقول الصائم إذا تعرض لشتم أو سب ؟
    34- ما حكم المواصلة ؟ أي لا يفطر ولا يأكل شيئا ؟

    الجواب :
    ج32- تكره القبلة للصائم إن كانت تحرك شهوته، وهو المذهب . وقال شيخنا : لا تكره إلا إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع فيما نهى الله عنه، فتحرم حينئذ من باب سد الذرائع وهو رواية عن أحمد .
    ج33- يقول جهرا : إني صائم ، وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام .
    ج34-تكره إلا أن تكون إلى السحر ، فلا كراهية.

    12) من قوله " فإن فعل " إلى قوله " وست من شوال ":
    35- ماذا يجب على من ترك قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ؟
    36- ما الدليل على سنية صيام الأيام البيض ؟
    37- هل يصح صيام النفل قبل القضاء ؟

    الجواب :
    ج35- إن كان بلا عذر فعليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ لكل يوم، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وإن كان بعذر فعليه القضاء فقط .
    ج36- قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة )) رواه الترمذي وحسنه .
    ج37- لا يصح، وهو المذهب . والراجح أن له أن يتطوع قبل قضاء فرضه ، لكن الأولى أن يقضي ما عليه لما في ذلك من إبراء الذمة ، وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة فضعيف ، والجمهور على الكراهة .


    13) من قوله " وشهر الله المحرم " إلى قوله " والجمعة ":
    38- ما الدليل على استحباب صيام شهر محرم كاملا ؟
    39- هل يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة ؟
    40- ما حكم صيام يوم الجمعة ؟

    الجواب :
    ج38- قول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم )) رواه مسلم .
    ج39- لا يستحب ، بل بستحب له الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قدح لبن وهو واقف على بعيره في عرفة كما في الصحيحين .
    ج40- يكره إفراد الجمعة ، أما إن صام قبله أو بعده فلا كراهة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ))متفق عليه . وذهب الآجري من الحنابلة إلى التحريم ، وهو أصح للحديث المتقدم


    14) من قوله " والسبت " إلى قوله " ويدعو فيها بما ورد " :
    41- هل يجوز صوم يوم السبت منفردا ؟
    42- ما حكم صيام العيدين ؟
    43- بم يستحب أن يدعو ليلة القدر ؟

    الجواب :
    ج41- نعم مع الكراهة . واختار شيخ الإسلام جوازه ولو منفردا دون كراهة ، وأن الحديث شاذ أو منسوخ ، وهو الراجح .
    ج42- حرام؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومي العيدين.
    ج43-بما ورد كقوله " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ".

    15) من قوله " باب الاعتكاف " إلى قوله " إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها " :
    44- ما تعريف الاعتكاف شرعا ؟
    45- هل يصح الاعتكاف بلا صوم ؟
    46- متى يكون الاعتكاف ملزما ؟

    الجواب :
    ج44- لزوم مسجد لطاعة الله .
    ج45- نعم ، وهو المذهب . وذهب المالكية والحنفية إلى أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف واختاره وابن القيم ونقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية . والراجح الأول
    ج46- يكون ملزما بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري .
    16) من قوله " ومن نذره أي الاعتكاف - أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة ، وأفضلها الحرام ، فمسجد المدينة ، فالأقصى ، لم يلزمه فيه " إلى قوله " واجتناب ما لا يعنيه " ( آخر الباب ) :
    47- ما الحكم لو نذر أن يعتكف في مسجد معين من مساجد قريته ؟
    48- هل يجوز الاعتكاف في فناء المسجد - أي رحبته - ؟
    49- ماذا تفعل المرأة إذا حاضت أثناء الاعتكاف ؟

    الجواب :
    ج47- لا يجب أن يعتكف فيه ، بل له أن يعتكف في مسجد آخر. إلا أن يكون أحد المساجد الثلاثة : الحرام والنبوي والأقصى، فليزم فيه أو في أفضل منه ، هذا المذهب . واختار شيخ الإسلام أنه يلزم أن يعتكف في المسجد الذي عينه ولو لم يكن أحد المساجد الثلاثة، إلا أن يكون أفضل منه ، وهو الراجح .
    ج48- نعم لأنه من المسجد .
    ج49-تبني خباءها في رحبته إن كان الرحبة غير محوطة وتعتكف فيه، هذا المذهب . والجمهور أنها تخرج من المسجد وتترك الاعتكاف، وهو الراجح؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( وتعتزل الحُيَّض المصلى ))متفق عليه .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الصيام ويليه كتاب المناسك .
    .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    هنا كتاب المناسك
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=42233

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..

    تصحيح :
    الجواب (48) :
    الصواب : نعم إن كان محوطا ؛ لأنه من المسجد .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •