جزاكم الله خير الجزاء في مسالة طلاق الصبي فعند الحنابه يقع طلاق الصبي والجمهور على خلاف ذلك ولكن توجيه الحنابله انه يقع من جهة انه حكم وضعي ومن باب تعلق الاسباب بمسبباتها والاشكال عندي في توجيههم ان الحكم الوضعي يستوي فيه النائم والمجنون والصغير فهل يلزمون على هذا التوجيه بوقوع طلاق النائم مع العلم انهم يفرقون بينهم بان النائم ليس له قصد من باب تعلق الاسباب بمسبباتها ارجوا منك التعليق والبيان لهذه المساله غفر الله لك ولوالديك