تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 147

الموضوع: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    ويذكر بعض إخواننا عن بعض العلماء أن لم يلتزم بتحكيم الشريعة فهو كافر

    ونحن نوافق على هذا

    ولكن ما معنى الإلتزام

    معنى الإلتزام هو اعتقاد وجوب الفعل والزام النفس بذلك وإن لم يفعل

    قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص60) ط المشيقح (( ولا يجوز إن يقال إقامة الصلاة هنا المراد له التزامها فإن تخليتهم بعد الإلتزام وقبل الفعل واجبة لأنا نقول المراد به التزامها وفعلها لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حقيقة الفعل والإلتزام إنما يراد له فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية مراعاة فإن وفوا بما التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم و إنما خليناهم بنفس الإلتزام ))

    قلت انظر كيف فرق بين الإلتزام والفعل

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    479

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    بارك الله فيك أخي : الحاكم الذي نحى الشريعة عن الحكم و لم يجعلها هي مصدر تشريعاته و أنظمته ...

    بل جعل المصدر الأساسي للتشريع هو تشريعات البرلمان ثم العرف ثم الشريعة الإسلامية ...


    فهل هذا الحاكم ملتزم بشريعة الله بمعنى الالتزام الذي ذكرته ؟

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فريد المرادي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخي : الحاكم الذي نحى الشريعة عن الحكم و لم يجعلها هي مصدر تشريعاته و أنظمته ...
    بل جعل المصدر الأساسي للتشريع هو تشريعات البرلمان ثم العرف ثم الشريعة الإسلامية ...
    فهل هذا الحاكم ملتزم بشريعة الله بمعنى الالتزام الذي ذكرته ؟
    توقعت هذا التعقيب

    الإلتزام كما بينت سابقاً الإيجاب على النفس من ناحية اعتقاد أن هذا واجبٌ شرعاً

    وإلا فحتى الذي يحكم في مسألة أو مسألتين أو عشرة بغير ما أنزل الله يلزم المتحاكمين بغير حكم الله من الناحية القانونية

    والتفريق بينه وبين من وضع قانوناً دائماً من جهة الحكم ضعيف

    إذ أنهم جميعهم تتناولهم آثار السلف في الحكم بغير ما أنزل الله

    والتي لم تستثنِ إلا الجاحد أو المكذب أو غير ها من الصور المجمع عليها

    ولا دليل على إخراج الثاني من هذا

    وقد قدمنا أنه لا يكفر الحاكم بغير ما أنزل إلا بما أجمع عليه (كما نقلته عن الإمام أحمد )

    ولا يخفاك وأنت الفطين أن الصورة التي تتكلمون عنها لا إجماع فيها

    وللتذكير أنقل كلام ابن جرير الطبري في هذه المسألة

    قال ابن جرير حدثني المثني، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى.
    فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الله تعالى عمم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، هو بالله كافر، كما قال ابن عباس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي ))

    قلت وصحيفة علي بن أبي طلحة فيها خلاف معتبر وقد أثنى عليها الإمام أحمد

    ومشاها الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه النافع (( هذه مفاهيمنا ))

    وأود أن أنبه على أن بعض إخواننا احتج على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقاً بأثر ابن مسعود عندما سئل عن الرشوة في الحكم فقال (( هذا الكفر ))

    ويلزم الأخوة أن يقولوا بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقاً حتى ولو حكم في مسألةٍ واحدة للهوى

    وهم لا يقولون بهذا ومع هذا يحتجون بهذا الأثر !!!!!!

    والذي يظهر أنه قصد الكفر الأصغر فتكون الألف واللام للعهد الذهني

    كما في أثر ابن عباس عند عبدالرزاق في المصنف بسند صحيح عندما سئل عن إتيان المرأة في الدبر فقال (( هذا يسألني عن الكفر ))

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    كلامك رد على العثيمين..الذي قال فيه:(
    ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به ، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق ، وكفره إن وصف بالكفر (( كفر دون كفر )) "
    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
    لقاءات الباب المفتوح ( 1/ 186) ط دار البصيرة ، اللقاء السادس

  5. #25

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    [quote=أبو القاسم;60172]كلامك رد على العثيمين..الذي قال فيه:(
    ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به ، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق ، وكفره إن وصف بالكفر (( كفر دون كفر )) "
    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
    لقاءات الباب المفتوح ( 1/ 186) ط دار البصيرة ، اللقاء السادس

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قد ذكر الأخ جزاه الله خيرا عن ابن عثيمين أنه فرّق بين هذه الصورة التي ذكرتها عنه و الصورة التي ذكرها هو فقال :
    فووافقهم الشيخ ابن عثيمين في الفتيا الأخيرة له
    فقد سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:
    إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟
    فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.
    يفهم من هذا أن ابن عثيمين يريد بهذه الصورة التي ذكرتها الذي يقدم قانونه على شرع الله و يرى أنه أولى لأن الأصل في كلام العالم أنه يصدق بعضه بعضا
    و الله أعلم

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    المقصود يا أخي أنه أزرى بمن فرّق..وفي كلام العثيمين تفريق..على الأقل هو قول له..

    وأما حيث نفس الأمر..فالتفريق بين الحالتين أمر معلوم شرعا وعقلا
    لأن التكفير بقضية كليّة..كتولي أعداء الله والحكم بغير ما أنزل مثلا..يختلف عن آحاد القضايا الجزئية التي لا يلزم منها حصول الكفر..
    ولهذا ما أكفرَ النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا..مع كونه مقررا لما تتابعت عليه نصوص الشريعة بسبب أنه متأول..
    بدليل أنه لم ينكر على عمر رضي الله عنه حكمه الأول..حين قال:إنه نافق وخان الله ورسوله والمؤمنين..
    ولم يستدرك عليه قائلا:لا تقل هذا حتى نرى هل فعل ذلك قصدا للكفر أم لا وتأخير البيان لا يجوز..
    فالناقض عملي ظاهر

    ويمكن أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى مراتب :
    الرابعة : أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن شرع الله أصوب ، وأن حكم الله أفضل ، ولكن لشهوة غلبته فحينئذ نحى شرع الله أما موافقة لداعي الهوى والشيطان ، أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية أو لغير ذلك ، وحينئذ يلغي شرع الله ، يعطل الجهاد ، ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني ، ويلغي التحاكم إلى الشرع في الشئون الإدارية والاقتصادية ، ويجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبهها ، ويلغون التحاكم في قضايا العمل والعمال إلى شرع الله ، ويجعلون التحاكم إلى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في أكثر مواده (هذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم) ، كما نقل الإجماع على ذلك اسحاق والإمام ابن حزم والحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . "

    ويقول عن الحديث :"وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات: فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" قال: "هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"، رواه عبدالرزاق في تفسيره وابن جرير ووكيع في أخبار القضاة وغيرهم بسند صحيح.
    وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
    وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:
    الوجه الأول: تفرد هشام به.
    الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه.
    وقوله: "هي كفر" واللفظ الآخر: "هي به كفر" يريد أن الآية على إطلاقها والأصل في الكفر إذا عُرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك".



    وأما حديث كفر دون كفر..
    هو من الموقوف على ابن عباس، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن
    والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدالبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن
    هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد. وقد خولف في
    لفظه فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن جرير وعبدالرزاق في المصنف من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. وهذا هو الصحيح.
    انتهى

    ..فالرواية الأصح هي إكفاره دون قيد

    ثم إن القول بفسقه وظلمه..لا يستقيم إذ هو مقتبس من الآيات
    والآيات التي ورد فيها ذلك تتحدث عن النصارى حيث قال تعالى عنهم(وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون"..فالفس هنا فسق كفر..
    وقال عقيب كلامه عن اليهود"ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون"..فهذ ظلم الكفر كما يدل عليه السياق

    أفيكون الفسق والظلم مقصودا به الكفر الأكبر..ثم يكون التصريح بالكفر كفرا دون كفر؟!
    ثم إن العدول عن جعل الكفر أكبر..لا يتأتى إلا بدليل قوي واضح لا لبس فيه..
    فالأصل أن إطلاق الكفر يدل على كونه أكبر حتى يرد الصارف..
    ولا ندري لماذ يستميت الإخوة في نفي الكفر عن فعل من سمى الله فعله كفرا

    وإلى هذا القول الواضح البين..ذهب العلامة محمد بن إبراهيم..
    والعلامة أحمد شاكر..بل هو قول عامة المحققين في الاعتقاد الصحيح من المعاصرين..

    والله المستعان

  7. #27

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    المقصود يا أخي أنه أزرى بمن فرّق..وفي كلام العثيمين تفريق..على الأقل هو قول له..
    وأما حيث نفس الأمر..فالتفريق بين الحالتين أمر معلوم شرعا وعقلا
    أعتذر لأنني لم أفهم مقصودك من قبل و الآن تبين لي أنك تقصد التفريق الحكم بين من يحكم بغير مأ أنزل الله في قضية معينة و التشريع العام
    فقولك التفريق معلوم شرعا و قدرا يعني التفريق في الحكم و هذا خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل و إلا فالأصل عدم التفريق
    و لا يكفيك أن تأتي بقول عالم لأنه سيقابله قول عالم آخر كما ذكر الأخ من كلام العثيمين و العباد و غيرهم و إن كلامهم يوافقه الأصل من عدم التفريق
    أن هذا إجماع أهل العلم يحتاح إلى مراجعة هذا الإجماع و أنهم أجمعوا على هذه الصورة المتنازع فيها لأنني أعتقد أنك لم تذكر دليلا آخر سوى هذا الإجماع
    و حبذا لو توثق المصادر التي ذكرتها في المشاركة يتسنى لي الرجوع إليها جزاكم الله خيرا
    أخوك الجزائري

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    أخي الفاضل المهذب..محمد الأمين..حفظه الله تعالى وسدده

    التفريق بين قضية هوى..ومسألة جزئية..تختلف عن منهج عام قطعا..كما أسلفت شرعا وعقلا
    وقد مثّلت لك بقصة حاطب رضي الله عنه
    والمحققون فرّقوا بين من يترك فرضا ..ويصلي أحيانا..وبين من لا يصلي بالكلية..
    أما الدليل العقلي على الفرق..أن من يحكم في مسألة معينة بدافع هوى وشهوة..
    فهو لا يوصف بأنه لم يحكم بما أنزل الله هكذا ..بالإطلاق
    ذلك أن الحديث في القرآن عن قوم حكّموا أهواءهم بعامة..واستبدلوا بشرع الله غيره..
    ولهذا قال تعالى"فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق"

    ولهذا حتى في فقه البيوع..يفرّق بين شركة معظم تجارتها محرّمة..وشركة شيء يسير جدا من معاملاتها شبه تحريم..

    ثم إن الدليل يطلب ممن حمل كلام الله على غير ظاهره..
    وليس العكس
    فهل سمى الله في كتابه كفرا..ثم لم يكن كذلك؟
    فنحن على الأصل حتى يرد الصارف..ولم يرد
    والقاعدة كما قرر شيخ الإسلام أن إطلاق الكفر بالتعريف إذا جاء مطلقا دلّ على الكفر الأكبر

    أما حكاية الإجماع..فقد نقلها البعض عن ابن حزم وابن كثير..وارجع إليه إن شئت..ستجده كما قال..
    وقولك لم آت بدليل غيره..ليس بصحيح لو تأملت الكلام
    ثم المخالف هو المطالب بالدليل لأنه مؤول..ولا تأويل صحيح إلا بدليل

    ومعلوم أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية كلية..فهل يلزم من وقوع بعض أفرادها أن تقع كلها؟
    أو هل يصحّ نقض نص واضح..بشبهة هنا وهناك؟
    استمع إلى ما يقوله الإمام ابن تيمية:
    "فإن صحّت هذه الألفاظ دلّت قطعا على وجوب هذه الأمور فإن لم تصحّ فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة"

    وأما الإحالات..فلعلك تلتمسها من مظانّها..وهي لا تحضرني الساعة..
    والسلام عليكم

  9. #29

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    أما ابن كثير فقد كفيتك إن شاء الله

    قال في البداية و النهاية : 17/ 162-163
    [ وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياساق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.
    قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) [ المائدة: 50 ] وقال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [ النساء: 65 ].

    لكنني أعتقد أنه خارج عن محل النزاع لأنه نقل الإجماع على كفر من تحاكم للياساق و قدمها على شرع الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم و نحن نعتقد أن من فعل ذلك كفر و لو في قضية واحدة من قال أن حكم نبوليون في حد السرقة أفضل من حكم الله فهو كافر و هذا محل إجماع

    و أنت ذكرت بارك الله فيك :
    الرابعة : أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن شرع الله أصوب ، وأن حكم الله أفضل ، ولكن لشهوة غلبته فحينئذ نحى شرع الله أما موافقة لداعي الهوى والشيطان ، أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية أو لغير ذلك ، وحينئذ يلغي شرع الله ، يعطل الجهاد ، ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني ، ويلغي التحاكم إلى الشرع في الشئون الإدارية والاقتصادية ، ويجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبهها ، ويلغون التحاكم في قضايا العمل والعمال إلى شرع الله ، ويجعلون التحاكم إلى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في أكثر مواده (هذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم) ، كما نقل الإجماع على ذلك اسحاق والإمام ابن حزم والحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . "

    فأين هذا من هذا أحسن الله إليك

    و مع ذلك رحم الله الشيخ ابن باز لمل نقل له أن ابن كثير نقل الإجماع قال : لعلَّه إذا نسبها للشرع

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    قوله قدّمها عليه..لا يفيد ما ظننته يا أخي
    فإنك إن أمرك رسول الله بشيء..وأمرتك أمك بشيء
    ثم استجبت لأمك..فقد قدمتها على رسول الله
    هذا هو المفهوم من هذا اللفظ في الأصل..
    وهذا معنى قول الله"قل إن كان آباؤكم...أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله"
    فلا علاقة لذلك بانعقاد القلب كما يدعي المدعون

    وبصراحة لم ترد على شيء مما ذكر..
    فنحن على الأصل ولا حجة للمخالف بأي أثر..
    وكلام ابن كثير..نقل عنه الإجماع المذكور كثير من المشايخ جدا..
    فهل خفي عليهم هذا الذي ظننته؟
    كما ستجد فيه كلام أحمد شاكر

    والله الموفق

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    وإليك أخي الجزائري مزيد توضيح..وبالله العون..وعليه الاتكال

    يقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه:ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم
    الفتاوى 12/339-340

    ويقول أيضا :'فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين، أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه' [الفتاوى 28/471، و35/336،407].

    ويقول ابن حزم :"ومن حكم بحكم التوراة والإنجيل واعتاض عن القرآن بهما فهو مرتد بإجماع العلماء"
    هذا في المحلى..ولا أعرف تحديد مكانه الساعة

    عُلّق على هذا :سبحان الله..هذا الإمام ابن حزم ينقل الإجماع على كفر من يحكم بشرع الله المنسوخ..
    فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية؟


    وقال الشنقيطي رحمه الله:'الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله، وتشريعًا غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله' [ أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

    قلت..قد قال الله تعالى:"ولا يشرك في حكمه أحدا"..فهل معنى الإشراك التفضيل؟
    وهل ادعى أحد من المشركين أن العزى أفضل أو يساوي الرب الجليل؟
    فلماذا عدّهم الله مشركين إذن؟
    تأمل هذا تجده واضحا



    والعلامة محمد بن إبراهيم يقول:'وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الْمُتَّبَعَ الْمُحَكَّمَ ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلًا وتركًا وتحكيمًا عند النزاع' [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/251، 'رسالة تحكيم القوانين'].

    ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورفع درجته::'فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى:"إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر' [تفسير ابن كثير 3/209].

    ويقول الشيخ السعدي :'الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا...[60]"[سورة النساء]. فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك...' [تفسير السعدي 2/90، باختصار].

    ويقول الحافظ ابن عبد البر:'قد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر] [التمهيد 4 /226].

    هذا كاف لمن تبصّر ..وأراد الحق..ولم يتكبّر
    فالزم يا أخيّ..ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم
    ومن قرأ القرآن بتدبر وعرف حقيقة التوحيد لم يشك في كفر ما نحن بصدده


    ومن الله التوفيق والتسديد
    وهو على ما أقول شهيد
    والسلام عليكم

  12. #32

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    وإليك أخي الجزائري مزيد توضيح..وبالله العون..وعليه الاتكال
    يقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه:ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم
    الفتاوى 12/339-340
    ويقول أيضا :'فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين، أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه' [الفتاوى 28/471، و35/336،407].
    ويقول ابن حزم :"ومن حكم بحكم التوراة والإنجيل واعتاض عن القرآن بهما فهو مرتد بإجماع العلماء"
    هذا في المحلى..ولا أعرف تحديد مكانه الساعة
    عُلّق على هذا :سبحان الله..هذا الإمام ابن حزم ينقل الإجماع على كفر من يحكم بشرع الله المنسوخ..
    فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية؟
    وقال الشنقيطي رحمه الله:'الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله، وتشريعًا غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله' [ أضواء البيان للشنقيطي 7/162].
    قلت..قد قال الله تعالى:"ولا يشرك في حكمه أحدا"..فهل معنى الإشراك التفضيل؟
    وهل ادعى أحد من المشركين أن العزى أفضل أو يساوي الرب الجليل؟
    فلماذا عدّهم الله مشركين إذن؟
    تأمل هذا تجده واضحا
    والعلامة محمد بن إبراهيم يقول:'وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الْمُتَّبَعَ الْمُحَكَّمَ ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلًا وتركًا وتحكيمًا عند النزاع' [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/251، 'رسالة تحكيم القوانين'].
    ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورفع درجته::'فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى:"إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر' [تفسير ابن كثير 3/209].
    ويقول الشيخ السعدي :'الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا...[60]"[سورة النساء]. فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك...' [تفسير السعدي 2/90، باختصار].
    ويقول الحافظ ابن عبد البر:'قد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر] [التمهيد 4 /226].
    هذا كاف لمن تبصّر ..وأراد الحق..ولم يتكبّر
    فالزم يا أخيّ..ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم
    ومن قرأ القرآن بتدبر وعرف حقيقة التوحيد لم يشك في كفر ما نحن بصدده
    ومن الله التوفيق والتسديد
    وهو على ما أقول شهيد
    والسلام عليكم
    الأخ أبا القاسم أسأل الله أن يوفقني و إياك و جميع الإخوة لكل خير
    قد ذكرت لك فيما مضى أن نقل قول العالم لا يكفي لأنه يقابله قول عالم آخر و ليس بعضهم حجة على بعض و أزديكم هنا أن هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم هنا اعلم أنهم كلهم وردت لهم كلمات أخرى تفصل ما أجملوه و لا يخفاك أن التفصيل يقضي على الإجمال
    و هاك على سبيل المثال سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
    قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:
    "وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
    و إن شئت نقلت لك قول الشنقيطي و السعدي الذي فيه التفصيل المجمع عليه و أما قول شيخ الإسلام فسيأتي بعد الكلام على إجماع ابن كثير.
    قال ابن كثير رحمه الله في البداية و النهاية : 17/ 162-163
    [ وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياساق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.
    قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) [ المائدة: 50 ] وقال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [ النساء: 65 ].
    ذكرت لك أمس أن هذا الإجماع الذي نقله ابن كثير لا ينطبق على المسألة المتنازع فيها على ما أعتقد أنا و سأذكر لك ما حملني على ذلك:
    أولا : لأن ابن كثير ذكر طائفتين أحداهما تحاكمت و الثانية تحاكمت و قدمت ونقل الإجماع على كفر الثانية التي فرّق بينها و بين الأولى بهذا التقديم الذي لولاه كانت الطائفة واحدة و هذا التقديم ليس معناه أنها تركت التحاكم للشرع و تحاكمت لغيره فحسب كما فهم أخي أبو القاسم و مثّل لي بأمي و لا أدري ذكر أمي و لم يذكر أبي فلا تدخل أمي في النقاش بارك الله فيك[ابتسامة] لأن هذا قامت به الطائفة الأولى و لم يحكم عليها بالحكم نفسه .
    ثانيا : قوله [تحاكم إلى الياساق وقدمها ] ذكر التقديم بعد التحاكم يدل على أنه شيء زائد على مجرد التحاكم و الأصل في الكلام التأسيس .
    ثالثا : قوله [فكيف بمن ]فهذا أسلوب عربي مشهور يستفاد منه أن ما بعده أولى بالحكم مما ذكر من قبل و لا يحتاج هذا إلى تمثيل فدل على أن الطائفة الثانية فاقت الأولى بشيء جعلها تكون أولى بالحكم منها بل حكمها مجمع عليه و ذلك الشيء هو التقديم.
    رابعا : أن الإجماع المعروف المشهور هو القول بالتفصيل و حمل كلام أهل العلم على المشهور أولى من غيره و لهذا لما نقل هذا الإجماع لابن باز قال : لعلَّه إذا نسبها للشرع
    و قد يقال أين هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على الصورة المتنازع فيها ؟
    خامسا : لو سلّمنا أن مراد ابن كثير بهذا الإجماع الذي نقله هو الصورة المتنازع فيها فهو إجماع منقوض بخلاف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في منهاج السنة 5/130 :
    [ .......... بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم].
    فشيخ الإسلام ذكر أن هؤلاء الناس تركوا الشرع و تحاكموا إلى غيره لا قي قضية معينة بل لا يحكمون إلا بالعادات و مع ذلك ذكر التفصيل .
    فخلاصة القول أنني لازلت أعتقد أن الإجماع المنقول عن ابن كثير لا يتفق مع الصورة المتنازع فيها فأسأل الله أن يهديني و إخواني إلى الحق في هذه المسألة
    و العلم عند الله تعالى

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    [quote=أبو القاسم;60172]كلامك رد على العثيمين..الذي قال فيه:(
    ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به ، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق ، وكفره إن وصف بالكفر (( كفر دون كفر )) "
    الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
    لقاءات الباب المفتوح ( 1/ 186) ط دار البصيرة ، اللقاء السادس


    وإن يكن

    وكلامك رد على ابن باز والألباني علماً بأن الشيخ ابن عثيمن وافقهما في آخر فتاويه

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    المقصود يا أخي أنه أزرى بمن فرّق..وفي كلام العثيمين تفريق..على الأقل هو قول له..
    وأما حيث نفس الأمر..فالتفريق بين الحالتين أمر معلوم شرعا وعقلا
    لأن التكفير بقضية كليّة..كتولي أعداء الله والحكم بغير ما أنزل مثلا..يختلف عن آحاد القضايا الجزئية التي لا يلزم منها حصول الكفر..
    ولهذا ما أكفرَ النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا..مع كونه مقررا لما تتابعت عليه نصوص الشريعة بسبب أنه متأول..
    بدليل أنه لم ينكر على عمر رضي الله عنه حكمه الأول..حين قال:إنه نافق وخان الله ورسوله والمؤمنين..
    ولم يستدرك عليه قائلا:لا تقل هذا حتى نرى هل فعل ذلك قصدا للكفر أم لا وتأخير البيان لا يجوز..
    فالناقض عملي ظاهر

    ويمكن أن نقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى مراتب :
    الرابعة : أن يحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن شرع الله أصوب ، وأن حكم الله أفضل ، ولكن لشهوة غلبته فحينئذ نحى شرع الله أما موافقة لداعي الهوى والشيطان ، أو موافقة لأنظمة ومواثيق هيئة الأمم الجاهلية أو لغير ذلك ، وحينئذ يلغي شرع الله ، يعطل الجهاد ، ويلغي العقوبات المترتبة على السارق والزاني ، ويلغي التحاكم إلى الشرع في الشئون الإدارية والاقتصادية ، ويجعلون التحاكم إلى الغرف التجارية وشبهها ، ويلغون التحاكم في قضايا العمل والعمال إلى شرع الله ، ويجعلون التحاكم إلى نظام العمل والعمال وهو نظام جاهلي في أكثر مواده (هذا كفر أكبر بإجماع أهل العلم) ، كما نقل الإجماع على ذلك اسحاق والإمام ابن حزم والحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في المجلد الثالث من البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . "
    ويقول عن الحديث :"وهذا تفرد به هشام وزيادة على ذلك فقد خالف غيره من الثقات: فذكره عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" قال: "هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"، رواه عبدالرزاق في تفسيره وابن جرير ووكيع في أخبار القضاة وغيرهم بسند صحيح.
    وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، فقد أطلق اللفظ ولم يقيّد.
    وطريق هشام بن حجير منكر من وجهين:
    الوجه الأول: تفرد هشام به.
    الوجه الثاني: مخالفته من هو أوثق منه.
    وقوله: "هي كفر" واللفظ الآخر: "هي به كفر" يريد أن الآية على إطلاقها والأصل في الكفر إذا عُرّف باللام أنه الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك".
    وأما حديث كفر دون كفر..
    هو من الموقوف على ابن عباس، ولا يثبت بهذا اللفظ، فقد أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن
    والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن عبدالبر في التمهيد عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بنا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: كفر دون كفر. وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً وقال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن
    هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء، ووثقه العجلي وابن سعد. وقد خولف في
    لفظه فقد رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن جرير وعبدالرزاق في المصنف من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: هي به كفر. وهذا هو الصحيح.
    انتهى

    والآيات التي ورد فيها ذلك تتحدث عن النصارى حيث قال تعالى عنهم(وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الفاسقون"..فالفس هنا فسق كفر..
    وقال عقيب كلامه عن اليهود"ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون"..فهذ ظلم الكفر كما يدل عليه السياق
    أفيكون الفسق والظلم مقصودا به الكفر الأكبر..ثم يكون التصريح بالكفر كفرا دون كفر؟!
    ثم إن العدول عن جعل الكفر أكبر..لا يتأتى إلا بدليل قوي واضح لا لبس فيه..
    فالأصل أن إطلاق الكفر يدل على كونه أكبر حتى يرد الصارف..
    ولا ندري لماذ يستميت الإخوة في نفي الكفر عن فعل من سمى الله فعله كفرا
    وإلى هذا القول الواضح البين..ذهب العلامة محمد بن إبراهيم..
    والعلامة أحمد شاكر..بل هو قول عامة المحققين في الاعتقاد الصحيح من المعاصرين..
    والله المستعان
    يا أخي لماذا تردد كلاماً قد سبق الرد عليه

    قول ابن عباس (( هي به كفر )) من ألفاظ الكفر الأصغر ببرهانين

    أولهما قوله (( اثنتان من أمر الجاهلية همل بهما كفر ))

    الثاني قول ابن عباس نفسه في الرواية الأصح (( وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسلته ))

    ولا دخل لقضية الولاء والبراء هنا

    ولا يوجد شيء اسمه (( كفر أكبر لتعدد أفراد الكفر الأصغر ))

    والقيود في المسألة أوضحها السلف

    وبإمكاني أن أقول أنك أزريت بابن عثيمين في قوله الثاني وابن باز والألباني

    وأرجو أن تقرأ المكتوب أعلاه قبل أن تعلق لكي لا أضطر إلى إعادة الكلام

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    قوله قدّمها عليه..لا يفيد ما ظننته يا أخي
    فإنك إن أمرك رسول الله بشيء..وأمرتك أمك بشيء
    ثم استجبت لأمك..فقد قدمتها على رسول الله
    هذا هو المفهوم من هذا اللفظ في الأصل..
    وهذا معنى قول الله"قل إن كان آباؤكم...أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله"
    فلا علاقة لذلك بانعقاد القلب كما يدعي المدعون
    وبصراحة لم ترد على شيء مما ذكر..
    فنحن على الأصل ولا حجة للمخالف بأي أثر..
    وكلام ابن كثير..نقل عنه الإجماع المذكور كثير من المشايخ جدا..
    فهل خفي عليهم هذا الذي ظننته؟
    كما ستجد فيه كلام أحمد شاكر
    والله الموفق
    قول ابن كثير (( وقدمها عليه )) يشمل جميع أنواع التقديم الفعلي والإعتقادي

    ولو كان مجرد الفعل تقديماً لما كان لذكره التقديم فائدة

    وبهذا يتسق نصه مع نصه في التفسير

    ويفيد تفسيرك تكفير من أطاع أمه في معصية الله

    لأنه قدم أمرها على أمر الله

    وكلام ابن كثير عام

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم مشاهدة المشاركة
    وإليك أخي الجزائري مزيد توضيح..وبالله العون..وعليه الاتكال
    يقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه:ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم
    الفتاوى 12/339-340
    ويقول أيضا :'فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين، أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه' [الفتاوى 28/471، و35/336،407].
    ويقول ابن حزم :"ومن حكم بحكم التوراة والإنجيل واعتاض عن القرآن بهما فهو مرتد بإجماع العلماء"
    هذا في المحلى..ولا أعرف تحديد مكانه الساعة
    عُلّق على هذا :سبحان الله..هذا الإمام ابن حزم ينقل الإجماع على كفر من يحكم بشرع الله المنسوخ..
    فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية؟
    وقال الشنقيطي رحمه الله:'الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله، وتشريعًا غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله' [ أضواء البيان للشنقيطي 7/162].
    قلت..قد قال الله تعالى:"ولا يشرك في حكمه أحدا"..فهل معنى الإشراك التفضيل؟
    وهل ادعى أحد من المشركين أن العزى أفضل أو يساوي الرب الجليل؟
    فلماذا عدّهم الله مشركين إذن؟
    تأمل هذا تجده واضحا
    والعلامة محمد بن إبراهيم يقول:'وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الْمُتَّبَعَ الْمُحَكَّمَ ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلًا وتركًا وتحكيمًا عند النزاع' [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/251، 'رسالة تحكيم القوانين'].
    ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورفع درجته::'فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى:"إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر' [تفسير ابن كثير 3/209].
    ويقول الشيخ السعدي :'الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا...[60]"[سورة النساء]. فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك...' [تفسير السعدي 2/90، باختصار].
    ويقول الحافظ ابن عبد البر:'قد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر] [التمهيد 4 /226].
    هذا كاف لمن تبصّر ..وأراد الحق..ولم يتكبّر
    فالزم يا أخيّ..ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم
    ومن قرأ القرآن بتدبر وعرف حقيقة التوحيد لم يشك في كفر ما نحن بصدده
    ومن الله التوفيق والتسديد
    وهو على ما أقول شهيد
    والسلام عليكم
    كلام شيخ الإسلام الأول في علماء أهل الكلام فهل هم كفار عندك ؟!!

    وكلام ابن حزم فيمن اعتاض بالكتب المحرفة عن القرآن

    ومعنى اعتاض أي جعله عوضاً أو بديلاً فكلامه يعني الحكم بهما على وجه التعبد ودعوى أنهما يجوز الحكم بهما كما هو الحال مع القرآن

    وإلا فإنه يلزمك تكفير الحاكم بغير ما أنزل ولو في مسألة واحدة لأن كلام هؤلاء العلماء عام

    وكلام ابن عبدالبر في الدفع ويعني به الإنكار

    وإلا لو كان معنى الحكم متحققاً في نص ابن عبدالبر للزمك أن تكفر من حكم بغير ما أنزل ولو في مسألة واحدة

    فهو يقول (( من دفع شيئاً ))

    وهذه نكرة في سياق شرط فتعم

    ومثل هذا يقال في كلام السعدي وهو رحمه الله يقول بالتفصيل ولا يستثني إلا من نستثنيهم

    والعجب ممن يزعم أن المسألة نازلة ثم ينزل نصوص السلف عليها _ وهي نازلة !!!_

    والإجماع ينقض بمخالفة واحد فلا فرض أن ابن كثير أراد بالإجماع ما قلت فإجماعه منقوض بما ذكرناه سابقاً والأخ محمد الأمين

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    غير صحيح..
    كل ما قلته لا يرقى أبدا إلى قوة الأدلة..ومع هذا فلم تتعرض لربع ما ذكرنا

    أما قولك..كلام ابن كثير..إلخ..فيحتاج لدليل..ولم يفهم منه العلماء ذلك..ثم إني نقلت عنه نقلا آخر من تفسيره(!)
    وأما من يتحاكم لأمه في عامة أمره كله..دون الشرع..فيكفر..لأن ه بذلك اعتاض عنه بسلوكه وفعله
    وكلامك هو عين كلام المرجئة..
    والدليل أن أبا طالب..كان يعتقد جازما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم
    حتى قال:ولقد علمت بأن دين محمد,,من خير أديان البرية دينا
    لولا الملامة أو حذار مسبة..لوجدتني سمحا بذاك مبينا..

    فلم يمنعه سوى الملامة ورفقة السوء إذن!
    ومع هذا فهو كافر..

    فقولكم بنفي الكفر عمن يستعيض شرع الله ..بغيره
    أولا-لا دليل عليه
    ثانيا-معارض بالإجماع
    ثالثا-يتأتى به حصول التناقض في نصوص الشريعة..فبمقدور كل أحد أن يرتكب اكفر ثم يحتج بأنه لم يفعل ذلك بقصد..إلخ
    رابعا-معارض للسياق التي وردت فيه الآيات..والسياق محكّم


    وكلام ابن القيّم أيضا..فيه ذلك..ولكن الوقت لم يدركني لأستجلبه
    حين يتحدث عن نفي الإيمان..في قوله تعالى"فلا وربك لا يؤمنون" الآية..فارجع إليه
    وفيه نفي الإيمان بالكلية..دون شروطكم العجيبة..
    ولا يخفى أن كل ما رددت به..في غاية الوهن..
    إذا هو مجرد نفي..يخلو من الدليل..
    وكما أشرت من قبل..نحن على الأصل المعلوم بالنص الواضح القطعي..
    فالشبهات لا تنهض لمدافعة ذلك بحال كما أسلفت

    أما إجماع ابن حزم..فواضح جدا أيضا..
    وهو معلوم..لجميع الظاهرية..وينقله عنه العلماء قديما وحديثا

    والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    سياتل..ولاية واشنطن ..
    المشاركات
    977

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    يقول الإمام ابن حزم الظاهري :

    عند قوله تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيحَ.." الآية: (لما كان اليهود والنصارى يحرِّمون ما حرَّم أحبارُهم ورهبانُهم، ويحلون ما أحلوا، كانت هذه ربوبية صحيحة، وعبادة صحيحة، وقد دانوا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله عبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف)
    الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم
    ومع المحبة والسلام..
    أنا الشمس في جو العلوم منيرة**ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
    إمام الأندلس المصمودي الظاهري

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    أما قولك..قول ابن عباس :هي به كفر..يدل على الكفر الأصغر..
    فغلط..
    لأن ابن عباس..في موطن سؤال..والآية..قرر ت أنه كفر..فلما سئل..قال:هي به كفر
    والمعنى واضح..أي هي على ظاهرها..إذ معنى السؤال:هل الكفر هنا مقصود؟
    ولو قلنا بما ادعيت لكان المستفاد..أن الأصل في ورود الكفر..هو الأصغر..حتى يرد العكس!
    وهذا خلاف ما يقوله كل من شم رائحة التوحيد..وعرف كلام الله تعالى
    والتكلّف في كلامك يبلغ درجة العسف وذلك عبر محاولة تأويل كلام الأئمة..
    فهل الاعتياض إلا جعل الشيء بدلا آخر؟
    وطريقتك تذكرني بالشيعة -مع الأسف-في محاولة تأويل كلام الله تعالى في مدح الصحابة

    ولو جعلت الرواية الثانية أصحّ..
    فلا يفيدك هذا..فأقل الأحوال أنه لا حجة لكم في كلام ابن عبّاس مطلقا..
    والله المستعان

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    سياتل..ولاية واشنطن ..
    المشاركات
    977

    افتراضي رد: تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

    و قال ابن القيم رحمه الله
    (أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً- يعني بذلك قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون..) الآية.- مؤكداً بالنفس قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص270
    أنا الشمس في جو العلوم منيرة**ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
    إمام الأندلس المصمودي الظاهري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •