قال بعض طلبة العلم : إن كان جاهلا ، فجهله شبهة ، وإن كان عالما فهو زانٍ - عياذا بالله تعالى -.
فما يقول الإخوة الأكارم ، والمشايخ الأفاضل؟
قال بعض طلبة العلم : إن كان جاهلا ، فجهله شبهة ، وإن كان عالما فهو زانٍ - عياذا بالله تعالى -.
فما يقول الإخوة الأكارم ، والمشايخ الأفاضل؟
يبدو ان شيخنا الفضلى يختبر الصغار مثلى فليسمح لى ان اقول حتى يشرف الموضوع احد من الافاضل وكلامى من باب العرض على المشايخ للمدارسة اما الفتوى هيهات هيهات
اختلف العلماء هل الخلع فسخ ام طلاق
فمن قال بالفسخ تكون الصورة فى السؤال زنا الا ان يكون جاهلا
ومن قال ان الفسخ طلاق فجماعه للمختلعة فى العدة لاشىء فيه لان الزوجيه قائمة فى العدة باتفاق الا ان يكون مقصدهم ان الفسخ طلاق بائن بينونة كبرى فهنا يكون الحكم كالاول
وفى انتظار تصويب شيخنا الفضلى وغيره من الفضلاء والله تعالى اعلم
من باب المذاكرة:
يبدو أنَّ مواقعتَه لها في العدة شبهةٌ مطلقاً، لأنَّ من العلماء من يرى أنَّ للزوج الرجعةَ في أثناء العدة
وإن كان جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول، لكن يبدو أنَّ مثلَ هذا الخلاف شبهةٌ يدرأ بها الحدُّ
يقول الدكتور محمد بكر اسماعيل فى كتابه الفقه الواضح
الخلع يجعل امر المراة بيدها
أن طلبت المرأة الخلع من زوجها بعوض فقبل منها العوض وابرأها فقد بانت منه واصبحت اجنبية عنه وليس له عليها حق الرجعة فإن شاء ان يراجعها وهى فى (العدة ) ورضيت بذلك راجعها (بعقد ومهر جديدين ) لانها بذلت المال لتتخلص من الزوجية ولو كان له عليها حق (الرجعة ) ماكان هناك معنى ولافائدة من افتدائها منه وقد جعل القرآن الخلع فداء وبهذا افتى جمهور الفقهاء انتهى
الخلاصة
لايجوز جماع الرجل للمختلعة على القولين فمن عد الخلع فسخا كان الجماع زنا ومن عده طلاقا بائنا وهو قول الجمهور لايجوز ايضا لانه لايملك رجعتها ولكنه فيه شبهة تدرأالحد كما اشار شيخنا الحمادى حفظه الله لقول النبى صلى الله عليه وسلم
ادرءوا الحدود بالشبهات
والله تعالى اعلم
جزى الله أخي ابن عبد الغني خيرا ، وإنما هي مدارسة مع إخواني الأحباء المشايخ الأكارم .
وبارك الله في أخي المكرم الحمادي فقد أجاد في استدراكه ، وانقل لكم هنا مشاركة أخينا الفاضل أبي حازم في أهل الحديث ، قال - حفظه الله تعالى - :
جواب هذه المسألة يحتاج لذكر ما يلي :
1 - هل الخلع طلاق أو فسخ ؟ وقد اختلف فيه على قولين :
الأول : انه طلاق وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في المعتمد ورواية عند الحنابلة خلاف المذهب وهو مروي عن جمع من السلف ونسبه الترمذي في سننه لأكثر أهل العلم .
الثاني : أنه فسخ وهو قول ابن عباس وابن عمر وهو قول الشافعي في القديم وأحمد في رواية هي المذهب اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الأظهر
2 - عدة المختلعة :
- قيل حيضة واحدة وروي هذا في أحاديث لا تخلو من كلام وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال إسحاق وأبو ثور وابن المنذر وروي عن أحمد .
- وقيل ثلاثة قروء وهو قول أكثر أهل العلم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور .
3 - هل للزوج حق الرجعة في الخلع ؟
سواء قلنا طلاق أو فسخ فلا رجعة للزوج عند أكثر أهل العلم وروي عن بعضهم جواز الرجعة .
إذا يأتي الجواب على المسألة و ماذكره الشيخ علي الفضلي إن كان جاهلاً فهو شبهة يدرأ بها الحد وأما إن كان عالماً بالتحريم فذكر السرخسي في المبسوط أنه يجب الحد ثم نقل عن كتاب الأصل أنه كذلك شبهة يدرأ بها الحد ولعله الأقرب ؛ لأن الأصل تحريم دم المسلم إلا بيقين وهنا وجدت شبهة من وجوه :
1 - العدة له عليها ملك اليد وهذا من الاشتباه عند الحنفية .
2 - أنه روي عن بعض العلماء أن له حق الرجعة وهو خلاف قول الأكثر لكنه شبهة .
3 - أجاز أكثر أهل العلم أن يتزوج الرجل مختلعته أثناء العدة بعقد جديد ولو كان غيره لما جاز أن يتزوجها في العدة .
4 - بقاء الفراش والحرمة على الأزواج .
وقد عد بعض الفقهاء من الشبهة وطء المرء معتدته المطلقه طلاقا بائنا بالكنايات
والله أعلم