تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال موجه الي الاصوليين؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    293

    افتراضي سؤال موجه الي الاصوليين؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني أريد الاجابه عن هذا السؤال في اصول الفقه وهو
    1- هل الامر بالسئ نهي عن ضده حتي ولو كان الشئ له عدة اضداد ؟ مع ذكر المذاهب وتحرير محل النزاع والراجح في ذلك
    2- هل دلالة الاقتران ضعيفه بنوعيها سواء في المفردات او الجمل ؟
    أرجوا الاجابه ان تكون واضحه !!!!
    ساعد في نشر العلم http://olom.banouta.net

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: سؤال موجه الي الاصوليين؟

    بسم الله الرحمان الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    سأتناول أخي مسالة الأمر بالشيء نهي عن ضده باختصار في المباحث التالية :
    المبحث الأول : تحرير محل النزاع :
    أولا : اتفق العلماء على أن المأمور به إذا لم يكن معينا كخصال الكفارة مثلا أنه لا يكون نهيا عن واحد منها فليس الأمر باعتاق رقبة مثلا نهي عن إطعام عشرة مساكين .
    ثانيا : اتفق العلماء على أنه إذا كان للمامور به ضد واحد أن الأمر في تلك الحالة يكون نهياً عن ضده ؛ إذا لايمكن عقلاً ان يفعل المأمور به إلا بالانتهاء عن غيره .
    ثالثاً : ليس النزاع في لفظ الأمر والنهي بأن يقال للفظ الأمر نهي وللفظ النهي أمر للقطع بأن الأمر موضوع بصيغة ( افعل ) والنهي موضوع بصيغة ( لا تفعل ) .
    رابعاً : ليس النزاع في مفهوم الأمر والنهي للقطع بأنهما متغايران .
    خامسا : لا خلاف في أن لكل من الأمر والنهي ضد حقيقي وهو تركه فالأمر بالشيء نهي عن ضده الحقيقي الذي هو ترك فعل المأمور به وكذلك النهي عن شيء هو أمر بضده الحقيقي الذي هو ترك الانتهاء عن ذلك الشيء المنهي عنه .
    سادسا : لا خلاف في أنه إذا قصد ضد الأمر نهي أنه يكون نهياً عن ذلك الضد كقوله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض فإن الضد في مثل هذه الصورة منهي عنه باتفاق وهو حرام بلاخلاف .
    سابعا : ذكر بعض الأصوليين الاتفاق على أنه إذا كان الأمر من باب الواجب الموسع فإنه لا يكون نهيا عن ضده بمعنى أنهم يجعلون الخلاف في الواجب المضيق فقط .
    ثامنا : الأمر المراد بالمسألة هو الوجوب عند الأكثر فلا يجري الخلاف في المندوب وبعضهم أجراه فيهما .
    المبحث الثاني : منشأ الخلاف في المسألة ( سبب الخلاف ) :
    يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى أمور :
    أحدها : مسألة عقدية وهي كلام الله تبارك وتعالى :
    فالأشاعرة يثبتون الكلام النفساني فقط ومن ثم فهم يرون أنه لاصيغة للأمر كما هو معروف وبناء على ذلك جعلوا دلالة الأمر بالشيء نهي عن ضده من قبيل اللفظ .
    والمعتزلة بناء على قولهم في صفة الكلام قالوا لابد من إرادة الأمر في تحقيق الأمر وبناء على ذلك قالوا : لا يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده باللفظ ثم اختلفوا في دلالة ذلك من جهة اللزوم أو المعنى كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة .
    الثاني : أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده .
    الثالث : جواز التكليف بما لا يطاق فمن يرى جوازه يقول يمكنه فعل المامور وضده فيجوز تكليفه به دون ان ينهى عن الضد .
    المبحث الثالث : الأقوال في المسألة :
    اختلف في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده فيما سوى المذكور في تحرير محل النزاع على عدة أقوال أشهرها قولان :
    القول الأول : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وبهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية وجمهور الشافعية كأبي اسحق الشيرازي والفخر الرازي والآمدي وابن برهان وبه قال المعتزلة .
    ثم اختلف هؤلاء هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ أو المعنى على قولين :
    الأول : أنه من جهة اللفظ وهو قول الأشاعرة .
    الثاني : أنه من جهة المعنى وهو قول الجمهور .
    القول الثاني : أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وبه قال إمام الحرمين الجويني وتلميذاه الغزالي وإلكيا الهراسي الطبري والنووي وابن الحاجب من المالكية وهو قول قدماء المعتزلة .
    المبحث الرابع : أدلة الأقوال :
    أولا : أدلة القول الأول ان الأمر بالشيء نهي عن ضده :
    1 / أن ضد المأمور به إما ان يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا .
    لا يصح أن يكون مأمورا به ؛ لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما .
    ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين .
    فإذا فعل ضد ما أمر به فقد ترك المأمور به لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز .
    2 / أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد فوجب أن يكون الأمر يتضمن النهي عن ضده
    ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليها كالطهارة واستقبال القبلة واستقاء الماء وغير ذلك كان الأمر بالصلاة متضمنا للأمر بكل ما يتوصل به إليها كذلك ههنا .
    3 / أن الأمر بالشيء عندهم _ أي المعتزلة _ يقتضي إرادة المأمور به وحسنه وإرادة الشيء وحسنه يقتضي كراهية ضده وقبحه وذلك يقتضي تحريمه فيجب أن يكون الأمر بالشيء تحريما لضده .
    4 / أن السيد إذا قال لعبده قم فقعد استحق الذم والتوبيخ ولو لم يكن الأمر بالقيام يقتضي النهي عن ضده لما جاز لومه وتوبيخه على القعود .
    ثانيا : أدلة القول الثاني : أن المر بالشيء ليس نهيا عن ضده :
    1 / ن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده والنهي عن الشيء مشروط بالشعور به فالآمر بالشيء حال غفلته عن ضد ذلك الشيء يمتنع أن يكون ناهيا عن ذلك الضد فضلا عن أن يقال هذا الأمر نفس ذلك النهي .
    وأجيب عنه بثلاثة أجوبة :
    الأول : لا نسلم أنه يصح منه إيجاب الشيء عند الغفلة عن الإخلال به وذلك لأن الوجوب ماهية مركبة من قيدين أحدهما المنع من الترك فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة ، وأما الضد الذي هو المعنى الوجودي المنافي فقد يكون مفغولا عنه ولكنه لا ينافي الشيء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشيء فالمنافاة بالذات ليست إلا بين وجود الشيء وعدمه .
    وأما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به بالذات ونهي عن أضداده الوجودية بالعرض والتبع .
    الثاني : سلمنا أن الترك قد يكون مغفولا عنه لكن كما أن الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها وإن كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولا عنها فلم لا يجوز أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده وإن كان ذلك الضد مغفولا عنه .
    الثالث : سلمنا كل ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بشرط أن لا يكون الآخر آمرا بما لا يطاق وبشرط أن لا يكون غافلا عن الضد ولا استبعاد في أن يستلزم شيء شيئا عند حصول شرط خاص وأن لا يستلزمه عند عدم ذلك الشرط .
    2 / إن الأمر بالمحال جائز فلا استبعاد في أن يأمر جزما بالوجود وبالعدم معا .
    وأجيب عنه : لو سلم أنه جائز لكن لا تتقرر ماهية الإيجاب في الفعل إلا عند تصور المنع من تركه فكان اللفظ الدال على الإيجاب دالا على المنع من الإخلال به ضمنا .
    3 / أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضيا للآخر
    وأجيب عنه : أن هذا إنما يمتنع لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ وأما إذا قلنا إنه نهي من طريق المعنى لم يمتنع ، ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى كذلك ههنا .
    4 / أن الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل ثم العلم بالشيء لا يكون جهلا بضده كذلك الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده .
    وأجيب عنه بأن العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده ، ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالما بكل واحد منهما وليس كذلك الأمر فإنه ينافي فعل ضده ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلا للمأمور به إلا بترك ضده فدل على الفرق بينهما.
    5 / أن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده وكذلك الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده .
    وأجيب عنه : أنا لا نسلم هذا بل هو أمر بضده فإن كان له ضد واحد فهو أمر به وإن كان له أضداد فهو أمر بضد من أضداده فلا فرق بينهما .
    هذه أهم الأدلة في المسألة .
    المبحث الخامس : الترجيح :
    الراجح في المسالة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ وذلك لقوة ما ستدلوا به من ادلة ولن أدلة القول الثاني تمت مناقشتها ولا تقوى على مازعموه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به وأن لزم من ذلك عدم ضده ويقول الفقهاء الأمر بالشىء نهى عن ضده فان ذلك متنازع فيه والتحقيق أنه منهى عنه بطريق اللازم وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده واما المطلوب بالنهي فقد قيل أنه نفس عدم المنهى عنه وقيل ليس كذلك لأن العدم ليس مقدرا ولا مقصودا بل المطلوب فعل ضد المنهى عنه وهو الامتناع وهو أمر وجودي .
    والتحقيق أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهى عنه وقد يكون فعل ضده وذلك العدم عدم خاص مقيد يمكن أن يكون مقدرا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا الى مطلوب الناهي وان لم يكن نفس المقصود وذلك أن الناهي إنما نهى عن الشىء لما فيه من الفساد فالمقصود عدمه كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنما نهى لابتلاء المكلف وامتحانه كما نهى قوم طالوت عن الشرب الا بملء الكف فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم وهو أمر وجودي وإذا كان وجوديا فهو الطاعة التى هي من جنس فعل المأمور به فصار المنهى عنه إنما هو تابع للمأمور به فان مقصوده اما عدم ما يضر المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به وإذا كان اما حاويا للمأمور به أو فرعا منه ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف وهو المقصود الأول )
    المبحث السادس : ثمرة الخلاف :
    من ثمرات الخلاف في المسالة ما يلي :
    1 / إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره هذا هو المشهور ، وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر .
    2 / لو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت
    فللأصوليين وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا :
    فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق
    واختار بعضهم المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال قم إنه نهي .
    3 / ما ذكره بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده ؛ لأنا إذا قلنا بذلك فالمكلف منهى عن ترك الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا .
    ونازعهم الطوفي وقال هذا ترجيح ضعيف لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضدا له أصلا إنما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين بالنكاح للتلبس بل يلزم مقابل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير لأن ترك الزنا يحصل بكل منهما فيصير من باب الواجب المخير فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا .
    4 / استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط إذا قيل بأنه ليس نهيا عن ضده أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه نهى عن فعل الضد لأنه خالف أمرا ونهيا وعصى بهما .
    وغير ذلك من الفروع المبثوثة في كتب الأصول والفقه .
    ينظر في هذه المسالة :
    أصول السرخسي ( 1 / 94 ) كشف الأسرار للنسفي ( 1 / 443 ) كشف الأسرار للبخاري ( 2 / 602 ) إحكام الفصول للباجي ( ص 124 ) شرح تنقيح الفصول ( ص 135 ) تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي ( ص 189 ) مفتاح الوصول للتلمساني ( ص 34 )نشر البنود ( 1 / 152 )بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ( 2 / 50 ) البرهان للجويني ( 1 / 180 ) ف ( 164 ) المستصفى للغزالي ( 1 / 81 ) المنخول ( ص 115 ) البحر المحيط للزركشي ( 2 / 418 ) الأحكام للآمدي ( 2 / 191 ) المحصول للرازي ( 2 / 199 ) التبصرة ( ص 89 ) اللمع ( ص 18 ) الوصول إلى الأصول لابن برهان ( 1 / 164 )الإبهاج شرح المنهاج ( 1 / 120 ) روضة الطالبين ( 8 / 188 ) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ( ص 97 ) العدة لأبي يعلى ( 2 / 368 ) التمهيد لأبي الخطاب ( 1 / 329 ) المسودة ( ص 49 ) القواعد والفوائد الأصولية ( ص 183 ) شرح الكوكب المنير ( 3 / 51 ) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 20 / 118 ، 159 ) الأحكام لابن حزم ( 3 / 326 ) إرشاد الفحول ( ص 181 ) المعتمد لأبي الحسين البصري ( 1 / 97 )

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: سؤال موجه الي الاصوليين؟



    فصل
    [في دلالة الاقتران]



    • قال الباجي -رحمه الله- في (ص 321): «لاَ يَجُوزُ الاسْتِدْلاَلُ بِالقَرَائِنِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ نَصْرٍ: «يَجُوزُ ذَلِكَ»، وَبِهِ قَالَ المُزَنِيُّ».

    [م] ويعبر عنه الأصوليون ﺑ: «دلالة الاقتران» مثل استدلال مالك -رحمه الله- على سقوط زكاة الخيل، بقوله تعالى: ﴿وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾(١- النحل: (8))، فَقَرَنَ بين الخيل والبغال والحمير، فإذا كان البغال والحمير لا زكاة فيها إجماعًا فكذلك الخيل، ومثله مسألة أكل لحوم الخيل.

    وفي تحرير محلِّ الخلاف بين العلماء أنَّ دلالةَ الاقتران يحتجُّ بها بلا خِلاف فيما إذا كانت لدليل خارجيٍّ يدلُّ على الاقتران، وتكون الدلالة للدليل الخارجي لا للاقتران، ولا خلاف في المشاركة إذا كان المعطوف ناقصًا بأن لا يذكر خبره كقول القائل: فلانة طالق وفلانة، وكذلك عطف المفردات إذا كان مشاركة بينها في العلة، فالتشارك في الحكم إنَّما كان بسبب العلة لا لأجل الاقتران(٢- «إرشاد الفحول» للشوكاني: (248)).

    هذا، ودلالة الاقتران على مراتبَ متفاوتةٍ قُوةً وضعفًا، فإن جمع بين المقترنَيْن لفظ اشتراكَا في إطلاقه، وافترقَا في تفصيله ظهرت عندئذ قوَّتها، وذلك مثل قوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «ثَلاَثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وُجِدَ»(٣- أخرجه أحمد في مسنده: (4/34، 5/363)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/434 (4997))، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والحديث صحَّحه الألباني في «السلسة الصحيحة»: (4/405 (1796))، وفي «صحيح الجامع»: (3/62 (3025)))، ولما كان السواك والتطيّب غير واجبين كان الغسل غير واجب أيضًا لاشتراك الألفاظ الثلاثة في إطلاق لفظ الحقّ عليه، ما لم يرد دليل يقضي بحكمٍ مغايِرٍ، أمَّا إذا تعدَّدت الجمل، واستقلَّ كُلُّ واحد منها بالحكم والسبب والغاية ظهر ضعفها، كقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الماَءِ الدَّائِمِ، وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ»(٤- أخرجه أبو داود: (1/56 برقم:70) في كتاب الطهارة باب: البول في الماء الراكد، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود»: (1/30)، وفي «صحيح الجامع»: (6/211) (برقم: 7471))، فلا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال؛ لأنَّ الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم عند جمهور الأصوليين؛ ولأنَّ الأصلَ في كُلِّ كلامٍ تامٍّ أن ينفرِدَ بحُكمه ولا يشاركه غيرُه مثل قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ﴾(٥- الفتح: (29))، فالجملة الثانية معطوفة على الأولى ولا تشاركها في الرِّسالة، فظهر أنَّ الاشتراك إنَّما يكون في المتعاطفات الناقصة التي تحتاج إلى ما تتمُّ به، فإذا تمَّت بنفسها فلا مشاركة(٦- راجع «المسودة» لآل تيمية: (140–141)، «بدائع الفوائد» لابن القيم: (4/183-184)، «إرشاد الفحول» للشوكاني: (248))كعطف جملة فلا اشتراك في المعنى نحو: أكرم زيدًا وامنع عمرًا(٧- انظر: المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (ص: 321)).

    وخالف أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية وأكثر الحنابلة وبعضُ المالكية واحتجُّوا على جواز الاستدلال بالقرائن بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ»(٨- أخرجه البخاري: (3/262)، ومسلم: (1/207)، وغيرها)، فدلَّ ذلك على أنَّ العطف يقتضي المشاركة نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾(٩- البقرة: (43))، كما استدلُّوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ العمرة قرينة في كتاب الله» لذلك حملها على الوجوب بدلالة الاقتران في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ﴾(١٠- البقرة: (196)).

    وقد أجيب بأنَّ الصِّديق رضي الله عنه إنَّما قصد عدم التفريق بين ما جمع الله في الإيجاب بالأمر، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه أراد لوجوب العمرة لأنَّها قرينة الحجِّ في الأمر، والأمر يقتضي الوجوب فكان الاحتجاج في الحقيقة بظاهر الأمر لا بالاقتران(١١- «التبصرة» للشيرازي: (230)).

    ومن آثار الخلاف في هذه المسألة ما يأتي:

    - الاختلاف في حكم الزكاة في مال الصبي فمن احتجَّ بدلالة الاقتران من قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾(١٢- البقرة: (43))، قال لا تجب على مال الصغير؛ لأنَّ العطف يقتضي المشاركة، ولأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب، لاتفاق كون الصلاة مندوبة، فدلَّ على عدم وجوب الزكاة في ماله، ومن لم يحتجَّ بدلالة الاقتران منع من ذلك(١٣- «شرح الكوكب المنير» للفتوحي: (3/260)).

    - في الاختلاف في وجوب الأكل من الأضحية، فمن احتجَّ بدلالة الاقتران من قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ﴾(١٤- الحجّ: (28))، قال بوجوب الأكل منها؛ لأنَّه عطف على الإطعام، والإطعام واجب، ومن لم يحتجَّ به لم يحكم بوجوبه(١٥- «التمهيد» للإسنوي: (273)).

    - في اختلاف حكم بيع العينة، فمن احتجَّ بدلالة الاقتران من قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاَّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(١٦- أخرجه أبو داود: (3/740) (رقم: 3462)، والبيهقي في «سننه الكبرى»: (5/316)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/15) (رقم: 11)، وفي «صحيح أبي داود»: (2/365))؛ لأنَّ اقتران بيع العينة بأخذ أذناب البقر والاشتغال بالزرع مع أنَّ هذه المذكورات غير محرَّمة فدلَّ ذلك على أنَّ بيع العينة ليس محرَّمًا، ومَن اعتبر أنَّ دلالة الاقتران ضعيفة لأنَّ الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم، فلا اشتراك في المعنى وخاصَّة وأنَّه عطفت جملة على جملة(١٧- «نيل الأوطار» للشوكاني: (6/364)).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    293

    افتراضي رد: سؤال موجه الي الاصوليين؟

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم اخي ابو عبد الحفيظ وبارك فيكم وزادكم علما!!!!!!!!!!!
    ساعد في نشر العلم http://olom.banouta.net

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •