تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: سؤال في المواريث

  1. #1

    افتراضي سؤال في المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
    وبعد :
    فأرجو أن تتسع صدورُ إخواني أهل المجلس للإجابة عن سؤالي هذا :
    1 ـ توفي والدي عن زوجة وثلاثة أولاد من الذكور وأربع بنات
    2 ـ وترك لنا :
    أ ـ منزلا بالطوب اللبن كان يسكن فيه هو وأمي .
    ب ـ منزلا بالطوب الحجر يسكن فيه أخواي ، أما أنا فأسكن في بيت بنيته من كسب يدي .
    ج ـ كان والدي يملك قطعة أرض تبلغ فدانا ، باع لي منها أثناء حياته خمسة قراريط ، وكتب بذلك عقدا ، وهو بيع صحيح حيث إنه أخذ قيمة المساحة المبيعة كاملة ،
    ثم تنازل والدي عن خمسة قراريط لأمي قبل أن يموت بثلاث سنوات بيعا وشراء على طريق الهبة وأسقطها من حيازته .
    3 ـ لما مات والدي ادعى رجلان أنه أوصي أن يكون البيت الذي كان يسكن فيه هو وأمي لأخواتي البنات ، وأن يكون البيت الآخر لأخويَّ ، وبذلك أكون أنا خارج القسمة في البيتين .
    والسؤال :
    1 ـ ما حكم تنازل والدي لأمي ـ والتي هي أمهم أيضا ـ عن القراريط الخمسة ؟ ذلك لأن إخوتي يقولون إن ذلك ظلم ، وإنه لا يجوز ، مع أني أعلم أن للرجل أن يهب زوجته في حياته ما يشاء ما لم يقصد حرمان الورثة كما صرح به الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور ، وكما صرح به الشيخُ ابن عثيمين في برنامج نور على الدرب كثيرا .
    2 ـ ما حكم هذه الوصية التي أوصى بها والدي والتي تحرمني من إرثي في البيتين هل تنفذُ أم لا ؟ علما بأنها غير مكتوبةٍ ، واللهُ أعلمُ بحال الشاهدين .
    هذا ، وجزاكم الله خيرا .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله
    أطلعت على هذا الكتاب أحكام المواريث (د. محمد طه أبو العلا خليفة)
    وهو ينطوي على 1400 مسألة ميراثية تشمل جميع حالات الميراث، بأسلوب ميسر يتناسب مع جميع المستويات، مشفوعاً بالأدلة والأمثلة الموضحة مع حل الأمثلة حلاً حسابياً فرضياً مع اللجوء إلى طرق الحساب الحديثة حتى يسهل الأمر على من يريد معرفة علم المواريث.
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    - أخي الكريم / أبو عبدالله محمود محمد
    - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    - لي تعليق من نقاط تتمثل في الآتي :
    النقطة الأولى : لقد فرق الفقهاء بين المفتي وبين القاضي ، ومن الفروقات التي ذكروها أن المفتي يفتي بالديانة ، أي على باطن الأمر ، ويدين المستفتي ، أي يكله إلى دينه ، في حين أن القاضي يقضي على الظاهر ، فلو قال رجل للمفتي : قلت لزوجتي : أنت طالق ، قاصدا بذلك الإخبار كاذبا ، فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع ، أما القاضي فيحكم عليه بوقوع الطلاق .

    النقطة الثانية : السائل لا يسأل عن قسمة المواريث ، وإنما سؤاله من شقين :
    - الأول : مدى نفوذ الهبة التي وهبها والده لزوجته في حال حياته ؟،.
    - الثاني : مدى نفوذ الوصية التي أوصاها والده - بحسب الشهود - لشقيقيه ؟.

    النقطة الثالثة : الذي أنصحك به ديانة ، أن لا تعرض موضوعك على أحد لتحصل على فتيا ، وإنما أن تذهب وأخوتك بمعية الشهود إلى شيخ - ممن يوثق بعلمه وديانته - ببلدك ، وتعرض عليه الأمر تفصيليا ، لكي ينظر في عدالة الشهود ، ويستفصلهم الشيخ ، متى تحملوا الشهادة ؟، وهل كان مرض والدك مرضا يؤثر على شرط التكليف من عدمه ؟، وهل المرض كان متصلا بالموت أو أنه استمر به مدة طويلة وأثناءها تحملوا الشهادة ؟، وغير ذلك مما قد يعن للشيخ المسؤول أن يسألكموه .
    - وفي هذا الطريقة ما يحفظ ود العائلة ويبقي آصرة الرحم ، لأن عرض الأمر على القضاء قد يتسبب في قطع آصرة الرحم ، مع التنبيه إلى أنه وبعد أن تأخذ من الشيخ المسؤول الحكم الشرعي في المسألة ، تستطيع العائلة أن توثق الحقوق لدى كاتب العدل أو الجهة الوثائقية التي ببلدك ، هذا ما أشير عليك ، وهي نصيحة ، وفقنا الله وإياك لما فيه الخير والرشاد .

  4. #4

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

    أما الزوجة فلها الثمن لقوله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} (النساء:12)

    أما الأولاد ف
    للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} (النساء:11)

    أما الهبة للزوجة فهي لها و لا حق لإخوتك فيما وهبه أبوك لها عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس لنا مثل السوء ، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه " متفق عليه و اللفظ للبخاري.

    أما الوصية للورثة فغير جائزة لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، قَالَ : إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " سنن ابن ماجة و صححه الألباني

    فعلى هذا تقسم التركة التي لا يدخل فيها ما باعه أبوك لك و ما وهبه لزوجته على ثمانين سهما ، عشرة لأمك ، 14 سهما لكل ذكر و 7 أسهم لكل بنت :

    الأم : 10/80
    الولد الأول : 14/80
    الولد الثاني : 14/80
    الولد الثالث : 14/80
    البنت الأولى : 7/80
    البنت الثانية : 7/80
    البنت الثالثة : 7/80
    البنت الرابعة : 7/80

    و الله أعلم

    حا
    ور إخوتك بالمعروف و لا تجعلوا الميراث سببا للتفرق بينكم فالمال يعوض لكن الأم و الإخوة فلا و لا تنسوا طاعة الأم و ليتنازل الأخ غير المحتاج لأخيه ليدوم الود بينكم و وفق الله الجميع لمرضاته

    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    - لزم التنويه إلى أن عدم جواز الوصية للوارث ليس على إطلاقه ، بل يرد عليه استثناء ، وهو ما إذا إجاز الورثة الوصية للوارث فإنها تنفذ ، وعلى هذا إجماع العلماء ، ومن كلامهم :
    أولا : قال الإمام الماوردي في كتابه الحاوي 10 / 17 :(( فإن أوصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله ، ننظر فإن كان له وارث كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده ، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث وإن أجازها صحت )).
    ثانيا : قال الإمام ابن قدامة في المغني 8 / 396 ، تعليقا على قول الماتن الخرقي :(( ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ))، قال ابن قدامة :(( وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى بوصية لوارث فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء )).
    ثالثا : قال شيخ الإسلام في الفتاوى 35 / 424 (( فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين )).
    رابعا : قال د. وهبة الزحيلي في كتابه الوصايا والوقف ص 41 - (( ومعنى الأحاديث أن الوصية للوارث لا تنفذ مطلقا ، مهما كان مقدار الموصى به ، إلا بإجازة الورثة ، فإن أجازوها نفذت ، وإلا بطلت ، وإن أجازها بعضهم دون بعض ، جازت في حصة المجيز ، وبطلت في حق من لم يجز ، لولاية المجيز على نفسه دون غيره ، وهذا شرط لنفاذ الوصية باتفاق المذاهب الأربعة ، فإنهم قرروا ألا تجوز الوصية لوارث إذا لم يجزها الورثة )).

    - فهذا ما لزم التنويه عليه ، والله ولي التوفيق .

  6. #6

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فلا تسمى وصية و إنما هو تنازل عن مالهم و ذلك لهم و الله أعلم
    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  7. #7

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    جزاكم الله خيرا يا إخواني
    بقيَ سؤال :
    من تحمَّل وصية جائرة مخالفة للشرع فهل يلزمه أداؤها ؟ وإذا لم يؤدها فهل يكون كاتما للشهادة ؟
    والسلام

  8. #8

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    أين أنتم يا أهل الفقه ؟
    وإلى من أتوجه بسؤالي إن لم تجيبوا ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    2,225

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    الأخ الكريم.
    قد أجابك جوابًا صريحًا مباشرًا الأخ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن ، فشفى.
    وحيث إنك لا تزال متردِّدًا، فلزيادة البيان:
    = التركة التي تركها أبوك - رحمه الله - الآن هي:
    - منزل بالطوب اللبن .... وقد ادَّعى مَن ادعى أنَّ أباك أوصى به لأخواتك البنات، وسواء صحَّ ذلك أم لم يصحَّ فإنَّ هذه الوصيَّة لن تنفذ إلا بتنازلك أنتَ، ولستَ مضطرًّا للتنازل مادمت ترى أن في الأمر إجحافًا بك وبِحقك، وربما كان تنازلك عن هذا الحقّ مما يضرّ بذريَّتك من بعدك أيضًا.
    - منزل بالطوب الحجر يسكن فيه أخواك .. وسكنهما فيه لن يمنحهما خصوصية في القسمة، والوصية لهما به لا تنفذ سواء كانت صحيحة أم لا، ولا أنصحك بالتنازل لهما عن حقك؛ لما ذكرتُه قبل، ولأنَّ هذين الأخوين يستكثران أن يهب الأب زوجته (5) قراريط، فكيف يقبلان هذا البيت بالوصية الباطلة؟!
    لكن إذا أراد الأخوان بطريق التصالح شراء حقِّك في البيت، والإبقاء على المودة، فاقبَلْ ولو بأقل من الثمن الفعلي. لكن لا أوصيك بترْك حقِّك كاملا في هذا البيت.
    - قطعة الأرض المتبقية من الفدان، بعد أن اشتريت أنت (5) قراريط، ووهَبَ الأمَّ (5) قراريط أخرى.
    [ولا تشغل نفسك بالوصية الباطلة، وعدالة الشهود ونحو ذلك؛ فإنها غير مؤثرة وخاصة أنها غير مكتوبة ولن يعتد بها أحد]
    والله أعلم.
    صورة إجازتي في القراءات العشر من الشيخ مصباح الدسوقي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله.
    هذا المجلس ليس مجلس شرعي يأتيك بالحكم القطعي وإنما هو مجلس للتعليم. صحيح من حقك أن تسأل. وفي جواب الإخوة الكرام ما يقنع. اذهب إلى قاضي يفصل لك الأمر.
    أليس هذا الصواب؟

  11. #11

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    إخواني في الله
    دلوني على من أسأله ، فيجيبني عن السؤال المطروح في المشاركة السابعة ، وهو :
    من تحمَّل وصيةً جائرة مخالفة للشرع بحيث تعطي وارثا أكثرَ مما قسمَ اللهُ له ، وتحرم آخرا هل يلزمه أداؤها ؟ وإذا لم يؤدها أيكون كاتما للشهادة ؟
    لقد قرأتُ في تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري المسمى بأيسر التفاسير أنه يجوز تبديل الوصية إذا اشتملت على جور أو محرم لقوله تعالى : {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} .فهل يصلح هذا دليلا على جواز كتم مثل هذه الوصية ؟
    لقد توجهتُ بسؤالي هذا إلى فضيلة الدكتور عبد الكريم الخضير، وإلى العلامة الشيخ الفوزان ، وراسلت بوصية من الشيخ أبي حاتم بن عاشور شبكة الألوكة ، ولكن لم يجبني أحد حتى الآن ، فماذا أفعل ؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي رد: سؤال في المواريث

    السلام عليكم ورحمة الله
    جوابك في هذا الكتاب أحكام المواريث (د. محمد طه أبو العلا خليفة)
    وهو ينطوي على 1400 مسألة ميراثية تشمل جميع حالات الميراث، بأسلوب ميسر يتناسب مع جميع المستويات، مشفوعاً بالأدلة والأمثلة الموضحة مع حل الأمثلة حلاً حسابياً فرضياً مع اللجوء إلى طرق الحساب الحديثة حتى يسهل الأمر على من يريد معرفة علم المواريث.

    أو أرفع طلبك إلى قاضي في بلدك.
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •