تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: من يساعد أخيه في هذه المسألة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    51

    Question من يساعد أخيه في هذه المسألة

    قرأت هذا المقطع من شرح الزاد للشيخ حمد الحمد فما رأيكم بترجيح الشيخ

    قال المؤلف رحمه الله: (ثم يخر مكبراً ساجداً على سبعة أعضاء)
    " يخر ": خر: أي سقط وانكب.
    " مكبراً " أي قائلاً الله أكبر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه: (ثم يكبر حين يهوى ساجداً) فمن تكبيرات الانتقال التكبير عند الانتقال من القيام بعد الركوع إلى السجود وهو مشروع بينهما، فيبدأ بالتكبير عند انخفاضه وينتهي عند انتهائه.
    ولم يذكر المؤلف هنا: رفع اليدين؛ لأن المشهور في المذهب عدم مشروعية ذلك، وأنه لا يشرع الرفع عند السجود والرفع منه.
    ودليله: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفيه: (ولا يفعل ذلك في السجود) وفي رواية مسلم: (ولا يرفع يديه إذا سجد ولا إذا رفع رأسه من السجود) .
    - الإمام أحمد وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين: أنه يشرع له الرفع، وأنه يشرع رفع اليدين في كل خفض ورفع.
    وهذا القول هو الراجح ويدل عليه حديث مالك بن الحويرث في النسائي بإسناد صحيح وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) .
    والمثبت مقدم على النافي، فحديث ابن عمر ليس فيه إلا النفي وغاية ما عند النافي عدم بلوغ علمه ما نفاه فإذا أتى ما يثبت ذلك فإن هذا المثبت حجة عليه؛ لأنه حفظ ما لم يحفظ وعلم ما لم يعلم.
    إلا أن رواية ابن عمر وهو المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم والحافظ لحديثه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك أحياناً فعلى ذلك ينبغي أن يكون ذلك مستحباً أحياناً.
    فعدم رواية ابن عمر وعدم إحصائه هذا الفعل عند السجود والرفع منه يدل على أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة لم يفعل فيها هذا الرفع، وهذا يدل على أنه لم يكن يداوم على ذلك.
    فالراجح: أنه يستحب أن يرفع يديه إذا سجد ورفع رأسه أحياناً.



    ما رأيكم بترجيح الشيخ - حفظه الله - وهل قال بذلك أحد المعاصرين غيره

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    47

    افتراضي رد: من يساعد أخيه في هذه المسألة

    السلام عليكم
    قال الشيخ الألباني رحمه الله:
    قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا.
    أما الرفع عند الهوى إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في (التعليقات الجياد) منها :
    عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلاة إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم .
    وأخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في الفتح ثم قال: وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    268

    افتراضي رد: من يساعد أخيه في هذه المسألة

    السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏6042‏)‏

    س6‏:‏ جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه‏.‏ فماذا تقــــول هنا في قوله‏:‏ وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى علـــى اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به‏.‏ ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم‏؟‏

    ج6‏:‏ سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا مارواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق‏.‏ وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل‏.‏ وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحياناً، وتركه أحياناً فروى كل ماشاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
    ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواطن:
    إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول.
    ففي الصحيحين [البخاري (738) ومسلم (390)] من حديث ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ.

    وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (739) أنه كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    فهذه المواطن الأربعة ثبت فيها رفع اليدين في الصلاة، وقوله في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-: "وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ". يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إذا خر للسجود، ولا حين الرفع من السجود، ولا بين السجدتين.

    ويؤخذ مما تقدم أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة في غير هذه المواطن الأربعة، ولم يُخرج في الصحيحين حديث يدل على رفع الأيدي في السجود، ولا في الرفع منه، وهذا قول جمهور العلماء، وقد نص عليه الشافعي وأحمد، وسئل أحمد: أليس يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟ فقال: هذه الأحاديث أقوى وأكثر. [ينظر: فتح الباري لابن رجب (4/323)].

    وذهب بعض العلماء إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، واستدلوا ببعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، قال الحافظ ابن حجر: "وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، أنه رأى النبي –صلى الله عليه وسلم- يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه... وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. [فتح الباري ( 2/223 )].

    ويحتمل أن ما جاء في بعض الروايات من رفع اليدين في كل خفض ورفع المراد به التكبير واشتبه على الراوي، قال الحافظ ابن القيم –رحمه الله-: "ثم كان – صلى الله عليه وسلم– يكبر ويخر ساجداً، ولا يرفع يديه، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضاً، وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم –رحمه الله– وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة، والذي غره أن الراوي غلط من قوله: "كان يُكبر في خفض ورفع" إلى قوله: "كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع" [زاد المعاد ( 1/222 )].

    ومال بعض العلماء إلى حمل ما ورد من رفع اليدين عند السجود والرفع منه على غير الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعله في بعض الأحيان، لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه لا يرفع في غير المواطن الأربعة المتقدمة، قال الحافظ ابن رجب –رحمه الله-: "على تقدير أن يكون ذكر الرفع محفوظا، ولم يكن قد اشتبه بذكر التكبير بالرفع -بأن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذَلِكَ مرة، وقد عارض ذَلِكَ نفيُ ابن عمر، مع شدة ملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين، وقد روي في الرفع عند السجود وغيره أحاديثُ معلولة.... "ثم ذكر هذه الأحاديث وبين عللها [فتح الباري لابن رجب (4/326)].

    د. محمد بن عبد الله القناص
    عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    821

    افتراضي رد: من يساعد أخيه في هذه المسألة

    السلام عليكم ورحمة الله
    وهذا هو الصحيح حسب علمي القصير وحسب ما أطلعت عليه في شروح الكتب المعتمدة وهو أنه لا يرفع في غير المواطن الأربعة المذكورة.
    لكن جواب اليربوتي كان موافق تماماً للسؤال. وهو
    (هل قال بذلك أحد المعاصرين غيره)
    و
    كان على اليربوتي أن يبين ما هو الصواب عنده.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •