تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 27

الموضوع: إسدال اليدين بعد الركوع

  1. #1

    افتراضي إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وبعد فإن مسألة إسدال اليدين بعد الركوع قد أصبحت تشكل هاجسا لي بعد أن ناقشت بعض الإخوة حولها حيث ادعى أن الخلاف فيها قوي. وأن الأدلة تدل على مشروعيتها فهل مع الإخوة زيادة علم في المسألة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    فتوى الشيخ مصطفى العدوي وفقه الله
    السؤال: ما الأصح من أقوال العلماء في اسدال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل توضع على الصدر أم تسدل؟
    الجواب: هذه المسألة من المسائل التي تحتمل الوجهين، فيجوز لك -على رأي فريق من العلماء- أن تسدل يديك، ويجوز لك أن تضع اليمنى على اليسرى؛ لأن الأدلة ليست صريحة في هذا الباب،
    فمن قال: تسدل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه،
    وقالوا: هذا هو الوضع الطبيعي للمفصل،
    ومن قال: تضع اليد اليمنى على اليسرى استدل بعموم: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليمنى على اليسرى في الصلاة) و (أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)،
    وثم أدلة لهؤلاء، وأدلة لهؤلاء لكن ليست صريحة. ......
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    أحسن الله إليك

    يصلح نقل هذا الكلام لأن في الجزائر عندكم من يشدد في هذه المسألة وأخواتها

    قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى :
    فإن قيل : قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه : ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) ص ( 145 ) من الطبعة السادسة ما نصه : ( ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام - يعني بذلك القيام بعد الركوع - بدعة ضلالة ؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم ) انتهى. والجواب عن ذلك أن يقال : قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه :

    الأول : أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها , ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك , كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله : ( ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده , وليس ذلك يغض من أقدارهم , ولا يحط من منازلهم , بل هم في ذلك بين أجر وأجرين , كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر.

    الوجه الثاني : أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة , فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا : أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين , وفي حال السجود على الأرض , وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين , فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا.
    أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة خرجه النسائي بإسناد صحيح , وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال.
    الوجه الثالث : أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر , وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه.

    أما قول أخينا العلامة : ( إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ) فجوابه أن يقال : ليس الأمر كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم , وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك , وأما قوله وفقه الله : ( ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم ) فجوابه أن يقال : هذا غريب جدا , وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله , بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع , ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل ؛ لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده , وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال , كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر عليها , ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا , وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام , وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض , وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه , فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم , فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه , ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه , فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. ا.هـ

    منقول من مشاركة للأخ العوضي
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    وهذا والله هو الفقه المنشود وأدب العلم المطلوب

    رحم الله الشيخ ابن باز وأجزل له المثوبة

    والقول بأن القبض بعد الركوع بدعة بدعة لم يسبق إليه صاحبه والمسألة مطروحة في كتب أهل العلم المتقدمين ولم نسمع من قال ببدعية ذلك

    ولا يشك في فضل الألباني وعلمه وأنه قد جاوز القنطرة بنشره السنة والدفاع عنها
    ولكن الأمر كما قال الشيخ عبد العزيز رحم الله الشيخين وأجزل لهم المثوبة

    والطرف الآخر قادر على أن يقول على السدل بعد الركوع بدعة إذ لم يقم عنده دليل على مشروعيته وهو من هيئات الصلاة والأصل فيها التوقيف
    إلا أن طبيعة هذه المسائل لا تحتمل القول بالبدعية عند من ارتوى من فقه الخلاف وأدب العلم
    ولا يعني أن الألباني رحمه الله خارجا عن هذا الصنف من أهل العلم . لا ولكنه أخطأ في هذه المسألة هذا كل ما في الأمر

    لكن المشكلة في بعض الأتباع

    أذكر أن أحدهم جائني فقال لي أنت متلبس ببدعة فقلت ما هي قال القبض بعد الركوع فقلت له بل هذه سنة وذكرت له من الأدلة وأن المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ فلم يسطع جوابا فبعد مدة أعطاني شريطا للشيخ الألباني رحمه الله يتكلم عن هذه المسألة وقال لي اسمعه فأخذته منه وسمعته
    فلما لقيته بعد ذلك وأردت أنه أرد له الشريط قال لي ما رأيك هل تركتها قلت لا ولم أقتنع بقول الشيخ وأدلته
    فغضب وأخذ الشريط بقوة وقال لي أنت معاند ثم انصرف غاضبا

    فهذا كله لعدم التأدب بأدب العلم الذي جعله أبو عبد الله الشافعي من شروط المجتهد
    وقال بعضهم أدب العلم أكثر من العلم وقد أشكل على بعضهم كون أدب العلم أكثر منه فقلت له لأن مع كل مسألة من مسائل العلم أدب فذبلك يتجه قول هذا القائل

    والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم :
    ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع ، ولذا قال الإمام أحمد : أرجوا أن لا يضيق ذلك .
    واختار كثير من أصحابه استحباب القبض منهم القاضي أبو يعلى ، وهو ظاهر كلام ابن حزم ، واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار .
    و لا يشدد في هذا الأمر ، فالأمر فيه سعة .ا،هـ
    والله اعلم واحكم .

  6. #6

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    بسم الله الرحمن الرحيم وحسبي الله رب العرش العظيم وبعد:
    فقد بحث عن المسألة مجددا، وترجح لي - مع أني لست بشيء- أن المسألة الخلاف ليس فيها قويا وإن لم تصل إلى حد البدعة مادام الاعتماد على حديث رسول الله.
    وقد كتب الشيخ بازمول حفظه الله في الأمر، وقد قال ما ملخصه:
    1- حرص الصحابة على نقل صفة الصلاة نقلا دقيقا ولم ينقل لنا القبض بعد الركوع
    2- الحديث الذي استدل به المستحبون للقبض بعد الركوع هو حديث رواه النسائي عن وائل بن حجر " أن رسول الله إذا كان قائما في الصلاة أخذ يمينه بشماله"
    وهذا الحديث هو عمدة القوم وأنه يفيد عموم القيام وكأنهم قالوا أن اسم الفاعل جاء في سياق الشرط فأفاد العموم. لكنه أجابهم بأن هذا من قبيل المطلق إذ أن (إذا) هنا ظرفية وليست شرطية ونقل عن ابن هشام من مغني اللبيب أن إذا تفيد الشرط إذا سبق جوابها حرف الفاء، وإلا فهي على الظرفية فيصير معنى الحديث أنه كان يقبض في حال قيامه في الصلاة. والنكرة ( اسم الفاعل) في سياق الثبوت تفيد الإطلاق لا العموم كما هو معلوم. فإذا يتحقق الإطلاق في قيام شائع في جنسه والقيام الشائع في جنسه في الصلاة هو قيام القراءة قبل الركوع.
    2- أن الحديث المفصل لم يذكر القبض بعد الركوع مع أن وائلا كان حريصا على نقل أدق تفاصيل صلاة رسول الله.
    أن الرواية عن الإمام أحمد فيها الإباحة فقط وهذا من فقهه رحمه الله لأنه لا حديث يدل على الاستحباب وهم قالوا بالاستحباب. إلى هنا انتهى حاصل كلام الشيخ.
    وأزيد فأقول :هذا الحديث - الذي عول عليه المستحبون رواه ابن المبارك عن ميمون- أنسيت اسم الشيخ الآن عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.
    وقد رواه ابن المنذر في الأوسط من طريقه - ميمون هذا- عن عاصم به بلفظ" كان إذا دخل في الصلاة أخذ يمينه بشماله".
    وعلى كل فإن الحديث مختصر من طريقه أي أنه رواه بالمعنى وهو مع ذلك لا يجاوز درجة صدوق، في حين قد رواه الأئمة الأعلام : زائدة بن قدامة والثوري وشعبة وعبد الله بن إدريس الأودي وغيرهم عن عاصم ففصلوا الرواية و حددوا القبض في قيام القراءة لا غير.
    هذا أولا: أما حديث سهل بن سعد فليس فيه ما يفيد العموم " فلفظه أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، والأمر بالاتفاق لا يفيد سوى الإطلاق.
    2- أن الأحناف حكوا الإجماع على الإسدال في الصلاة بعد الركوع.
    3- أن الأصل في الصلاة الإسدال والقبض هيئة جديدة، فإذا لم يحك فعل الجديد عدنا إلى الأصل وانظر الروضة الندية حول هذا الموضوع ( الإسدال هو الأصل).
    4- الحكمة في القبض هو الخشوع والخضوع و التقليل من الحركة امتثالا لقوله تعالى ( قوموا لله قانتين)، والقراءة قد تطول فيصير قيامها أطول من قيام الركوع كما هو محسوس معلوم، فشرع القبض في حالها لا في حال القيام بعد الركوع إذ هو حال قصير الزمن سرعان ما ينتقل فيه المصلي إلى السجود. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    اخي الكريم تقول أن الأصل في الصلاة الإسدال والقبض هيئة جديدة
    كيف يكون اصلا والصلاة عبادة منقوله بهذه الكيفية
    حيث ان وفي حديث عن وائل بن حجر " أن رسول الله إذا كان قائما في الصلاة أخذ يمينه بشماله"
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  8. #8

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يبدو أن الأخ حفظه الله لم يقرأ ما كتبت أولا و أن لفظ الحديث لا يفيد العموم ( بمعنى أنه لا يتناول كل قيام )، والحديث قد روي بلفظ آخر ( كان إذا دخل في الصلاة قبض) من نفس الطريق، والحديث أيضا رواه من هم أوثق عن عاصم به ففسروا القبض عند القيام للقراءة ولم يحكوا أنه قبض بعد الركوع مع أن وائل بن حجر كان حريصا على حكاية كل دقيقة فهذا دليل واضح على عدم وقوعه ( القبض). وقد قلت أن السدل هو الأصل لأن ضده لم ينقل ، كما أن الشيء الذي جاء بأمر فإن غيره هو الأصل ( الاستصحاب) والله أعلم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    وقد قلت أن السدل هو الأصل لأن ضده لم ينقل ، كما أن الشيء الذي جاء بأمر فإن غيره هو الأصل ( الاستصحاب) والله أعلم.
    جزاك الله خيرا
    للمخالف أن يعكس عليك الحجة فيقول الأصل القبض لأن ضده وهو السدل لم ينقل فإما أن تنزع عن حجتك وإما أن تدعي الفرق بينهما (عدم طرد الدليل في صورة القبض) فيطالبك المخالف به وإما أن تأت بدليل من النقل على السدل

    وهنا أمر ينبغي أن ينبه عليه _وإن كان ظاهرا إلا أنه يغفل عنه عند الكلام على هذه المسألة_ وهو أن الأصل في العبادات التحريم فكل من فعل فعلا أو قال قولا في الصلاة فهو حرام إلا ما دلّ عليه دليل خاص أو عام
    إذا علم ذلك فمطالبة القائلين بالقبض بالدليل دون القائلين بالسدل لا يستقيم
    لأن الكل مطالب بذكر النقل الدال على قوله لأن الأصل التحريم كما تقدم

    وهذا الدليل موجود في الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إما أن يكون قابضا أو مسدلا أو يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى
    وهذا الفعل لا بد أن يكون منقولا إلينا نقله إلينا من شاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة كون الشريعة محفوظة وكاملة غير ناقصة
    فالقول بأن الصحابة لم ينقلوا لنا هذه السنة سواء كانت متمثلة بالقبض أو السدل أو فعلهما على طريقة البدل يتضمن _ولازم المذهب ليس بلازم_ اتهامهم بكتم شيء من الشريعة وهو محال في حقهم
    فإما أن يكونوا نقلوا القبض أو السدل أو كليهما على جهة البدل
    لكن ما نوع هذا النقل ؟؟
    هل هو عملي أم قولي وعلى الثاني هل هو دليل خاص أم اكتفوا بعموم الأدلة ؟؟
    الذي يظهر لي هو الأخير لأنه لو كان خاصا لم يخف على هذا الجمع من العلماء وإن شئت فقل على مجموع الأمة لأن أحدا ممن تكلم في المسألة ذكر دليلا خاصا عليها

    فيقال للقائلين بالسدل ما هو الدليل عليه؟؟ فإن قالوا لأنه الأصل قيل لهم هل عندكم غير هذا الدليل العقلي كدليل نقلي عام أو خاص ؟؟
    فإن أجابوا بنعم طولبوا بذكره حتى تتم مناقشته
    وإن أجابوا بلا قيقال لهم قولكم أن السدل هو الأصل ما دليكم عليه ؟؟ لأن المخالف قد يدعي نفس دعوتكم فيزعم أن القبض هو الأصل
    فلا بد من ذكر الدليل

    أما القائلين بالقبض فإنهم يستدلون على أن القبض هو الأصل بعدة أدلة :
    منها أن القبض هيئة ورد مثلها في الصلاة فهي من هيئات الصلاة بخلاف السدل فلم يرد مثله في الصلاة
    ومنها أنه أقرب للخشوع وهو من مقاصد الصلاة

    وعلى كل إذا كان حال هذه المسألة هو هذا الحال فالمصير إلى غلبة الظن المستفادة من أدلة القائلين بالقبض أرجح من غيره والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    جزاكم الله خيرا
    وأحسنت أخي أمجد
    وأزيد على ذلك أموراً
    أولاً : أن الصواب أحد الأمرين , الإسدال أو القبض , فعلى من يتوسط ويقول كلاهما صحيح أن يأتي بالدليل .
    ثانياً : أن استدلالهم بقوله (حتى يعودَ كلُّ عضوٍ [فقارٍ] مكانه ) هو دليلٌ عليهم لا لهم , فقد ورد في بعض طرقه أنه قال في الجلسة بين السجدتين (حتى يعودَ كلُّ عضوٍ [فقارٍ] مكانه ) , فأين مكان اليدين هنا ؟؟ أهما على الفخذين والركبتين أم هما مسدلتان ؟؟ لا شك أنهما على الفخذين , ومن هذا تعلم أن مراده بقوله [مكانه] هو المكان الشرعي للعضو وليس المكان الطبيعي .
    واليدان مكانهما في القيام القبض , وفي الركوع على الركبتين , وفي الجلوس على الفخذين والركبتين , وفي السجود وحال الاعتماد عليهما على الأرض .
    وكل هذا عندنا أدلة عليه ,,, هل عندك دليل واحد على السدل حال القيام ؟؟؟ .
    فـــــائدة
    أنقلها عن البرهان الظاهري-رحمه الله- وقد كان ظاهري الفقه تَيّمي المعتقد
    قال المقريزي في ((درر العقود الفريدة)) (2/346) -:وله مصنفات أملاها من غير مراجعة كتاب تشهد له بما كان عليه من كثرة الحفظ والاطلاع وفقه النفس , منها : جزء في رفع اليدين , وجزء في إمساك اليدين حال القيام في الصلاة , ذهب فيه إلى وجوب إمساك اليدين بعد الرفع من الركوع , وكان يواظب على ذلك .ا.هـ

  11. #11

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إن من الأهمية بمكان التسليم بأنه لا دليل على مشروعية القبض بعد الركوع، إذ لا دليل عليه حقا ن ولهذا لم يتكلم بمشروعيته فقيه قبل الإمام أحمد، ولا بوب عليه بابا محدث في كتابه، أما الإمام أحمد فلم يجاوز التخيير بينه وبين السدل لأنه لم يصح عنده نص لا في هذا ولا في هذا، وقد قدمت أن الحديث يفيد الإطلاق لا العموم ثم هو ليس بحجة والحجة هو الحديث المفسر المطول والمصلي إذا قبض في القيام للقراءة فقد أتى بما أمر إذا الإطلاق لا يفيد العموم الشمولي، ولهذا قطعنا بفعله في قيام القراءة لأن رسول الله فسر هذا الإطلاق، وأمرنا المصلي بأن يقبض فيه، وينتهي عنده ولا يزيد عليه لأنه فعل ما أمر بهن أما الاحتجاج بقول الصحابي ( حتى يعود كل عضو إلى مكانه) فهو ظاهر في عودة أضلاع الظهر و عظام اليدين والرجلين إلى مكانها، أما من قبض فإنه لا يقال في حقه عاد عضوه إلى مكانه ، فإذا لم يكن إلا ما قلنا كان السدل هو الهيئة المشروعة ولا بد والله تعالى اعلم.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل الجزائري مشاهدة المشاركة
    أما الاحتجاج بقول الصحابي ( حتى يعود كل عضو إلى مكانه)
    أخي الكريم
    أولاً : الاحتجاج هنا بالحديث الصحيح المرفوع , وليس بأثرٍ موقوف كما يتبادر للذهن .
    لا يخفى عليك أخي الفاضل , أن وصف الصحابي للنبي هو من المرفوع .
    ثانياً : قد ورد من قوله كما في حديث المسيءصلاته من حديث رفاعة بن رافع , كما في مسند الشافعي وسنن الدارمي
    ثالثاً : قولك (تعود اليدين مكانها) أين مكانها ؟؟؟ ولماذا ليس السدل كما قلت في القيام ؟؟
    رابعاً :قولك (السدل هو الهيئة المشروعة) إنما بنيتَ ذلك على ظن ظننته , والظن لا يغني من الحق شيئا , أريدك أن تعطيني دليلاً واحداً على هذه (الهيئة المشروعة) , كيف تكون مشروعة وليس لها دليل واحد على شرعيتها .

  13. #13

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    الأخ أبو الفضل الجزائري قولك : إن الأحناف حكوا الإجماع على الإسدال في الصلاة بعد الركوع فلما ذا لا تنقل كلامهم كاملاً للأمانة العلمية ؟؟ ، وقدرجح الكاساني القبض بعد الركوع كما سيأتي كلامه كاملاً ، ولا شك عموم النصوص تدل على أن القبض في في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده هو السنة ، قال الكاساني : وأما وقت الوضع فكما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود في صلاة الجمعة والعيدين فقال بعض مشايخنا الوضع أولى لأن له ضرب قرار وقال بعضهم الإرسال أولى لأنه كما يضع يحتاج إلى الرفع فلا يكون مفيدا وأما في حال القنوت فذكر في الأصل إذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ناشرا أصابعه ثم يكفهما قال أبو بكر الإسكاف معناه يضع يمينه على شماله وكذلك روي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره في الصلاة وذكر الكرخي والطحاوي أنه يرسلهما في حالة القنوت وكذا روي عن أبي يوسف ، واختلفوا في تفسير الإرسال قال بعضهم لا يضع يمينه على شماله ومنهم من قال لا بل يضع ومعنى الإرسال أن لا يبسطهما كما روي عن أبي يوسف أنه يبسط يديه بسطا في حالة القنوت وهو الصحيح لعموم الحديث الذي روينا ولأن هذا قيام في الصلاة له قرار فكان الوضع فيه أقرب إلى التعظيم فكان أولى وأما في صلاة الجنازة فالصحيح أيضا أنه يضع لما روي عن النبي أنه صلى على جنازة ووضع يمينه على شماله تحت السرة ولأن الوضع أقرب إلى التعظيم في قيام له قرار فكان الوضع أولى والله أعلم .
    بدائع الصنائع للكاساني 1 / 201 .
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  14. #14

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله : يبدو أن الأخ ساق ما هو حجة عليه لا له، فما دمت سقت أيها الأخ حكاية الإجماع على السدل بين الركوع والسجود، دل ذلك أن الحديث إن كان يفيد العموم كما رجحت أنت، فإن علماء الأمة لم يفهموا منه هذا العموم الذي فهمته وفهمه الكاساني، وإن كنت أرجح أن قوله عليه السلام ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا ...) هو قول مجمل فسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن القيام المذكور هو قيام القراءة لا غير، والأمر كما قال الأصوليون لا يفيد العموم بل هو يفيد الإطلاق، فمن قبض في قيام القراءة فقد أدى ما عليه، أما قوله ( في الصلاة أي حال الصلاة) ومن قبض في قيام القراءة فقط فقد قبض في الصلاة، فأين العموم الذي أفاده هذا النص ؟ وبالله التوفيق.

  15. #15

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    الأخ الكريم قولك هو قول مجمل فسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن القيام المذكور هو قيام القراءة لا غير )
    هل يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ؟؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم خصص القبض في الصلاة بالقيام الذي فيه قراءة ؟؟ أم أنه عام في كل قيام في الصلاة ؟؟ أم أن القيام الذي بعد الركوع لا يطلق عليه قيام ؟ كل ذلك يحتاج إلى إجابة وتوضيح ، ولا شك أن الأحاديث الواردة في وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة عامة في مطلق القيام في الصلاة سواء في ذلك القيام قبل الركوع أو بعده ، فلا يختص بأحدهما دون الآخر إلا بدلــيل شرعي ، وفي بعض تلك الأحاديث " إذا كان قائماً يصلي وضع يمينه على شماله كما في بعض روايات حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ، وقد رجح الكاساني في بدائع الصنائع وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أوبعده ، قال : وذلك لعموم الأدلة ، ولأن الوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال ، ولأنه قيام ، قال النووي والحافظ ابن حجر : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، قال الحافظ : وكأن البخاري لحظ ذلك فعقَّبَهُ بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية ، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه ، قلت : وهذا التعليل الذي عُلِّلتْ به هذه الهيئة : لا شك أنه عام في مطلق القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده ، وعموم الأحاديث تدل على أن وضع اليمنى على اليسرى في مطلق القيام في الصلاة هو السنة سواء قبل الركوع أو بعده ، وقد أُلفت في ذلك بعض الرسائل في حكم القبض في القيام في الصلاة بعد الركوع لكل من أبي محمد بديع الدين الشاه السندي ، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمهما الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  16. #16

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    هذه المشاركة مكررة ولذلك جرى حذفها
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من رأى أن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في القيام بعد الركوع سنة مستحبة لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " وقالوا : إن من نظر في عموم قوله " في الصلاة " يتبين له أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده فيضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في القيامين جميعا .
    وقالوا إن اليدين في الصلاة حال الركوع تكونان على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين وفي حال القيام على الصّدر وهذا موضعهما في القيام قبل الركوع أو بعده ، وأنّ حال الذلّ والأدب بين يدي الربّ ينبغي أن يكون في القيامين وأنّه أبعد عن العبث ، ومن أهل العلم من رأى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع واحتجوا بعدم ورود نص خاص في هذا الموضع وأن عموم القيام لا يشمله لأنه اعتدال وليس بقيام وعليه فإن المصلي يرسل يديه .
    وقال بعضهم إن المصلي مخير بين الوضع وعدمه لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا ، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله .
    والقول الأول هو الرّاجح إن شاء الله ، وعلى كل حال فإنّ الصلاة تصح بكلا الفعلين ، ولا ينبغي أن يفضي الخلاف في هذه المسألة إلى التنازع والاختلاف المذموم شرعاً أو الحكم بالبدعة لمن فعل أو بترك السنة لمن ترك فإن ذلك لا يكون إلا فيما كانت فيه النصوص صحيحة صريحة الدلالة .

  18. #18

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرا أخي الجزائري على الترجيح المباشر وبدون أي تعب، وهل يسلم لك معنى قوله في الصلاة أي كل أجزاء الصلاة، أو جميع الصلوات ؟ إن كنت أنت ترجح الأول فأنا أخالفك ولا أمشي معك ، بل قوله في الصلاة يعني في الصوات الفرائض والنوافل، والأمر كما أقول وأكرر لا يفيد سوى الإطلاق والمطلق يتحقق بفعل واحد في جنس المأمور به وهو القيام للقراءة ، فمن قبض في قيام القراءة فقد أدى ما عليه، وقد بينه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قبض في الأولى لا يستراب في ذلك، ولم يأت عنه نص في القيام بعد الركوع لعدمه ( وأنا أعلم أن عدم المعرفة بالشيء لا تعني عدمه ) لكن هذا ليس على عمومه، بل الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأمته ما أمرهم به بصيغة الإطلاق. وبالله التوفيق

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    أخي أبا الفضل ما الدليل على أن السدل سنة ؟؟
    إن قلت هو الأصل فقد تقدم الجواب عنه
    إن كان عندك دليل آخر فاذكره حتى نناقشه
    بارك الله فيك
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  20. #20

    افتراضي رد: إسدال اليدين بعد الركوع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يبدو أن الأخ غفل عنه دلالة المطلق وكذا نقل الإجماع عن طريق الأحناف ( وهم من علماء المسلمين وثقاتهم)، ولو ناقشت في هذا الإجماع قلنا هو اتفاق فهمه هؤلاء العلماء من النصوص ثم اتفقوا عليه أليس هذا دليلا، قد قال الإمام أحمد (لا تتكلم في أمر ليس لك فيه إمام) .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •