الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد :
فهذه فتاوى محررة تهم الصائمين لفضيلة الشيخ د . عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله ...
1 . غسيل الكلى للصائم
السؤال : بالنسبة لمريض الفشل الكلوي يقوم بما يسمى عملية غسيل الكلى وهو إخراج الدم من الجسم عن طريق جهاز لتنقيته وثم إعادته للجسم فهل مثل هذا يؤثر على الصيام ؟
الجواب :
الغسيل المذكور إخراج للدم من البدن فهو مشبه للحجامة من هذه الحيثية فهو مفطر عند من يقول بأن الحجامة تفطر الصائم لحديث : (( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )) (1)
ويرى جمع من أهل العلم عدم الفطر بالحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (( احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ )) (2) فعلى هذا الغسيل لا يفطر الصائم .
ويختلف الغسيل عن الحجامة من جهة أن الدم يعاد إلى البدن فالعلة التي من أجلها أفطر المحجوم غير موجودة في الغسيل وهي إضعاف البدن بإخراج الدم فعلى هذا الغسيل أيسر من الحجامة .
ومن جهة أخرى يختلف الغسيل المذكور عن الحجامة بأن الدم في حال الغسيل يضاف له مواد منقية للدم فإن كانت هذه المواد مغذية فحكمها حكم الإبر المغذية تفطر الصائم .
وإن كان المواد لا تفيد البدن ما يفيده الغذاء فحكمها حكم الإبر غير المغذية فلا يفطر الصائم بذلك .
وعلى كل حال فالأولى والأحوط أن تكون فترة الغسيل للمريض الصائم في غير النهار وإن اضطر إلى ذلك في النهار وقضى ذلك اليوم احتياطا كان أبر للذمة وإلا فلا شيء عليه لأن صيامه صحيح ولا يبطل إلا بمفطر متيقن. والله أعلم .
ـــــــــــــــ ــــ
(1) أخرجه:أبو داود (2367) والترمذي (774) وابن ماجه (1680) وأحمد (2/364) و(3/465 وغيرها) عن بعض من الصحابة ن
(2) أخرجه: البخاري (1938) من حديث ابن عباس م ولفظه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)
http://www.khudheir.com/ref/663