تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 26

الموضوع: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الصلاة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على أول كتاب الصلاة
    1) من قول المؤلف " كتاب الصلاة.. " إلى قوله " ولا تصح من مجنون " :
    1- هل يجوز للحائض أن تصلي أو تقضي الصلاة التي تركتها أثناء الحيض؟
    2- ما حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه ؟ وهل يقاس عليه من أغمي عليه بدواء مباح ؟
    3- ما حكم صلاة المجنون ؟

    الجواب :
    ج1- لا يجوز بإجماع العلماء .
    ج2- يجب القضاء ، وهو المذهب . والراجح أنه لا يجب القضاء ؛ لأنه أشبه المجنون ولأثر ابن عمر ، وهو مذهب الجمهور ، وكذا الحنفية إن زاد على يوم وليلة . ويقاس عليه من أغمي عليه بدواء مباح وهو مذهب الشافعية والمالكية واختيار شيخ الإسلام وأنه لا يجب عليه القضاء.
    ج3- صلاته باطلة بالاتفاق ولا يؤجر عليها لأنه لا نية له .

    2) من قوله " ولا كافر " إلى قوله " فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد " :
    4- هل يقضي المرتد الصلاة التي تركها حال ردته وقبل ردته إذا أسلم ؟ وهل يعيد الصلاة التي صلاها حال إسلامه الأول ، وهل يعيد الحج الذي أداه حال إسلامه الأول ؟
    5- ما حكم من صلى مع المسلمين وهو كافر ثم قال كنت أجرب أو كنت أمزح ؟
    6- ما حكم صلاة الصبي ؟

    الجواب :
    ج4- المذهب أنه يقضي ما تركه في حال إسلامه ، وأما في حال ردته فهو بحكم الكفار فلا يقضيه ، وهذا القول هو الراجح. وعليه : فلا يقضي الصلاة التي تركها حال ردته ، ويقضي الصلاة التي تركها قبل ردته ( أي حال إسلامه الأول ) ، ولا يعيد الصلاة التي صلاها حال إسلامه الأول لأنها كانت صحيحة ، وكذا لا يعيد الحج .
    وقيل : إن الردة نفسها محبطة للعمل وإن لم يمت ، وعليه : فيعامل معاملة الكافر الأصلي إذا أسلم فلا يؤمر بالقضاء ، وعليه أن يعيد الحج .
    ج5- من صلى مع المسلمين فهو مسلم حكما. وعليه : فلا يقبل منه أنه كان يجرب أو يمزح بل يحكم أنه مرتد .
    ج6- لا تجب الصلاة على الصبي غير البالغ ، ولكن يأمره وليه بالصلاة إذا كان مميزا بلغ سبع سنين ، ويضربه إذا بلغ عشر وتكون له نافلة . أما إن لم يكن مميزا فلا تصح منه الصلاة .

    3) من قوله " و يحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع.. " إلى قوله " ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما" ( آخر الباب ) :
    7- هل يجوز تأخير الصلاة في الوقت قبل خروج الوقت ؟
    8- ما حكم تارك الصلاة ؟
    9- ما حكم استتابة تارك الصلاة قبل قتله ؟

    الجواب :
    ج7- نعم يجوز ، بشرطين الشرط الأول : ألا يظن وجود مانع ، والثاني : أن يعزم على الصلاة، والراجح عدم اعتبار الشرط الثاني .
    تنبيه : يجب الانتباه للواجبات والشروط الأخرى . فالرجل الذي تجب عليه الجماعة في المسجد لا يجوز له ترك الجماعة بحجة جواز التأخير إلى آخر الوقت .
    ج8- إن حجدها فهو كافر بالإجماع ، وإن تركها تهاونا وكسلا عمدا فيكفر أيضا في المذهب وهو قول جمهور السلف خلافا لجمهور الفقهاء . ويقتل حدا عند من لم يكفره . إلا الحنفية فقالوا يحبس ويضرب حتى يصلي . والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ((نهيت عن قتل المصلين)) .
    تنبيه : هنا شروط لقتل تارك الصلاة من قبل ولي الأمر ذكرها الفقهاء .
    ج9- الاستتابة واجبة ، وهو المذهب . وقيل : مستحبة ، وهو الراجح .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى أول كتاب الصلاة ، ويليه باب الأذان والإقامة .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    بارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب الأذان والإقامة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب الأذان والإقامة
    1) من قول المؤلف " باب الأذان والإقامة .. " إلى قوله " المقيمين " :
    1- أيهما أفضل الأذان أم الإقامة ؟
    2- ما حكم الأذان والإقامة للنساء ؟
    3- ما حكم الأذان للمسافر ؟

    الجواب :
    ج1- مذهب الحنابلة والشافعية واختيار شيخ الإسلام : أن الأذان أفضل . وقيل : الإمامة أفضل . ولا يظهر في الأدلة تفضيل أحدهما على الآخر. لكن من كان من أهل العلم وله قدرة على تعليم الناس في شأن الصلاة وغيرها فهذا الأولى له أن يتولى الإمامة لكونها محل الاقتداء والتلقي من المأمومين بخلاف الأذان ، وأما من كان من عامة الناس وله معرفة بالأوقات وقدرة على تحريها والقدرة على الانضباط فالأولى له أن يقوم بالأذان.
    ج2- المشهور في المذهب : لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة بل يكره ولو بلا رفع صوت ، ويتوجه التحريم برفع الصوت ، كما في الفروع . وقيل : يشرع لهن الإقامة دون الأذان . وقيل : تستحبان إن أمنت الفتنة بأن يكون صوتها محصورا بين النساء .
    ج3- مستحب في المذهب . والرواية الثانية : أن المسافرين عليهم الأذان والإقامة فرض كفاية كالمقيمين لعموم الأدلة : ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) اختارها صاحب المبدع والشيخ السعدي وابن عثيمين .

    2) من قوله " في الصلوات الخمس المكتوبة " إلى قوله " فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه " :
    4- ما حكم الأذان لصلاة الكسوف أو الخسوف ؟
    5- ما الحكم لو ترك أهل بلد الأذان ؟
    6- هل يشترط في المؤذن أن يعرف أوقات الصلاة ؟

    الجواب :
    ج4- بدعة ؛ لأن الأذان ورد في المكتوبة فقط .
    ج5- يقاتلهم الإمام على ترك الأذان، وليست المقاتلة فرعاً عن التكفير ، بل كونهم قد تمالؤوا على ترك شعيرة من الشعائر الظاهرة . وهو مذهب الجمهور .
    تنبيه : لابد أن يدعوهم الإمام قبل قتالهم .
    ج6- لا يشترط، بل يستحب ؛ لما ثبت في الصحيحين أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي  وكان أعمى كما في البخاري قال : ( وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت ) .

    3) من قوله " ثم أفضلهما في دينه وعقله.. " إلى قوله " غير مستدير ":
    7- ما الحكم لو اختلف في الأذان اثنان ؟
    8- ما حكم الأذان على مذهب الشافعية والمالكية ؟ وما حكم الإقامة على مذهب الحنفية ؟
    9- هل يصح أذان الجنب ؟

    الجواب :
    ج7- يقدم أفضلهما في الأذان ، ثم أفضلهما في الدين ثم أعقلهما ثم من يختاره الجيران ثم القرعة .
    ج8- ثبت الأذان والإقامة عن النبي  على أوجه مختلفة ، واختار كل مذهب وجها ، وعلى ذلك يستحب الأذان وكذا الإقامة على هذه المذاهب أحيانا لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرره شيخ الإسلام.
    ج9- نعم ، لكن يستحب أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر . وقيل : لا يصح في الأكبر .

    4) من قوله " ملتفتاً في الحيعلتين يميناً وشمالاً " إلى قوله " ولا يصح إلا مرتباً متوالياً " :
    10- ما الدليل على استحباب الالتفات بالرأس دون البدن في الحيعلتين ؟
    11- ما الحكم لو ترك قول " الصلاة خير من النوم " في أذان الفجر ؟
    12- هل يستحب لمن أذن أن يقيم هو نفسه ؟
    13- هل يصح الأذان لو أخل بالترتيب كأن يقدم الحيعلتين على التشهد ؟

    الجواب :
    ج10- ما ثبت في أبي داود أن بلالاً كان يلوي عنقه ويقول : ( حي على الصلاة حي على الفلاح يميناً وشمالاً ). وظاهره أن كل جملة تقال يميناً و شمالاً واختاره ابن دقيق العد . أما ظاهر المذهب أنه يقال حي على الصلاة مرتين عن اليمين ، ثم حي على الفلاح مرتين عن الشمال.
    ج11- أذانه صحيح ؛ لأن التثويب سنة .
    ج12- نعم يستحب لمن أذن أن يقيم .
    ج13- لا يصح الأذان إلا مرتبا .

    5) من قوله " من عدل " إلى قوله " ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيراً " :
    14- هل يصح أذان الفاسق ؟
    15- ما حكم الأذان الملحن ؟
    16- ما الحكم لو سكت المؤذن سكوتا طويلا أثناء الأذان ؟

    الجواب :
    ج14- لا يصح أذان الفاسق إن كان يعتمد على أذانه ؛ لأن المؤذن مؤتمن على مواقيت الصلاة والصيام ، وهو المذهب واختيار شيخ الإسلام .
    ج15- الأذان الملحن الذي فيه تطريب للصوت . هذا مكروه على المذهب وهو الراجح .
    ج16- يبطل الأذان وعليه الإعادة ؛ لأن الموالاة شرط في الأذان .

    6) من قوله " ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى " إلى قوله " وقوله بعد فراغه : اللهم رب هذه الدعوة التامة ... وعدته " ( آخر الباب ) :
    17- كم مرة يؤذن من أراد أن يجمع بين صلاتين . أو يقضي أكثر من صلاة في وقت واحد ؟
    18- ما الدليل على استحباب متابعة المؤذن سرا ؟
    19- هل يستحب قول " حي على خير العمل " في الأذان ؟

    ج17- يؤذن مرة واحدة ، ويقيم لكل صلاة في الحالتين.
    ج18- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن )) متفق عليه.
    ج19- ، قال البيهقي: " وليست هذه اللفظة ثابتة في الأذان الذي علمه النبي  بلالاً وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة " . وقد ذكر شيخ الإسلام : أن هذه اللفظة إنما فعلها من فعلها من الصحابة لعارض تحضيضاً على الصلاة . على أنها أصبحت من شعار أهل البدعة ، فينهى عنها لذلك .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب الأذان والإقامة ، ويليه باب شروط الصلاة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب شروط الصلاة

    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب شروط الصلاة
    1) من قول المؤلف " باب شروط الصلاة.. " إلى قوله " ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه.. " :
    1- ما شروط صحة الصلاة ؟
    2- متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهي ؟
    3- ما الدليل على تأخير صلاة الظهر إلى وقت الإبراد في شدة الحر لمن صلى وحده ؟

    الجواب :
    ج1- شروط الصلاة : الوقت، والطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة والنية ، وكل شروطها يجب أن تكون قبلها إلا النية فإنها تصح مقارنة لها.
    ج2- يبدأ الظهر من الزوال، وينتهي إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
    ج3-. قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ) متفق عليه . والمعنى الذي من أجله شرع الإبراد هو لتمام الخشوع في الصلاة ؛ لأن النفس تتوق إلى القيلولة حينئذٍ، وقيل : لتنفس جهنم . وقيل : ليكون للحيطان ظل يستظلون به . والراجح أن العلة تشمل المعاني المتقدمة كلها ، لذا يستحب الإبراد لمن صلى وحده أيضا .

    2) من قوله " والضرورة إلى غروبها " إلى قوله " ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس " :
    4- ما و قت الضرورة لصلاة العصر ؟ وهل تصح الصلاة فيه ؟
    5- متى يبدأ وقت صلاة المغرب ومتى ينتهي ؟
    6- ما وقت صلاة العشاء ؟ وما المستحب فيها ؟

    الجواب :
    ج4- وقت الضرورة للعصر من مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس، وهو المذهب . وقيل : من اصفرار الشمس أو احمرارها إلى الغروب، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لقولهe : ( تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ) رواه مسلم . وفي رواية لأبي داود : ( فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان )، وهو الراجح . والصلاة فيها صحيحة وتكون أداءً لكن مع الإثم إن لم يكن معذورا .
    ج5- يبدأ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر . لكن تكره الصلاة عند انضمام النجوم واشتباكها وظهورها ووضوحها ؛ لقولهe( لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم ) رواه أحمد وأبوداود .
    ج6- وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وهو شامل لوقتي الجواز والضرورة . والمستحب أن تؤخر إلى ثلث الليل - والأرجح إلى نصف الليل - إن سهل ولم يشق على الناس؛ لقول جابر رضي الله عنه : (والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم - أي النبيe - اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أخّر ) متفق عليه .

    3) من قوله " وتعجيلها أفضل " إلى قوله " ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها ..":
    7- هل المستحب تعجيل صلاة الفجر أو تأخيرها إلى الإسفار ؟
    8- بم تدرك الصلاة في الوقت ؟
    9- ما حكم صلاة من صلى وهو شاك في دخول الوقت ؟

    الجواب :
    ج7- المستحب تعجيل صلاة الفجر في أول الوقت لقول جابر : ( والصبح كان النبيeيصليها بغلس ) متفق عليه . والغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل .
    أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) رواه الخمسة وصححه شيخ الإسلام . فالإسفار المذكور هنا هو تيقن دخول الفجر، كما يقال : " أسفرت المرأة عن وجهها " أي كشفته . وقيل غير ذلك ، ولا شك أن أحاديث التغليس أكثر وأصح وأقوى من أحاديث الإسفار .
    ج8- تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ، فلو كبر قبل خروج الوقت ثم خرج فقد أدرك الصلاة في الوقت، وهو المذهب . وقيل : لابد من إدراك ركعة تامة ، بقيامها وركوعها وسجدتيها ، وهو قول المالكية والشافعية وهو الراجح .
    تنبيه : هناك فرق بين إدراك الوقت وبين إدراك فضيلة الجماعة ، وبين إدراك الركعة مع الإمام . فعندنا : 1- إدراك الوقت . 2- وإدراك الجماعة ( أي فضيلة الجماعة ) . 3- وإدراك الركعة مع الإمام .
    ج9- صلاته باطلة وعليه الإعادة ؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي قبل تيقن دخول الوقت أو غلبة الظن بذلك.

    4) من قوله " ويجب فوراً قضاء الفوائت .." إلى قوله " وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة " :
    10- هل يجوز تأخير قضاء الصلاة إلى اليوم الثاني ، كأن تفوته صلاة الظهر فيتذكرها وقت العصر، فهل يقضيها في اليوم الثاني وقت الظهر أم يجب أن يقضيها مباشرة ؟
    11- متى يسقط وجوب الترتيب بين الصلوات المقضية ؟
    12- ما الحكم إذا كثرت عليه الفوائت . هل يقضيها على الفور ؟
    13- هل يشرع له أن يقضي نوافل هذه الصلوات أم لا ؟

    الجواب :
    ج10- يجب قضاء الصلاة فورا ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني ، فإذا تذكر صلاة الظهر وقت العصر فإنه يصلي الظهر فورا ثم يصلي العصر؛ لقوله صلى الليه عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إذا ذلك ) متفق عليه . ولا أعلم أحدا قال بأفضلية تأخير القضاء إلى اليوم الثاني .
    ج11- يسقط الترتيب بالنسيان لا بالجهل، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ( أي خوف فوت الوقتية ) . ولا يسقط بخوف فوت الجماعة . وقيل : يسقط الترتيب بذلك ، وهو اختيار شيخ الإسلام واللجنة الدائمة؛ لحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .
    تنبيه : إن لم يخش فوتها - أي الجماعة - بأن يمكنه القضاء ثم يصلي معهم أو مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولا واحدا . قاله في شرح العمدة .
    ج12- يجب عليه أن يقضيها كلها على الفور، ولكن يُستثنى من ذلك إذا لحقه ضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ، ويقضيها بحيث لا يتضرر ؛ لقوله تعالى {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
    ج13- المشهور في المذهب التفصيل في هذا : فإن كانت الصلوات الفوائت كثيرة فالأولى ترك السنن ، وإن كانت قليلة فيستحب قضاء سننها الرواتب معها ؛ وذلك لأن النبي e لما قضى الفوائت يوم الخندق وكانت أربعاً لم يصل نوافلها ، كما تقدم . وقضى نافلة الفجر.

    5) من قوله " ومنها ستر العورة " إلى قوله " وكل المرأة عورة إلا وجهها " :
    14- ما حكم صلاة من صلى بثياب يصف البشرة ؟
    15- ما حدود عورة الرجل ؟ وما حدود عورة الصبي ؟
    16- ما عورة المرأة ؟ وهل هناك فرق بين عورتها في الصلاة وخارجها ؟

    الجواب :
    ج14- إن كان يصف العورة فصلاته باطلة، وإن ستر عورته بلباس داخلي فصلاته صحيحة، ولا يضر وصف ما عدا العورة ، وإن كان الأكمل أخذ الزينة للصلاة .
    ج15- عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة . لكن يجب في الصلاة أن يغطي أحد عاتقيه ، والأكمل أخذ الزينة . أما الصبي إن كان ابن سبع سنين فعورته الفرجان فلو صلى وقد غطى فرجيه فقط فصلاته صحيحة على المذهب ، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : " أي في النظر واللمس لا في الصلاة "، و هذا جيد .
    ج16- كل المرأة الحرة عورة إلا وجهها وهذا في الصلاة على المذهب، وكذا القدمان والكفان ليست من العورة على الأرجح ، أما خارجها فكلها عورة على المذهب ، وهو الراجح .

    6) من قوله " وتستحب صلاته في ثوبين " إلى قوله " لا من حبس في محل نجس ":
    17- ما حكم الصلاة إذا لم يغط الرجل أحد عاتقيه فيها ؟
    18- ما الأفضل في لباس المرأة أثناء الصلاة ؟
    19- ما الحكم لو انكشف بعض العورة أثناء الصلاة ؟
    الجواب :
    ج17- صلاته باطلة إذا كانت فرضا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) متفق عليه . وتصح إذا كانت نفلا، وهو المذهب . والجمهور على الاستحباب فيهما .
    ج18- المستحب أن تصلي في درع وخمار وملحفة . ويجزئ ستر عورتها .
    ج19- إذا انكشف وقتا طويلا وكان فاحشا فالصلاة باطلة، وهو المذهب . وقيل : إن خرج منه شيء قادراً لا عاجزاً ذاكراً لا ناسياً بطلت صلاته ولو كان شيئاً يسيراً ، وهو الراجح ، وهو قول عند المالكية .

    7) من قوله " ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين .." إلى قوله " واشتمال الصماء ":
    20- هل يصلي من لم يجد سوى ما يغطي أحد فرجيه ؟ وأيهما يغطي القبل أم الدبر ؟
    21- كيف يصلي العاري الذي لم يجد شيئا يغطي عورته، كالمحبوس ؟
    22- ما حكم السدل في الصلاة ؟

    الجواب :
    ج20- يجب أن يصلي ولو عاريا إذا لم يجد شيئا ، فإذا وجد ما يغطي أحد فرجيه فيغطي الدبر لأنه أفحش إلا المرأة فالقبل .
    ج21- يصلي قاعداً قد ضم فخذيه بعضهما إلى بعض ويومئ بالركوع والسجود ، استحباباً فيهما لا وجوباً ، فلو صلى قائماً وركع وسجد فلا بأس . هذا هو المشهور في المذهب. وقيل : يجب ذلك ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الراجح . وقال المالكية والشافعية : يجب عليه أن يصلي قائماً بركوع وسجود .
    ج22- السدل : هو طرح الثوب على الكتفين من غير أن يرد طرفه على الكتف الآخر سواء كان تحته ثوبٌ آخر أم لا. وهو مكروه في المذهب لما فيه من التشبه باليهود .

    8) من قوله " وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه " إلى قوله " أو مموه بذهب قبل استحالته ":
    23- ما حكم كف الكُم ولفه أثناء الصلاة ؟
    24- ما حكم الإسبال أثناء الصلاة ؟
    25- ما حكم الصلاة بلباس فيه صور ؟

    الجواب :
    ج23- مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعراً ولا ثوباً ) متفق عليه . فهذا يدل على كراهية كف الشعر والثوب ، وهو مذهب الجمهور . وليس من هذا - كما قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله - رد طرف الشماغ أو الغترة على كتفه ؛ لأن هذا نوع من اللباس .
    ج24- الإسبال وهو إطالة الثوب وغيره حتى يكون تحت الكعبين محرم إن كان خيلاء ، ومكروه بغيره . والصلاة صحيحة مع الإثم إن كان خيلاء .
    ج25- صلاته صحيحة لكنه آثم إن كانت صورا لذوات الأرواح .

    9) من قوله " وثياب حرير" إلى قوله " ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ":
    26- هل يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الحرير ؟
    27- ما الحكم إذا اتخذ الرجل الحرير حشواً في ثوب ؟
    28- هل يجوز للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بالحمرة بحيث يكون أحمر خالصاً ؟

    الجواب :
    ج26- يحرم على الرجل لبس الحرير إذا كان اللباس كله حريرا أو أكثره ، أما إذا استوى الحرير مع غيره أو كان الحرير أقل من غيره في الثياب فلا بأس على أحد الوجهين في المذهب . وقيل : يحرم الحرير مطلقاً على الرجل سواء كان هو الغالب أو كان كثيراً ما لم يكن موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع فإنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ؛ لأن النبيe : ( نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ) متفق عليه.
    ج27- يجوز ذلك ؛ لأن النهي لا يشمله ، وقد ثبت عن الصحابة أنهم لبسوا ثوب الخز كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره ، وروي مرفوعا كما في سنن أبي داود .
    ج28- المذهب كراهية لباس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالحمرة الخالصة . وقيل بالتحريم؛ لما في مسلم عن ابن عمرو قال : رأى رسول الله e عليّ ثوبين معصفرين فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ).

    10) من قوله " ومنها اجتناب النجاسات" إلى قوله " أو حش ":
    29- ما الحكم لو حمل طفلا وهو يصلي ؟ أو صعد على ظهره وهو يصلي ؟ أو بال الطفل على المصلي ؟
    30- ما الحكم لو أدركته المكتوبة في بيت فيه ثلاثة قبور ؟
    31- ما الدليل على بطلان الصلاة في الحش ؟

    الجواب :
    ج29- لو حمل طفلا وهو يصلي فصلاته صحيحة إن كان بدن الطفل أو ثوبه خاليا من النجاسة، وإن كان على ثوب الطفل أو بدنه نجاسة فصلاته حامله باطلة، أما لو صعد ظهره وعليه نجاسة فعليه أن ينزله ويكمل الصلاة فإن أبقاه فصلاته باطلة ، وكذا لو بال عليه فصلاته باطلة إن لم يتمكن من إزالة البول بعمل يسير .
    ج30- الصلاة في المقبرة باطلة ، أما الصلاة في بيت أو دار فيه قبور فصحيحة وإن كثرت القبور على المذهب؛ لأنه لا يسمى مقبرة . وقيل : لا تصح في البيت الذي فيه قبر ، وأن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور, لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله .
    ج31- قال e : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه أبو داود والترمذي . فإذا كان الصلاة في الحمام - وهو موضع الاغتسال - باطلة فأولى من ذلك الحش - وهو موضع قضاء الحاجة - . وهو المذهب خلافا للجمهور .

    11) من قوله " أو حمام " إلى قوله " ومتنفل راكب سائر في سفر ":
    32- ما حكم الصلاة في أعطان الإبل ؟
    33- هل تصح الصلاة داخل الكعبة ؟
    34- ما حكم من ربط إلى غير القبلة . هل يصلي أم لا ؟

    الجواب :
    ج32- الصلاة في أعطان الإبل باطلة - وهي المواضع التي تقيم فيها وتأوي إليها - لقولهe : ( لا تصلوا في أعطان الإبل ) رواه أحمد وأبو داود. وهو المذهب خلافا للجمهور .
    ج33- صلاة النافلة تصح داخل الكعبة اتفاقا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم . ويشترط - في المذهب - أن يستقبل شاخصاً منها وهو الشيء القائم المتصل بالكعبة كباب أو بناء . وقيل : لا يشترط ذلك . والراجح الأول .
    أما صلاة الفريضة فلا تصح ، وهو المذهب وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام ، خلافا للجمهور .
    ج34- كل عاجز عن استقبال القبلة يجب أن يصلي على حسب حاله ولو لغير القبلة كالمربوط ونحوه. لقوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

    12) من قوله " ويلزمه افتتاح الصلاة إليها " إلى قوله " ومنها النية ":
    35- هل تجوز صلاة النافلة إلى غير القبلة ؟
    36- ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة ؟
    37- ما الحكم لو صلى في فندق ولم يعلم باتجاه القبلة عملا بقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ؟

    الجواب :
    ج35- لا تجوز صلاة النافلة إلى غير القبلة إلا لمسافر. ويشترط في المسافر - على المذهب - أن يستقبل القبلة عند افتتاح النافلة أي عند تكبيرة الإحرام ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم . وقيل : يستحب ولا يجب؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب .
    ج36- من كان قريبا من الكعبة فعليه أن يتجه إلى عين الكعبة ، فلو انحرف ولو يسيرا عن الكعبة بطلت صلاته . ومن كان بعيدا ففرضه أن يستقبل جهة الكعبة لا عينها فلا يضر الانحراف اليسير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين المشرق والمغرب قبلة ) رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح .
    ج37- الواجب أن يسأل ثقة أو ينظر إلى محاريب المساجد خارج الفندق فإن لم يفعل فصلاته باطلة وإن أصاب القبلة؛ لأنه قد ترك ما يجب عليه . أما الآية فنزلت فيمن لم يتمكن من استقبال القبلة .

    13) من قوله " فيجب أن ينوي عين صلاة معينة " إلى قوله " وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتماً صح " ( آخر الباب ) :
    38- ما الواجب في نية الصلاة ؟
    39- ما الحكم لو شك في النية أثناء الصلاة ؟ بمعنى شك هل نوى الصلاة أم لا ؟
    40- ما الحكم لو كان يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصل الظهر فقلب نيته إلى ظهر ؟

    الجواب :
    ج38- يجب أن ينوي عين صلاة معينة ، ففي صلاة الظهر مثلا يجب أن ينوي أنها ظهر ، فلو صلى في وقت الظهر ولم ينو ظهراً وإنما نوى أن هذه فريضة وقته فإنها لا تجزئه . وقيل : تجزئه ، وهو الراجح .
    ج39- إذا شك أثناء الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة فينوي ويكبر ، لأن الأصل عدم النية ، هذا حيث لم تكثر شكوكه . فإن كثرت الشكوك لم تبطل لأنه وسواس لا يُعتد به في حقه . فإن شك بعد الصلاة فلا يؤثر ذلك إجماعاً.
    ج40- بطلت الصلاتين ، بمعنى بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الثانية . لأنه قطع نية الأولى ولم ينو الثانية من أولها ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب شروط الصلاة ، ويليه باب صفة الصلاة .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    احسنت احسن الله اليك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    الاخ أبي الفوائد

    أين أنت من فوائدك الممتعة أكمل ما بدأت ثم اجعله ملف في يمكن تحميله بارك الله فيك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    موضوعٌ قيم بارك الله فيك ... واصل وصلك الله ببره
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صفة الصلاة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صفة الصلاة
    1) من قول المؤلف " باب صفة الصلاة " إلى قوله " ويقول : الله أكبر " :
    1- ما حكم الإسراع إلى الصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام أو الجماعة ؟
    2- ما حكم تأخر المأموم في المسجد عن تكبيرة الإحرام مع الإمام كأن يتكاسل أو يقرأ القرآن أو يكلم صاحبه وهو المسجد حتى يكبر الإمام ثم يدخل في الصف ويكبر ؟
    3- ما حكم صلاته لو كبر تكبيرة الإحرام بلفظ " الله الأكبر " ؟

    الجواب :
    ج1- يكره الإسراع لإدراك الجماعة أو تكبيرة الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) متفق عليه.
    ج2- فاته فضل عظيم ، وهو إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام ؛ وإنما يدرك المأموم فضلها بحضوره تكبيرة إحرام إمامه ، وتكبيره بعده دون تأخير . وقيل : يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة .
    ج3- صلاته باطلة؛ لأن الوارد " الله أكبر " .

    2) من قوله " رافعاً يديه … حذو منكبيه " إلى قوله " وغيره نفسه " :
    4- ما الدليل على استحباب رفع اليدين حذو المَنكِبين عند تكبيرة الإحرام ؟
    5- كيف تكون حالة أصابع اليدين عند رفعهما لتكبيرة الإحرام ؟
    6- ما حكم صلاة رجل منفرد أو مأموم لم يُسمع نفسه تكبيرة الإحرام ؟

    الجواب :
    ج4- ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : ( كان النبيeيرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود ).
    ج5- تكون الأصابع مضمومة أي يضم بعضها ببعض ، وتكون ممدودة غير مقبوضة . وعند الشافعية : يفرقها . وذهب الأحناف : إلى أنه لا يتكلف ذلك ، وهذا هو الراجح .
    ج6- صلاته باطلة على المذهب . وقيل : يكفي تحريك لسانه بالحروف ولو لم يسمع نفسه واختاره شيخ الإسلام .

    3) من قوله " ثم يقبض على كوع يسراه تحت السرة " إلى قوله " ثم يستعيذ ":
    7- أين يضع المصلي يديه بعد تكبيرة الإحرام ؟
    8- ما حكم النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة ؟
    9- ما حكم دعاء الاستفتاح ؟ وهل يستفتح في التراويح في أول كل ركعتين أم يكفي أول ركعتين فقط؟

    الجواب :
    ج7- المستحب هوالقبض وهو أن يضع يده اليمنى على اليسرى فلا يرسل يديه ، خلافاً للمالكية . وأما محل الوضع فالمستحب أن يكون تحت السرة . وقيل : فوق الصدر . وقيل : غير ذلك . والأمر واسع . والأرجح على الصدر؛ لحديث وائل بن حجر قال : (( صليت مع النبي e فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ))رواه أحمد وابن خزيمة .
    ج8- سنة .
    ج9- دعاء الاستفتاح سنة . والمذهب أنه يستفتح في أول ركعتين من التراويح ، وهو متوجه .

    4) من قوله " ثم يبسمل سراً وليست من الفاتحة" إلى قوله " فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال ..." :
    10- ما حكم البسملة في الصلاة ؟
    11- ما الحكم لو ترك تشديدة في حرف من سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟
    12- ما الحكم إذا لم يتمكن من حفظ الفاتحة . هل يصلي أم يترك الصلاة ؟
    13- ما الحكم لو سبح أثناء قراءة الفاتحة ، كأن يسبح بعد قراءة " الحمد لله رب العالمين "؟

    الجواب :
    ج10- البسملة في الفاتحة في الصلاة سنة وهو المذهب ؛ لأنها ليست آية من سورة الفاتحة وإنما نزلت للفصل بين السور . وقيل : واجبة وهو مذهب الشافعية ؛لأنها آية من الفاتحة وعليه فيجهر بها في الجهرية كما يجهر بالفاتحة .
    ج11- صلاته باطلة ؛ لأن الفاتحة ركن وفيها إحدى عشرة شدة ، إن ترك تشديدة منها لم يعتد بها لأن التشديدة بمنزلة الحرف .
    ج12- يجب أن يصلي فإذا كان يحسن من الفاتحة آية فأكثر فإنه يقرؤها ؛ لقوله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والمذهب : يجب أن يكررها بقدر الفاتحة وإن كان يحسن سورة غيرها . والقول الثاني : إنه يتم قدر الفاتحة مما يحفظه من القرآن ، وهذا أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله ) رواه أبو داود.
    ج13- إن سبح لمصلحة الصلاة فقراءته صحيحة ، وإن لم تكن لمصلحة الصلاة فقراءته باطلة وعليه أن يعيد قراءة الفاتحة . ولا يعيد الصلاة .

    5) من قوله " أو ترك منها تشديدة ، أو حرفاً أو ترتيباً لزم غير مأموم إعادتها " إلى قوله " تكون في الصبح بطواله وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسطه " :
    14- ما حكم الصلاة لوا قرأ " ولا الضالين " بالظاء في الفاتحة ؟
    15- ما معنى " آمين " ؟
    16- ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة ؟

    الجواب :
    ج14- فيها وجهان ، أصحهما - وهو المذهب - أنها تصح ؛ لتقارب المخرجين ولمشقة التفريق عند العامة.
    ج15- آمين ويصح : أمين دون تشديد فيهما بمعنى اللهم استجب .
    ج16- قراءة السورة بعد الفاتحة سنة عند الجمهور .

    6) من قوله " ثم يركع مكبراً رافعاً يديه ويضعهما على ركبتيه ..." إلى قوله " ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً ":
    17- ما الدليل على استحباب رفع اليدين إذا أراد الركوع ؟
    18- كيف تكون حالة أصابع اليدين عند وضعها على الركبة أثناء الركوع ؟
    19- ما حكم زيادة " وبحمده " في الركوع بعد قوله " سبحان بي العظيم " وكذا في السجود ؟

    الجواب :
    ج17- حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبيeكان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حين يقوم إلى الصلاة وإذا أراد الركوع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع )متفق عليه .
    ج18- تكون الأصابع مفرجة لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " إذا ركع أمكن كفَّيْه من ركبتيه ، وفرَّج بين أصابعه ثم هصر ظهره .. ".
    ج19- روايتان عن أحمد؛ الأولى : كراهية هذه الزيادة ، والثانية : لا بأس بها . قلت : هذا ملخص ما قاله شيخنا لكن لم أر من نص على الكراهية . قال في شرح منتهى الإرادات : " وَالْأَفْضَلُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ : وَبِحَمْدِهِ ، فَلَا بَأْسَ " . والرواية الثانية : الأفضل أن يأتي بهذه الزيادة، اختارها المجد كما في الإنصاف .

    7) من قوله " قائلاً إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده " إلى قوله " ساجداً على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه... ":
    20- هل يقول المأموم " سمع الله لمن حمده " ؟
    21- هل يزيد المأموم بعد لفظة " ربنا ولك الحمد " شيئا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
    22- أيهما يقدم عند الهوي إلى السجود : الركبتين أم اليدين ؟

    الجواب :
    ج20- الجمهور على أنه لا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده . والشافعية على أنه يشرع ، وهو الأحوط والأقوى . قلت : لعل شيخنا تراجع إلى قول الجمهور كما في شرحه للعمدة .
    ج21- المذهب أن المأموم لا يشرع له الزيادة على " ربنا ولك الحمد " . وقيل : تشرع الزيادة للمأموم كما تشرع للإمام والمنفرد وهو الراجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري.
    ج22- يقدم الركبتين ثم اليدين استحباب ، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية .

    8) من قوله " والجبهة والأنف " إلى قوله " ويسجد الثانية كالأولى ":
    23- ما حكم السجود على عضو من أعضائه كأن يسجد على يديه أي يضع جبهته وأنفه على يديه ؟
    24- أين يضع المصلي يديه أثناء السجود ؟
    25- ما صفة الجلوس بين السجدتين ؟

    الجواب :
    ج23- لا يصح السجود على العضو ؛ لأن هذا الفعل يداخل أعضاء الساجد ، فالشارع قد أمره بالسجود على هذه الأعظم السبعة.
    ج24- يستحب أن تكون الكفان حيال المنكبين أو يكونا حيال الأذنين أو الوجه. ويستحب أن يضم أصابعه ويستقبل بهما القبلة .
    ج25- يجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه . لما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ) . ويستقبل بأطراف أصابع رجله اليمنى القبلة .

    9) من قوله " ثم يرفع مكبراً " إلى قوله " وتجديد النية ":
    26- ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟
    27- ما هيئة القيام من السجود للركعة الثانية أو الرابعة ؟
    28- إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل يجلسها المأموم أم لا ؟

    الجواب :
    ج26- الأصح ، وهو مذهب طائفة من أصحاب أحمد والشافعي ، أن هذه الجلسة إنما تستحب عند الحاجة.ومالك بن الحويرث - راوي الحديث - قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثقل وهو اختيار الموفق.
    ج27- أن يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبته. وقيل : المستحب أن يعتمد على يديه، وهو مذهب المالكية والشافعية . والأول أصح ؛ لأن مالك بن الحويرث تفرد بهذه السنة الصحيحة ، وكان من متأخري الإسلام ، فقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كبُر عليه الصلاة والسلام.
    ج28-إن جلسها فلا بأس ؛ لأنها سنة مستحبة وإن لم يجلسها فهو أولى ، قال شيخ الإسلام : " وهذا الأقوى ؛ لأن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب.

    10) من قوله " ثم يجلس مفترشاً.." إلى قوله " هذا التشهد الأول ":
    29- أين يضع يديه أثناء التشهد ؟
    30- هل يشير بأصبعه السبابة أثناء التشهد أم يحركها ؟
    31- ما حكم زيادة " وحده لا شريك له " أو زيادة التسمية في التشهد ؟

    الجواب :
    ج29- على فخذيه أو ركبتيه.
    ج30- يشير بأصبعه بلا تحريك ، والمذهب أنه يشير عند ذكر الله ثم يضع . وعنه : يشير بها في جمع التشهد ، وهو الراجح .
    ج31- لا يستحب زيادة " وحده لا شريك له " بعد قوله " أشهد ألا إله إلا الله " ، ولا زيادة التسمية .

    11) من قوله " وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول" إلى قوله " ثم يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ":
    32- ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟
    33- هل يجزئه أن يكتفي بقول : " اللهم صل على محمد " أم لا في الصلاة الإبراهيمية ؟
    34- ما حكم الاستعاذة بالله من أربع في التشهد؛ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ؟

    الجواب :
    ج32- مباح ولا يستحب على المذهب . قيل : يستحب أحيانا؛ لأن النبيe (( كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين على النصف من ذلك ) رواه مسلم .
    ج33- لا يجزئه حتى يصلي عليه بالصلاة الواردة . وقيل : يجزئه ذلك وهو الأرجح واختاره الموفق؛ لأن كيفية الصلاة كانت عن سؤال، وما كان طريقه السؤال فليس بواجب . أما أصل الصلاة فواجب للأية الكريمة .
    ج34- سنة عند الجمهور والأمر للإرشاد .

    12) من قوله " وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد ..." إلى قوله " لكن تضم نفسها وتسدلرجليها في جانب يمينها ":
    35- ما حكم الصلاة لو سلم من الصلاة ولم يلتفت أي لم يحرك وجهه يمينا ويسارا ، بل أبقى وجهه تجاه القبلة ؟
    36- ما معنى جلسة التورك ؟ ومتى تستحب ؟
    37- هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس مفترشاً .

    الجواب :
    ج35- صلاته صحيحة ؛ لأن الالتفات أثناء السلام سنة . أما التلفظ بالسلام ففرض . وعليه : فلو سلم عن يساره أولاً ثم عن يمينه فصلاته صحيحة لكنه خلاف السنة ؛ لأن أصل الالتفات سنة .
    ج36- التورك : أن يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته. وتستحب في التشهد الثاني .
    ج37- عزاه شيخنا للنسائي . قلت : لا أصل له . لم أجده في النسائي ولا في غيره ، ولم يتطرق إلى هذا الحديث ابن القيم في زاد المعاد ( 1 / 243 ، 252 ) ، ولا الشوكاني في نيل الأوطار ( 2 / 274 ) . ، ولكن قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة صْ 121 ما نصه : " فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشاً " ثم قال في الحاشية " النسائي ( 1 / 173 ) " قلت : الذي يظهر أن قوله " كالصبح " مدرج من كلام الألباني رحمه الله تعالى ، والله أعلم .


    13) من قوله " فصل ويكره في الصلاة التفاته " إلى قوله " وتشبيكهما ":
    38- ما حكم الالتفات في الصلاة ؟
    39- هل يجوز تغميض العينين في الصلاة ؟
    40- ما معنى الإقعاء ؟ وما حكمه في الصلاة ؟

    الجواب :
    ج38- الالتفات بالرأس مكروه ، أما الالتفات بالبدن فحرام مبطل للصلاة .
    ج39- تغميض العينين مكروه في الصلاة . وقيل : محرم وهو أظهر لأنه من فعل اليهود.
    ج40-الإقعاء له ثلاث صور : الصورة الأولى : أن ينصب ساقيْه ويجلس على إليته .... الصورة الثانية : أن يقعد على عَقِبَيْه وتكون القدمان منصوبتين....... والصورة الثالثة : أن يقعد على عقبيه ، لكنه يفرش قدميه. وهذه الصور الثلاث مكروهة عند الحنابلة . وقيل : الصورة الثانية ليست مكروهة ، وعليه عمل العبادلة من أصحاب النبي e ، وبه ثبتت السنة ، وهو الصحيح .


    14) من قوله " وأن يكون حاقناً " إلى قوله " والفتح على إمامه " :
    41- ما حكم صلاة الحاقن ؟
    42- ما حكم رد المار بين يدي المصلي ؟
    43- ما حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة ؟

    الجواب :
    ج41- صلاته صحيحة قال شيخنا : " إجماعاً كما حكاه ابن عبد البر " قلت : لم أر نصا صريحا لابن عبد البر في نقل الإجماع ، وحكى غير واحد الخلاف في هذه المسألة . أما قوله في التمهيد (22/ 206): " قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه فكذلك إذا صلاها حاقنا " انتهى . فالإجماع هنا فيمن صلى بحضرة طعام لا فيمن صلى حاقنا بدليل قوله في (22/ 205): " واختلف الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن فقال ابن القاسم عن مالك إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإني أحب أن يعيد " . قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع لا بن عثيمين(3/ 237): " يقضي حاجته ويُصلِّي ولو خرج الوقت. وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة " . وفي فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين (154/ 18): " القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جداً " .
    ج42- مستحب وهو المذهب . وقيل : واجب وهو الأرجح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ).
    ج43- يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه- خاصة - في غير الفاتحة ، ويجب في الفاتحة . لكن لا يتعجل في الفتح .

    15) من قوله " ولبس الثوب ولف العمامة " إلى قوله " ويسن صلاته إلى سترة .." :
    44- هل يجوز قتل الحية ونحوها في الصلاة ؟
    45- ما حكم قراءة أواخر السور وأوساطها في الصلاة ؟
    46- كيف يكون تصفيق النساء في الصلاة إذا سها الإمام ؟

    الجواب :
    ج44- نعم لقوله صلى الله عليه وسلم : (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) رواه الخمسة بإسناد صحيح. لكن بحيث لا تختل الصلاة ، فإن اختلت الصلاة ، فاحتاج إلى عمل كثير ينافي الصلاة فإنه يبطل الصلاة .
    ج45- مباح ، لكن اتخاذه عادة وسنة خلاف الأولى .
    ج46- بضرب بطن أحدهما بظهر الأخرى أو بأصبعين من أحدهما على كف الأخرى. أما ضرب بطن أحدهما بالأخرى فإنه تصفيق وهو من اللهو واللعب .

    16) من قوله " كمؤخرة الرحل " إلى قوله " وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض " :
    47- ما القدر المجزئ في سُترة المصلي ؟
    48- هل تبطل الصلاة بمرور أحد بين يدي المصلي ؟
    49- هل يجوز له أن يتعوذ عند آية وعيد في الفريضة ؟

    الجواب :
    ج47- أن تكون مثل مُؤْخِرَة الرحل وهي ما يتكئ عليه راكب الإبل ، فإنه يتكئ على خشبة نحو الذراع .
    والسترة هنا : " مَا يُنْصَبُ أَمَامَ الْمُصَلِّي ، مِنْ عَصًا أَوْ تَسْنِيمِ تُرَابٍ أَيْ تكْوِيمِهِ وَنَحْوِهِ ، لِمَنْعِ الْمُرُورِ أَمَامَهُ . الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 176) .
    ج48- لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم وهو المذهب . وقيل : تبطل بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار ، وهو الأرجح . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل )رواه مسلم . واختار الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى أن المرأة تقطع صلاة المرأة .
    ج49- نعم . وقيل : يكره إن كان فيه مشقة على المأمومين أو انشغالا عن قراءة الإمام .

    17) من قوله " فصل : وأركانها " إلى قوله " والتشهد الأخير وجلسته " :
    50- كم عدد أركان الصلاة ؟ وما الحكم لو ترك ركنا عمدا ؟
    51- ما حقيقة الطمأنينة في الصلاة ؟
    52- ما حكم التشهد الأخير في الصلاة ؟

    الجواب :
    ج50- أربعة عشر ركنا ، لو ترك منها ركنا عمدا بطلت صلاته .
    ج51- هو السكون وإن قل وهو الصحيح من المذهب. وقيل : الطمأنينة تكون بقدر الذكر الواجب ، ففي القيام بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ، وفي الركوع بقدر ( سبحان ربي العظيم ) . والأرجح الأول .
    ج52- التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة .

    18) من قوله " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " إلى قوله " ولا يشرع السجود لتركه ، وإن سجد فلا بأس " ( آخر الباب ) :
    53- ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني ( الصلاة الإبراهيمية ) ؟
    54- ما حكم التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين ؟
    55- ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة عند الحنابلة ؟
    56- ما الحكم لو ترك رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام أو وضع يديه بين فخذيه أثناء الركوع ؟ وما حكم وضع اليدين على الفخذين أثناء التشهد وحكم التورك والافتراش ؟

    الجواب :
    ج53- ركن عند الحنابلة والشافعية . وقيل : سنة وهو مذهب المالكية والحنفية وأكثر أهل العلم ، وهو الراجح .
    ج54- واجب وليس بركن .
    ج55- الركن لا يجبره سجود السهو بل لابد من الإتيان به ، أما الواجب فلو تركه جبره بسجود السهود ولا يعود إليه إن فات .
    ج56- لو ترك رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة لأن رفع اليدين سنة وكذا وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع . وكل الأفعال التي في السؤال سنة لأنها لم تذكر في أركان الصلاة ولا في الواجبات . فكل ما لم يذكر فيهما فهو سنة .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صفة الصلاة ومكروهاتها وأركانها ، ويليه باب سجود السهو .


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب سجود السهو

    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب سجود السهو
    1) من قول المؤلف " باب سجود السهو " إلى قوله " وإن زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها سجد " :
    1- هل يشرع السجود لترك سنة من سنن الصلاة كأن يتربع في التشهد الأخير عمدا ولا يتورك؟
    2- هل يشرع سجود السهو في صلاة التطوع أو النافلة كأن يسهو في السنة الراتبة للظهر ؟
    3- ماذا يفعل من زاد ركعة خامسة في رباعية ولم يعلم إلا بعد السلام ؟

    الجواب :
    ج1- لا يشرع السجود لترك السنن وغيرها إن كان عمدا ، وإنما يشرع السجود عند النسيان . أما إن تربع سهوا وترك التورك - وهو من السنن - فيشرع السجود عند الحنابلة . والراجح أنه لا يشرع السجود لترك سنة .
    ج2- نعم كالفريضة . لكن يستثنى من ذلك زيادة ركعة في نافلة النهار سهوا فله أن يتمها أربعا ولا يسجد ، وكذا لو أتم المسافر سهوا لعدم اشتراط نية القصر كما سيأتي أما لو قام لثالثة في صلاة الليل فإنه يرجع ويسجد للسهو . وقيل : صلاة الليل كذلك لأنه إذا قام إلى ركعة يصح أن يصليها فلا يجب عليه أن يسجد للسهو.
    ج3- يسجد للسهو بعد سلامه . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمساً ، فقيل له عليه الصلاة والسلام : أزيد في الصلاة ؟ قال : ( وما ذاك ؟ ) قالوا : إنك صليت خمساً ، فقام عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين بعد ما سلّم " متفق عليه . ويتشهد بعد السجود ويسلم ، وهو المذهب . وقيل : يسلم ولا يتشهد ، وهو الأرجح ؛ ولفظة التشهد معلولة على الراجح .

    2) من قوله " وإن سبَّح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته " إلى قوله " وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه .." :
    4- ما الحكم لو سبح بالإمام رجلان لا يعرفهما ولم يجزم بصواب نفسه ؟
    5- هل للمسبوق أن يتابع الإمام إذا زاد خامسة ؟
    6- إن تابع المسبوق إمامه في الزيادة ساهياً أو جاهلاً ، فهل يعتد بهذه الركعة ؟

    الجواب :
    ج4- لا يرجع لقولهما حتى يعرفهما وأنهما ثقتان .
    ج5-ليس له أن يتابعه ، بل يفارق ؛ لأنها زيادة لاغية . فيجب عليه إذا قام الإمام للخامسة أن يجلس فيتشهد ويسلم ، هذا قول في المذهب وهو المشهور فيه. وقيل : يجب انتظار الإمام حتى يسلم معه ، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد .
    ج6- المذهب : لا يعتد . وقيل : يعتد بهذه الركعة ؛ لأنه لم يعتقدها زائدة، وهو الراجح واختاره الموفق .

    3) من قوله " لم تبطل ، ولم يجب له سجود بل يُشرع " إلى قوله " وقهقهة ككلام ":
    7- ما الحكم لو أتى بقول مشروع في الصلاة لكن في غير موضعه كأن يقرأ الفاتحة في السجود؟
    8- ما الحكم لو تذكر الإمام أنه لم يصل الرابعة ؟
    9- ما حكم الضحك في الصلاة ؟

    الجواب :
    ج7- إن أتى بالقراءة وقد نسي التسبيح في السجود فعليه سجود السهو لترك واجب وهو التسبيح . لكن إن أتى بالتسبيح وقرأ الفاتحة في السجود فهنا يستحب سجود السهو عند الحنابلة . وقيل : لا يستحب؛ لأنه ليس بمنصوص عليه ، وليس بمعنى المنصوص، وهو الراجح .
    ج8- يجب أن يقعد ثم يقوم فيتم الرابعة ؛ لأن الواجب عليه أن ينتقل من الركن إلى الركن ، وهو المذهب . وقيل : لا يجب ذلك ، ولا يشرع ، بل يتمها عن قيام ، وهو اختيار السعدي .
    ج9- إن كان تبسما فقط فصلاته صحيحة ، وإن كان قهقهة فصلاته باطلة .

    4) من قوله " وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى " إلى قوله "... وإن شرع في القراءة حرُم الرجوع " :
    10- ما الحكم لو قرأ في الصلاة آية أو جزءاًَ منها لينبه مخاطباً ونحو ذلك كأن يأذن لرجل في الدخول فيقول ادخلوها بسلام آمنين ؟
    11- ما الحكم لو نسي ركنا من أركان الصلاة - سوى التحريمة - كأن ينسى السجدة الثانية من الركعة الأولى ؟
    12- ما الحكم لو تذكر بعد السلام أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ؟
    13- ما الحكم لو نسي التشهد الأول في الصلاة ؟

    الجواب :
    ج10-إن قصد التلاوة والإعلام .....لم تبطل صلاته لأن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة وإن لم يقصد القرآن بطلت صلاته.
    ج11- إن تذكر قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى وجب أن يعود ويأتي بالركن الذي نسيه ، وهذا بلا خلاف . وإن تذكر بعد شروعه في القراءة بطلت الركعة التي ترك الركن منها ، وهي الأولى هنا . وقيل : لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى فمتى ذكر قبل سجود الركعة الثانية رجع فسجد للأولى وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى ، وهو مذهب الشافعية وهو الأصح .
    ج12- تلغى الركعة الأولى ويكون كما لو ترك ركعة كاملة وعليه أن يأتي بركعة كاملة بعد السلام . وقيل : يأتي بالركن الذي تركه وما بعده .
    ج13- لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً ، فإن استتم قائما كره رجوعه ، وإن لم ينتصب - قائما - لزمه الرجوع ، وإن شرع في القراءة حرُم الرجوع ، هذا المذهب . وقيل : يحرم الرجوع إن انتصب أيضا ، وهو الأرجح لأنه انتقل إلى ركن .

    5) من قوله " وإن شرع في القراءة حرم الرجوع " إلى قوله " ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة " :
    14- ماذا يفعل من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟
    15- ما الحكم لو شك مأموم واحد خلف إمامه ؟
    16- ما الحكم لو شك المصلي في ترك ركن من أركان الصلاة ؟

    الجواب :
    ج14- يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان ) رواه مسلم . وظاهر المذهب أن هذا في المنفرد وأنه يأخذ بالأقل ، وأما الإمام فإنه يتحرى ، فإذا كان الشك يستوي فيه الطرفان ، فيأخذ بالأقل . وقيل : لا فرق بين المنفرد والإمام وهو الأرجح .
    ج15- المذهب : أن المأموم الواحد لا يرجع إلى إمامه ، فلو سلَّم الإمام والمأموم عنده شك ، فنقول له : ابن على الأقل ، وقم وصل ركعة. والصواب أنه يرجع إلى قول إمامه؛ لأن الإمام ضامن .
    ج16- يكون كما لو تركه فعليه أن يأتي به . والأرجح أنه يتحرى فإن لم يكن عنده تحري فيأتي بالركن.

    6) من قوله " ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه" إلى قوله " ومن سها مرارا كفاه سجدتان " ( آخر الباب ):
    17- ما الحكم لو ترك الإمام سجود السهو . وهل يسجد المأموم ؟
    18- هل يسجد المأموم إذا سها في الصلاة خلف الإمام ؟ كأن ينسى التسبيح في السجود ؟
    19- فصّلْ القول في سجود السهو على المسبوق .

    الجواب :
    ج17- إن تعمد الإمام ترك سجود السهو الواجب فصلاته باطلة . وعلى المأموم أن يسجد على الراجح وصلاته صحيحة على الأصح في المذهب . وإن علم المأموم أن الإمام ترك سجود السهو لأنه لا يرى وجوب السجود عليه فإنه يتابعه على الصحيح .
    ج18- لا يسجد المأموم إذا سها؛ لأن الإمام يتحمل عنه .
    ج19- الأصل أن المسبوق مأموم ما دام خلف إمامه وعليه أن يتابع الإمام في سجود السهو حتى لو سجد الإمام بعد السلام فعليه أن يتابعه لكنه لا يسلم مع الإمام . مثاله : لو قام المسبوق بعد سلام إمامه ليكمل صلاته ثم سجد الإمام للسهو فعليه أن يعود ويسجد مع الإمام ما لم يشرع في القراءة كما تقدم فيمن نسي التشهد الأول . لكنه لا يسلم ثم يسجد وإنما يسجد دون تسليم .
    ولو أدرك المسبوق الإمام في إحدى سجدتي السهو وسجد معه فإذا سلم الإمام أتى بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته، نص عليه ؛ لأن السجدتين كالعبادة الواحدة فلا يمكن الفصل بينهما ، ولا يمكن أن يسجد سجدة واحدة لعدم وروده .
    فإن قام المسبوق ليكمل صلاته بعد انتهاء صلاة الإمام فإنه لا يكون مأموما وإنما يكون منفردا ويسجد للسهو إن سها كالمنفرد حتى لو كان سهوه معه الإمام فإنه يسجد لأنه أصبح منفردا ؛ ولأن الأصل أن المأموم إذا سها وجب عليه السجود لكنه يتركه تبعا للإمام ، وهنا لا إمام بل هو منفرد . هذا كله على المذهب .
    فإن قيل : إن سجد الإمام للسهو بعد السلام فهل يتابعه المسبوق أم يكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام ؟
    الجواب : تقدم المذهب أنه يتابع الإمام لأن مقتضى المتابعة ألا يتأخر عن متابعة الإمام . فإن قيل : لم لا يتابعه في التسليم أيضا قلنا : لأن التسليم خروج من الصلاة ، والسجود متعلق بالصلاة وإن كان بعد التسليم .
    فإن قيل : قد خالف المسبوق الإمام ولم يتابعه حيث سجد هو قبل السلام ، وسجد الإمام بعد السلام ، فإما أن يترك السجود كليا ، وإما أن يسجد بعد سلامه ؟
    فالجواب : أما ترك السجود فلا أعلم أحدا قال به ، وأما السجود بعد أن يقضي صلاته فهو مذهب المالكية والشافعية واختاره ابن عثيمين ورجحه شيخنا . والله أعلم .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب سجود السهو ، ويليه باب صلاة التطوع .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    متابعه وبانتظار باب صلاة التطوع اكمل كتب الله اجركم وغفر ذنبكم آمين

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    لااله الا الله

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صلاة التطوع
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صلاة التطوع

    1) من قول المؤلف " " باب صلاة التطوع " إلى قوله " وأكثره إحدى عشرة ركعة " :
    1- هل تُقضى صلاة الوتر ؟ وكيف ؟
    2- هل يجوز أن يوتر بركعة واحدة فقط ؟
    3- ما أكثر الوتر ؟ وهل تجوز الزيادة عليه ؟

    الجواب :
    ج1- نعم تُقضى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس . وله صفتان : الأولى : أن يقضيه وتراً مثنى مثنى . الثانية : أن يقضيه شفعاً مثنى مثنى.
    ج2- نعم يجوز بلا كراهة ، وهو المذهب ، وقد صح ذلك عن غير واحد من الصحابة كما في البخاري وغيره.
    ج3- أكثره المستحب إحدى عشرة ركعة ، وتجوز الزيادة عليه .

    2) من قوله" وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها.. " إلى قوله " ويقنت فيها " :
    4- ما الدليل على أنه يستحب أن يوتر بتسع سردا لا يجلس إلا في الثامنة؟
    5- ما حكم صلاة ركعتين بعد الوتر ؟
    6- ما حكم القنوت ( الدعاء ) في صلاة الوتر ؟

    الجواب :
    ج4- عن عائشة أنها سألها سعد بن هشام فقال : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر النبيe فقالت : ( كنا نعدُّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس في شيء منها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعو وينهض ولا يسلم ويقوم إلى التاسعة ثم يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم ) رواه مسلم.
    ج5-يستحب أحيانا. وقال الإمام مالك بعدم المشرعية ، وقال أحمد : إن فعلها فلا بأس وإن تركها فلا بأس .
    ج6- القنوت في الوتر مستحب جميع السنة في رمضان وغيره ، وهو المذهب . وقيل : لا يستحب مطلقا . وقيل : يستحب في النصف الأخير من رمضان . وقيل : يستحب تارة ويترك تارة أخرى وهو الظاهر .

    3) من قوله " بعد الركوع " إلى قوله " غير الطاعون " :
    7- هل القنوت في الوتر يكون قبل الركوع أم بعد الركوع ؟
    8- هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من قنوت الوتر ؟
    9- ما حكم القنوت في غير الوتر ؟

    الجواب :
    ج7- يستحب القنوت بعد الركوع ، فإن قنت قبله فلا بأس هذا المذهب . وقيل : المستحب أن يقنت قبل الركوع ، فإن قنت بعده فلا حرج إن شاء الله لأن النبيe : ( قنت في الوتر قبل الركوع ) رواه النسائي .
    ج8- نعم يستحب . وقيل : لا يستحب لضعف الحديث ، وهو الراجح .
    ج9- يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. وقيل : يستحب القنوت في صلاة الصبح مطلقا وهو مذهب المالكية والشافعية . والراجح الأول . والأظهر مشروعيته في الطاعون أيضا وهو المشهور من مذهب الشافعية . والمذهب أنه لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة ، وقيل : يشرع في صلاة الجمعة أيضا واختاره القاضي وهو الأظهر .

    4) من قوله " فيقنت الإمام " إلى قوله "تفعل في جماعة " :
    10- هل يستحب لغير الإمام ( السلطان ) أن يقنت في النوازل ؟
    11- لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم ؟
    12- كم عدد صلاة التراويح ؟
    13- هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة أم فرادى؟

    الجواب :
    ج10- المذهب : لا يستحب لغير الإمام أن يقنت في النوازل لأنه لم يقنتْ أحدٌ من المساجد في عهده صلّى الله عليه وسلّم. وقيل : يشرع لكل مصل ، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الأظهر .
    ج11- لأن السلف كانوا يجلسون بعد كل أربع ركعات جلسة يسيرة ، وهذه الاستراحة مستحبة في رمضان وغيره .
    ج12- عشرون ركعة ثم يوتر بواحدة أو بثلاث وهو مذهب الجمهور . وقال شيخ الإسلام " وَالتَّرَاوِيحُ إنْ صَلَّاهَا كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ: عِشْرِينَ رَكْعَةً أَوْ: كَمَذْهَبِ مَالِكٍ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ " . وقال " من ظن أن قيام الليل مؤقت بعدد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ " .
    ج13- الأفضل أن تصلى جماعة .

    5) من قوله " مع الوتر " إلى قوله " ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب .." :
    14- متى يوتر من أراد التهجد في رمضان ، هل يوتر في التراويح أم بعد التهجد الذي يكون بعد النوم؟
    15- ما الفرق بين التنفل بين ركعات التراويح وبين التعقيب في جماعة ؟
    16- ما معنى السنن الراتبة أو السنن الرواتب ؟

    الجواب :
    ج14- من أراد التهجد فإنه يصلي الوتر بعد التهجد ولا يوتر بعد التراويح بل ينصرف عند الوتر . فإن صلى الوتر مع الإمام فإنه يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة تشفع له الوتر . فإن سلم مع الإمام في الوتر فإنه لا يوتر بعد التهجد بل يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره ليصير شفعا وطريقة النقض :أن يصلي ركعة قبل التهجد لتشفع له وتره السابق ثم يتهجد ثم يوتر، فهذا غير مشروع .
    ج15- التنفل بين ركعات التراويح كأن يصلي نفلا عند الاستراحة بين التراويح فهذا مكروه إلا أن تكون الاستراحة طويلة كأن يصلي الإمام أول الليل ثم يكمل آخر الليل فهذا فاصل كثير فلا يكره التنفل بينهما حينئذ. أما التعقيب في جماعة أن يصلي بعد الانتهاء من التراويح مرة أخرى في جماعة فهذا لا بأس به ونص عليه .
    ج16- السنن المؤكدة التي تصلى مع الفرائض وهي - على المذهب- ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر . وقيل : أربع قبل الظهر ، وهو الراجح .

    6) من قوله " وركعتان قبل الفجر ، وهما آكدها " إلى قوله " وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ":
    17- ما آكد السنن الراتبة ؟ وما الدليل ؟
    18- ما حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر ؟
    19- هل يسن قضاء السنن الراتبة ؟

    الجواب :
    ج17- الركعتان قبل الفجر آكد السنن الراتبة ؛ ودليله ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت : ( لم يكن النبيeعلى شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر ).
    ج18- الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر سنة. أما الحديث الذي فيه الأمر به فهو معلول .
    ج19- نعم .

    7) من قوله " وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه " إلى قوله " وتسن صلاة الضحى ":
    20- ما أفضل وقت لصلاة الليل ؟
    21- هل يصح أن يصلي التطوع مضطجعا ؟
    22- ما حكم صلاة الضحى ؟

    الجواب :
    ج20- ثلث الليل بعد نصفه ، وهذا الثلث يأخذ من الثلث الأوسط نصفه الأخير، ومن الثلث الأخير نصفه الأول. لأن النبيe قال : ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه )
    ج21- الجمهور : لا يصح . وقيل : يصح لحديث ( من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ) رواه البخاري ، ولم أجده في مسلم .
    ج22- سنة غِباٍّ. والأظهر استحباب المداومة عليها .

    8) من قوله " وأقلها ركعتان " إلى قوله " وسجود التلاوة صلاة ":
    23- هل يجزئ في التطوع – سوى الوتر – أن يصليه ركعة أم لا يجزئه ذلك؟
    24- ما حكم صلاة ركعتين قبل القتل ؟
    25- ما صفة سجود التلاوة ؟ وهل لها حكم الصلاة ؟

    الجواب :
    ج23- المشهور عند الحنابلة : الإجزاء. واختار الموفق أنه لا يجزئ ذلك . وهو أصح القولين ؛ لقولe : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
    ج24- مستحبة؛ لما ثبت في الصحيحين : ( أن خُبيب بن عدي لما أتى به ليقتل في زمن النبيeمن الكفار وقد أسر في أيديهم قال : دعوني أصلي ركعتين ، فصلى ركعتين ، قال الراوي : فكان أول من سن الركعتين عند القتل ). قلت : لم أجده في مسلم .
    ج25- سجود التلاوة : سجدة واحدة يسجدها قارئ القرآن إذا قرأ المواضع التي فيها السجود وهي معروفة في القرآن الكريم . ولها أحكام الصلاة بل تعتبر صلاة أي يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة وغيرها من الشروط ويكبر في أولها ويسلم في آخرها ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة ، وهو مذهب الجمهور . وقيل : ليس بصلاة ، وعليه فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة ، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح لأن ابن عمر سجد على غير وضوء كما في البخاري معلقا.

    9) من قوله " يسن للقارئ والمستمع دون السامع " إلى قوله " ويكبر إذا سجد وإذا رفع ":
    26- ما حكم سجود التلاوة ؟
    27- هل يسجد الرجل إذا استمع لتلاوة امرأته أو أخته إذا سجدت للتلاوة ؟
    28- كم مواضع السجود في القرآن ؟ وما الحكم لو سجد الإمام في الصلاة في غير موضع السجود؟

    الجواب :
    ج26- سنة وهو مذهب الجمهور .
    ج27- لو كان القارئ لا تصح إمامته كالمرأة أو الصبي فإن المستمع لا يسجد ، ، وعليه : فلا يسجد لقراءة زوجته أو أخته . هذا المذهب ، وهو قول لا دليل عليه .
    ج28- أربعة عشر موضعا ، لو سجد الإمام في غير موضعه إن كان عمدا فصلاته باطلة، وإن كان جهلا يظن أنه موضع سجود فصلاته صحيحة وعليه سجود سهو لكن لا يتابعه المأموم .

    10) من قوله " ويجلس ويسلم" إلى قوله " ويستحب سجود الشكر ":
    29- ما حكم التسليم من سجود التلاوة ؟
    30- ما حكم قراءة الإمام لآية فيها سجدة في الصلاة السرية كأن يقرأ آية السجود في صلاة الظهر ؟
    31- ما حكم سجود الشكر ؟ وهل يشرع السجود عند الفوز في بعض الألعاب كالفوز في كرة القدم ؟

    الجواب :
    ج29- التسليم ركن في سجود التلاوة وهو المذهب . وقيل : لا يشرع التسليم ،وهو الراجح واختيار شيخ الإسلام .
    ج30- يكره للإمام أن يقرأ في الصلاة السرية آية فيها سجدة، هذا المذهب . وقيل : لا يكره لكن ي ينبغي عليه أن يترك حيث كان فيه إرباك وتشويش على المأمومين . وهو الراجح .
    ج31- مستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم. قلت : ولا يشرع السجود في الفوز في الألعاب بل هو أقرب للبدعة؛ لأنه في الحقيقة ليس بفوز بل هو خسارة للوقت والجهد وربما المال في غير طاعة .

    11) من قوله " عند تجدد النعم واندفاع النقم " إلى قوله " من صلاة العصر إلى غروبها ":
    32- ما حكم الصلاة إذا سجد فيها سجود الشكر؟
    33- ما معنى أوقات النهي عن الصلاة ؟ وكم وقت هي ؟
    34- هل وقت ما بين أذان الفجر وإقامة الصلاة وقت نهي للصلاة ؟

    الجواب :
    ج32- صلاته باطلة إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا.
    ج33- أوقات معينة لا تصح صلاة النافلة فيها فالصلاة فيها باطلة لا تنعقد ولا تقبل وإن كان المصلي جاهلاً. وهي خمسة أوقات : (1) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس (2) ومن طلوعها حتى ترتفع قِيد رمح (3) وعند قيامها حتى تزول (4) ومن صلاة العصر إلى غروبها (5) وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يتم .
    ج34- نعم لكن يستثنى من ذلك ركعتا سنة الفجر؛ لحديث ( لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ) رواه أبو داود وغيره. تنبيه : يستثنى من ذلك قضاء الفرائض كما سيأتي .

    12) من قوله " وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يتم" إلى قوله " ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب " ( آخر الباب ) :
    35- هل يجوز قضاء الفرائض أو إعادة الجماعة أو ركعتا الطواف في أوقات النهي ؟
    36- ما حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي ؟
    37- ما معنى قِيد رمح - بكسر القاف - ؟

    الجواب :
    ج35- نعم يجوز فعل هذه الثلاثة في أوقات النهي . ويحرم تطوع بغيرها حتى ما له سبب ، والراجح جواز ما له سبب .
    ج36- جائزة في وقت النهي ، إلا أنهم استثنوا في المشهور عندهم أوقات النهي الثلاثة لحديث عقبة : (ثلاث ساعات نهانا النبيeأن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ).
    ج37- أي بمقدار الرمح في رأي العين.




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صلاة التطوع وأوقات النهي ، ويليه باب صلاة الجماعة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صلاة الجماعة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صلاة الجماعة
    1) من قول المؤلف " باب صلاة الجماعة.. " إلى قوله " لا شرطاً " :
    1- ما حكم صلاة الجماعة ؟
    2- ما حكم صلاة المنفرد ؟
    3- هل يجب أن تصلى الجماعة في المسجد أم له أن يصليها في بيته ؟

    الجواب :
    ج1- واجبة على الرجال وهو المذهب وهو الراجح . وقيل : فرض كفاية . وقيل : سنة مؤكدة .
    ج2- صلاته صحيحة لكنه آثم إلا أن يكون معذورا.
    ج3-المذهب : له أن يصلي الجماعة في بيته . والراجح وجوبها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم قال : فأجب ) رواه مسلم .

    2) من قوله " وله فعلها في بيته " إلى قوله " ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي " :
    4- ما الحكم لو تقدم مأموم أثناء الصلاة وأكمل الصلاة بدل الإمام ؟ كما حدث لإمام في صلاة المغرب لم يجهر في الركعة الأولى فغضب أحد الناس ولم يتحمل فتقدم في الركعة الثانية بجانب الإمام وأخذ يجهر في القراءة ويؤم الناس ؟ وما الحكم لو فعل ذلك شخص في المسجد ولم يكن مع المأمومين في الصلاة ؟
    5- ما الحكمة من استحباب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد ؟
    6- ما حكم إعادة الجماعة ؟

    الجواب :
    ج4- أولاً : يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ، وتبطل الصلاة لو فعل ( وقيل : صحيحة مع الإثم وهو الأظهر) . ومن باب أولى لو تقدم على الإمام الراتب أثناء الصلاة .
    فهنا لو كان الإمام راتبا ولم يوجد عذر فتقدم المأموم فالصلاة باطلة ، وهنا ليس هناك عذر مقبول، لأن الجهر في الجهرية سنة . والله أعلم .
    ولو لم يكن الإمام راتبا فكذلك صلاتهم باطلة لأنه تقدم عليهم وأصبح إماما فلا يجوز التقدم عليه أثناء الصلاة إلا إذا ظهر منه ما يبطل الصلاة . وعليه : فعلى المأمومين أن يأتموا بالإمام الأول فإن لم يمكن فإنهم يتمون لأنفهسم . والله أعلم.
    ج5-لأنه أهيب للعدو وأجمع للكلمة وأسرع للرأي وأسهل للمشورة ونحو ذلك من المصالح.
    ج6- إعادة الجماعة في المسجد الواحد جائزة بلا كراهة في غير مسجدي مكة والمدينة ( والجمهور على الكراهية ) . أما إعادة الجماعة بالنسبة للشخص كأن يصلي الفرض في غير المسجد ثم يحضر هذا المسجد فيسن له أن يعيده ولو جاء مسجدي مكة والمدينة إلا صلاة المغرب فلا يعيدها . هذا المذهب . والراجح جواز إعادة المغرب للشخص أيضا . وعدم كراهية إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة

    3) من قوله " وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " إلى قوله " ولا قراءة على مأموم ":
    7- ما حكم من دخل المسجد والمؤذن قد شرع في إقامة الصلاة فكبر ليصلي سنة الفجر؟
    8- بم يدرك المسبوق الجماعة ؟ وما فائدة الخلاف في هذه المسألة ؟
    9- ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم ؟

    الجواب :
    ج7- صلاته باطلة على المذهب وهو الراجح . أما حديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر ) فالزيادة ضعيفة .
    ج8- بإدراك جزء من صلاة الإمام قبل السلام وهو المذهب . وقيل : لا يدرك إلا بإدراك آخر ركوع فيها ؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبيeقال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ). وهو الراجح . فائدة الخلاف في المسافر إذا دخل مسجداً - إمامه رجل مقيم - فأدركه في الركوع من الركعة الأخيرة ، فإنه يجب عليه أن يصلي أربعاً ؛ لأنه قد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه .أما إذا أدركه بعد الركوع فهو في حكم المسافر ولم ترتبط صلاته بصلاة إمامه ، فيصلي ركعتين قصراً ، وله أجر الصلاة كاملاً .
    وعلى القول الأول يجب أن يتم مادام أنه أدركه قبل السلام .
    ج9- لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة لكن تستحب في إسرار الإمام وسكوته، وهو المذهب . وقيل : تجب ، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ! قالوا : نعم ، قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )

    4) من قوله " ويستحب في إسرار إمامه .." إلى قوله " ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع .." :
    10- هل يستحب للإمام أن يسكت بعد فاتحة الكتاب ليقرأ المأموم أم لا ؟
    11- ما الأفضل للمسبوق إذا دخل في الصلاة والإمام يقرأ في صلاة جهرية هل يستفتح أم يستمع للإمام؟
    12- هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته أو آخرها ؟
    13- ماذا يفعل من ركع قبل الإمام ؟

    الجواب :
    ج10- الأرجح استحباب ذلك وهو المذهب .
    ج11- يستحب له أن يستفتح وأن يستعيذ أيضا وهو المذهب . وعن الإمام أحمد : أنه لا يستحب ذلك ، وهذا القول أصح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول أكثر العلماء وأنه لا يستحب أن يستفتح ؛ لقوله تعالى : {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } وأما الاستعاذة ، فالأظهر استحبابها على القول بفرضية الفاتحة ؛ لأنها تبع للقراءة ، وعلى القول بوجوب الاستعاذة فتجب .
    ج12- المشهور عند الحنابلة : أن ما أدركه هو آخر صلاته ؛ نظراً لصلاة الإمام . الرواية الثانية ، وهي أصح : أن ما أدركه هو أول الصلاة ، وما يقضيه هو آخرها ؛ للرواية الصحيحة المتفق عليها في هذا الحديث : ( وما فاتكم فأتموا ) .
    ج13- يحرم أن يسبق الإمام بركوع وغيره . فإن فعل - سهوا أو عمدا - فعليه أن يرفع ليأتي به بعده ، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته ، هذا المذهب . وقيل : بالعكس؛ صلاته صحيحة فلو رفع ليأتي به بعده فصلاته باطلة؛ لزيادته في الصلاة عمدا . والقول الثالث : إن الصلاة تبطل إن ركع قبل الإمام عمدا وهو الراجح . وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ؛ إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يدرِكَهُ الإمامُ، فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه .

    5) من قوله " وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت " إلى قوله " ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام " :
    14- ما الحكم لو كبر الإمام وكبر المأمومون خلفه ثم شك في تكبيره فكبر مرة أخرى ، فما الحكم في المأمومين ؟
    15- ما الدليل على أنه يسن للإمام التخفيف مع الإتمام ؟
    16- ما ضابط التخفيف في الصلاة للإمام ؟

    الجواب :
    ج13- الأظهر أن تكبيرهم صحيح فلا يعيدوه؛ لأن تكبيرهم وقع صحيحاً، فلا دليل على إبطاله كما لو كبروا مع إمام فتبين محدثاً فاستخلف فكبر ذلك المستخلف، فالتكبير حينئذ يكون صحيحاً منعقداً لا شيء فيه.
    ج14- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف ) متفق عليه .
    ج15- أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وغيره من أجزاء الصلاة ، فهذا ضابطه في المشهور من المذهب ، وذلك بأن يسبح الله في ركوعه وسجوده ثلاثاً وهكذا. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن المستحب له أن يصلي كما كان النبي e يصلي، قال شيخ الإسلام : " وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبيe يفعل غالباً ويزيد وينقص للمصلحة " . وهو الراجح .

    6) من قوله " وتطويل الركعة الأولى أكثر .." إلى قوله " وبيتها خير لها ":
    17- هل يستحب للإمام أن ينتظر الداخل إلى الصلاة ؟
    18- ما حكم منع الرجل امرأته من الذهاب إلى المسجد لصلاة الفرض أو التراويح ؟
    19- أيهما أفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أم في المسجد ؟

    الجواب :
    ج17- نعم يستحب له أن ينتظره في الركوع - فقط- ما لم يشق على المأمومين ، وهو المذهب . وقيل : لا يستحب ذلك وهو الأظهر .
    ج18- يكره منعها إلا إذا خاف الفتنة .
    ج19- الأفضل في بيتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وبيوتهن خير لهن ) رواه أحمد وأبو داود.

    7) من قوله " فصل الأولى بالإمامة " إلى قوله " وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان ":
    20- أيهما الأولى بالإمامة كبير السن أم الأقرأ لكتاب الله تعالى ؟
    21- لو قدم جماعة من سفر ولم يصلوا العشاء فوصلوا بيت أحدهم فمن يقدم صاحب البيت أم الأقرأ ؟
    22- ماذا نفعل لو تساوى اثنان في صفات الإمامة من القراءة والفقه والسن والشرف والهجرة والتقى، فمن نقدم ؟

    الجواب :
    ج20- الأولى - وليس بواجب - الأقرأ باتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) رواه مسلم . والأقرأ : هو الأجود قراءة وهو المذهب فلا يقدم من لا يطبق أحكام التجويد وإن كان أكثر قراءة على المجود . وهذا بشرط أن يكون عالما فقه صلاته .
    ج21- يقدم صاحب البيت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي، ولقوله ( ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بأذنه ) رواه أبو داود .
    ج22- نقدم من يختاره الجيران ثم من كان بقاؤه أصلح لإمامة لمسجد ثم القرعة .


    8) من قوله " وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون " إلى قوله " ولا صبي لبالغ ":
    23- ما حكم الصلاة خلف إمام فاسق أي مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة من الذنوب ؟
    24- ما حكم الصلاة خلف المرأة ؟
    25- هل يجوز أن يؤم الصبي بالغا ؟

    الجواب :
    ج23- الصلاة خلف الفاسق باطلة إلا العيد والجمعة سواء أكان فسقه في العمل أو الاعتقاد، هذا المذهب . والجمهور على الصحة وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم ( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم ) رواه البخاري . لكن اتفق أهل العلم على كراهية الصلاة خلف الفاسق المبتدع .
    ج24- لا تصح الفريضة خلف المرأة باتفاق العلماء ؛ لقول النبي e : ( لا يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ).وعن الإمام أحمد وهو اختيار أكثر أصحابه وهي من مفردات المذهب : أن الصلاة خلف المرأة في التراويح صحيحة جائزة . وقيده بعضهم : بأن تكون ذات محرم . وقيده بعضهم بأن تكون عجوزاً – أي كبيرة في السن – . وإلا فإطلاق بعضهم أنها تصلي مطلقاً - هذا في الحقيقة - من الغرائب .
    ج25- الصبي هو المميز أما غير المميز فلا تصح صلاته . لا يجوز للصبي المميز أن يؤم البالغين في الفرض، أما في النفل فتصح؛ لاختلاف النية فالصبي صلاته تكون نفلا . والراجح صحة إمامة الصبي المميز فرضا ونفلا وهو مذهب الشافعية . لحديث عمرو بن سلمة وفيه : ( فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ) رواه البخاري .

    9) من قوله " ولا أخرس ولو بمثله " إلى قوله " فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم ":
    26- ما حكم إمامة الأخرس ؟
    27- ما حكم إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود ؟
    28- ما الحكم لو تذكر الإمام الحدث أثناء الصلاة ؟

    الجواب :
    1- ج26- لا تصح إمامة الأخرس ولو بمثله على المذهب . وقيل : تصح . لكن يجب أن يقيد هذا – مع ترجيحه – بألاَّ يوجد إمام غير أخرس فيصح أن يقتدي به.
    ج27- لا تصح إلا بمثله إلا إمام الحي المرجو زوال علته فتصح ، وهو المذهب . وقيل : تصح مطلقا ؛ لحديث ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ومن صحت صلاته صحت إمامته ، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ، وهو الراجح .
    ج28- صلاته والمأمومين باطلة . هذا المذهب . وقيل : صلاة الإمام باطلة ، أما صلاتهم صحيحة ، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ، وهو الراجح لعموم حديث ( يصلون لكم .. ) فإن علم المأموم أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم، ولهم أن يقدموا أحدهم ، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة .

    10) من قوله " ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة .." إلى قوله " لا مفترض بمتنفل ":
    29- ما حكم إمامة الأمي ؟
    30- ما حكم إمامة الجندي ؟
    31- ما الحكم لو صلى سنة المغرب خلف من يصلي فريضة المغرب ؟

    الجواب :
    ج29- الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفاً أو يَلْحَن فيها لحناً يحيل المعنى . ولا تجوز إمامة الأمي إلا بمثله ، وهو قول الجمهور . وقيل : تصح مطلقا؛ لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة وهو الفاتحة فكان كالعاجز عن القيام . والأول أحوط .
    ج30- المقصود بالجندي من يعمل عند السلطان من شتى أنواع العسكر. فتصح إمامته ولا تكره إذا سلم دينه؛ لأن أعوان السلطان مظنة الظلم ، فكان الشرط هذا معتبراً وهو أن يكون سالم الدين ، ومع ذلك فقد قال الإمام أحمد : " أحب إلي أن يصلي خلف غيره " ؛ لأنه مظنة الظلم .
    ج31- لا يجوز على المذهب . وقيل : يجوز ويسلم بعد الثانية، وله أن ينتظر إمامه ليسلم معه .

    11) من قوله " ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر " إلى قوله " وإمامة النساء تقف في صفهن ":
    32- هل يجوز للمسافر أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ؟ وهل يتم أو يقصر ؟
    33- ما حكم صلاة المأموم قدام الإمام ؟
    34- ما حكم صلاة المرأة خلف الصف منفردة ؟

    الجواب :
    ج32- المذهب : لا يجوز للمسافر أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لاختلاف الصلاتين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فلا تختلفوا عليه ) متفق عليه . والراجح جواز ذلك وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام .
    لكن عليه أن يتم قال النووي في شرح المهذب: " لم يجز القصر بلا خلاف، ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر، وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعا " .انتهى . وأفتى به بعض المعاصرين كما في الشبكة الإسلامية (8/ 707)، والإسلام اليوم (5/ 491) .
    وقيل : يقصر ، قال ابن جبرين كما في فتاوى موقع الألوكة (/ 1): " والأقرب: أن ينوي الانفراد ثم يسلم لنفسه " .
    وقيل : هو بالخيار ، قال ابن عثيمين : " وسلَّم من ركعتين , وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء أربعاً" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (15 / 357) .
    ج33- صلاته باطلة قدام الإمام، وهو مذهب الجمهور . والاعتبار بمؤخرة القدم لا بمقدمتها .
    ج34- صلاتها خلف صفوف النساء منفردة باطلة ، أما خلف صفوف الرجال فصحيحة . هذ المذهب .

    12) من قوله " ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء " إلى قوله " وإن ركع فذاً ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت ":
    35- ما الحكم لو وقف خلف الصف رجل وصبي فقط ؟
    36- ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟
    37- هل يجوز أن يركع قبل الصف ثم يدخل فيه ؟

    الجواب :
    ج35- الصبي إن لم يكن مميزا فمن وقف معه خلف الصف فهو فذ أي كأنه لم يقف معه ؛ لأن غير المميز لا تصح صلاته، وكذلك إن كان مميزا؛ لأن صلاته نفل والرجل مفترض وهو المذهب . وقيل : مصافة المميز صحيحة لقول أنس رضي الله عنه في الصحيح : ( قمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا )، وأما غير المميز فلا تصح وهو الراجح كما تقدم في إمامة الصبي .
    ج36- صلاته باطلة . لكن إن صلى معه أحد قبل سجود الإمام - والأظهر قبل تمام الركعة - أو دخل هو في الصف صحت صلاته . هذا المذهب . والجمهور على أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة.
    ج37- نعم يجوز وصلاته صحيحة بشرط أن يخشى فوات الركعة ، وهو المذهب . وقيل : لا يشترط ذلك.

    13) من قوله " فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره " إلى قوله " كإمامته في الطاق ":
    38- ما حكم اقتداء المرأة بصلاة الإمام في التلفاز أو الإذاعة وهي في بيتها ؟ كأن تصلي خلف التلفاز ؟
    39- ما حكم صلاة الإمام في موضع عال عن المأمومين كأن يصلي الإمام في الدور الثاني والمأمومين في الأول ؟
    40- ما حكم صلاة الإمام في الطاق ؟

    الجواب :
    ج38- الراجح أنه يشترط اتصال الصفوف إن كانت تقتدي به خارج المسجد ، وعليه فصلاة هذه المرأة باطلة . وقيل : لا تشترط اتصال الصفوف بل يكفي إمكانية الاقتداء به بسماع التكبير ولو بالمبلغ ( المسمِّع ) بشرط الاجتماع فلا تصح خلف التلفاز . وقيل : يشترط رؤية الإمام ، وظاهره الرؤية البصرية لا عن طريق التلفاز ونحوه . فإن قيل : ألا تصح الصلاة منفردة ؟ الجواب : لا تصح لأنها نوت الائتمام ولم تنو الانفراد .
    ج39- تصح خلف إمام عال عنهم ، ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر، هذا المذهب .
    ج40-يكره أن يؤمهم في الطاق وهو المحراب، أما سجوده فيه لا بأس به ؛ لأنه لا يفوت ذلك شيئاً من الاقتداء على المذهب .


    14) من قوله " وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة " إلى قوله " وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة " ( آخر الباب ):
    41- ما حكم صلاة التطوع في نفس الموضع الذي صلى فيه الفريضة ؟
    42- ما حكم صلاة المأمومين بين السواري ؟
    43- اذكر خمسة من الأعذار المسقطة للجماعة عن الرجل . وهل هي مسقطعة للجمعة أيضا ؟

    الجواب :
    ج41- إن كان إماما فيكره ، وإن كان مأموما فلا يكره لكنه خلاف الأولى، هذا المذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلي الإمام في موضعه الذي صلى فيه حتى يتحول ) رواه أبو داود .
    ج42- يكره إن قطعن – السواري – الصفوف ، وتزول الكراهية عند الحاجة كالازدحام ونحوه . لقول أنس رضي الله عنه : ( كنا نتقي هذا على عهد النبيe ، يعني الصلاة بين السواري ) رواه الخمسة .
    ج43- المرض الذي يشق، غلبة النعاس، والضرر في المال أو النفس والاحتقان وحضور الطعام مع الحاجة إليه . وهذه الأعذار مسقطعة للجمعة أيضا .


    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صلاة الجماعة ، ويليه باب صلاة أهل الأعذار .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    زادك الله فقهاً وتوفيقاً

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صلاة أهل الأعذار
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صلاة أهل الأعذار

    1) من قول المؤلف " " باب صلاة أهل الأعذار " إلى قوله " ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحَل " :
    1- إن عجز عن القعود فهل يجوز أن يصلي مستلقيا أم يجب على جنب ؟
    2- كيف يصلي من لا يستطع القيام في الصلاة؟
    3- ماذا يفعل من لم يتمكن من السجود فقط كمن به مرض في عينه؟

    الجواب :
    ج1-يجوز أن يصلي مستلقيا رجلاه إلى القبلة، وهو المذهب . وقيل : لا يصح وهو اختيار الموفق ، وهو الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري.
    ج2- يصلي جالسا متربعا في حال القيام والركوع، ويثني رجليه كما يثنيهما في جلوسه في الصلاة حال السجود والجلوس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا كما في النسائي .
    ج3-. من لم يتمكن من السجود فعليه أن يأتي ببقية الأركان من القيام والركوع لكنه يومئ عند السجود برأسه وهو جالس - وجوبا - نيابة عن السجود . أما إذا عجز عن الركوع فإنه يومئ به وهو قائم وجوبا .

    2) من قوله " لا للمرض " إلى قوله " أربعة برد " :
    4- هل يجوز للمريض أن يصلي على راحلته؟
    5- ما حكم القصر في السفر ؟
    6- ما المسافة التي تقصر فيها الصلاة في السفر؟

    الجواب :
    ج4- لا يجزئه أن يصلي الفرض على الراحلة . وقيل : يجزئه . وهذا بشرط ألا يترك ركنا يمكن القيام به على الأرض .
    ج5- القصر في السفر سنة وهو قول الجمهور . وقيل : واجب ورجحه شيخنا؛ لقول عمر رضي الله عنه (صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان النبيe )رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح.
    ج6- أربعة بُرد ، والبريد أربعة فراسخ ، فالأربعة برد ستة عشر فرسخاً ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، فيكون المجموع ثمانية وأربعين ميلاً وهي تزيد على ثمانين كيلو متراً ، وهذا – كما ذكروا – تقريب لا تحديد. وقيل : مرجع ذلك إلى العرف ، وقيل : إلى اللغة .

    3) من قوله " قصر رباعية ركعتين " إلى قوله " أو بمن يشك فيه " :
    7- متى يبدأ المسافر قصر الصلاة، هل من تجاوز المسافة المحددة أم من مجرد خروجه؟
    8- متى ينتهي القصر، هل من مجرد رؤيته لمكان إقامته أم لابد من دخول منزله؟
    9- ما الحكم لو تذكر صلاة سفر في حضر ؟

    الجواب :
    ج7- يبدأ المسافر القصر بمجرد خروجه من عامر قريته أو خيام قومه ولو خرج من القرية بمسافة ذراع.
    ج8- ينتهي القصر بدخوله قريته فيستمر في القصر وإن رأى قريته، فإن دخلها انتهى القصر .
    ج9- لو تذكر صلاة سفر في حضر فعليه أن يتم ولا يقصر هذا المذهب، وهو الأحوط . ورجح شيخنا خلافه .

    4) من قوله " أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها " إلى قوله "أو ملاحاً معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم " :
    10- ما الحكم لو صلى مسافر خلف مقيم ثم فسدت صلاة المسافر، هل يعيدها قصرا أم تماما؟
    11- رجل مسافر فدخل مسجداً في الطريق ووجد رجلاً يصلي فدخل معه وأدرك معه ركعة واحدة ولا يدري هل أتم صلاته فيتمها أم قصرها ، فما الحكم ؟
    12- ما مدة القصر إذا أقام في مكان ثم أراد السفر ؟
    13- إذا نوى أن يقيم خمسة أيام فهل يجوز له أن يقصر في الأيام الأربعة الأولى من وصوله ؟

    الجواب :
    ج10- عليه أن يتم ولا يقصر، هذا المذهب . والراجح أنه يقصر.
    ج11- إن شك في الأمر فعليه أن يتم، هذا المذهب . والراجح أنه يقصر وهو قول الجمهور .
    ج12- أربعة أيام فأقل، فإن زاد وجب الإتمام، وهو المذهب؛لقول أنس بن مالك : ( خرجنا مع رسول اللهeإلى مكة – في رواية لمسلم " إلى الحج " – فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ). دخل مكة في صبيحة اليوم الرابع وأنه خرج منها إلى منى في ضحى اليوم الثامن ، فهذه أربعة أيام . فإن لم ينو الإقامة فإنه يقصر ولو سنوات طويلة . هذا المذهب . وقيل : ثلاثة أيام ، وقيل غير ذلك . والأظهر أن مرجع ذلك إلى العرف .
    ج13- لا يجوز له القصر في الأيام الأولى؛ لأنه نوى الإقامة فبمجرد وصوله انقطع السفر .

    5) من قوله " وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما " إلى قوله " وبين العشاءين لمطر يبل الثياب أو وحل " :
    14- هل يقصر الصلاة إذا سلك طريقا أبعد مع وجود طريق أقصر ؟
    15- ما الحكم لو حبس في محل سفره، هل يقصر أبدا؟
    16- أيهما أفضل الجمع في السفر بين الصلاتين أم ترك الجمع ؟

    الجواب :
    ج14- إن كان الأقصر دون مسافة القصر فإنه لا يقصر إن سلك الأبعد، ولو كان الأبعد مسافة قصر . وقيل : إذا كان هناك معنى لسلوك الأبعد لكون الأقرب فيه مخاوف أو مشاق فسلك الأبعد فإنه يقصر الصلاة ، وهو الراجح .
    ج15- إن نوى الإقامة فلا يقصر ، وإن لم ينو الإقامة فيقصر أبدا.
    ج16-الأفضل عدم الجمع مع أنه مباح، وهو المذهب . والأرجح أفضلية الجمع حيث جد به السير ، وإلا فعدم الجمع هو الأفضل .

    6) من قوله " وريح شديدة باردة " إلى قوله " وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى ":
    17- هل يجوز قصر الصلاة عند وجود ريح شديدة باردة ؟
    18- ما حكم الجمع بين الصلاتين من غير عذر ؟ وهل تصح الصلاة أم لا ؟
    19- ما شروط الجمع بين الصلاتين ؟ وهل تصح الصلاة إذا أخل بشرط واحد ؟

    الجواب :
    ج17- لا يجوز القصر هنا بالاتفاق وإنما يجوز الجمع بشروط .
    ج18- الجمع من غير عذر محرم من كبائر الذنوب ، ولا تصح الصلاة التي صليت في غير وقتها .
    ج19-فإن جمع في وقت الأُولى اشترط (1) نية الجمع عند إحرامها – والراجح عدمه - (2) ولا يفرق بينهما إلاّ بمقدار إقامة ووضوء خفيف ، ويبطل براتبة بينهما – والراجح عدمه أيضا - (3) وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأُولى . ونازع في قوله : " وسلام الأولى " ابن عقيل من الحنابلة .
    وإن جمع في وقت الثانية اشترط (1) نية الجمع في وقت الأُولى إن لم يضق عن فعلها (2) واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. والظاهر صحة الصلاة التي صليت في وقتها، لكن الجمع باطل والصلاة التي صليت في غير وقتها باطلة .

    7) من قوله " إن لم يضق عن فعلها " إلى قوله " ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدافع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه " ( آخر الباب ) :
    20- هل يجوز أن يصلي صلاة الخوف إذا خاف من سبع - حيوان مفترس - ؟
    21- ما الصفة التي اختاره الإمام أحمد لصلاة الخوف ؟ وهل تجوز الصلاة بغيرها من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
    22- إن رأوا شيئاً فظنوا أنهم الكفار فصلوا صلاة الخوف ثم تبين لهم أنه ليس بعدو فهل يعيدون الصلاة أم لا ؟

    الجواب :
    ج20- نعم يجوز أن يصلي صلاة الخوف إن خاف من سبع .
    ج21- الصفة التي وردت في القرآن وهي : أن يقسم الجيش طائفتين ، ولا يشترط في هاتين الطائفتين التساوي ، فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائماً فيتموا لأنفسهم ثم ينصرفون ، فيقفوا وجاه العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت ثم يثبت جالساً فيتموا لأنفسهم ثم يسلم بهم ، فيكون لهؤلاء ميزة التسليمة ، وللآخرين ميزة التكبيرة .
    وتجوز الصلاة بغيرها من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    ج22- عليهم أن يعيدوا الصلاة وهو المذهب . وقيل : لا إعادة عليهم؛ لأنهم صلوا مع ظنهم القوي الغالب المؤثر في الحكم .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صلاة أهل الأعذار ، ويليه باب صلاة الجمعة .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    واصل وصلك الله ببره
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صلاة الجمعة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صلاة الجمعة

    1) من قول المؤلف " " باب صلاة الجمعة " إلى قوله " ولا تجب على مسافر سفر قصر " :
    1- لماذا سمي يوم الجمعة بذلك؟
    2- ما الدليل على عدم وجوب الجمعة على المرأة والصبي؟
    3- ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات البرية أو الصحراوية المؤقتة ؟

    الجواب :
    ج1- لأن القيامة تقوم فيه وهو يوم الجمع، ولأنه هو اليوم الذي جمع الله فيه خلق آدم، والناس – أيضاً – يجتمعون فيه لأداء الصلاة .
    ج2- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا لمملوك أو امرأة وصبي ومريض ) رواه أبو داود .
    ج3- لا تصح منهم الجمعة ؛ لأنهم غير مستوطنين . وعليهم أن يصلوا الظهر .

    2) من قوله " ولا عبد ولا امرأة " إلى قوله " فصل يشترط لصحتها شروط ليس فيها إذن الإمام " :
    4- ما الحكم لو صلت المرأة الجمعة في المسجد ؟ وهل يجب عليها أن تصلي الظهر أيضا ؟
    5- ما حكم السفر يوم الجمعة؟
    6- هل يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام ( السلطان ) ؟

    الجواب :
    ج4- لو صلت المرأة الجمعة صحت منها ولم يجب عليها الظهر .
    ج5- لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال ، أما قبل الزوال فجائز مع الكراهة . هذا المذهب . وقيل : يجوز السفر ما لم يؤذن؛ لقوله تعالى : {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، وهو مذهب الجمهور وهو الراجح . وأما قبل الزوال فلا يكره على الراجح .
    ج6- لا يشترط ذلك ، وهو مذهب الجمهور .

    3) من قوله " أحدها : الوقت " إلى قوله " الثاني : حضور أربعين من أهل وجوبها " :
    7- متى يبدأ وقت صلاة الجمعة ومتى ينتهي ؟
    8- رجل خطب الناس ثم نزل فكبر للصلاة فأذن المؤذن للعصر فهل يتم الجمعة أم يصلي ظهرا ؟
    9- هل يجوز لثلاثة في مدينة أن يقيموا جمعة ؟

    الجواب :
    ج7- يبدأ من ارتفاع الشمس قِيد رمح كالعيد، والأفضل أن يكون بعد الزوال وهو المذهب . والجمهور أنه يبدأ بعد الزوال كالظهر . وينتهي بدخول العصر كالظهر .
    ج8- يتم الجمعة لأنها تدرك بتكبيرة الإحرام . وقيل : لا تدرك إلا بركعة كاملة فيجب أن يعيدها ظهرا .
    ج9- لا يجوز على المذهب لعدم اكتمال العدد . وقيل : جائز وهو الأرجح.

    4) من قوله " الثالث : أن يكونوا بقرية مستوطنين " إلى قوله " والوصية بتقوى الله عز وجل " :
    10- ما الحكم لو أدرك المسبوق مع الإمام التشهد من صلاة الجمعة ( أي لم يدرك الركوع الثاني ) ونوى أنها جمعة ؟
    11- ما الحكم لو صلوا الجمعة بدون خطبة ؟
    12- ما حكم حمد الله تعالى في الخطبة الثانية ؟
    13- هل تصح الخطبة دون أن يقرأ فيها شيئا من القرآن ؟

    الجواب :
    ج10- لا تصح جمعة ، وكذا لو صلى أربعا لا تصح ظهرا لأنه نوى الجمعة ولم ينو الظهر . لأن من أدرك مع الإمام أقل من ركعة كأن يدرك التشهد فإنه يتمها ظهرا أربع ركعات بشرط : أن ينوي الظهر وأن يكون ذلك في وقت الظهر . والقول الثاني : لا تشترط النية هنا فلو دخل بنية الجمعة ثم أتمها بنية الظهر صحت ، واختاره ابن عثيمين رحمه الله . قلت : لاشك أن الأولى أن يدخل بنية الظهر إن علم .
    ج11- لا تصح منهم صلاة الجمعة بدون الخطبتين؛ لأن من شروط صحة الجمعة تقدم الخطبتين .
    ج12- حمد الله شرط في صحة الخطبتين فلا تصح الخطبة الأولى والثانية إلا بالحمد وإذا بطلت الخطبة بطلت صلاة الجمعة، هذا المذهب . وقيل : الحمد فيها مستحب ، والواجب إنما هو التشهد وهو اختيار شيخ الإسلام وهو أصح .
    ج13- لا تصح ، وهو المذهب . وقيل : تصح، لكن خلاف الأولى .

    5) من قوله " وحضور العدد المشترط " إلى قوله " ويقصر الخطبة " :
    14- ما حكم إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية ؟
    15- ما الحكم لو أحدث الخطيب أثناء الخطبة ؟
    16- ما الحكم لو أذن المؤذن للخطبة قبل أن يسلم الخطيب على الناس أو قبل أن يصعد المنبر ؟

    الجواب :
    ج14- من شروط صحة الخطبة أن تكون باللغة العربية مع القدرة على ذلك ، أما مع العجز فإنها تصح بغير العربية، هذا المذهب . وقيل : تصح بغير العربية إن كان الحاضرون لها لا يفهمون إلا بذلك ، لأنه لا يحصل المقصود من الخطبة إلا أن يكون الفهم فيها، وهذا أرجح .
    ج15- خطبته صحيحة؛ لأن الطهارة ليست من شروط صحة الخطبة وهو المذهب . وقيل : شرط . والأرجح الأول لكن عليه أن يتطهر قبل الصلاة .
    ج16- الأذان صحيح ولا يعيد ، والخطبة صحيحة، لكنه خلاف المستحب ، فالمستحب أن يصعد المنبر ويسلم ثم يشرع المؤذن في الأذان .

    6) من قوله " ويدعو للمسلمين " إلى قوله " فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن.. ":
    17- ما حكم الدعاء لولي الأمر في الخطبة ؟
    18- هل يستحب أن يقرأ سورة معينة في صلاة الجمعة بعد الفاتحة ؟
    19- ما حكم إقامة أكثر من جمعة في المدينة الواحدة ؟

    الجواب :
    ج17- استحسن ذلك الإمام أحمد وعدد من أهل العلم ، وأنكر ذلك بعض أهل العلم كعطاء بن أبي رباح وقال : هو محدث. لكن الأظهر هو جوازه ، لكن لا يكون ذلك على سبيل المداومة فلا يتخذ ذلك سنة في كل خطبة ، وإنما يفعل ذلك أحياناً ؛ لأن النبيeوخلفاءه لم يثبت عن أحد منهم المداومة على ذلك واتخاذه سنة .
    ج18- نعم يستحب في الركعة الأولى قراءة الجمعة وفي الثانية المنافقون ، كما يستحب أن يقرأ بسبح والغاشية.
    ج19- تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع بالبلد إلاَّ لحاجة ، وقد اتفقت عليه المذاهب الأربعة وأنه يحرم ذلك وليس بمشروع بل هو بالإجماع ليس بمشروع . واستثنى الحنابلة الحاجة وهو الراجح خلافا للجمهور .
    فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة ، وإن وقعتا معاً أو جهلت الأُولى بطلتا .

    7) من قوله " وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان .." إلى قوله " ويتنظف ويتطيب ":
    20- هل للجمعة سنة قبلية ؟ ومتى تصلى قبل الزوال أم بعد الزوال ؟
    21- ما الحكم لو اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد؟
    22- ما حكم حلق العانة ونتطف الإبط يوم الجمعة ؟

    الجواب :
    ج20- ظاهر كلام المؤلف أنه لا سنة قبلية للجمعة . والسلف لهم في الصلاة قبل الجمعة طريقتان :
    الأولى : أن بعضهم يصلي ما كتب له ، أربعاً أو ستاً أو غيرها ثم يجلس يقرأ القرآن ويذكر الله حتى يخرج الإمام .
    الثاني : أن منهم من كان يصلي حتى يخرج الإمام كما في أثر أبي مالك القرظي ، وقد ثبت في مسلم حديث وفيه : ( ثم صلى ما كتب له )
    إذن : ليس للجمعة سنة قبلية مؤقتة ، وإنما يصلي المسلم ما كتب له . قلت : والظاهر أنهم كانوا يصلون قبل الزوال .
    وذهب بعض علماء الحنابلة إلى أنها مقيسة على صلاة الظهر فيستحب أن يصلي فيها ركعتين ، وقد تقدم أن راتبة الظهر عندهم ركعتان .وهذا القياس قياس مع الفارق .
    ج21- عند الحنابلة أن العيد إذا صليت في يوم الجمعة فإنها تجزئ عن الجمعة – إلا الإمام - ويجب على الناس أن يصلوا الظهر فلا يسقط عنهم الظهر. والجمهور على خلافه ، والأرجح الأول لقول عطاء بن أبي رباح قال : ( صلى بنا عبد الله بن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا ، فصلينا وحدانا ، وكان ابن عباس في الطائف فلما جاء سألناه فقال : أصاب السنة )رواه أبو داود .
    ج22- يستحب كل جمعة لقول الرسول اللهe: ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر - أي يتنظف من استطاع من التنظيف من تقليم أظفار وحلق عانة وغير ذلك من إزالة الأوساخ التي يكون بها التنظيف - ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )رواه البخاري.

    8) من قوله " ويلبس أحسن ثيابه " إلى قوله " والصلاة على النبي e ":
    23- ما أفضل وقت للذهاب إلى الجمعة ؟ وهل الإمام كذلك ؟
    24- ما حكم قراءة سورة الكهف بعد انتهاء صلاة الجمعة ؟
    25- هل تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس من يوم الجمعة ؟

    الجواب :
    ج23- أفضل وقت هو أول النهار وهو طلوع الفجر الصادق ، وهي الساعة الأولى وهو مذهب الجمهور . وقيل : تبدأ الساعة الأولى بعد طلوع الشمس وهو قوي . وقيل : بعد الزوال، وهو ضعيف . أما الإمام فلا يستحب له التبكير بل يحضر عند الخطبة .
    ج24- تستحب قراءة الكهف يوم الجمعة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .
    ج25- نعم تستحب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ، لكن تخصيص الإكثار بيوم معين يحتاج إلى دليل ، وينتهي التخصيص بغروب الشمس يوم الجمعة .

    9) من قوله " ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فرجة " إلى قوله " ويجوز قبل الخطبة وبعدها " ( آخر الباب ) :
    26- ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة ؟
    27- هل الأفضل للداخل أثناء الخطبة أن يصلي ركعتين أم يجلس ويستمع للخطبة لأنها فرض ؟
    28- ما حكم إسكات شخص يتكلم أثناء الخطبة يوم الجمعة ؟

    الجواب :
    ج26- مكروه وهو مذهب الجمهور . وقيل : محرم . ويستثنى الإمام ومن رأي فرجة من غير ضيق .
    ج27- يستحب أن يصلي ركعتين تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دخل المسجد وهو يخطب : ( قم فصل ركعتين ) متفق عليه .
    ج28- لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذ قلت لصاحبك : انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) متفق عليه .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صلاة الجمعة ، ويليه باب صلاة العيدين .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    جزاك الله خير

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صلاة العيدين
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صلاة العيدين

    1) من قول المؤلف " " باب صلاة العيدين " إلى قوله " وتكره في الجامع بلا عذر " :
    1- ما حكم صلاة العيدين ؟
    2- متى يبدأ وقت صلاة العيدين ومتى ينتهي ؟
    3- أيهما الأفضل أن تصلى العيدين في المسجد أم في الصحراء ؟

    الجواب :
    ج1- فرض كفاية وهو المذهب . وقال الشافعية والمالكية : سنة مؤكدة . وقال الحنفية : واجبة على الذكور دون الإناث . وقيل : واجبة حتى على النساء، قال شيخ الإسلام " والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية ". وهو الراجح؛ لقول أم عطية ( أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور في العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . قالت : قلت : يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباباً ؟ فقال : لتلبسها أختها من جلبابها ) متفق عليه .
    ج2- من طلوع الشمس بارتفاعها قِيد رمح إلى زوال الشمس كصلاة الضحى.
    ج3-في الصحراء وتكره في الجامع بلا عذر لقول أبي أسعيد ( كان النبيeيخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى )متفق عليه . واستثنى الحنابلة مكة .

    2) من قوله ويسن تبكير مأموم إليها ماشياً " إلى قوله " وإن أحب قال غير ذلك " :
    4- هل يستحب للإمام أن يمشي أو يركب عند الذهاب إلى المصلي؟
    5- ما الدليل على استحباب مخالفة الطريق عند الذهاب والرجوع من المصلي ؟
    6- كما عدد تكبيرات العيد الزوائد في صلاة العيدين ؟

    الجواب :
    ج4- المستحب أن يركب لكنه لا يبكر كالمأموم .
    ج5- ما ثبت في البخاري عن جابر قال : ( كان النبيeإذا كان يوم العيد خالف الطريق ).
    ج6- يكبر في الركعة الأولى ست تكبيرات عدا الإحرام ، وفي الثانية خمسا عدا الانتقال .

    3) من قوله " ثم يقرأ جهراً في الأولى بعد الفاتحة بسبح ، وبالغاشية في الثانية " إلى قوله " ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ":
    7- ماذا يقرأ الإمام في صلاة العيد ؟
    8- هل يستحب للخطيب يوم العيد إذا صعد المنبر أن يجلس كما في الجمعة أم يخطب مباشرة دون جلوس ؟
    9- ما الحكم لو ترك الإمام الخطبة بعد صلاة العيد . هل تصح الصلاة أم لا ؟

    الجواب :
    ج7- المستحب أن يقرأ بسبح والغاشية ، كما يستحب أن يقرأ بـ"ق " واقتربت ( سورة القمر ) كما ثبت في مسلم . ويجوز أن يقرأ ما شاء من القرآن .
    ج8- قولان، الأظهر عدم الاستحباب؛ لأن الجلوس يوم الجمعة للأذان ولا أذان هنا.
    ج9- الصلاة صحيحة ؛ لأن الخطبة يوم العيد سنة .

    4) من قوله " ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها " إلى قوله "والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة... " :
    10- ما الحكم لو استيقظ شخص من النوم بعد الظهر ولم يصل العيد . هل يستحب قضاؤها ؟
    11- ما حكم التكبير أدبار الصلوات ليلة عيد الفطر ؟
    12- متى يبدأ التكبير المطلق في عيد الفطر ومتى ينتهي ؟
    13- متى يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في عيد الأضحى ؟

    الجواب :
    ج10- نعم يستحب قضاؤها على صفتها ولو بعد الزوال . وقيل : يجب القضاء بناء على وجوب صلاة العيد.
    ج11- لا يستحب التكبير أدبار الصلوات في عيد الفطر؛ لأن التكبير هنا مطلق وليس مقيدا.
    ج12- يبدأ بعد غروب الشمس من آخر يوم في رمضان - أي ليلة العيد - وينتهي بانقضاء الإمام من الخطبة .
    ج13- من صلاة الفجر يوم عرفة ، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر.

    5) من قوله " وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " إلى قوله " وصفته شفعاً : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " ( آخر الباب ) :
    14- هل يستحب قضاء التكبير المقيد بعد الخروج من المسجد ؟
    15- هل يستحب أن يكبر بعد صلاة العيدين ؟
    16- ما حكم التهنئة بالعيد ؟

    الجواب :
    ج14- لا يستحب .
    ج15- لا يستحب بعد صلاة العيدين، وهو المذهب . وقيل : يستحب بعد صلاة عيد الأضحى وهو أظهر .
    ج16-تجوز التهنئة بالعيد.



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صلاة العيدين ، ويليه باب صلاة الكسوف .


  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع خطوة ..

    باب صلاة الكسوف
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على باب صلاة الكسوف

    1) من قول المؤلف " " باب صلاة الكسوف " إلى قوله " وإن غابت الشمس كاسفة ، أو طلعت والقمر خاسف ... لم يصل " :
    1- ما حكم صلاة الكسوف؟
    2- هل تصح صلاة الكسوف فرادى أم تشترط فيها الجماعة؟
    3- هل يجهر في صلاة كسوف الشمس أم يسر ؟

    الجواب :
    ج1- الكسوف يطلق على الشمس والقمر إذا ذهب نورهما . وصلاة الكسوف سنة، حكي ذلك إجماعا . وقيل : واجبة، صرح به أبو عوانة ومال إليه الشوكاني وهو قوي إلا أن يثبت الإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف ) متفق عليه.
    ج2- تصح بل تسن صلاة الكسوف للمنفرد في بيته كما تسن جماعة ؛ للحديث المتقدم .
    ج3- يجهر لقول عائشة : ( جهر النبيeفي صلاة الكسوف ) متفق عليه . وقيل : يسر . والراجح الأول .

    2) من قوله " أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل " إلى قوله " وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز " ( آخر الباب ) :
    4- هل تصلى صلاة الكسوف عند حدوث آية من الآيات العظام كنـزول صواعق أو كثرة خسف أو سقوط شيء من الكواكب على هيئة ظاهرة مخوفة ؟
    5- هل تشرع بعد صلاة الكسوف الخطبة ؟
    6- إذا اجتمع صلاة كسوف وشيء آخر كصلاة عيد أو مكتوبة أو نحو ذلك فأيهما يقدم ؟

    الجواب :
    ج4- لا يشرع لهم أن يصلوا إلا في الزلزلة؛ لثبوت الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي ، وهو المذهب . وقيل : لا يشرع مطلقا حتى في الزلزلة. وقيل : يشرع في كل آية كنزول الصواعق وغير ذلك، وهو الراجح؛ لقول ابن عباس : ( هكذا صلاة الآيات ) .
    ج5- لا تشرع الخطبة بعد الكسوف، وهو المذهب . وقيل : يخطب خطبتين كالجمعة . وقيل : خطبة واحدة، وهو الأصح لحديث ابن عباس وفيه : ( ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس ) متفق عليه .
    ج6- إذا خشي فوات إحداهما فإنها تقدم على ما لم يخش فواته. قلت : الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر فاتفاقه مع العيد بعيد، لا يتصور اجتماعهما ، ولم تجر به عادة إلا يشهدوا على نقصان رجب وشعبان فيقع العيد في آخر رمضان .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى باب صلاة الكسوف ، ويليه باب صلاة الاستسقاء .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •