من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الصلاة
أسئلة على أول كتاب الصلاة
1) من قول المؤلف " كتاب الصلاة.. " إلى قوله " ولا تصح من مجنون " :
1- هل يجوز للحائض أن تصلي أو تقضي الصلاة التي تركتها أثناء الحيض؟
2- ما حكم قضاء الصلاة على المغمى عليه ؟ وهل يقاس عليه من أغمي عليه بدواء مباح ؟
3- ما حكم صلاة المجنون ؟
الجواب :
ج1- لا يجوز بإجماع العلماء .
ج2- يجب القضاء ، وهو المذهب . والراجح أنه لا يجب القضاء ؛ لأنه أشبه المجنون ولأثر ابن عمر ، وهو مذهب الجمهور ، وكذا الحنفية إن زاد على يوم وليلة . ويقاس عليه من أغمي عليه بدواء مباح وهو مذهب الشافعية والمالكية واختيار شيخ الإسلام وأنه لا يجب عليه القضاء.
ج3- صلاته باطلة بالاتفاق ولا يؤجر عليها لأنه لا نية له .
2) من قوله " ولا كافر " إلى قوله " فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد " :
4- هل يقضي المرتد الصلاة التي تركها حال ردته وقبل ردته إذا أسلم ؟ وهل يعيد الصلاة التي صلاها حال إسلامه الأول ، وهل يعيد الحج الذي أداه حال إسلامه الأول ؟
5- ما حكم من صلى مع المسلمين وهو كافر ثم قال كنت أجرب أو كنت أمزح ؟
6- ما حكم صلاة الصبي ؟
الجواب :
ج4- المذهب أنه يقضي ما تركه في حال إسلامه ، وأما في حال ردته فهو بحكم الكفار فلا يقضيه ، وهذا القول هو الراجح. وعليه : فلا يقضي الصلاة التي تركها حال ردته ، ويقضي الصلاة التي تركها قبل ردته ( أي حال إسلامه الأول ) ، ولا يعيد الصلاة التي صلاها حال إسلامه الأول لأنها كانت صحيحة ، وكذا لا يعيد الحج .
وقيل : إن الردة نفسها محبطة للعمل وإن لم يمت ، وعليه : فيعامل معاملة الكافر الأصلي إذا أسلم فلا يؤمر بالقضاء ، وعليه أن يعيد الحج .
ج5- من صلى مع المسلمين فهو مسلم حكما. وعليه : فلا يقبل منه أنه كان يجرب أو يمزح بل يحكم أنه مرتد .
ج6- لا تجب الصلاة على الصبي غير البالغ ، ولكن يأمره وليه بالصلاة إذا كان مميزا بلغ سبع سنين ، ويضربه إذا بلغ عشر وتكون له نافلة . أما إن لم يكن مميزا فلا تصح منه الصلاة .
3) من قوله " و يحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع.. " إلى قوله " ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما" ( آخر الباب ) :
7- هل يجوز تأخير الصلاة في الوقت قبل خروج الوقت ؟
8- ما حكم تارك الصلاة ؟
9- ما حكم استتابة تارك الصلاة قبل قتله ؟
الجواب :
ج7- نعم يجوز ، بشرطين الشرط الأول : ألا يظن وجود مانع ، والثاني : أن يعزم على الصلاة، والراجح عدم اعتبار الشرط الثاني .
تنبيه : يجب الانتباه للواجبات والشروط الأخرى . فالرجل الذي تجب عليه الجماعة في المسجد لا يجوز له ترك الجماعة بحجة جواز التأخير إلى آخر الوقت .
ج8- إن حجدها فهو كافر بالإجماع ، وإن تركها تهاونا وكسلا عمدا فيكفر أيضا في المذهب وهو قول جمهور السلف خلافا لجمهور الفقهاء . ويقتل حدا عند من لم يكفره . إلا الحنفية فقالوا يحبس ويضرب حتى يصلي . والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ((نهيت عن قتل المصلين)) .
تنبيه : هنا شروط لقتل تارك الصلاة من قبل ولي الأمر ذكرها الفقهاء .
ج9- الاستتابة واجبة ، وهو المذهب . وقيل : مستحبة ، وهو الراجح .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى أول كتاب الصلاة ، ويليه باب الأذان والإقامة .