قال الشيخ العلامة أبو أويس بو خبزة في الجراب (11/121):
سئل أبوعبد الله السرقسطي (من متأخري مالكية الأندلس) عن القاتل عمدا التائب من ذنبه والذي حسنت حاله،هل تجوز إمامته؟فأجاب : إن ذلك جرحة فيه ترد شهادته وإمامته. وقد روى بن حبيب : لا يؤم قاتل العمد ولو تاب اهـ
هكذا يكون الفقه وإلا فلا... حكم شرعي يعتمد كلاما ملقى على عواهنه من رجل ضعيف, بل متهم في روايته بالكذب, وهو عبد الملك بن حبيب, والقاتل المتعمد تقبل توبته بإحماع من يعتد به, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم (الإسلام يجب ما قبله) (والتوبة تجب ما قبلها) وهذا تاب إلى الله وحسنت توبته كما في السؤال, هذا من جهة الناس, أما من جهة القياس فإن الإمامة تصح ممن أسلم من اليهودية و النصرانية و المجوسية , فكيف لا تصح من مسلم قتل عمدا ثم تاب إلى الله ؟
__________________
يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن علم المنطق " نفعه قليل وضرره وبيل وما هو من علوم الاسلام" ويقول عن الفلسفة: " الفلسفة الالهية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوخ نجاحه، فإن هذا العلم في شق، وما جاءت به الرسل في شق، ولكن ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة أشر ممن يدري، واغوثاه بالله إذا كان الذين قد انتدبو اللرد على الفلاسفة قد حاروا، ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردود عليهم ؟ ! ".
الذهبي: " بيان زغل العلم "