هذه فوائد فقهيَّة كنتُ قد دونتها فيما مضى من الزمن ، أغلبها في الفقه المالي، وقد استفدتُ أكثرها من كتاب مقدمة في المال والملكية للقره داغي.
وقد رتبتها على طريقة سؤال وجواب ، راجياً أن ينتفع بها الأخوة .
السؤال الأول : ما هو المال المثلي ؟
الجواب : هو كل ما يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السَّلم فيه ، وقد رأيتُ بعض الفقهاء يزيد :"أو العدد"، وعلى القيد الأخير فإن الأوراق النقديّة تكون مثليّة .
السؤال الثاني : ما هي الحالات التي يتحوّل فيها المال من مثلي إلى قيمي ؟
الجواب : ما يقارب من تسع حالات :
1- تعيّب المثلي بعيبٍ مؤثر في قيمته ، فلا يرد إلا بالقيمة .
2- الصنعة ، حيثُ تجعل المصنوعَ المثلي قيمياً ، كالذهب والفضة الذي صنع حلياً فإنه لا يرد في حالة إتلافه أو قرضه بالمثل بل بالقيمة .
3- التغيير ، بأن يُغيَّر شكلُ المثلي ، كالقمح الذي طُحن فإنه لم يعد مثلياً .
4- الإستعمال ، فمثلاً السيارة التي تكون جديدة _من الوكالة _ ترد في حال إتلافها بالمثل ، وأما إن استعملت فإنها ترد بالقيمة .
5- الخلط ، ولو بمثلي آخر ، مثل خلط القمح بالشعير ، وحينئذ يصبح الخليط قيمياً ، ويكون ضمانه بالقيمة .
6- انتهاء العمل بها ، مثل الفلوس إذا أُلغي العملُ بها ، فإنها ترد بالقيمة .
7- القدم أو كونه أثرياً ، فالشيء إذا اكتسب قيمةً خاصة بسبب كونه قديماً أو أثرياً فإنه في حال الإتلاف يرد بقيمته .
(قال الخلال : لا أعلم هل الشارع ينظر نظر إعتبار لكون الشيء أثرياً ؟ أعني بالنظر هنا ما من شأنه أن يصيّره من مثلي إلى قيمي !!) .
8- الماء ، الماء في الأصل مثلي ، لكن إذا أتلفه شخص في الصحراء مثلاً فإنه لا يرده في الحضر بالمثلي ، بل بقيمته يوم التلف في مكانه .
9 - إشراف المثلي على الهلاك وطرحه .
السؤال الثالث : ما الحالات التي يتحوّل بها المال القيمي إلى مثلي ؟
الجواب : في حالة واحدة وهي أن تتغير حالته الطبيعية ، كأن يغصب رجلٌ رطباً _وهو قيمي_ فصار الرطب تمراً ، ثم تلف عنده ، فيرده مثلياً على ما رجحه الإمام النووي .
السؤال الرابع : ما الآثار المترتبة على تقسيم المال مثلي وقيمي ؟
الجواب : يتبيّن ذلك من خلال عدة أمور :
1- أنّ المثلي في حالة الإتلاف يرد بالمثل والقيمي يرد بالقيمة .
2- أنّ المثلي يثبت في الذمة ، أما القيمي فإنه يتعيّن بالتعيين .
3- أنّ المال المثلي المشترك يجوز للشريك أن يأخذ نصيبه حتى وإن لم يحضر صاحب القسمة ، لعدم وجود الفرق بين آحاده ، وأما القيمي فلا يقسم إلا بحضور الشركاء أو من ينوب عنهم .
يتبع قريباً