هذه فوائد فقهيَّة كنتُ قد دونتها فيما مضى من الزمن ، أغلبها في الفقه المالي، وقد استفدتُ أكثرها من كتاب مقدمة في المال والملكية للقره داغي.

وقد رتبتها على طريقة سؤال وجواب ، راجياً أن ينتفع بها الأخوة .

السؤال الأول : ما هو المال المثلي ؟

الجواب : هو كل ما يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السَّلم فيه ، وقد رأيتُ بعض الفقهاء يزيد :"أو العدد"، وعلى القيد الأخير فإن الأوراق النقديّة تكون مثليّة .

السؤال الثاني : ما هي الحالات التي يتحوّل فيها المال من مثلي إلى قيمي ؟

الجواب : ما يقارب من تسع حالات :

1- تعيّب المثلي بعيبٍ مؤثر في قيمته ، فلا يرد إلا بالقيمة .

2- الصنعة ، حيثُ تجعل المصنوعَ المثلي قيمياً ، كالذهب والفضة الذي صنع حلياً فإنه لا يرد في حالة إتلافه أو قرضه بالمثل بل بالقيمة .

3- التغيير ، بأن يُغيَّر شكلُ المثلي ، كالقمح الذي طُحن فإنه لم يعد مثلياً .

4- الإستعمال ، فمثلاً السيارة التي تكون جديدة _من الوكالة _ ترد في حال إتلافها بالمثل ، وأما إن استعملت فإنها ترد بالقيمة .

5- الخلط ، ولو بمثلي آخر ، مثل خلط القمح بالشعير ، وحينئذ يصبح الخليط قيمياً ، ويكون ضمانه بالقيمة .

6- انتهاء العمل بها ، مثل الفلوس إذا أُلغي العملُ بها ، فإنها ترد بالقيمة .

7- القدم أو كونه أثرياً ، فالشيء إذا اكتسب قيمةً خاصة بسبب كونه قديماً أو أثرياً فإنه في حال الإتلاف يرد بقيمته .

(قال الخلال : لا أعلم هل الشارع ينظر نظر إعتبار لكون الشيء أثرياً ؟ أعني بالنظر هنا ما من شأنه أن يصيّره من مثلي إلى قيمي !!) .

8- الماء ، الماء في الأصل مثلي ، لكن إذا أتلفه شخص في الصحراء مثلاً فإنه لا يرده في الحضر بالمثلي ، بل بقيمته يوم التلف في مكانه .

9 - إشراف المثلي على الهلاك وطرحه .

السؤال الثالث : ما الحالات التي يتحوّل بها المال القيمي إلى مثلي ؟

الجواب : في حالة واحدة وهي أن تتغير حالته الطبيعية ، كأن يغصب رجلٌ رطباً _وهو قيمي_ فصار الرطب تمراً ، ثم تلف عنده ، فيرده مثلياً على ما رجحه الإمام النووي .

السؤال الرابع : ما الآثار المترتبة على تقسيم المال مثلي وقيمي ؟

الجواب : يتبيّن ذلك من خلال عدة أمور :

1- أنّ المثلي في حالة الإتلاف يرد بالمثل والقيمي يرد بالقيمة .

2- أنّ المثلي يثبت في الذمة ، أما القيمي فإنه يتعيّن بالتعيين .

3- أنّ المال المثلي المشترك يجوز للشريك أن يأخذ نصيبه حتى وإن لم يحضر صاحب القسمة ، لعدم وجود الفرق بين آحاده ، وأما القيمي فلا يقسم إلا بحضور الشركاء أو من ينوب عنهم .

يتبع قريباً