تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل الاسلام حدد سن الطفولة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    44

    افتراضي هل الاسلام حدد سن الطفولة

    دار جدل واسع بين أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس (الاثنين)، وتلخص الجدل حول تحديد سن الطفل، أثناء مناقشة مشروع حماية الطفل الذي قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، التي طالبت بأن يكون سن الطفولة 15 عاماً، ولكن الأعضاء أسقطوا التوصية وأبقوا السن على 18 عاماً كما جاء في مشروع الحكومة، وهو المتبع دولياً.
    السؤال
    هل ورد شيء في القرآن او السنة
    مايحدد سن الطفولة؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: هل الاسلام حدد سن الطفولة

    سنّ الطفولة تحديده هكذا ؛ لا أعلم أنّه محدد في شريعة الإسلام سواءاً أكان الطفل عمره من التاسعة أو الثانية عشر أو الخامسة عشر أو الثامنة فهذا لايعني بلوغه في هذه الأعمار تحديداً .. ولكن انظر إلى الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو وجدت فيها أحاديثا غير ثابتة ضعيفة السّندِ أو مكذوبة فلا تؤخذ حئنيذٍ إلاّ بعاضد ثابت استُنئس بها ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوّجَ الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها كما هو معلوم وهي بنت تسع سنين وكذلك في قصة إمامة الصّبي وكم كان عمره رضي الله عنه أظنّه الصحابي عمرو بن سلمه حينما قال "فقدّموني وأنا ابن ستّ أو سبعِ سنين".. وكذلك في قصة المرأة التي رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو مازال صبياً هل عليه حج ؟.. في حديث جابر الطويل .. وكذلك قصة ابن عباس رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أدخله في مجلس الشورى مع كبار الصحابة - أصحاب بدر - وقصته في تفسير سورة "إذا جاء نصر الله والفتح" كيف الصحابة فسّروها وابن عباس بماذا فسّرها ؟ وماذا قال عمر رضي الله عنه بع ذلك .. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم "واضربوهم عليها لعشر.." وغير ذلك من الأحاديث والمواقف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلف هذه الأُمة ...
    فالبلوغ يختلف بختلاف الزمان والمكان ولكن الإدراك العقلي وقوته وفهمه أيضاً يختلف بختلاف الزمان والمكان فهما مختلفان في الوقت والزمان ومتفقانِ في الصّفة أيّ البلوغ والعقل وقد يجتمعان .
    والله أعلم.
    الحمدالله على كل حال ,

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: هل الاسلام حدد سن الطفولة

    حدد الشارع الحكيم علامات فارقة بين سن الطفولة وسن التكليف
    أو البلوغ وكل علامة عليها دليل من الكتاب أو من صحيح السنة
    وقد ذكرها أهل العلم كما فعل الشيخ العثيمين في هذه الفتوى :



    السؤال : ما حكم الصلاة؟ وعلى من تجب؟

    المفتي : محمد بن صالح العثيمين

    الإجابة :

    الصلاة من آكد أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وعموده الصلاة" يعني الإسلام.

    وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أشرف ليلةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة لأحد، فرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفَّف على عبادهِ حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها.

    وقد دل على فرضيتها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين:

    ففي الكتاب يقول الله عز وجل: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} معنى: {كتاباً} أي مكتوباً، أي مفروضاً.

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة".

    وأجمع المسلمون على فرضيتها، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس، أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً فإنه يُعذر بجهله في هذه الحال، ثم يُعرَّف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر.

    ووتجب الصلاة على كل مسلم، بالغ، عاقل، من ذكر أو أنثى.

    فالمسلم ضده: الكافر، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة كما قال الله تعالى: {إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِين * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين}، فقولهم: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين.

    وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة:

    أحدها: تمام الخمس عشر سنة.
    والثانية: إنزال المني بلذة ويقظة كان أم مناماً.
    والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القُبُل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء.
    وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ.

    وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حدٍ فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.

    وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة، فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ، ولم تَصُم؟".

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الصلاة.
    http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=14177


    - علما بأن الشارع الحكيم جعل أكثر من علامة للبلوغ ولم يجعلها واحدة
    مراعاة للفروق الفردية .

    السؤال
    ما هي علامات البلوغ الشرعية في الإسلام؟
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فالبلوغ لغة: الوصول.
    يقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى.
    وبلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف، وكذلك بلغت الفتاة.
    واصطلاحاً: انتهاء حدِّ الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية.
    وللبلوغ علامات طبيعية ظاهرة، منها ما هو مشترك بين الذكر والأنثى، ومنها ما يختص بالأنثى.
    أما ما هو مشترك فهو:
    أولاً: الاحتلام وهو: خروج المني من الرجل والمرأة في يقظة أو منام لوقت إمكانه، قال تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِن ُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [النور:59].
    (1/95)
    ثانياً:الإنبات وهو: ظهور شعر العانة، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى نحو الحلق، دون الزغب الصغير الذي ينبت للصغير، دلَّ على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذٍ في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. رواه أصحاب السنن وقال: الترمذي حسن صحيح.
    وكتب عمر إلى عامله أن لا يقتل إلا من جرت عليه المواسي، والقول بأن الإنبات علامة للبلوغ مطلقاً هو مذهب الحنابلة والمالكية.
    ثالثا: بلوغ سن خمس عشرة سنة قمرية، لخبر ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
    فقال عمر بن عبد العزيز: لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير.
    وأما ما يختص بالأنثى فهو علامتان:
    الأولى: الحيض للحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
    والمراد بالحائض: البالغ، وسميت بذلك لأنها بلغت سن المحيض.
    الثانية: الحمل، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) [الطارق:5-7].
    وهذه العلامة أعني الحمل راجعة إلى علامة الاحتلام الآنف ذكرها.
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
    فتاوى ذات صلة

    http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%C9%20002.html


    ومما سبق : نعلم أن أقصى حد لفترة الطفولة هو بلوغ : خمس عشرة سنة
    إن لم تظهر إحدى العلامات المذكورة قبل ذلك .


    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •