الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فقد اطلعت على بحثين للشيخين
عبد الله البخاري بعنوان (تكحيل العينين), و محمد بن علي الأثيوبي بعنوان(رفع الغين)
خلاصتهما ثبوت زيادة (و بركاته )في التسليمة الثانية ,لثبوتها في بعض النسخ من (سنن أبي داود) من حديث وائل بن حجر كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام و صححه عدد من الحفاظ .
و ثبوتها من حديث ابن مسعود عند (ابن ماجه) و غيره و أشار اليها الصنعاني في سبل السلام
ثم اطلعت على بحث الشيخ الألباني رحمه الله فيها فوجدت أن الشيخ لم تقع في يده النسخ التي فيها هذه الزيادة لهذا توقف عن اثباتها, كما في( تمام المنة و الكتاب الأم لصفة الصلاة).
الا أنه وقع لدي اشكال و هو ما ذكره المحقق لكتاب أصل صفة الصلاة للشيخ الألباني في الحاشية
وهو أن الشيخ الألباني مال في تحقيقه لسنن أبي داود الى شذوذها.
فما هو وجه الحكم بشذوذ هذه الزيادة
أرجوا من الاخوة المشرفين و الأعضاء المختصين المشاركة بأرائهم لاثراء هذا الموضوع و الخروج بفائدة قد تكون أحب الينا من الدنيا و مافيها.