أحبتي في الله ..
أشكلَ علي الجمعُ بين هذين الحديثَيْن:
حديث ابن عمروٍ ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ ، وفيه : (صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ) ..
وحديث أبي هريرة ، ومحمد بن عباد بن جعفر عن جابرٍ وغيرهما في النهي عن إفراد يومِ الجمعةِ بالصيام ..
فحديث ابنِ عبادٍ عن جابرٍ أطلقَ النهيَ عن صوم يوم الجُمُعة ..
وحديثُ أبي هُريرةَ قيَّد الجوازَ بأن يُصام يومٌ قبله أو يومٌ بعده ..
والإشكالُ ـ على القولِ بأن النهيَ نهيُ تحريمٍ ـ أنَّ من صامَ يوماً وأفطرَ يومين سيُفْردُ يومَ الجُمُعةِ بالصيام .
فسيصُومُ السبتَ ، ويفطِرُ الأحدَ والإثنين ، ثمَّ يصومُ الثلاثاء ، ويفطرُ الأربعاءَ والخميسَ ، ثمَّ يصومُ الجُمُعةَ ، ويفطرُ السبتَ والأحدَ ..
فلن يصوم يوماً قبله أو بعده ..
فهل يكونُ النهيُ غيرَ متوجهٍ له ، بل يتوجهُ لمَنْ أفردَ الجُمُعةَ بالصيام ؟..
أفيدوني ـ بارك الله فيكم ـ .
أخوكم .