تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

    من المعروف ان المجتهد لا يجوز له مطلقا التقليد ، فهو جائز لغيره ولكن هو قادر على الاجتهاد والنظر والاستنباط ، وعليه فلايترك ظنه ويعمل بظن غيره وهو من بلغ رتبة الاجتهاد .

    لكن اردت السؤال ، عن الحاله الوحيده التي يجوز للمجتهد فيها ان يقلد !!

    ارجو ممن لديه العلم افادتي ، وله خالص الدعاء

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    616

    افتراضي رد: متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟

    هل تظنِّين أنه توجد حالة يضطرُّ فيها المجتهد إلى التقليد؟
    فسؤالك كان هكذا: الحالة الوحيدة التي ....؟
    و لم يكن هكذا: هل يجوز لملجتهد أن يقلد؟
    يعني: فأنت مقتنعة بأنه يجوز له التقليد و لو مرة واحدة؟
    على كلٍّ ذكر ابن تيمية رحمه الله " أن التقليد كالميتة لا يجوز إلا عند الاضطرار "، و هي عبارة قاله قبله البغوي - أحد البغويِّينَ أظنه صاحب شرح السنَّةِ -.
    لكن إن جاز له التقليد في الضرورة - ما هي حالة الضرورة؟ هل هي: النازلة المستعجلة؟ أم فقدان النص و الإجماع ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي رد: متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟

    في الحقيقه انا لست متخصصه في اصول الفقه ، انا مجرد طالبه ادرس مادة مصادر الاحكام الشرعيه ،

    وعلى حسب ماقالت استاذة الماده ، انه حاله واحده فقط يجوز فيها للمجتهد ان يقلد !

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    616

    افتراضي رد: متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤى بنت فهد مشاهدة المشاركة
    في الحقيقه انا لست متخصصه في اصول الفقه ، انا مجرد طالبه ادرس مادة مصادر الاحكام الشرعيه ،

    وعلى حسب ماقالت استاذة الماده ، انه حاله واحده فقط يجوز فيها للمجتهد ان يقلد !
    عفوا،،
    و أنا أردتُ المناقشة فقط، أعني: طريقة لإيصال المعلومة، لأني علمتُ أنك - من خلال سؤالك - لم تتصوري المسألة، فأردتُ أن أستثير الفكر حتى تتبيَّن لكِ المسألة.
    أقول بطريقة أخرى:
    المجتهد هو المسلم الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد و هي علمه بأصول الاستدلال و معرفته بالدليل الذي يعتبره هو حجة و لا يشترط فيه حفظه للأدلة بألفاظها بل يكفي أن يعرف مظانَّها حتى يفزع إليها حين الحاجة.
    و ينبغي عليه معرفة مواطن الإجماع حتى لا يقع في مخالفته، لأن الإجماع لا يكون إلا حقًّا و يحرم مخالفته.
    فإذا اتضحت صورة المجتهد ، عرفنا أن مهمته البحث عن الحكم الشرعي للمسألة المطروحة، فإذا حصل لديه رؤية للمسألة و أبعادها، أعمل فكره وفق ما يستعمله من قواعد الاستدلال و طرقه ، و يبدأ في إرجاع المسألة إلى صورتها المبسطة لعله يجد لها نصًّا خاصًّا بها وقع في حياة النبوة و قضى فيه النبي عليه السلام مثلا.
    و إلا أعمل سائر الأدلة التي درسها في أصول الفقه، فإن حصل له حكمٌ يراه صحيحا أفتى به على أنه الصواب مع الاعتراف بالتقصير و نسبة العلم إلى الباري جل جلاله.
    فإن لم ير لها حكمًا جليًّا، فعليه أن يتوقف و يقول :" الله أعلم ".
    و كما قال مالك بن أنس :" كان النبي صلى الله عليه و سلم يُسأل فينتظر الوحي "، فعلى المجتهد أن ينتظر حتى يتضح له طريق المسألة الذي يوصله إلى الحكم عليها بطريقة صحيحة.
    فهنا حالتان: - الحكم، و ذلك عند اتضاح الدليل و الاستدلال به.
    - التوقف، و ذلك عند تعسر معرفة وجه المسألة.
    فيمكن القول: إن التقليد لا مكان له في هاتين الحالتين، لأنه إما أن يحكم بما عرفه ، و إما أن يسكت عما لم يعرف.
    و التقليد هو الحكم بما لم يعرف بل بما جهل، لأن التقليد (( هو أخذ قول غير المعصوم بدون دليل )).
    فكيف يصح للمجتهد أن يقلد و هو إما أن يعرف فيحكم، و إما أن لا يعرف فيسكت؟
    يقال: مادام أن التقليد غير سائغ في حق المجتهد، لأنه محصل لأدوات الاجتهاد، فينبغي منعه عليه، أي: أنه حرام و قد قال ربنا :" و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " فهذا نص في أن الحرام يباح عند الضرورة، فكيف تمنع المجتهد أن يقلد عالما غيره عند الضرورة؟
    فيقال: فما هي حال الضرورة؟ - و قد سجلتُ هذا السؤال في المشاركة السابقة -
    فالجواب أن يقال: حال الضرورة أن يكون لا يعرف وجه المسألة فلا يتمكن من الإفتاء، و تكون النازلة أمرًا مهما بحيث لو تركتْ هكذا لحصل ضرر كبير أو فساد عظيم، فيرى هذا المفتي بأن أخذه بقول العالم الفلاني يمنع حصول الضرر و الفساد، و يرى أن سكوته مرجوح فيتحصل له إفتاؤهم بقول غيره.
    و يمكن أن يكون هذا بدون تقليد، أعني: أن يخبرهم بأن حكم كذا في قول العالم الفلاني، و هو في قرارة نفسه لا يأخذ به و إنما يدخله في باب الخبر .
    لا أدري هل تبيَّن شيء من المسألة أم لا ؟
    و أنا أنتظر الفضلاء حتى يُدْلُوا بأفكارهم و الله المستعان و به التوفيق.


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: متى يجوز لمن توافرت فيه شروط الاجتهاد ان يقلد ؟

    ينظر هذا الموضوع:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=67302
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •