تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل هناك دليل على هذا الفعل ...؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي هل هناك دليل على هذا الفعل ...؟؟؟

    السلام عليكم

    اخوتي الكرام

    على سبيل المثال

    لأني ربما اقع في هذا الموضوع

    انا الآن إمام على سبيل المثال وشرعت في الصلاة وتذكرت أنني لم أتوضأ أو احدثت بالحالة هاذي هل ألتفت إلى من هو خلفي واجعله يأمهم نيابةً عني

    وإن كان هذا الفعل صحيح من فعل هذا من الصحابة او التابعين او السلف الصالح

    بارك الله في من يجيب

    دمتم بود ،،،

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,504

    افتراضي رد: هل هناك دليل على هذا الفعل ...؟؟؟

    سئل فضيلة الشيخ( العثيمين) : إذا أحدث الإنسان في صلاته فما العمل إذا كان إماماً أو مأموماً ؟ وإذا كانت به غازات ؟
    فأجاب قائلاً : إذا احدث الإنسان في صلاته فإنه بجب عليه أن يخرج من الصلاة ، ولا يجوز أن يبقى فيها حتى وإن كان إماماً أو مأموماً ، فإن كان مأموماً انصرف وتوضأ ورجع ، وإن كان إماماً انصرف أيضاً وقال لمن خلفه : تقدم يا فلان أكمل الصلاة بالناس ، وصلاة المأموم لا تبطل حينئذ ، وكذلك لو أن الإمام دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فإن الواجب عليه أن ينصرف ويستخلف من يتم الصلاة بهم .انتهى

    أما الدليل على ذلك فقد استخلف عمر من يصلي بالناس عندما طعن , و الله أعلم
    اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب

  3. #3

    Lightbulb رد: هل هناك دليل على هذا الفعل ...؟؟؟

    انقل لك إن شاء الله قول ابن المنذر رحمه الله في هذه المسألة من كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف [ج4 - ص275] ط دار الفلاح ، الفيوم ، مصر.
    قال ابن المنذر رحمه الله : ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإمام
    قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلا يبتدي من حيث بلغ الإمام المحدث، ويبنى على صلاته، فممن روي عنه أنه رأى أن يقدم الإمام المحدث رجلا عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعلقمة، والحسن البصري، وقتادة، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

    2086 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج، أن عمر بن الخطاب، صلى يوما للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائما نكص خلفه وأخذ بيد رجل من القوم، فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس، فلما انصرف أخذ بجناح المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، أيها الناس فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي، فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا، فخيرت نفسي بين أمرين إما أن أستحي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فكان استحيائي من الله واجترائي عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت ووجدت صلاتي فمن صنع كما صنعت، فليصنع كما صنعت»

    2087 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا محمد بن ثابت، قال: حدثني جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، قال: خرج علينا عمر لصلاة الظهر فلما دخل في الصلاة فكبر قدم رجلا كان يليه ثم رجع، وذكر بقية الحديث.

    2088 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن أبي بكر بن عياش، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: " أمنا علي فرعف فأخذ رجلا فقدمه، وتأخر .
    قال أبو بكر: واختلف قول الشافعي في هذه المسألة ، فحكى أبو ثور عنه أنه كان لا يرى أن يستخلف الإمام، فإن قرب مجيئه توضأ ورجع فأتم لهم، وإن لم يتقارب رجوعه صلوا وحدانا. وحكى الربيع عنه أنه قال : الاختيار إذا أحدث الإمام أن يصلي القوم فرادى ولا يقدموا أحدا، فإن قدموا، أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم.
    وكان أبو ثور : يرى أن لا يقدم الإمام إذا أحدث أحدا، فإن قدم صلى بهم ما بقي من الصلاة، ثم يقدم رجلا ممن أدرك الصلاة يسلم بهم، ثم يقوم الإمام فيقضي ما بقي عليه من صلاته.
    قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن خلاف القول الأول.
    حكى الأشعث عنه أنه قال في رجل فاته القوم ببعض الصلاة فأحدث الإمام فقدمه فقال: يصلي بهم بقية صلاتهم، ثم يسلم، ثم يقوم فيقضي ما سبق به، ثم يسجد سجدتين.
    وكان أحمد بن حنبل يقول: إن قدم فلا بأس قد قدم عمر وعلي، فإن هو لم يستخلف فلا بأس يقدمون رجلا فيصلي بهم، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ إليهم ولم يقل: إنه استخلف.
    قال أبو بكر: فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى:
    فإن النخعي، قال: إذا لم يدر فلينظر ما يصنع من وراء خلفه.
    وقال الشافعي: إذا لم يدر يعني المتقدم، كم سبقه الإمام به، يتصنع للقيام، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة، قدم رجلا فسلم بهم، وإن لم يعلم شيئا من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها، والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم فلم يدر فليبن على اليقين» ، واليقين أنه لله عليه فرض أربع.
    وكان مالك يقول: إذا قدم رجلا وهو لا يدري كم سبقه به، قال: يصلي لنفسه صلاة تامة ويصلي الناس خلفه، ويعتدون بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم، ولو قدم رجلا ممن أدرك الصلاة فسلم بالقوم عند انقضاء الصلاة، كان ذلك صوابا إن شاء الله.
    وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: يصلي بهم ركعة؛ لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة فيصليها، ثم يتأخر ويقدم رجلا فيصلي بهم ما بقي من صلاتهم، أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام الرجل فأتم ما بقي عليه من صلاته..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: هل هناك دليل على هذا الفعل ...؟؟؟

    كلام وافي

    جزيتم خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم

    تقبل تحيتي ،،،

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •