تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 10 الأولىالأولى 12345678910 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 193

الموضوع: الاختيارات الفقهية من الفتاوى البازية

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة


    باب صلاة العيدين:
    5 - السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)[1] متفق على صحته.
    والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة. ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس (13 / 14)
    6 - الأصل في التكبير في ليلة العيد، وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان، وفي عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير؛ لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطروَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[2] وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)[3] الآية، وقوله عز وجل: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)[4] الآية. (13 / 20)
    7 - التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد ـ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)[5] أو كما قال عليه الصلاة والسلام (13 / 19) (26 / 89)
    8 - التكبير الجماعي محدث فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية وهي التكبير فرادى . (13 / 22)
    9 - النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان (يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة)، ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل، والأصل عدمه، فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها (13 / 23)
    10 - لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك (13 / 25)

    [1]ـ رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث أبي قتادة الأنصاري برقم (22146) , والبخاري في الصلاة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167) , ومسلم في (صلاة المسافرين) باب استحباب تحية المسجد برقم (741).

    [2] ـ سورة البقرة الآية (185) .

    [3] ـ سورة الحج الآية 28 .

    [4] ـ سورة البقرة , الآية 203 .

    [5] ـ رواه الأمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمر) برقم (5423, 6119) .


  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة

    باب صلاة الكسوف والاستسقاء:
    1 - صلاة الكسوف سنة مؤكدة؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، وليست واجبة عند أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الوفود عن الصلاة، وأخبره بأن عليه الصلوات الخمس، فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع)[1] (13 / 29)
    2 - لا أعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف بوقت معين، والأرجح أنه يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت، وليس مع من خصص ذلك بوقت معين دليل فيما نعلم (13 / 34)
    3 - قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة صفة صلاة الكسوف، وأمر أن ينادى لها بجملة: الصلاة جامعة. وأصح ما ورد في ذلك في صفتها أن يصلي الإمام بالناس ركعتين في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان ويطيل فيهما القراءة والركوع والسجود، وتكون القراءة الأولى أطول من الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة الثانية في الركعة الأولى، وهكذا الركوع في الركعة الثانية أخف من الركوعين في الأولى. وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية أخف من القراءة الأولى فيها، وهكذا الركوع الثاني فيها أخف من الركوع الأول فيها. أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلا لا يشق على الناس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ثم بعد الصلاة يشرع للإمام إذا كان لديه علم أن يعظ الناس ويذكرهم ويخبرهم أن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأن المشروع للمسلمين عند ذلك الصلاة وكثرة الذكر والدعاء والتكبير والعتق والصدقة حتى ينكشف ما بهم (13 / 34)
    4 - قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول: (الصلاة جامعة)[2] والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم . والله ولي التوفيق (13/ 38)



    [1]ـ رواه البخاري في (الأيمان) باب الزكاة من الإسلام برقم (46) , ومسلم في (الإيمان) باب بيان الصلوات برقم (11) .

    [2]ـ رواه البخاري في (الجمعة) باب النداء بـ الصلاة جامعة في الكسوف برقم (1045) , ومسلم في (الكسوف) باب صلاة الكسوف برقم (910) واللفظ له .

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة


    باب صلاة الكسوف والاستسقاء:


    5 - متى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة؛ عملا بالأحاديث كلها في ذلك . أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر الأدلة الخاصة كما تقدم يقتضي شرعية صلاة الكسوف؛ لأن سلطانه لم يذهب بالكلية فيشرع لكسوفه صلاة الكسوف؛ لعموم الأحاديث، ومن ترك فلا حرج عليه؛ عملا بالقول الثاني؛ ولأن سلطانه في الليل وقد ذهب الليل، ومن صلى لكسوف القمر بعد الفجر فالأفضل البدار بذلك قبل صلاة الفجر، وهكذا لو كسف في آخر الليل ولم يعلم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البدء بصلاة الكسوف ثم يصلي صلاة الفجر بعد ذلك، مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلي الفجر في وقتها. وفيما ذكرناه الجمع بين الأحاديث والعمل بها كلها (13 / 41)
    6 - صلاة الكسوف لا تكرر، ولكن يشرع للمسلمين الإكثار من الاستغفار والذكر والتكبير والصدقة والعتق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بذلك عند وجود الكسوف (13 / 44)
    7 - تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال الله عز وجل: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)[1] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني)[2] ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، وتفقيههم في الدين، وتحذيرهم من أسباب غضب الله وعقابه. ويكفي أن يفعل ذلك وهو في المصلى بعد الفراغ من الصلاة. والله ولي التوفيق (13 / 44)
    8 - لا أعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة حين الكسوف. وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)[3] متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها (13 / 45)





    [1]ـ سورة الأحزاب , الآية 21 .


    [2]ـ رواه البخاري في (النكاح) باب الترغيب في النكاح برقم (5063) , ومسلم في (النكاح) استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم (1401) .


    [3]ـ رواه البخاري في (الصلح) باب إذ1 اصطلحوا على صلح جور برقم (2697) , ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة


    باب صلاة الكسوف والاستسقاء:


    9 - ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعد الصلاة- في صلاة الاستسقاء -، ولعل ذلك كان في حالين، وفي وقتين، فإنه ثبت أنه دعا وخطب قبل الصلاة، وثبت في أحاديث أخرى أنه دعا وخطب بعد الصلاة، جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم دعا وخطب عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك وأنه صلى كما يصلي في العيد.
    وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أيضا وحديث عائشة أنه خطب قبل الصلاة وصلى بعد ذلك، فكل منهما ثابت، وكل منهما موسع بحمد الله، من خطب ثم صلى فلا بأس، ومن صلى ثم خطب فلا بأس، كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، ومن شبهها بالعيد - كما قال ابن عباس وأخبر أنه صلى كما صلى في العيد - فقد أصاب السنة، ووافق ما رواه عبد الله بن زيد في إحدى روايتيه، ووافق حديث أبي هريرة في الصلاة ثم الخطبة ومن خطب قبل ذلك وافق حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين، ووافق حديث عائشة فكل منهما سنة، وكل منهما خير والحمد لله. (13 / 61)
    10 - بعد نزول المطر يستحب أن يقول المسلم: (اللهم صيبا نافعاً مطرنا بفضل الله ورحمته).
    هكذا السنة، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. هكذا علم النبي الأمة عليه الصلاة والسلام أن يقولوا هكذا، ولا يجوز أن يقال مطرنا بنوء كذا، أو لقد صدق نوء كذا، أو لقد صدق الحاسب الفلاني، كل هذا لا يجوز، فإن النجوم ليس لها أثر في هذا الأمر لا في اجتماعها ولا افتراقها ولا طلوعها ولا غروبها، هي سائرة كما أمرها الله وكما سيرها سبحانه، ليس لها تعلق بالمطر وليس لها أسباب في المطر، بل كله من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه كما يشاء جل وعلا، فلا يقال مطرنا بنوء كذا ولا بنجم كذا، ولا يقال صدق نوء كذا، أو صدق الحاسب الفلاني، أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا وجه له، ولا أصل له. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، وأنه لا يجوز، فوجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك . ويستحب للمسلم أن يكشف بعض جسده عند نزول المطر حتى يصيبه المطر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: (أصابنا مع رسول الله مطر فحسر ثوبه حتى أصابه المطر) فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا فقال: (لأنه حديث عهد بربه)[1] فدل ذلك على استحباب أن يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه أو رأسه حتى يصيبه المطر، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع أن يكشف المسلم مثلا عمامته عن رأسه، أو طرف ردائه عن عضده، أو عن ذراعه حتى يصيبه المطر، أو ساقه، أو ما أشبه ذلك مما يجوز كشفه عند الناس كالقدم والساق والرأس واليد ونحو ذلك. (13 / 63)
    11 - إذا صدر الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء وكان أهل بلد عندهم سيول كثيرة فهل تلزمهم الصلاة، أم أنهم يصلون ويدعون لغيرهم .؟
    يشرع لهم إقامة صلاة الاستسقاء امتثالا لأمر ولي الأمر، ويدعون للمحتاجين أن يغيثهم الله من فضله، وأن يزيل شدتهم ويرحمهم برحمته؛ لأن المسلمين شيء واحد وبناء واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)[2] وشبك بين أصابعه.(13 / 65)
    12 - يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك؛ عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي عند الجدب، ويسأل الله سبحانه الغيث للمسلمين . فإذا دعت الحاجة سكان البادية إلى الاستغاثة شرعت لهم صلاة الاستسقاء، وهكذا المسافرون إذا احتاجوا إلى ذلك شرع لهم أن يستغيثوا ربهم، كما قال الله سبحانه: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)[3] (13 / 66)



    [1] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند أنس بن مالك) برقم (11957) ومسلم في (صلاة الاستسقاء) باب الدعاء في الاستسقاء برقم (898) , وأبو داود في (الأدب) باب ما جاء في المطر برقم (5100) .
    [2] ـ رواه البخاري في (المظالم والغضب) باب نصر المظلوم برقم (2446) , ومسلم في (البر والصلة والآداب) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم (2585) .
    [3] ـ سورة غافر , الآية 60 .

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة

    باب صلاة الكسوف والاستسقاء:



    13 - الظاهر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أن الرداء يكون على حالته المعتادة، وإنما يقلب في أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه. أما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك، فالأظهر أن ذلك غير مشروع ومخالف للسنة. وفق الله الجميع (13 / 83)
    14 - إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سنة، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه (13 / 84)
    15 - إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إذا تيسر ذلك، وإلا ففي المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته (13 / 85)
    16 - إذا سمع الرعد يقول: (سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال المؤمن ذلك فحسن. أما عند نزول المطر فيقول: (اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته) هكذا جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (13 / 86)

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة


    باب صلاة الجنائز:
    1 - طلب الموت لا يجوز ولا يجوز تمنيه أيضا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)[1] متفق على صحته. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)[2] فنوصيك بهذا الدعاء، أصلح الله حالك وقدر لك ما فيه الخير والصلاح وحسن العاقبة. (13 / 92)
    2 - يقال للمحتضر – عند التلقين - قل: لا إله إلا الله، اذكر ربك يا فلان، وإذا قالها كفى، ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله (13 / 93)
    3 - قراءة سورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقرأوا على موتاكم يس) صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار، وضعفه آخرون، وقالوا: إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان، فلا يستحب قراءتها على الموتى. والذي استحبها ظن أن الحديث صحيح فاستحبها، لكن قراءة القرآن عند المريض أمر طيب ولعل الله ينفعه بذلك، أما تخصيص سورة (يس) فالأصل أن الحديث ضعيف فتخصيصها ليس له وجه. (5 / 407) (13 / 93)
    4 - القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه، أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا، وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال، ومن أهل العلم من قال: هذه أمور توقيفية؛ يعني أنها من العبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)[3] وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية، فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد جاءت بها النصوص . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)[4] (4 / 340) (13 / 96)
    5 - ما حكم وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة، أو التي تحتضر؟
    لا أعلم لهذا أصلا يرجع إليه (13 / 98)
    6 - بعض الناس يجعلون الورد (بسم الله الرحمن الرحيم) 786 مرة، ويقرءون الواقعة 42 مرة، وسورة الذاريات 60 مرة، وسورة يس 41 مرة، عند الميت وغيره، ويقرءون في الورد (يا لطيف) 16641 مرة، فهل هذا جائز أم لا؟
    لا أعلم لهذا العمل أصلا بهذا العدد المعين في الشرع المطهر، بل التعبير بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة (13 / 98)
    7 - يستحب ذلك – توجيه المحتضر للقبلة - عند أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً)[5] (13 / 101)
    8 - لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم (13 / 102)
    9 - من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)[6] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (13 / 105)
    10 - هل للمغسل أن يسأل أهل الميت هل المتوفى يصلي أم لا؟
    ما دام ظاهره الإسلام، والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح، وكذلك عند الصلاة عليه، فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام (13 / 106)



    [1] ـ رواه البخاري في (الدعوات) باب الدعاء بالموت برقم (6351) , ومسلم في (الذكر والدعاء والاستغفار) باب كراهة تمني الموت لضر نزل به برقم (2680)
    [2] ـ رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) برقم (17861) , والنسائي في (السهو) برقم (1305)
    [3] ـ رواه البخاري معلقاً في (البيوع) باب النجش (4/355 ـ فتح) ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .
    [4] ـ رواه مسلم في (الوصية) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم (1631)
    [5] - رواه أبو داود في (الوصايا) برقم (2874) بلفظ: (البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً) .
    [6] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) في مسند جابر بن عبدالله برقم (14762) , ومسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (82) .

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:

    11 - إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فهل تنفذ وصيته؟
    نعم تنفذ وصيته (13 / 107)
    12 - لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك. أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرماً لها أو أجنبياً عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع (13 / 108)
    13 - إذا كانت – المتوفاة المطلقة - رجعية فلا بأس – أن يغسلها زوجها -، يعني طلقة واحدة أو اثنتين (13 / 110)
    14 - الذي أرى أن تعملوا بما تضمنه حديث أم عطية، فتغسلوا الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات، وتبدءوا بميامنه ومواضع الوضوء منه مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى، ولو زاد على سبع؛ للحديث المذكور . ولا حاجة إلى الصابون والشامبو وغيرهما، إلا إذا لم يكف السدر في إزالة الأوساخ فلا بأس باستعمال الصابون والشامبو والأشنان وغيرها من الأنواع المزيلة للأوساخ بدءا من الغسلة الأولى، ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور؛ للحديث المذكور، هذا هو السنة فيما أعلم من الأحاديث الصحيحة؛ لحديث أم عطية وما جاء في معناه. (13 / 111)
    15 - هل رغوة السدر على الرأس بالنسبة للميت سنة ؟
    ذكره بعض الفقهاء وقالوا إنه أبلغ في التنظيف وهو ليس بلازم، وإنما المشروع أن يغسل الميت بالماء والسدر (13 / 113)
    16 - يستحب قص شاربه – أي الميت - وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزاً كالظفر والشارب
    17 - أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك (13 / 114)
    18 - إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة فلا بأس بتركها سواء كان مدينا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين، أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة (13 / 115)
    19 - تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير مُحْرِمٍ (13 / 115)
    20 - لا أعلم لهذا- تسويك الميت- أصلاً، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي (13 / 115)

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:



    21 - النساء يغسلن النساء، والرجال يغسلون الرجال (13 / 117)
    22 - ما حكم إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات ؟
    تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء؛ لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل، والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت (13 / 118)
    23 - تصوير الميت حين التغسيل لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، وقال: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)[1] أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله عز وجل في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم الناس الصلاة وغيرها مما يحتاجه الناس من غير تصوير. (8 / 425)(13 / 119 - 120)
    24 - التعليم يكون بغير الفيديو؛ لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين (8 / 425) ((13 / 119 - 120)
    25 - المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصاً ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك (13 / 120)
    26 - يعامل - من مضى في حج فاسد فمات - معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)[2] متفق على صحته واللفظ لمسلم (13 / 120)
    27 - يغسل – المظلوم - ويصلى عليه، فعمر الفاروق رضي الله عنه قتل مظلوما وعثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومع هذا غسلا وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا علي رضي الله عنه قتل مظلوما وغسل وصلي عليه (13 / 121)
    28 - قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر . وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار؛ لئلا يظن أنه راض عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المصلين (13 / 122)
    29 - يجب تغسيله - الإنسان الذي يموت في حادث ويتشوه جسمه وربما تقطع بعض أجزائه - كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم؛ لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك (13 / 123)
    30 - علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع أن يقول غسلت فلانا ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة(13 / 123)



    [1] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (3377) , والبخاري في (اللباس) برقم (5994) , ومسلم في (اللباس والزينة) برقم (3943) .

    [2] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853) , والبخاري في (الجنائز) برقم (1265), ومسلم في (الحج) برقم (1206) , واللفظ له .

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:

    31 - السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز. أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم، وجاء في ذلك أحاديث تدل عليه، وإن كفنت في أقل من ذلك فلا بأس. (13 / 127)
    32 - ليس في ذلك – عدد العقد في الكفن - حد؛ لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه، وإن اكتفي باثنتين فلا بأس لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر (13 / 128)
    33 - يجعل بعض المغسلين على الميت في حوادث السيارات كيساً من البلاستيك حتى لا يخرج الدم على الأكفان؟
    لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه. .(13 / 128)
    34 - إذا خرج دم بعد تكفين الميت هل يلزم تغيير الكفن؟
    يغير الكفن، أو يغسل، ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره (13/ 129)
    35 - الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع، للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به، وقد صلت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك، وقد كانت النساء يصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. (13 / 133)
    36 - نرجو له - من صلى على جنائز - قراريط بعدد الجنائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان)[1] وما جاء في معنى ذلك من الأحاديث، وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز، فمن صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان، وهذا من فضل الله سبحانه وجوده وكرمه على عباده، فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه (13 / 136)
    37 - إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه)[2] وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده (13 / 137)
    38 - ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت ؟
    لا حرج في ذلك (13 / 138)
    39 - ثبت في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)[3] رواه مسلم، ولذا استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء (13 / 138)
    40 - بالنسبة لاستحباب تكثير الصفوف حتى مع عدم اكتمال الصف الأول ما حكمه؟
    الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك ابن هبيرة رضي الله عنه ففي سنده ضعف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة (13 / 139)



    [1] ـ رواه مسلم في (الجنائز) باب فضل الصلاة على الجنازة برقم (946) .

    [2] ـ رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (673) .

    [3] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2505) , ومسلم في (الجنائز) برقم (948) .

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:

    41 - من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنثى ويصلي عليهم جميعا؛ لأن المقصود الإسراع بالجنازة، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملا بالسنة (13 / 139)
    42 - إذا دعت الحاجة فيصف عن يمينه وشماله - الإمام - والسنة الصلاة خلف الإمام، لكن لو كان المكان ضيقا؛ فلا بأس (13 / 140)
    43 - الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف ويذكَّر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة، ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه، وتركه أفضل أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة...)[1] الحديث. (13 / 140)
    44 - - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة - واجبة كما قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي)[2] وقال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)[3] متفق على صحته (13 / 143)
    45 - الجهر بها- الفاتحة - في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاً بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى (13 / 143)
    46 - المعروف عند أهل العلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ألا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية (13 / 144)
    47 - يدعى للأموات جميعا ذكورا كانوا أم إناثا، أو ذكورا وإناثا بقوله: اللهم اغفر لهم وارحمهم... إلى آخره، وإن كانوا اثنين: اللهم اغفر لهما وارحمهما... إلى آخر الدعاء. أما الطفل فيقال في الدعاء له: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وإن كان المأموم لا يعرف عدد الأموات دعا لهم، وإن لم يعرف عددهم بقوله: اللهم اغفر لهم وارحمهم.. إلى آخره (13 / 145)
    48 - إذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة، فكيف يكون دعاؤه؟
    الأمر في هذا واسع، فإن قال: اللهم اغفر له... إلى آخره، يعني الميت، وإن قال: اللهم اغفر لها، يعني الجنازة، فلا بأس. (13 / 146)
    49 - يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه)[4]. (13 / 147)
    50 - هل يقرأ بعد التكبيرة الرابعة شيء؟
    لم يثبت شيء في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة (13 / 147)


    [1]ـ رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (27304) , والبخاري في (الجنائز) برقم (1315) , ومسلم في (الجنائز) برقم (944) .
    [2]ـ رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (20007) , والبخاري في (الأذان) برقم (631).
    [3]ـ رواه البخاري في (الأذان) برقم (756) , ومسلم في (الصلاة) برقم (394) .
    [4]ـ رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (17709) ولفظه: "والسقط يصلى عليه ....." إلخ

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    51 - الأفضل الاقتصار على أربع تكبيرات، كما عليه العمل الآن؛ لأن هذا هو الآخر من فعل نبي الله صلى الله عليه وسلم والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع (13 / 148)
    52 - السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها، ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. (13 / 148)
    53 - السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)[1] وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)[2] فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وفق الله الجميع لما يرضيه. ((13 / 149)
    54 - نعم يجوز الترحم عليه – الفاسق -، والدعاء له بالعفو والمغفرة، كما يصلى عليه صلاة الجنازة إذا كان فاسقا لا كافرا . (6 / 496)
    55 - إذا رفعت الجنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة؟
    يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان (13/150)
    56 - يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر. (13 / 151)
    57 - حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، حتى الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثا مع من يصلي عليها ممن فاتته الصلاة عليها، والمشهور عند العلماء أنها إلى شهر تقريباً (13 / 153)
    58 - الأحوط تركه – الصلاة على القبر بعد شهر-؛ لأن فيه خلافا بين العلماء، وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر بعد شهر، والأصل عدم الصلاة على القبور (13/ 154)
    59 - إن كان هناك سبب – لتكرار الصلاة على الجنازة - فلا بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصلاة عليها فإنهم يصلون عليها عند القبر أو بعد الدفن، وهكذا يشرع لمن صلى عليها مع الناس في المصلى أن يصلي عليها مع الناس في المقبرة؛ لأن ذلك من زيادة الخير له وللميت . (13 / 156)
    60 - لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات الأسباب، أما في الأوقات المضيقة وهي التي جاءت في حديث عقبة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب)[3] فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح (13 / 157)


    [1]ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9967) , واللفظ له , والبخاري في (الأذان) برقم (636).
    [2]ـ رواه البخاري في (الأذان) باب لا يسعى إلى الصلاة برقم (636) , ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم (602) .
    [3] ـ رواه أحمد في (مسند الشاميين) برقم (16926) , ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (831)

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    61 - لا حرج في ذلك – الصلاة على الميت في المغسلة - إذا كان المكان طاهرا (13 / 157)
    62 - الصلاة على الغائب فيها تفصيل: بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى على الغائب إذا كان قد صلي عليه في بلده، وبعضهم يرى الصلاة عليه. لكن إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما مات في بلاده وأخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غيره. فإذا كان الغائب إمام عدل وخير صلى عليه صلاة الغائب ولي الأمر، فيأمر بالصلاة عليه صلاة الغائب، وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى إذا صلي عليهم صلاة الغائب فهذا حسن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.أما أفراد الناس فلا تشرع الصلاة عليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد وهو النجاشي؛ لأن له قدما في الإسلام، ولأنه آوى المهاجرين من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة؛ آواهم ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم، وكانت له يد عظيمة في الإسلام، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. (13 / 158)
    63 - الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر (13 / 160)
    64 - لا يصلى على المنافق؛ لقوله تعالى: (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا)[1] إذا كان نفاقه ظاهراً، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم فلا يترك الواجب بالشك. (13 / 160)
    65 - الصلاة على الميت المسلم واجبة وإن كانت لديه بدعة، ويصلي عليهم بعض الناس إذا كانت بدعتهم لا تخرجهم عن الإسلام، أما إذا كانت بدعتهم توجب كفرهم فإنه لا يصلى عليهم، ولا يستغفر لهم؛ كالجهمية والمعتزلة والرافضة الذين يدعون عليا رضي الله عنه، ويستغيثون به وبأهل البيت وأشباههم؛ لقول الله سبحانه في المنافقين وأشباههم: (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ)[2] (13 / 161)
    66 - يصلي عليه – من قتل نفسه - بعض المسلمين كسائر العصاة، لأنه لا يزال في حكم الإسلام عند أهل السنة. (13 / 162)
    67 - الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ولم يغسلهم.. رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. (13 / 162)
    68 - عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين لماذا؟
    هذا منسوخ، وكان أولا لأجل حثهم على قلة الدين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ، وأخيرا صلى عليه الصلاة والسلام على من عليه دين وعلى الذي ليس عليه دين. (13 / 163)
    69 - إذا ولد- الجنين - في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلي عليه، ويدفن في قبور المسلمين.(13 / 164)
    70 - يصلى على الميت في المسجد سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا إذا كان يوجد مصلى معدا للجنائز فإنه يصلى فيه على الجنائز إذا تيسر ذلك، وإن صلي على الجنائز في المسجد فلا بأس بذلك، ولو كان هناك مصلى للجنائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد (13 / 165)



    [1] ـ سورة التوبة , الآية 84 .

    [2] ـ سورة التوبة , الآية 84 .

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:

    71 - ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد، كبتر الأصبع أو غيرها، هل ترمى مع النفايات، أو أنها تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين؟
    الأمر واسع، فليس لها حكم الإنسان، ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراما لها فهذا أفضل، وإلا فالأمر واسع والحمد لله - كما قلنا - فلا يجب غسله ولا دفنه، إلا إذا كان جنينا أكمل أربعة أشهر، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل (13 / 172) (9 / 436)
    72 - يشرع للمؤمن إذا تبع الجنازة أن يقف عليها بعد الدفن، لا يعجل، يبقى معهم حتى يفرغوا من الدفن، ثم إذا فرغوا يستحب له أن يقف على القبر ويدعو للميت بالمغفرة والثبات؛ تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل هكذا كان يقف عليه بعد الدفن ويقول هذا عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، أنه يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف بعد ذلك. أما التوقيد فهو غير مشروع، وهو ما يفعله بعض الناس عند قبر الميت (13/ 175)
    73 - السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة، وأجر الاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تبع جنازة مسلم فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد)[1] أخرجه البخاري في صحيحه. (13 / 178)
    74 - يفهم من ذلك - حديث أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)[2] - أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)[3] متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق. (13 / 178)
    75 - يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)[4] متفق على صحته (13 / 180)
    76 - السنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)[5] ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها؛ لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)[6] أخرجه مسلم في صحيحه. وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه. ولله الحكمة البالغة سبحانه في ذلك (13 / 181)
    77 - من كان له تأثير في الإسلام فهل يجوز تأخير جنازته يوماً مثلا؟
    إذا كان التأخير لمصلحة فلا بأس كما أُخِّرَ النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه مات يوم الاثنين وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس (13 / 183)
    78 - تكرر السؤال من كثير من الناس عن الأمور الآتية فرأيت التنبيه عليها والتحذير منها لكونها مخالفة للشرع المطهر:
    الأول: يعمد بعض الناس إلى وضع أردية على الجنائز مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه؛ لما في ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان، ولأن بعض الناس قد يظن أن ذلك ينفع الميت، وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر.
    الثاني: يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم: وحدوه وكبروه، وهذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر، وإنما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الآخرة والموت والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الأصوات، وقد قال قيس بن عباد التابعي الجليل رحمه الله: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال)[7]
    الثالث: يقوم بعض الناس بالأذان والإقامة في القبر قبل وضع الميت فيه، وهذا منكر وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)[8] وقال عليه الصلاة والسلام: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)[9] فالواجب ترك ذلك والتحذير منه.
    الرابع: يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة لقراءة الفاتحة وهذا بدعة، فالواجب تركه لما تقدم في حكم المنكر الثالث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور) فنسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لاتباع السنة في جميع أمورهم والحذر من جميع البدع والمنكرات، (13 / 184)
    79 - اعتاد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى؛ اعتقادا منهم أن الله سبحانه سيرحمه ويغفر له، فهل لهذا شيء من الصحة من شرعنا المطهر؟
    لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلاً في شريعتنا السمحة، بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده، ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب، والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضررا على المصلين . (13 / 187)
    80 - القيام لها – الجنازة - سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى فدل ذلك على عدم الوجوب. والله ولي التوفيق (13 / 187)


    [1] ـ رواه الإمام أحمد في(باقي مسند المكثرين) برقم (9266) والبخاري في (الإيمان) برقم (47).
    [2] ـ رواه أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758) , والبخاري في (الجنائز) برقم (1278) , ومسلم في (الجنائز) برقم (938) .
    [3] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8450) , والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288) , ومسلم في (الفضائل) برقم (1337) .
    [4] ـ رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315) , ومسلم في (الجنائز) برقم (944) , وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) واللفظ له .
    [5] ـ سبق قريباً برقم (168) .
    [6] ـ رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها برقم (831), والنسائي في (الجنائز) باب الساعات التي نُهي عن إقبار الموتى فيهن برقم (2013).
    [7] ـ رواه البيهقي في (السنن الكبرى) كتاب (الجنائز)، باب كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منه (4/74) .
    [8] ـ رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .
    [9] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (16694) , وأبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (4607) .

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:



    81 - يشرع القيام لكل جنازة؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا)[1] وجاء في بعض الروايات: قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: (أليست نفساً)[2] وفي لفظ: (إنما قمنا للملائكة)[3] وفي لفظ: (إن للموت لفزعاً)[4] (13 / 188)
    82 - الأفضل أن يكون ذلك – عمق القبر - بقدر نصف قامة الرجل، لأن ذلك أبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها (13 / 189)
    83 - في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل؛ لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، والشق جائز وخصوصا إذا احتيج إليه، وحديث ابن عباس: (اللحد لنا والشق لغيرنا) ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه (13 / 189)
    84 - دل حديث عبد الله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة هذا هو الأفضل والسنة، والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله. (13 / 189)
    85 - إذا كان في أرض جبلية فهل يواري الميت في الكهوف أو الغيران؟
    إن تيسر أن يحفر له قبر، ويحاط بالحجارة، فهو أولى من الغار، فإن لم يتيسر ذلك جعل في الغار، وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها؛ عملا بقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[5] (13 / 190)
    86 - إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب؛ للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)[6] (13 / 190)
    87 - تغطية القبر بالنسبة للمرأة ما حكمه؟
    هذا أفضل (13 / 191)
    88 - إذا كان المتوفى امرأة وليس لها أولياء، فهل يتبرع أحد بالنزول في قبرها؟
    لا مانع من ذلك حتى ولو كان لها أولياء حاضرون، وقد وضع إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها غير محارمها مع وجوده صلى الله عليه وسلم (13 / 191)
    89 - المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة: (إنها قبلتكم أحياء وأمواتاً)[7] فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموماً أن يراعوا ذلك؛ عملا بالحديث المذكور (13 / 193)
    90 - لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون مُحرماً فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرماً: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)[8] متفق عليه واللفظ لمسلم، لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة (13 / 194)



    [1] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10811) , والبخاري في (الجنائز) برقم (1310, 1311)، ومسلم في (الجنائز) برقم (958) .
    [2] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23330) والبخاري في (الجنائز) برقم ( 1313) , ومسلم في (الجنائز) برقم (961) .
    [3] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18997 , 19206) .
    [4] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (14398) , والنسائي في (الجنائز) برقم (1922) , وأبو داود في (الجنائز) برقم (3147) .
    [5] ـ سورة التغابن، الآية 16.
    [6] ـ رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288) واللفظ له , ومسلم في (الحج) برقم (1337).
    [7] ـ رواه أبو داود في (الوصايا 9 برقم (2874) .
    [8] ـ رواه البخاري في (الحج) باب سنة المحرم إذا مات برقم (1851) , ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1026) واللفظ له .

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    91 - هل لكشف وجه الميت ووضع الحجر أصل حيث يقولون هذا الحنوط؟
    ليس لهذا أصل، وهذا جهل لا أساس له (13 / 195)
    92 - هل تحل العقد في القبر ؟
    هذا هو الأفضل، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. (13 / 195)
    93 - ما حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ؟
    لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان (13 / 195)
    94 - ما حكم قول: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى)[1] عند الدفن ؟
    هذا سنة، ويقول معه: بسم الله والله أكبر. (13 / 196)
    95 - ورد في الترغيب والترهيب: إذا مات الميت خذ حفنة من تراب قبره واقرأ عليها بعض الآيات - لا أذكرها - ثم احثها على كفنه فلن يعذب في قبره، ما صحة ذلك أثابكم الله؟
    هذا شيء لا أصل له، بل هو بدعة منكرة، لا يجوز فعلها ولا فائدة منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته، وإنما المشروع أن يغسل المسلم إذا مات، ويكفن، ويصلي عليه، ثم يدفن في مقابر المسلمين، ويشرع لمن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن بالمغفرة والثبات على الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويأمر به. (13 / 197)
    96 - ما حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء؟
    هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر واضحا معلوما حتى لا يمتهن (13/ 198)
    97 - هل يجوز نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث؟
    الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن ذلك لا يجوز؛ لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه فلم يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا، فنقلها إضاعة لحرمته والقبر الجديد ليس بضرورة إليها، بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى، فإن لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبة، إذا رفع عن الأرض قدر شبر على صفة القبر (13 / 198)
    98 - في بعض البلاد يوضع نصيبة واحدة للمرأة وللرجل اثنتين، فهل لهذا العمل أساس ولو لمعرفة قبر المرأة من الرجل؟
    لا أعلم لهذا العمل أصلا، وإنما السنة أن يسوى بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر. (13 / 199)
    99 - لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر عثمان بن مظعون بعلامة (13 / 200)
    100 - الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. أما الكتابة على حائط المقبرة، فلم يبلغني فيها شيء والأحوط عندي تركها؛ لأن لها شبهاً بالكتابة على القبور من بعض الوجوه (13/ 200)

    [1]ـ سورة طه , الآية 55 .

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    111 - لا أعلم لهذا - تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء، وبعضها للرجال - أصلاً، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع؛ لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركاً بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم، والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم بإحسان. (13 / 212)
    112 - يجوز ذلك - دفن الميت ليلاً - إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلا، ودفن هو ليلاً صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلاً؛ فعلم بذلك جواز الدفن ليلاً إذا توفرت الأمور المشروعة. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الدفن في الليل فذلك محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء الواجب في حق الميت؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه فدل ذلك على أن الميت إذا صُلي عليه جاز دفنه ليلا (13 / 213)
    113 - لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال عليه التراب، كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (إذا أنا متُّ فألحدوا لي لحداً وانصبوا عليَّ اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم)[1] أخرجه مسلم في صحيحه. والسنة أن يدفن الإنسان في بلده، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم مات بالكوفة، وبعضهم مات بالشام، وبعضهم مات في البصرة، وبعضهم مات في غيرها، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة، ولم يوصوا بذلك رضي الله عنهم. (13 / 215)
    114 - المشروع دفن العامل وغيره حيث مات، إذا كان مسلما ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكر من التمثيل؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا. إلا أن يكون نقله يترتب عليه أمور شرعية تفوت بعدم نقله فلا بأس بنقله إذا كان لا يترتب على ذلك تمثيل به من إزالة أحشائه أو شيء منها . أما العامل إذا كان كافرا فإنه لا يدفن في الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال: (لا يجتمع فيها دينان)[2] والله ولي التوفيق.(13 / 219)
    115 - المشروع دفنه- المتوفى - في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة، ولما في ذلك من الكلفة (13 / 220)
    116 - لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)[3] وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد: (وأن يكتب عليه)[4] ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه؛ ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[5] متفق على صحته. (13 / 221) (4 / 329)
    117 - إذا تهدم القبر يعاد إليه التراب، ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن، أما بناؤه وتجصيصه فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)[6] رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن تجصيصه والبناء عليه من أسباب الغلو فيه ودعائه من دون الله، كما وقع ذلك لكثير من الناس، لما عُظِّمت قبورهم وبنيت عليها القباب والمساجد، اتخذها الناس أربابا من دون الله، بدعائها، وبالاستغاثة بها، والتبرك بها، وطلب المدد منها، كما يفعل ذلك كثير من الناس عند قبر الحسين وقبر البدوي وغيرهما، ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[7] متفق على صحته (13 / 223)
    118 - الدفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك، ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها، ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[8] وفي صحيح مسلم، عن جندب بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)[9] والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. (13/ 229)
    119 - لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور، من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم. أما إذا كانت القبور خارج المسجد، ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه، ولم يبن المسجد من أجل تلك القبور، فلا حرج في الصلاة فيه.(13 / 232)
    120 - إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في البلد فهل يصلي المسلم فيه؟
    لا يصلي المسلم فيه أبداً، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجداً سليما من القبور، ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثاً ونقل رفاته إلى المقبرة العامة ويوضع في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وإذا كان القبر هو الأول فإنه يهدم المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال لهما عليه الصلاة والسلام: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)[10] متفق على صحته.ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما.(13 / 239)


    [1] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند سعد بن أبي وقاص برقم (1453) , ومسلم في (الجنائز) باب في اللحد ونصب على الميت برقم (966) .
    [2] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (25820) , ومالك في (الجامع) برقم (1651)
    [3] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (13736) , ومسلم في (الجنائز) برقم (970) واللفظ له.
    [4] - رواه الترمذي في (الجنائز) برقم (1052) , والنسائي في (الجنائز) برقم (2000) , وأبو داود في (الجنائز) برقم (3225) .
    [5] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) مسند عبدالله بن عباس برقم (1887) , والبخاري في (الجنائز) باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1390) , ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (529) .
    [6] ـ رواه مسلم في (الجنائز) برقم (970) واللفظ له .
    [7] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) مسند عبدالله بن عباس برقم (1887) , والبخاري في (الجنائز) باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم (1390) , ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (529) .
    [8] ـ سبق تخريجه برقم (195)
    [9] ـ رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (532) .
    [10] ـ رواه البخاري في (الجنائز) باب بناء المسجد على القبر برقم (1314) واللفظ له , ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (528)

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية


    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    121 - ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة ؟
    لا أعلم لهذا أصلاً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، ويخشى أن تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور. (13 / 244)
    122 - هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور ؟
    إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)[1] وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس. (13 / 244)
    123 - يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال؛ كالصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو عاجزا، لكبر سنه، أو مرض لا يرجى برؤه، وهكذا من تؤدى عنه العمرة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على ذلك، وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أمواتا، مثل قول الله سبحانه: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)[2] ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)[3] وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال له: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: (نعم)[4] متفق عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن رجلاً قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: (نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما)[5] والله ولي التوفيق. (13 / 250) (8 / 342 - 344)
    124 - يشرع لك الصدقة عن من أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين، والدعاء لهم، والحج والعمرة عنهم، أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم فالأفضل تركه؛ لعدم الدليل عليه، وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم؛ قياسا على الصدقة والدعاء، والأحوط ترك ذلك؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم القياس (13 / 259) (4 / 334) (24 / 418)
    125 - المشروع الدعاء لها - الميتة - والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة كل هذا مشروع ونافع لها، أما الصلاة لها، فلا أصل لذلك لأنه لم يشرع لنا أن نصلي عن الأموات ولكن الحج لا بأس به وكذا العمرة لا بأس بها والصدقة كل هذا مشروع وهكذا الدعاء والترحم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) [6] فلم يقل يصلي له بل يدعو له فتدعو لوالدتك وتستغفر لها وتسأل لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة وغفران الذنوب وتتصدق عنها بما يسر الله من الطعام أو من النقود أو من الملابس على الفقراء والمحاويج كل هذا طيب . (11 / 164)
    126 - الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع فيها، ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذه البدع؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)[7] (13 / 255)
    127 - الأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال: (لأنه قد أتاهم ما يشغلهم)[8] وأما كون أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة كل ذلك لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) [9] أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام. (13 / 275) (4 / 343 - 348)
    128 - زيارة القبور نوعان:
    أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)[10] وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وهذا النوع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، بل يجب نهيهن عن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا)[11] فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر.
    والأصل في النهي التحريم؛ لقول الله سبحانه: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[12] أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. أما قول أم عطية رضي الله عنها: (لم يُعزم علينا) فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض بها السنة.
    النوع الثاني: بدعي، وهو زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر- نسأل الله العافية- ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:
    النوع الأول: مشروع، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.
    النوع الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.
    النوع الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله، أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر، فهذا شرك أكبر- نسأل الله العافية- فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة. ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما. ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم (13 / 285) (4 / 344) (13 / 325) (5 / 332)
    129 - كثر كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا الحسين أين مكانه، وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد ؟
    قد اختلف الناس في ذلك، فقيل: إنه دفن في الشام، وقيل: في العراق، والله أعلم بالواقع. أما رأسه فاختلف فيه؛ فقيل: في الشام، وقيل في العراق، وقيل: في مصر. والصواب أن الذي في مصر ليس قبرا له، بل هو غلط وليس به رأس الحسين، وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم، وبينوا أنه لا أصل لوجود رأسه في مصر ولا وجه لذلك، وإنما الأغلب أنه في الشام؛ لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشام، فلا وجه للقول بأنه نقل إلى مصر، فهو إما حفظ في الشام في مخازن الشام، وإما أعيد إلى جسده في العراق. وبكل حال فليس للناس حاجة في أن يعرفوا أين دفن وأين كان، وإنما المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة، غفر الله له ورضي عنه، فقد قتل مظلوما فيدعى له بالمغفرة والرحمة، ويرجى له خير كثير (13 / 298) (6 / 461)
    130 - شد الرحال لزيارة القبور لا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)[13] متفق على صحته.
    وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحل، فلا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع والشهداء ومسجد قباء. (13 / 327)



    [1] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2598) , والترمذي في (الصلاة) برقم (320) , والنسائي في (الجنائز) برقم (2043) , وأبو داود في (الجنائز) برقم (3236) .
    [2] ـ سورة الحشر , الآية 10 .
    [3] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8627) , ومسلم في (الوصية) برقم (1631)
    [4] ـ رواه مسلم في (الوصية) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم (1631)
    [5] ـ رواه الإمام في (مسند المكيين) من حديث أبي أسيد الساعدي برقم (15629) , وأبو داود في ( الأدب) باب في بر الوالدين برقم (5142) .
    [6] رواه مسلم في (الوصية) برقم (3084) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته واللفظ له، ورواه الترمذي في (الأحكام) برقم (1297)، ورواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8489).
    [7]ـ رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم (2697) , ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (1718) .
    [8] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند أهل البيت) برقم (1754) , والترمذي في (الجنائز) برقم (998), وأبو داود في (الجنائز) برقم (3132) وابن ماجة في (الجنائز) برقم (1610) .
    [9] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص) برقم (6866) , وابن ماجة في (ما جاء في الجنائز) باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت برقم (1612) .
    [10] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) باقي مسند أبي هريرة برقم (9395) , ومسلم في (الجنائز) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (976) , وابن ماجة في (ما جاء في الجنائز) باب ما جاء في زيارة القبور برقم (1569) واللفظ له .
    [11] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758) , والبخاري في (الجنائز) برقم (1278), ومسلم في (الجنائز) برقم (938) .
    [12] ـ سورة الحشر , الآية 7 .
    [13] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23338) واللفظ له , والبخاري في (الجمعة) برقم (1189) .

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    131 - إذا مرت المرأة بسور المقبرة فهل تسلم على الأموات ؟
    الذي يظهر لي أنه لا ينبغي لها ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الزيارة، وقد يعد زيارة فالواجب ترك ذلك، وتدعو لهم من غير زيارة (13 / 332)
    132 - إذا مر المسلم بجوار سور المقبرة أو شاهد القبور فهل يسلم عليهم ؟
    الأفضل أن يسلم حتى ولو كان مارا؛ ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل. (13 / 333)
    133 - هل يعرف الميت من يزوره ؟
    جاء في بعض الأحاديث إذا كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولكن في إسناده نظر، وقد صححه ابن عبد البر رحمه الله.(13 / 335)
    134 - لا أصل لذلك - تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر -، والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)[1] متفق على صحته، (13 / 336) (8 / 311)
    135 - ما حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر ؟
    لا أعلم لذلك أصلا وإنما السنة أن يزور القبور متى تيسر له ذلك. (13 / 337)
    136 - إذا كان - زيارة قبور الكفار - للعبرة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وإنما أذن له بالزيارة. (13 / 337) (5 / 348)
    137 - هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء للميت ؟
    جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لهم ورفع يديه أخرجه مسلم في صحيحه.(13 / 338)
    138 - يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القبر بعد الدفن وقال: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)[2] ولم يقل استقبلوا القبلة فكله جائز سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر، والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر (13 / 338)
    139 - لا بأس أن يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت، لا للتبرك أو الاستراحة، فإن القبور ليست بموضع استراحة أو سكنى حتى يجلس فيها (13 / 339)
    140 - الدعاء الجماعي عند القبور ما حكمه؟
    ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمَّنَ السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصودا، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون ولا يسمى مثل هذا جماعيا لكونه لم يقصد (13 / 340)



    [1]ـ سبق تخريجه برقم (205)
    [2]ـ رواه أبو داود في (الجنائز) برقم (3221)

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:


    141- تورد قصص عن أهوال القبور مثل قصة الرجل الذي أراد أن يدفن فخرج له ثعبان ثم وضع في قبر آخر فخرج له ثعبان كذلك؟
    الله أعلم بذلك، ولكن ليس ذلك ببعيد، وابن رجب ذكر في كتابه (أهوال القبور) أشياء حول هذه القصص فالله أعلم بصحتها (13 / 347)
    142 - هل يستشهد بمثل هذه القصص في المواعظ؟
    تركه أولى؛ لعدم العلم بصحتها، ويكفي ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم حث الناس على الطاعة والتحذير من المعاصي، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما الحكايات التي قد تثبت أو لا تثبت فتترك. (13 / 347)
    143 - هناك بعض الشباب الصالحين يصطحبون معهم بعض الغافلين لزيارة القبور وتخويفهم من الله فما رأيكم في ذلك؟
    ليس فيه مانع وذلك حسن، وجزاهم الله خيرا، وهو من التعاون على البر والتقوى (13 / 348)
    144 - الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذى، كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى. (13 / 354)
    145 - حديث: (يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك)[1] لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟
    الحديث لا بأس به، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة، أو الرمضاء الشديدة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين، ويعلّم الحكم الشرعي. (13 / 355)
    146 - في بعض البلدان يسكن بعضهم بين القبور فما الحكم ؟
    يُنهون ويعلَّمون، وهذا منكر وإهانة للقبور، وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة، والجلوس عند القبور بالصورة المذكورة والصلاة عندها من المنكرات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)[2] رواه مسلم في صحيحه (13 / 356)
    147 - الدفن حول المساجد لا بأس به، لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد، فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين. لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى؛ ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا؛ لأنهم لا يستقبلونها، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال.أما بالنسبة لإيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل توقف بعيدا عن القبور، في الأراضي السليمة التي ليس فيها قبور؛ لأنه لا يجوز للناس أن يمتهنوا القبور، أو تكون السيارات على القبور، فهذا منكر ولا يجوز، ومن الواجب أن يبعدوها عن القبور، وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور، وإذا تيسر تسويرها بما يمنع استطراقها وامتهانها فهو أحوط وأسلم؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور وأن يقعد عليها (13 / 357)
    148 - إذا دعت الحاجة - لنبش القبر - فلا بأس، مثل نسيان المسحاة أو العتلة أو شيء مهم فلا بأس بذلك.(13 / 358)
    149 - ينبغي قطع- الأشجار المؤذية من المقابر -؛ لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد؛ لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين. (13 / 361)
    150 - إذا بليت عظام الميت فهل يجوز أن تنقل إلى مكان آخر ؟
    إذا دعت الحاجة لذلك فلا حرج ولا بأس وإلا تبقى القبور على حالها. (13 / 362)

    [1]ـ رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (20260 ـ 20263) , وأبو داود في (الجنائز) برقم (3230), وابن ماجة في (الجنائز) برقم (1568)
    [2] ـ رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) برقم (16764) , ومسلم في (الجنائز) برقم (972) .

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الاختيارات الفقهية

    كتاب الصلاة
    باب صلاة الجنائز:
    151 - هل يجوز كسر عظم الميت الكافر ؟
    فيه تفصيل؛ فإذا كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً لم يجز التعرض له، أما إن كان حربياً فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمة (13 / 363)
    152 - هل يوجب كسر عظم الميت القصاص ؟
    لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه (13/ 363)
    153 - المسلم محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث: (كسر عظم الميت ككسره حياً)[1] ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
    وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعباً بأعضاء الميت وامتهاناً له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. (13 / 363)
    154 - إذا كان الميت معصوماً في حياته سواء كان مسلماً أو كافراً وسواء كان رجلاً أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً)[2] أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجاً في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم. (13 / 365)
    155 - دعوى الأطباء أن المتوفى دماغياً لا يمكن أن ترجع إليه حياته؟
    هذه الدعوى لا يُعَوَّل عليها ولا يعمل بها، وليس على صحتها دليل، وقد بلغني أن بعض من قيل إنه مات دماغياً عادت إليه الحياة وعاش، وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه. (13 / 366)
    156 - إذا كان – تشريح الجنازة المشكوك في قتلها - لعلة شرعية فلا بأس. (13 / 367)
    157 - إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فذلك مستحب؛ لما فيه من الجبر لهم والتعزية، وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم. (13 / 371)
    158 - السنة زيارة أهل الميت لعزائهم، وإذا كان عندهم منكر، ينكر ويبين لهم، فيجمع المعزي بين المصلحتين، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم، أما مجرد قراءة القرآن فلا بأس فيها، فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم، كقراءة الفاتحة وغيرها، فلا بأس وليس في ذلك منكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن؛ فإذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئا من القرآن فهو خير من سكوتهم.
    أما إذا كان هناك بدع غير هذا، كأن يصنع أهل الميت طعاما للناس، يُعلَّمون ويُنصحون لترك ذلك، فعلى المعزي إذا رأى منكراً أن يقوم بالنصح. (13 / 371)
    159 - لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه، أو زوجته، ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب؛ لأن التعزية سنة، واستقباله المعزين مما يعينهم على أداء السنة؛ وإذا أكرمهم بالقهوة، أو الشاي، أو الطيب، فكل ذلك حسن. (13 / 373)
    160 - يقوم بعض المعزين بإخراج أهل الميت بعيدا عن القبور، ووضعهم في صف حتى تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام، ولا تهان القبور، ما حكم ذلك؟
    لا أعلم في هذا بأسا؛ لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. (13 / 373)

    [1] ـ رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم (24218) , وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظماً برقم (3207) , وابن ماجة في (ما جاء في الجنائز) باب في النهي عن كسر عظم الميت رقم (1616) .
    [2]ـ سبق تخريجه برقم (216)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •