تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: المسح على الخفين. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    191

    افتراضي المسح على الخفين. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى

    أحكام في الشتاء؛ المسح على الخـفين
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد؛
    إن المسح على الخفين من أحكام العبادات التي لها صلة بالصلاة والطهارة، وقبل الكلام على ذلك، أحبُّ أن أنوِّهَ إلى أمرٍ مهمٍّ؛ ألا وهو وجود الكلامِ على المسح على الخفين في أبواب العقيدة والمنهاج، حيث كان الأخذُ به فارقًا بين السني والشيعي، فأهل السنة يقولون به ويعتقدونه، وغيرهم من الشيعة والخوارج ينكره.
    فمن كلام ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال: (ثلاثة من علامات السنة المسح على الخفين والمحافظة على صلوات الجمع وحب السلف). ([1])

    قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى :
    (وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلافَ وَالْفُرْقَةَ. وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانَةِ، وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. وَنَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ. وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ،..). ([2])

    وفي كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) قال ابن القيم:
    (ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وغيرهما خَلْفَ كلّ بَرٍّ وفاجر، وكذلك سائر الصلوات الخمس سنّة بالجماعات، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خَلْفَ الحجاج. وأن المسح على الخفين في الحضر والسفر خلافاً لمن أنكر ذلك..)

    ويقول د. محمد بن عبد الرحمن الخميس في (اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث):
    (المسح على الخفين من المسائل الفقهية، ولأن أهل البدع أنكروا المسح على الخفين نص العلماء عليها في عقائدهم، قال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)، وقال: (تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة.. والكلام عليها في كتب الفروع) [شرح العقيدة الطحاوية ص (437، 439)].
    تنبيه: هذه المسألة من المسائل الفرعية ولكن مخالفتها والتشنيع على فاعليها يجعلها من مسائل أصول الاعتقاد، ولذلك يذكرها أئمة السنة في كتب العقائد كما ذكروا مسألة رفع اليدين وسورة الفاتحة خلف الإمام لما رأوا أن كثيرا من أهل البدع من أهل الرأي شنَّعوا على من يعمل بها.
    الخلاصة: يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم على ما تواتر في السنة النبوية).

    وفي شرحه على (العقيدة الطحاوية) يقول الشيخ خالد المصلح:
    ((وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ). (وَنَرَى) أي نعتقد (الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ) أي مشروعيته. والمسح على الخفين ليس من مسائل الاعتقاد، إنما هو من مسائل العمل، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله لأن ترك المسح على الخفين صار علامة على فرقة من فرق المبتدعة، فارقوا بها أهل السنة والجماعة، وهم الرافضة، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن الأحاديث في ذلك متواترة، والأدلة في ذلك مستفيضة).

    ومن الأحكام الفقهية في ذلك أنقل ما ذكره معالي الشيخ الفوزان في ملخصه الفقهي، وما كان لي من توضيح أو بيان جعلته بين إشارتين هكذا = =، قال حفظه الله ونفع به:

    [=حكم المسح على الخفين=:
    وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، =وسنة مستحبة= فِعْلُه أفضلُ من نزع الخفين وغسل الرجلين؛ أخذاً برخصة الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلَّف ضِد حاله التي عليه قدماه، بل إن كانتا في الخفين؛ مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين؛ غسل القدمين؛ فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.


    =مدة المسح=:
    ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة لمسافر سفرًا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها؛ لما رواه مسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة". ([3])
    وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث.
    =قال الألباني: وتبدأ مدة المسح من الوقت الذي مسح إلى مثله من الغد، وهو قول أحمد كما في (مسائل أبي داود). ([4])
    وقال النووي: (وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث؛ وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري؛ أن ابتدائها من اللبس، واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم: (يمسح المسافر ثلاثة أيام). ([5])
    شروط المسح على الخفين ونحوهما:
    1- يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامها من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث؛ لما في الصحيحين وغيرهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: "دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين"، وحديث: (أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر) ([6] وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كنا حال لبسهما محدثا؛ لم يجز المسح عليهما.
    2- ويشترط أن يكون الخفُّ ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريراً بالنسبة للرجل؛ لم يجز المسح عليه؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
    3- ويشترط أن يكون الخفُّ ونحوه ساتراً للرجل؛ فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله؛ بأن كان نازلاً عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل؛ لصفائه أو خفته؛ كجورب غير صفيق؛ فلا يمسح على ذلك كله؛ لعدم ستره.
    ويمسح على ما تقوم مقام الخفين؛ فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ([7] ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة؛ دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.
    ويجوز المسح على العمامة بشرطين:
    أحدهما: تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.
    الشرط الثاني: أن تكون العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى طرفها من الخلف؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر: (من لم يطهره المسح على العمامة؛ فلا طهره الله). ([8])
    =قال في تحفة الأحوذي: [.. وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهَا؛ أَنْ تَكُونَ عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، لأَنَّ هَذِهِ عَمَائِمُ الْعَرَبِ، وَهِيَ أَكْثَرُ سِتْرًا مِنْ غَيْرِهَا، وَيَشُقُّ نَزْعُهَا، فَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ لَهَا ذُؤَابَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، قَالَهُ الْقَاضِي. وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلا لَهَا ذُؤَابَةُ؛ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلا يَشُقُّ نَزْعُهَا]=
    وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر؛ فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.]. ([9])

    ([1]) شعب الإيمان 3/79.

    ([2]) العقيدة الطحاوية.

    ([3]) لفظه في مسلم: عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ َ، لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ".

    ([4]) الثمر المستطاب (1/ 14). وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم.

    ([5]) ذكره النووي في المجموع (1/ 486).

    ([6]) الدار قطني في سننه ج 1/ ص 197 حديث رقم: 15، ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 240 حديث رقم: 18118.

    ([7]) ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 252 حديث رقم: 18231، الترمذي في سننه ج 1/ ص 170 حديث رقم: 99، وانظر الإرواء (101)، وصحيح أبي داود (147).

    ([8]) قال في تحفة الأحوذي: [وَرَوَى الْخَلالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَلا طَهَّرَهُ اللَّهُ)]. وأخرجه (عباس الرفاعى فى جزئه) انظر [كنز العمال 26999] ولفظه: (من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله).

    ([9]) الملخص الفقهي للفوزان (1/ 54- 57).


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: المسح على الخفين. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى

    شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: المسح على الخفين. الشيخ: فؤاد أبو سعيد حفظه الله تعالى

    بارك الله فيك ...
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •