تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    Question ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟

    إخوتي في الله، أعزكم الله، أود معرفة موقف شيخ الإسلام رحمه الله من القياس، فهو قد نقد المناطقة في الرد على المنطقيين، وأقر بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ولكن هل قبل القياس على علاته، أم أبطله مثل الظاهرية، أم قبله مع التعديل؟ وما المصادر التي أرجع لها في هذا له ولغيره؟

    وشكرًا جزيلاً.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟

    من مجلة التوجيد
    القياس» المصدر الرابع للتشريع
    إعداد/ متولي البراجيلي
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
    القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة والإجماع.
    القياس لغة: هو التقدير، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به، والقياس: المساواة، يقال: لا يقاس بفلان، أي لا يساويه.
    القياس اصطلاحًا: إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما، أو: إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.
    شرح التعريف: حكم الأصل: وهي الأحكام من وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة.
    الأصل: المقيس عليه.
    الفرع: المقيس.
    العلة: هي الوصف الذي اعتبر مظنة إثبات حكم الأصل، فإنها مناطه لأنها مكان تعليقه.
    أركان القياس: من التعريف السابق يتضح أن للقياس أربعة أركان:
    1- الأصل: وهو ما ورد النص بحكمه.
    2- الفرع: وهو ما لم يرد نص بحكمه ونريد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.
    3- حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن نعديه للفرع.
    4- الوصف الجامع (العلة الجامعة): وهو الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه.
    أمثلة بيانية:
    مثال 1- قال اللَّه تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه [المائدة: 90].
    والآية نص صريح في تحريم الخمر، فكيف نقيس عليها النبيذ مثلاً؟
    تطبيق أركان القياس الأربعة - كما ذكرنا-:
    1- الأصل (المقيس عليه): الخمر.
    2- الفرع (المقيس): النبيذ.
    3- حكم الأصل: تحريم الخمر.
    4- العلة الجامعة: الإسكار.
    فنعدي حكم الأصل وهو الإسكار من الخمر إلى النبيذ لاشتراكهما في نفس العلة (الإسكار)، وعليه يحرم شرب النبيذ بالقياس.
    ومعلوم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام». [رواه مسلم وغيره]
    فلو أن هذا الحديث لم يصل إلى بعض الفقهاء أو وصله ولم يصح عنده، لكان التحريم قد جاء بالقياس.
    مثال 2: قال اللَّه تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: 25].
    هذه الآية في حد الزنا على الأمة فيقاس عليها العبد لجامع الرق بينهما.
    تطبيق أركان القياس الأربعة على الآية:
    1- الأصل (المقيس عليه) الأَمَة.
    2- الفرع (المقيس): العبد.
    3- حكم الأصل: تنصيف حد الزنا على الأَمَة.
    4- العلة: الرق.
    .
    حجية القياس:
    إن الأحكام الشرعية قضاها اللَّه تبارك وتعالى، وفيها المنافع للعباد في الدنيا والآخرة، وفيها درء الضرر على العباد في الدارين.
    * ولمَّا كانت النصوص محدودة متناهية قطعًا، والمسائل كثيرة، بل غير متناهية، ولو كانت الشريعة صريحة في النص على كل مسألة لكان القرآن والسنة جمعًا غير متناهٍ من الصفحات.
    ومن هذه المسائل التي لا تنتهي: حكم الصلاة في الطائرة أو على سطح كوكب آخر، وحكم استعمال حبوب منع الحمل، أو المانع المسمى بـ«اللولب»، وحشو الأسنان واستبدالها، وغير ذلك من آلاف المسائل.
    وباستقراء موارد الشريعة، وُجِدَ أنه ما من حكم إلاَّ وله علَّة بنى عليها سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملات، ولكن اللَّه تبارك وتعالى حجب عنَّا أغلب علل العبادات فلا سبيل لإدراكها، أما المعاملات فقد أظهرها اللَّه تعالى لنا وأذن في إدراكها، وهذه المعاملات يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها، وهذا هو المسمَّى بالقياس.
    ونفي القياس يعني عجز الشريعة عن حل المسائل المستحدثة، ورحم اللَّه الإمام أحمد حيث قال: إنه ما من مسألة إلاَّ وقد تكلَّم فيها الصحابة أو في نظيرها.
    فالأحكام إذن نوعان: أحكام استأثر اللَّه بعلم عللها ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده ويختبرهم هل يمتثلون وينفذون، ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة، وتسمّى هذه الأحكام بالتعبدية (مثل تحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير الحدود والكفارات... إلخ).
    والنوع الثاني من الأحكام لم يستأثر اللَّه تعالى بعللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أو أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تُعدَّى من الأصل إلى غيره بواسطة القياس.
    ضوابط القياس:
    مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص من القرآن أو السنة، عُمِل بالقياس، ويكون هذا الحكم شرعيًا ويسع المكلف اتباعه والعمل به.
    والناس في القياس طرفان ووسط، فطرف أنكر القياس أصلاً، وطرف أسرف في استعماله حتى ردَّ به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين، وهذا هو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقًا، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به، ولكن وفق الضوابط الآتية:
    الضابط الأول: ألاَّ يوجد في المسألة نص، لأن وجود النص يسقط القياس، فلابد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس ( والمراد بالنص هنا، النص القاطع للنزاع، يعني ليس نصًا محتملاً لعدة تأويلات).
    فلا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز.
    الضابط الثاني: أن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد، فلا يسع كل أحد حتى وإن ألمَّ بالعلوم الشرعية أن يجتهد ويقيس، فضلاً عمن لا يعرف شيئًا على الإطلاق من الدين فإنه يجتهد ويعمل الرأي الفاسد والهوى باسم الاجتهاد.
    الضابط الثالث: أن يكون القياس في نفسه صحيحًا قد استكمل شروط القياس الصحيح (كما سيأتي).
    فهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه، وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به، وهو الميزان الذي أنزل اللَّه مع كتابه، قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان [الشورى: 17].
    ويقول سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان [الحديد: 25].
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك القياس الصحيح حق، فإن اللَّه بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل، وما يعرف به العدل.
    وقال ابن القيم في القياس الصحيح: هو الميزان الذي أنزل اللَّه تعالى مع كتابه.
    وهذا القياس من العدل الذي جاءت به الشريعة ولا يمكن أن يقع بينهما شيء من التعارض أو التناقض، أما القياس الذي خلا من هذه الضوابط أو من واحدٍ منها فهو القياس الباطل والرأي الفاسد، وهو الذي ذمه السلف.
    والله تعالى حكم حكمًا واحدًا في الأشياء المتماثلة، وهو تعالى لا يسوِّي بين الأشياء المختلفة في الحكم أبدًا، بل يفرق بينهما، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين (35) ما لكم كيف تحكمون [القلم: 35، 36].
    فهذا نص صريح في أن اللَّه جل وعلا يفرِّق بين المسلمين والمجرمين، ويفهم من الآية أنه تبارك وتعالى يسوِّي بين المسلمين بعضهم من بعض...
    وهذا هو عطاء اللَّه تعالى، يذكِّر العقول وينبه الفطر بما أودع فيها من التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين.
    وكذا في قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار [ص: 28].
    فالآيات والأحاديث تثبت تلك الحقيقة من إثبات الحكم الواحد للأشياء المتماثلة والتفريق في الحكم بين الأشياء المختلفة وهذا هو عين القياس.
    أقسام القياس:

    ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات:
    أولاً: باعتبار العلة، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: قياس العلة: وهو ما صُرِّحَ فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة، وذلك لقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين [آل عمران: 137].
    الأصل (المقيس عليه): المكذبين.
    الفرع (المقيس): المخاطبين (أنتم).
    حكم الأصل: الهلاك.
    العلة الجامعة: التكذيب.
    ويطلق على هذا النوع من القياس القياس الجلي لأن العلة فيه منصوص عليها.
    ثانيًا: قياس الدلالة:

    وهو ما لم تذكر فيه العلة، وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها (كأثرها أو حكمها)، فيكون الجامع هو دليل العلة، وذلك كقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
    [فصلت: 39]
    الأصل (المقيس عليه): الأرض.
    الفرع (المقيس): الموتى.
    حكم الأصل: الإحياء بعد الإماتة.
    العلة: عموم قدرته سبحانه وتعالى.
    دليل العلة: هو إحياء الأرض. (وهو الجامع هنا في القياس).
    ثالثًا: القياس في معنى الأصل:

    وهو ما كان بإلغاء الفارق فلا يُحتاج إلى التعرض إلى العلة الجامعة، كإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف المنهي عنه أيضًا: فلا تقل لهما أفٍ، وهذا القسم من القياس الجلي ويسمى بمفهوم الموافقة.
    ثانيًا: ينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس:

    فقياس الطرد: هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه.
    وقياس العكس: هو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه.
    يقول ابن تيمية رحمه اللَّه: وما أمر اللَّه به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، كان من الاعتبار أن يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم (قياس الطرد) فيتقي تكذيب الرسل حذرًا من العقوبة.
    ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك (قياس العكس).
    - المراجع المستخدمة مع شيء من التصرف:
    1- الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان.
    2- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني.
    3- علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف.
    4- التأسيس في أصول الفقه: مصطفى سلامة.
    5- مذكرة في أصول الفقه: للشنقيطي.
    6- أصول الفقه: د. شعبان محمد إسماعيل.
    7- أقيسة الصحابة وأثرها في الفقه الإسلامي: د. محمود حامد
    منقول بتصرف يسير
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟

    المراد بالقياس الذي هو محل النزاع بين الجمهور وغيرهم هو تخريج المناط،وضابطه : ((أَنْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي أُمُورٍ قَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَا فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِثْلُهَا إمَّا لِانْتِفَاءِ الْفَارِقِ ؛ أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِهِ فِي الْأَصْلِ )).

    ومثل هذا القياس يحتج به الشيخ إن وجد طريق للعلم لا معارض له راجح بأن الشارع علق الحكم بالوصف الجامع ..

    ولا يقصد الشيخ بقيام الدليل ما يسمى بالعلة المنصوصة؛فإن هذا ليس من القياس المحض عند الشيخ وليس هو محلاً للنزاع..

    وإنما مراده أن يتنازع المحل جهتان :

    الأولى : ظن خصوصية الحكم بالمحل وعدم تعديته.
    الثانية : قيام الدليل على ارتباط الحكم بمعنى يُظن أنه هو مناط الحكم.

    فهذا الظنان وتقديم أحدهما هو معترك النزاع عند الترجيح بين القائسين وغيرهم في المسألة المعينة..
    ((وَإِنَّمَا يَكْثُرُ الْغَلَطُ فِيهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سُؤَالَ الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ : مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ بِأَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ ؛ أَوْ دَلِيلُ الْعِلَّةِ . فَأَكْثَرُ غَلَطِ الْقَائِسِينَ مِنْ ظَنِّهِمْ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ مَا لَيْسَ بِعِلَّةِ وَلِهَذَا كَثُرَتْ شَنَاعَاتُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ . فَأَمَّا إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَرْقٌ يُفَرِّقُ الشَّارِعُ لِأَجْلِهِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ؛ أَوْ قَامَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْفُلَانِيَّ هُوَ الَّذِي لِأَجْلِهِ حَكَمَ الشَّارِعُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةٍ أُخْرَى ؛ فَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إلَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَي ْنِ )).

    ((وَكُلُّ قِيَاسٍ دَلَّ النَّصُّ عَلَى فَسَادِهِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَكُلُّ مَنْ أَلْحَقَ مَنْصُوصًا بِمَنْصُوصٍ يُخَالِفُ حُكْمَهُ فَقِيَاسُهُ فَاسِدٌ وَكُلُّ مَنْ سَوَّى بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوْ فَرَّقَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بِغَيْرِ الْأَوْصَافِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقِيَاسُهُ فَاسِدٌ لَكِنْ مِنْ الْقِيَاسِ مَا يُعْلَمُ صِحَّتُهُ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ وَمِنْهُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ . فَمَنْ أَبْطَلَ الْقِيَاسَ مُطْلَقًا فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ وَمَنْ اسْتَدَلَّ بِالْقِيَاسِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ وَمَنْ اسْتَدَلَّ بِقِيَاسٍ لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ فَقَدْ اسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ لَا يَعْلَمُ عَدَالَتَهُ . فَالْحُجَجُ الْأَثَرِيَّةُ وَالنَّظَرِيَّة ُ تَنْقَسِمُ إلَى : مَا يُعْلَمُ صِحَّتُهُ وَإِلَى مَا يُعْلَمُ فَسَادُهُ وَإِلَى مَا هُوَ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا)).

    وخلاصة ذلك : أن الشيخ يحتج بالقياس الذي تنكره الظاهرية،ولكنه عنده حجة ظنية وكثيراً ما يقدم عليها غيرها من الحجج الأثقل،ويوجب الشيخ الأناة في دعوى العلية والآناة في تدبر المعارضات التي تطيش بالقياس..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟

    وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله
    عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم‏:‏
    هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربما كان حكما مجمعا عليه فمن ذلك قولهم‏:‏ تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس بل وتطهير النجاسة على خلاف القياس والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس والفطر بالحجامة على خلاف القياس والسلم على خلاف القياس والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة صوم المفطر ناسيًا والمضي في الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من الأحكام‏:‏ فهل هذا القول صواب أم لا‏؟‏ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا‏؟‏

    فأجاب‏:‏ الحمد لله رب العالمين‏.‏ أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد‏.‏ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين الأول قياس الطرد والثاني قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله‏.‏
    فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط‏.‏
    وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو‏:‏ أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه‏.‏
    وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر‏.‏
    وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس‏:‏ علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده‏.‏
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    روسيا الاتحادية
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من القياس؟

    إخوتي في الله
    أشكركم جزيل الشكر
    وفقكم الله جميعًا
    وسأفيد كثيرًا مما ذكرتم ومما علمتموني مما علمكم الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •