في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 93 قرروا ما يلي :
من الأمور التي لا تفطر
2-الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى حلقه .
وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن استعمال الحبة تحت اللسان لأمراض القلب حيث إن المريض يستطيع أن يصوم بنصيحة الطبيب ولكن ربما قبل الافطار بدقائق يحصل له آلام في القلب فيأخذ الحبة تحت اللسان لتريحه من الألم ؟
الجواب :الحبة تحت اللسان تفطر لأنه يذهب طعمها للحلق عمدا.
من كتاب الفتاوى الشرعية على المشكل من المسائل الطبية ص54-55
ووجدت في المفطرات المعاصرة للشيخ المشيقح ما يلي
المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان :
والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .
حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .
وفي بحث الدكتور أحمد الخليل ما يلي
الفرع الثاني:
الأقراص التي توضع تحت اللسان
التعريف بها:
هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.
حكمها:
هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.

وذكر الشيخ سعد الخثلان في فقه النوازل من موقع جامع شيخ الغسلام مايلي"
لمسألة الثالثة: الأقراص التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ونحوها، توضع تحت اللسان للتداوي، إما لعلاج الأزمات القلبية أو لغيرها، وهذه الأقراص تمتص مباشرة بعد وضعها تحت اللسان بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، فهل هذه الأقراص تفسد الصوم، وفي معناها أيضًا استخدام لاصقات النيكوتين التي تساعد على الامتناع عن التدخين، إن هناك لاصقات تحتوي على مادة النيكوتين تفرز تلقائيًّا النيكوتين إذا احتاجه الجسم، وتساعد من أراد الامتناع عن التدخين تساعده على الامتناع عنه، فإذا وضعها الصائم على جلده، فهل تفطر الصائم أم لا؟

هذه المسائل يمكن تفريعها على مسألة أشار إليها بعض الفقهاء وتكلم عنها بعض مشايخنا، وهي مسألة التداوي الذي يصل أثره للجوف، التداوي عن غير طريق الفم والأنف، ويصل أثره للجوف، ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وذكر خلاف العلماء فيها، وألحق بها التداوي والاحتقان والاكتحال إذا وصل إلى حلقه وجوفه وأحس بطعمه.

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن هذه كلها لا تفطِّر الصائم، قال: الأظهر أن الصائم لا يفطر بالكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، وهما نوعان من الشجاج، مع أن مداواة الجائفة والمأمومة يستوجب وصول الدواء إلى الجوف، قال: ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، وليس كذلك الكحل والحقنة، ومداواة الجائفة والمأمومة، ثم قال: والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمًا، ويتوزع على البدن، يعني لو أصاب الإنسان شجة جائفة أو مأمومة أو غيرها من الشجاج فوضع عليه دواء فوصل الدواء إلى الجوف، فهنا وصل الدواء عن طريق الدم إلى الجوف، فهنا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن ذلك لا يحصل به التفطير للصائم.

ومثل ذلك في وقتنا الحاضر الإبر غير المغذية مثل إبر الإنسولين، وغيرها، الإبر غير المغذية تجري على هذا الخلاف، والذي يفتي به كثير من مشايخنا أنها لا تفطر الصائم، ومن أبرز من يفتي بذلك الشيخ محمد بن العثيمين -رحمه الله- أن هذه الإبر غير المغذية لا تفطر الصائم؛ لأنها لست أكلًا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب.

وبناء على هذا التقرير نقول: إن استخدام الدواء عن غير طريق الفم والأنف إنه على القول الصحيح لا يفطر الصائم على ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يفطر الصائم.

وبناء على ذلك فإن استخدام هذه الأقراص تحت اللسان، هي في معنى التداوي عن غير طريق الفم والأنف، ونعني بالتداوي عن طريق الفم، بأن يبتلع ذلك الدواء عن طريق فمه، أو أنه يستخدم عن طريق أنفه، أما هنا في مسألتنا فإنه لا يبتلع الدواء، وإنما يجعل هذه الأقراص تحت لسانه فتمتص مباشرة عن طريق الجلد وتصل للدم. وبناء على ذلك نقول: إن الأقرب -والله أعلم- أنه لا يحصل بها التفطير للصائم، بناء على هذا التقرير وبناء على تخريجها على المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهي التداوي عن غير طريق الفم والأنف.

ـــــــــــــــ ــــــــــ
******* نقل الشيخ حمد الحمد في موقعه (الزاد) عند تعليقه على الكحل للصائم ( اتفاق الفقهاء على أن الدخان المعروف من المفطرات وحكاية الاتفاق من الموسوعة الفقهية الكويتية )

*******ذكر ابن قاسم في الحاشية (397/3) عند قوله(أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه)
وظاهر كلام أحمد : لا يفطر ولا قضاء عليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر وإن كان يمكن صرفه لكن لما في الؤاخذة به من الحرج.
وقد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله الفطر بذلك في الممتع

******* وفي حكم استعمال البخور فكلام شيخ الإسلام في حقية الصيام مشهور
(وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا ، ولابد أن تنقل الأمة ذلك ، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين الإفطار بغيره ، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجسامًا ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان ، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز [ تطييبه وتبخيره ] وادهانه ، وكذلك اكتحاله ‏.‏