تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان


    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »،
    لصَاحِبِ الفَضِيْلَةِ شَيْخِنَا المُبَارَك العَلاَّمَةِ صَالِحِ بنِ فَوْزَانَ الفَوْزَانِ
    ـ سَلَّمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه.
    وبعد: فإن الله كرم المرأة وشرع لها من الأحكام ما يناسبها ويحفظ لها كرامتها ومن ذلك أنه لها شرع الحجاب الساتر ليمنع عنها أذى المنافقين والذين في قلوبهم مرض. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [ سورة الأحزاب، الآية : 59 ]، أي يعرفن بالشرف والعفة فلا يطمع فيهن الذي في قلبه مرض شهوة، وأباح لها العمل لتحصيل الكسب الطيب مع التزامها بالحجاب للبعد عن الاختلاط بالرجل الذي يثير الفتنة منها وبها. وما زالت نساء المسلمين ملتزمة بهذا المنهج الرباني الذي يبعدها عن تضررها والتضرر بها. لكن في وقتنا الحاضر ثارت مجادلات حول هذه المواضيع تريد أن تتخلى المرأة عما رسمه الله لها لتنهج منهج المرأة الغربية التي أصبحت متعبة مبتذلة لأنها تخلت عما يصونها ويحفظ لها كرامتها. يريد أصحاب هذه المجادلات والمراوغات أن تتخلى عن الحجاب وأن تختلط بالرجال في مقاعد الدراسة وفي الأعمال الوظيفية المختلطة وفي اللقاءات والمقابلات مع المسئولين واقفات في صفوف الرجال للاستقبال وغيره سافرات عن وجوههن يجلسن وقفن مع الرجال جنبًا إلى جنب ويصافحنا الرجال ويختلطن مع الرجال في المشاهد الإعلامية كأنهن يجلسن مع محارمهن أمام الشاشات وفوق المنصات الإعلامية لبث البرامج. وحينما تصدى أهل العلم لإنكار ذلك والمطالبة بمنعه سلقهم بعض الصحفيين بألسنة حداد غير مبالين بما يورده أهل العلم من أدلة الكتاب والسنة على ما يقولون. بل صاروا لا ينشرون مقالات أهل العلم ليحجبوها عن الناس ويكتموا الحق وهم يعلمون. وصاروا يبثون الشبهات التي يظنون أنها تؤيد فكرتهم حول السفور والاختلاط مثل قولهم لا دليل على منع الاختلاط ولم يسبق للعلماء أن تكلموا فيه وقولهم الاختلاط موجود في المسجد الحرام وفي الطواف والسعي وقولهم: ما زالت النساء تعمل في أسواق البيع والشراء وفي المزارع وفي الرعي مع الرجال. إلى غير ذلك من الشبهات ولم يسمحوا بنشر التوضيحات أمام هذه الشبهات لتخلو الساحة لهم هروبًا من بيان الحق الذي ليس عندهم ما يقاومه.

    والجواب عن هذه الشبهات باختصار وإجمال:

    أولًا: قولهم لا دليل بمنع الاختلاط بين الرجال والنساء يجاب عنه بأن الأدلة على ذلك موجودة بكثرة ومتوفرة في الكتاب والسنة وقد قام العلماء جزاهم الله خيرا بنشرها في كتب خاصة ومواقع الانترنت. فرب ضارة نافعة لأن هذه الأدلة كانت متفرقة في الكتب وكلام أهل العلم غير مجموع في مكان واحد فيسر الله جمعها وترتيبها وإبرازها لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة [ سورة الأنفال، الآية : 42 ] .
    ثانيًا: أما احتجاجهم بحصول الاختلاط في المسجد الحرام والطواف والسعي فالجواب عنه أن هذا غير صحيح فالنساء يصلين في المسجد الحرام في أمكنة خاصة بهن كما هو مشاهد وما يحصل في الطواف والسعي فهو اختلاط لا يمكن تلافيه بسبب الزحام ولا يقع عن تعمد ومع هذا يجب على الرجال أن يتجنبوا الزحام مع النساء مهما أمكنهم ذلك.
    ثالثًا: أما أن النساء ما زالت تعمل بالبيع والشراء في الأسواق وتعمل في المزارع وفي المراعي مع الرجال فالجواب عنه أن النساء تعمل في هذه المجالات منعزلات عن الرجال ففي الأسواق يهيأ لهن أمكنة خاصة يزاولن فيها البيع والشراء منعزلة عن الرجال. وفي المزارع والمراعي تعمل النساء لوحدهن منفردات عن الرجال وبينهم مسافات تبعد أحد الجنسين عن الآخر.
    وختامًا: أسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين بدينهم ويرد مخطئهم إلى الصواب ويثبت المصيب على صوابه ويزيده علمًا وفهما.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


    كَتَبَهُ:
    صالِحُ بنُ فَوزانَ الفَوْزانُ
    عضو هيئة كِبار العُلماءِ

    2636 ـ وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِ مُـوَفَّـقٍ * * * مِنْ غَـيْـرِ بَـوَّابٍ وَلَا اسْـتئْذَانِ
    2637 ـ وَيَرُدُّهُ الـمَـحْرُوْمُ مِنْ خِذْلَانِـهِ * * * لَا تُـشْـقِـنَا الـلَّهُـمَّ بِالـحِـرْمَـان ِ
    قاله الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيّة .« الكافية الشافية » [ ج 3، ص 614 ]. ط بإشراف شيخِنا العلّامة بكر أبو زيد.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان

    جزا الله خيرا"الوالد الشيخ صالح الفوزان ومن قام بنشر مقاله.

  3. #3

    افتراضي رد: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان

    جزالله العلامه بقيه السلف الصالح الشيخ صالح الفوزان خير الجزاء واسئل الله ان يقر اعيننا بعز الاسلام والمسلمين .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,091

    افتراضي رد: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان

    جزاكم الله خيرا
    حفظ الله الشيخ الفوزان، وبارك في علمه.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان

    جزاكُم اللَّـهُ خَيرًا جميعًا.
    2636 ـ وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِ مُـوَفَّـقٍ * * * مِنْ غَـيْـرِ بَـوَّابٍ وَلَا اسْـتئْذَانِ
    2637 ـ وَيَرُدُّهُ الـمَـحْرُوْمُ مِنْ خِذْلَانِـهِ * * * لَا تُـشْـقِـنَا الـلَّهُـمَّ بِالـحِـرْمَـان ِ
    قاله الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيّة .« الكافية الشافية » [ ج 3، ص 614 ]. ط بإشراف شيخِنا العلّامة بكر أبو زيد.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية حرسها الله
    المشاركات
    1,496

    افتراضي رد: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، مقال جديد لشيخِنا العلَّامة صالِح الفَوْزان

    بارك الله فيك

    وحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من شر دعاة الفساد

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: « الاختلاطُ وما قيلَ حَوله »، كلمة شهريّة للشّيخ محمّد علي فركوس -حفظه الله-.

    بسم الله الرّحمن الرّحيم
    هذه كلمة شهريَّة للشَّيخ الدُّكتور محمّد علي فركوس -حفظه الله- حول الاختلاط أدرجتُها هنا لإثراء موضوع «الاختلاطُ وما قيلَ حَوله».
    أسأل الله تعالى أنْ ينفع بها الكاتب والنّاقل والقارئ. آمين




    اعتراض فيه تَقوُّل
    ليس في فتوى حكم الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا، كما ورد في عنوان بعض المعترضين على الفتوى، وإنما هو تعسُّفٌ في التَّقوُّل، وضعفٌ في الفهم، وتقاعسٌ عن الاستفسار عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبة قبل ركوب نزوات النفس، ومحبةِ التصدُّر بالردِّ، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوح عن نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنِّية دون المستوى المطلوب، تضرب الأُمَّة بضرب رجالها الدعاةِ إلى الله بسهم الاستئصال والتفرقة، من حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيل شماتة الأعداء، تحت غطاء «درء البلاء»، لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيّ منِّي الاكتفاء بفتح ما أُغلق بإضافة توضيحٍ على الجوانب المُقْفَلة من الفتوى، وتعزيزِها ببعض فتاوى أهلِ العلم المعاصرين، استغناءً بها عن بذل المجهود فيما لا يسع تناوله بالردِّ لخروجه عن الإنصاف، وبُعده عن القول السديد، فضلاً عن المبالغة في إطراء المُعيل، وتحقير المتحامل عليهم بالتهجين والتنقُّص، قال أبو الطيب:
    وَمِنَ البَلِيَّةِ عَذْلُ مَنْ لاَ يَرْعَوِي *** عَنْ غَيِّهِ وَخِطَابُ مَنْ لاَ يَفْهَمُ

    اللهمَّ أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعَه، وأرنا الباطلَ باطلاً وارْزُقْنا اجتنابَه.

    السؤال:
    ممَّا لا يخفى أنَّ مما ابتُليت به الأُمَّة الإسلاميَّة في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرِّجال في جُلِّ الأماكن العمومية، وبخاصة في أماكن العمل والدِّراسة، فهل يَترك الرجلُ العمل والدراسةَ بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثمٌ في ذلك؟ وهل ثَمَّةَ مستثنياتٌ تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم.

    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
    فحالاتُ اختلاط النساء بالرجال على ثلاث:
    الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذونٌ به شرعًا، ولا خلافَ في حِلِّيَّته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهنَّ عقد زواج، فإنَّ هذه الحالةَ مُجمَعٌ عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
    الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزِّنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنصِّ والإجماع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68].
    الحالة الثالثة: الاختلاط بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطُّرقات والمستشفيات، والحافلات وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و«الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، «وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ»(١).
    غير أنَّ الإشكاليَّة التي تفرض نفسَها في مسألة هذا النَّوع من الاختلاط الذي عمَّت به البلوى وخاصَّةً في الدِّيار الجزائرية إنَّما تفرضها على وجه الطَّرح التالي:
    - هل الاختلاط يلحق إثمه مطلقًا لكِلا الجنسين، سواء وُجِدَت الحاجة والضَّرورة لكِلا الجنسين أو انتفت عنهما؟ أو وجدت لأحدهما دون الآخر؟
    - هل إثم الاختلاط يتقرَّر حكمه سواء أُمنت الفتنة أم احتُمِلت؟ وهل يتعلَّق الإثم بخصوص خروج المرأة واختلاطها بالرَّجل لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصل لها، ولا يلحقها إذا ما خرجت استثناءً من الأصل للحاجة أو الضَّرورة، مع التزام الضَّوابط الشَّرعيَّة للخروج من البيت؟
    - وهل يتبع الإثم الرجل المباشر لأصله مُطلقًا أم يلحقه سوى من جانب عدم احترازه منه وعدم اتِّخاذه للوسائل الوقائيَّة من الوقوع في الفتنة والفساد من غضّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التَّعامل معهنَّ، ووجاء الصوم، ونحو ذلك احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ؟
    هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ.

    في تأصيل سبب الاختلاط

    وجديرٌ بالتَّنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه، من غير حاجة على وجه الاختلاط بالرجال والتبرّج، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33].
    فألزمها الشرعُ البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعيَّة، كما ثبت ذكره من حديث سودةَ بنتِ زُمْعَة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنّ َ»(٢)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصَّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيّات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة مع أمن الفتنة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناء من أصل قرارها في البيت.
    في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسُّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنَّفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فألزم اللهُ تعالى الرَّجلَ بالنَّفقة عليها والقيام على جميع شئونها قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، فالرَّجل قَيِّمٌ على المرأة أي: رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، لأفضليَّته في نفسه وله الفضل عليها والإفضال بالنَّفقات والمهـور فناسب أن يكون قَيِّمًا عليها(٣)، كما قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَا ِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة: 228]، سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بِمَسْئوليَّتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٤). وهذه النُّصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السَّابق وهو قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرَّجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرَّر بنصِّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٥)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنَّه مشروط بأمن الفتنة والقيام بالضَّوابط الشَّرعيَّة(٦): وذلك بالتزام جلبابها، وعدم تعطُّرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدُّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنُّبًا لشباكه؛ ذلك لأنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنَّفس أمَّارة بالسُّوء، والهوى يعمي ويُصِمُّ.
    هذا، وللفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج فإنَّ المرأة آثمة -بلا شكّ-؛ لأنَّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثم بالضَّرورة، إذا احترز منه ما أمكن وأنكره ما استطاع، احتياطًا للدِّين وسلامة للعِرض، وذلك باتِّخاذه للأسباب الوقائيَّة الَّتي تحول دون الميل إليهنَّ والوقوع في شباكهنَّ(٧)، وإن خرجت المرأة للحاجة فلا يلحقها لحديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها المتقدم بشرط قطع أسباب الفتنة بالتزامها للضَّوابط الشرعية(٨)، علمًا بأنَّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهيَّة قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، وقاعدة: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ»، ومن أمثلة هذه القـاعدة قـوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِين َ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَات ِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 30-31]، قال ابن القيِّم -رحمه الله- موضِّحًا وجه دلالة هذه الآية: «لَمَّا كان غضُّ البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بِذِكْره، ولمَّا كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الرَّاجحة، ويحرم إذا خيف منها الفساد، ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بِغَضِّه مطلقًا بل أمر بالغضّ منه، وأمَّا حفظ الفرج فواجب بكلِّ حال، لا يباح إلا بحقِّه، فلذلك عمّ الأمر بحفظه»(٩).
    وممَّا يستدلُّ به من السُّنَّة: سفر أُمِّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْطٍ كانت ممَّن خرج إلى رسـول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومئذٍ-وهي عاتق- فجاء أهلها يسألون النَّبي صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهنَّ: ﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُن َّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ َ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10](١٠)، وكذلك سفر عائشة رضي الله عنها لما تخلّفت مع صفوانَ بنِ المُعَطَّل(١١)، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «.. كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسَّفر معها والنَّظر إليها لما يفضي من الفساد، ونهاها أن تسافر إلاَّ مع زوجٍ أو ذي محرم.. ثمَّ إنّ ما نُهي عنه لسدِّ الذَّريعة يُباح للمصلحة الرَّاجحة، كما يباح النَّظر إلى المخطوبة، والسَّفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلَّفت مع صفوان بن المعطَّل، فإنَّه لم ينه عنه، إلاَّ لأنه يفضي إلى مفسدة فإن كان مقتضيًا للمصلحة الرَّاجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة» [بتصرف](١٢).
    فإن انتفت الحاجة فإنَّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادَّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتِّباع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(١٣)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النَّهي عنه في الصَّلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(١٤)، فرغَّب النَّبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ابتعاد المرأة عن الرَّجل، وجعل آخر الصُّفوف للنِّساء هو الخير، وهو يدل على أنَّ الإسلام يحبِّذ ابتعاد النِّساء عن الرِّجال، وأيضًا كان يقال للنِّساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(١٥).
    وقد أخبر النَّبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرَّذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضَّرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١٦)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(١٧)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسّرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(١٨)، وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النَّظر إلى ما لا يحلُّ من النِّساء بأنَّها خائنة، -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة.
    ولا يخفى أنَّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والرَّدى ممَّا يضعف شوكة الأمَّة ويذهب قُوَّتها قال الشّاعر:

    إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ *** فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا

    هذا، والرَّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرُّجوع إلى البيت، ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النِّساء، وإنَّما الرَّجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غضِّ البصر وتحاشي الحديث معهنَّ وغيرها، وأن يتَّقي الله في تجنُّب النِّساء قدر المستطاع(١٩). وإنَّما يطلب ذلك من المرأة الَّتي خالفت أصلَها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنُّصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرُّجها وسفورها وعُريها، تلك هي الفتنة المضرَّة بالرِّجال والأمم والدِّين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم إذا احترز واحتاط لدينه ما أمكن؛ لأنَّ النَّفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمَّته مشغولة بها، وتكسبه واجبًا بخلاف المرأة فهي مكفيَّة المؤونة(٢٠).
    هذا، والجدير بالتَّنبيه أنَّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعيَّة كطلب العلم الشّرعيّ الذي يتعذَّر عليها تحصيله إلاَّ بالخروج إلى مظانِّه لتقي نفسها من النار، عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، فإنَّه لا يلحقها إثم ولا يتبعها لوم للمصلحة الرَّاجحة على نحو ما تقدَّم بيانه، إذ الوقاية من النَّار إنَّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاَّ بالعلم الشَّرعي الصحيح و«ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب»، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسُّب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها، فإنَّ خروجها لقوام دينها أولى، ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضَّوابط الشَّرعيَّة الآمنة من الفتنة.
    فالحاصل: أنَّ الواجب على الرَّجل أن يبذل جهده في البحث عن محلِّ عمل تنتفي فيه فتنة النِّساء أو تَقِلُّ، عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، فإن لم يجد -وهو الغالب الأعم- فله أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسُّب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النَّفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محلِّ عمله لا يكون سببًا في تركه للعمل، ولا يلزم ترتب الإثم عليه إذا ما احتاطَ لنفسه، وكَرِهَ الحالَ الَّذي هو عليه، وأنكرَه ولو بأدنى درجات الإنكار، حتى لا يكون راضيًا بالمعصية الحاصلة بالاختلاط، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا -وفي روايةٍ: فَنَكِرَهَا- كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(٢١)، ونظيره الاختلاط الذي تدعو الضَّرورة إليه وتشتدُّ الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضَّوابط الشَّرعيَّة كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصَّلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة(٢٢) في الحرمين فلا يدخل في النَّهي؛ لأنَّ الضَّرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنَّ مفسدة الفتنة مغمورة في جَنْبِ مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامَّة. أمَّا مَن خالف أصله في القرار في البيت أصالة، وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مُسوِّغٍ، أو بدون ضوابط شرعيَّة: من تبرج وسفور وعري وهتيكة، فهو أحظى بالإثم.
    والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ
    الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م

    ١- انظر الحالات الثلاث في فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشَّيخ (10/35-44).

    ٢- أخرجه البخاريّ في «النِّكاح»، باب خروج النِّساء لحوائجهنّ: (4939)، ومسلم في «السَّلام»، باب إباحة الخروج للنِّساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقيّ في «السُّنَن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

    ٣- «تفسير ابن كثير» (1/491).

    ٤- أخرجه البخاريّ في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والتّرمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

    ٥- أخرجه البخاريّ في «النكاح»، باب لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السَّلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبيَّة والدّخول عليها: (5674)، والتّرمذي في «الرَّضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيَّبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

    ٦- سئل الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن جبرين -رحمه الله- عن كيفيّة طلب العلم للمرأة في الجامعات المختلطة فأجاب:
    «نوصيكِ بالتمسُّك بالدِّين والالتزام بالحجاب الشرعيّ والحرص على التستُّر،والحرص على البعد عن الاختلاط والاحتكاك بالرّجال والتحفُّظ عن أسباب المعاصي والفجور، ونوصيكِ أن تحرصي على طاعة الأمّ وبِرِّها والتماس رضاها بقدر الاستطاعة بما في ذلك مُواصلة الدّراسة إذا أُمنت الفتنة، وإذا احتيج إلى الانتظام في مدارس يكون فيها الاختلاط لزم كلّ فتاة أن تكون في جانب بعيد عن الشّباب مع القيام بالتستُّر، وعدم إبداء شيءٍ من الزّينة بقدر المستطاع. والله أعلم». [من الموقع الرسميّ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين –رحمه الله-، رقم الفتوى: 12636].

    ٧- سئل الشّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
    هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقًا تجارية وهو يعلم أنّ في السوق نساء كاسيات عاريات، وأنّ فيه اختلاطًا لا يرضاه الله عزّ وجل؟
    فأجاب: «مثل هذا السّوق لا ينبغي دخوله إلاّ لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لحاجة شديدة مع غضّ البصر، والحذر من أسباب الفتنة، حرصًا على السّلامة لعِرضه وابتعادً عن وسائل الشر». [«الفتاوى - كتاب الدعوة للشّيخ ابن باز (2/227، 228). انظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/574)، أضواء السلف - دار ابن حزم].
    وسئل الشّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
    في الجامعات –عندنا- بمصر اختلاط شديد بين الطّلبة والطّالبات، فماذا نفعل ونحن في حاجة لهذه الدّراسة لخدمة الإسلام والمسلمين في بلدنا، وعدم ترك هذه الأماكن لغير المسلمين ليتحكموا بعد ذلك في شئون المسلمين الهامة، مثل: الطّبّ، والهندسة، وغيرهما؟
    فأجاب: «الاختلاط بين الرّجال والنّساء فتنة كبيرة، فتحرّزوا منه ما أمكن، وأنكِروه ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم السّلامة». [من رسالة للشيخ بخطه بتاريخ 4/4/1406ﻫ، عن فتاوى الشيخ محمّد الصالح العثيمين (2/896). انظر: «فتاوى المرأة المسلمة» اعتنى بها ابن عبد المقصود: (2/572)، أضواء السلف - دار ابن حزم].
    وسئل الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن جبرين -رحمه الله- عن كيفيّة التّعامل مع النّساء في العمل فأجاب:
    «ننصحك أن تحرص على ترك العمل الذي يحصل منه الاختلاط بالنّساء سيما إذا كُنَّ متكشِّفات، وإذا كنت مضطرًّا إلى هذا العمل فعليك أن تُرشدَهنَّ إلى الاحتجاب والتّستُّر، وألاّ تكلّمَهُنَّ إلاَّ بكلام ضروريٍّ لا يكون فيه شيء من الخضوع والتغنُّج، وألاّ تخلُوَ بإحداهنَّ بل عليك ألا تجلس معهنَّ إلا عند الضّرورة بحيث لا يكون المكان مغلقًا بل يكون فيه جمع من رجال ونساء، وعليك إرشاد النّساء إلى أنْ يكنَّ مبتعدات عن مجتمع الرّجال حرصًا على الأمن والبعد عن الفتنة وأسبابها».[من الموقع الرّسميّ للشّيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -رحمه الله-، رقم الفتوى: 12627].

    ٨- سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله-:
    ما حكم تحدّث المرأة مع صاحب محل الملابس والخيّاط؟ مع الرّجاء توجيه كلمة شاملة للنّساء.
    فأجاب: تحدّث المرأة مع صاحب المتجر التّحدث الّذي بقدر الحاجة، وليس فيه فتنة لا بأس به، كانت النّساء تكلّم الرّجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها في حدود الحاجة.
    أمَّا إن كان مصحوبًا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا محرّم لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ورضي الله عنهنّ: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والقول المعروف ما يعرفه النّاس وبقدر الحاجة، أمَّا ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضّحك والمباسطة أو بصوت فاتن، أو غير ذلك، أو أن تكشف وجهها أمامه، أو تكشف ذراعيها، أو كفّيها، فهذه كلها محرّمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة.
    فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عزّ وجلّ أن تتَّقي الله، وأن لا تكلِّم الرِّجال بكلام يطمعهم فيها، ويفتن قلوبهم، وتجتنب هذا الأمر، وإذا احتاجت إلى الذّهاب إلى متجر أو مكان فيه رجال، فَلْتَحْتَشِم وَلْتَسْتَتِر وتتأدّبْ بآداب الإسلام، وإذا كلَّمت الرّجال، فلْتُكلِّمهم الكلام المعروف الَّذي لا فتنة فيه ولا ريبة فيه». [«المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان»: (3/156، 157)].

    ٩- «روضة المحبّين» لابن القيم (92).

    ١٠- أخرجه البخاريّ في «الشّروط» (5/312)، باب ما يجوز من الشّروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، رقم (2711، 2712)، من حديث مروان والمسورة بن مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما.

    ١١- أخرجه البخاري في «المغازي» (7/431)، باب حديث الإفك، رقم (4141)، ومسلم في «التّوبة» (17/102)، باب حديث الإفك وقَبول توبة القاذف، من حديث عائشة رضي الله عنها.

    ١٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (23/186-187).

    ١٣- أخرجه البخاريّ في «الجنائز»، باب اتّباع النّساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النّساء عن اتّباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أمّ عطيّة رضي الله عنها.

    ١٤- أخرجه مسلم في «الصّلاة»، باب تسوية الصّفوف وإقامتها وفضل الأوّل فالأوّل: (1013)، وأبو داود في «الصّلاة»، باب صفّ النّساء وكراهية التّأخّر عن الصّفّ الأوّل: (687)، والتّرمذيّ في «الصّلاة»، باب ما جاء في فضل الصّفّ الأوّل: (224)، والنّسائيّ في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النّساء وشرّ صفوف الرّجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصّلاة»، باب صفوف النّساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ١٥- أخرجه البخاريّ في «الصّلاة»، باب إذا كان الثّوب ضيّقا: (355)، ومسلم في «الصّلاة»، باب أمر النّساء المصلّيات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصّلاة»، باب الرّجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنّسائيّ في «القِبْلَة»، باب الصّلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

    ١٦- أخرجه البخاريّ في «النِّكاح»، باب ما يتَّقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرّقاق»، باب أكثر أهل الجنّة الفقراء وأكثر أهل النار النّساء: (6945)، والتّرمذيّ في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النّساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النّساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

    ١٧- أخرجه مسلم في «الذِّكْر والدُّعاء»، باب أكثر أهل الجنّة الفقراء وأكثر أهل النّار: (6948)، والتّرمذيّ في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النّساء: (4000)، وابن حبّان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

    ١٨- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السّيوطيّ في «الدّرّ المنثور»: (7/282)، وذكره ابن كثير في «تفسيره»: (7/123).

    ١٩- سئل الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين -رحمه الله- عن حكم الدّراسة في المدارس المختلطة، فأجاب:
    «فعلى كلِّ حالٍ نقول -أيّها الأخ- يجب عليك أن تطلب مدرسةً ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسةً إلاَّ بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدّراسة فإنّك تقرأ وتدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغضُّ بصرَك وتحفظ لسانَك، ولاتتكلَّم مع النّساء، ولا تمرُّ إليهنَّ». [من موقع فضيلة الشّيخ العلاّمة محمَّد بن صالح العثمين، مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدَّرْب (نصِّيَّة): العلم].

    ٢٠- سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن جبرين –رحمه الله- عن حكم الدّراسة والتّدريس بالمدارس المختلطة فأجاب:
    «لا يجوز بالنّسبة للنّساء أن يدرسنَ في المدرسة التي يحصل فيها الاختلاط بالرّجال، سواء كان ذلك في حقِّ الطّالبات أو المُدرِّسات؛ لما في ذلك من الفتنة.
    وأمَّا الرّجال والطُلاَّب فلهم الدّراسة مع الحرص على غضِّ البصر والبُعد عن الاحتكاك بالنساء المُتكشّفات، أو القُرب منهنَّ. والله أعلم». [من الموقع الرّسمي للشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن جبرين –رحمه الله-، رقم الفتوى: 11661].
    وفي جواب آخر قال -رحمه الله-:
    «لا يجوز ذلك عند القدرة على تركها، والواجب إبعاد الطّالبات عن الطّلاب في جميع المراحل الدّراسية لما في الاختلاط من الفتنة، فإذا لم يجد الطالب إلاَّ هذه المدارس حرص على أن يبتعد عن النّظر والاختلاط الذي يحصل به الفتنة. والله أعلم».[من الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن بن جبرين –رحمه الله-، رقم الفتوى: 11754].

    ٢١- أخرجه أبو داود في «الملاحم»، باب الأمر والنّهي (4345)، والطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (345)، من حديث العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (702) و«صحيح أبي داود» (4345).

    ٢٢- انظر: «فتاوى الشيخ محمَّد بن إبراهيم» (10/44).







الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •