تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( هذا الحديث يدخل في سبعين بابا ) ؟!.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    267

    افتراضي قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( هذا الحديث يدخل في سبعين بابا ) ؟!.




    قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب :

    ( الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية )

    عند كلامه عن القاعدة الأولى :

    " الأمور بمقاصدها "

    المبحث الثاني :

    فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه

    اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية :

    قال أبو عبيدة : ليس في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم شيء أجمع و أغنى و أكثر فائدة منه .

    و اتفق الإمام الشافعي و أحمد بن حنبل و ابن مهدي و ابن المديني و أبو داود و الدارقطني و غيرهم على أنه ثلث العلم و منهم من قال : ربعه .

    ووجه البيهقي كونه ثلث العلم : بأن كسب العبد يقع بقلبه و لسانه و جوارحه .

    فالنية أحد أقسامها الثلاثة و أرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة و غيرها يحتاج إليها و من ثم ورد : [ نية المؤمن خير من عمله ] .

    و كلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده ، فإنه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث :
    - حديث [ الأعمال بالنية ] .
    - و حديث : [ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ] .
    - و حديث [ الحلال بين و الحرام بين ] .


    و قال أبو داود : مدار السنّة على أربعة أحاديث :
    - حديث " الأعمال بالنيات ".
    - و حديث : " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ".
    - و حديث : " الحلال بين و الحرام بين " .
    - و حديث : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا " .


    و في لفظ عنه : يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها ، و ذكر بدل الأخير : حديث : [ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرض لنفسه ] .

    و عنه أيضا : الفقه يدور على خمسة أحاديث :
    - الأعمال بالنيات .
    - و الحلال بيّن .
    - و لا ضرر و لا ضرار .
    - و ما نهيتكم عنه فانتهوا و ما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم .


    وقال الدارقطني : أصول الأحاديث أربعة :
    - الأعمال بالنيات .
    - و من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .
    - و الحلال بيّن .
    - وازهد في الدنيا يحبك الله .


    و حكى الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي و ابن المديني : أن مدار الأحاديث على أربعة :
    - الأعمال بالنيات .
    - و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .
    - و بني الإسلام على خمس .
    - و البينة على المدعي و اليمين على من أنكر .


    و قال ابن مهدي أيضا : حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم .

    و قال الشافعي :

    يدخل في سبعين بابا
    .



    قلت ( السيوطي ) : و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا :

    ثم ذكرها .....


    يتبع بإذن الله .....






    -
    قال ابن رجب رحمه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    267

    افتراضي


    وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :
    يدخل في سبعين بابا
    قلت ( السيوطي ) :
    و هذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا :
    من ذلك :
    ربع العبادات بكماله :
    - كالوضوء .
    - و الغسل فرضا ، و نفلا .
    - و مسح الخف في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى و هو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل .
    - و التيمم .
    - و إزالة النجاسة على رأي .
    - و غسل الميت على رأي .
    - والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها .
    و الصلاة بأنواعها :
    - فرض عين .
    - و كفاية .
    - و راتبة .
    - و سنة .
    - و نفلا مطلقا .
    - و القصر .
    - والجمع .
    - والإمامة .
    - و الاقتداء .
    - و سجود التلاوة .
    - و الشكر .
    - وخطبة الجمعة على أحد الوجهين .
    - و الأذان على رأي .
    - و أداء الزكاة .
    - و استعمال الحلى .
    - و كنزه .
    - و التجارة .
    - و القنية .
    - و الخلطة على رأي .
    - و بيع المال الزكوي .
    - وصدقة التطوع .
    - و الصوم فرضا .
    - و نفلا .
    - و الاعتكاف .
    - و الحج .
    - و العمرة .
    - وكذلك الطواف .
    - فرضا .
    - وواجبا .
    - و سنة .
    - و التحلل للمحصر .
    - و التمتع على رأي .
    - ومجاوزة الميقات .
    - و السعي .
    - والوقوف على رأي .
    - والفداء .
    - والهدايا .
    - والضحايا : فرضا ، و نفلا .
    - و النذور .
    - والكفارات .
    - والجهاد .
    - والعتق .
    - والتدبير .
    - والكتابة .
    - والوصية .
    - والنكاح .
    - والوقف .

    - وسائر القرب : بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى .
    و كذلك نشر العلم :
    - تعليما .
    - وإفتاء .
    - وتصنيفا .
    - والحكم بين الناس .
    - و إقامة الحدود .
    - وكل ما يتعاطاه الحكام .
    - والولاة .
    - وتحمل الشهادات .
    - وأداؤها .
    بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها :
    - كالأكل .
    - و النوم .
    - واكتساب المال و غير ذلك .
    - وكذلك النكاح .
    - والوطء إذا قصد به إقامة السنة ، أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح ، و تكثير الأمة .
    و يندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل .
    و مما تدخل فيه من العقود و نحوها :
    - كنايات البيع .
    - و الهبة .
    - و الوقف .
    - و القرض .
    - و الضمان .
    - و الإبراء .
    - والحوالة .
    - والإقالة .
    - والوكالة .
    - وتفويض القضاء .
    - والإقرار .
    - والإجارة .
    - والوصية .
    - والعتق .
    - والتدبير .
    - والكتابة .
    - والطلاق .
    - والخلع .
    - والرجعة .
    - والإيلاء .
    - والظهار .
    - والإيمان .
    - والقذف .
    - والأمان .
    و يدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى :
    - كقصد لفظ الصريح لمعناه .
    - و نية المعقود عليه في المبيع .
    - و الثمن .
    - و عوض الخلع .
    - والمنكوحة .
    - و يدخل في بيع المال الربوي و نحوه .
    - و في النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل .
    و في القصاص في مسائل كثيرة :
    - منها تمييز العمد و شبهه من الخطأ .
    - و منها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه .
    - و في الردة .
    - و في السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها و إشهارها أو بقصد سرقتها .
    - و فيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول و يقطع في الثاني .
    - و في أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما و نوى به دين الرهن انصرف إليه و القول قوله في نيته .
    - و في اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك .
    - و فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال : فسخت نكاح هذه ؛ فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح ، و إن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق .
    - و فيما لو وطئ أمة بشبهة و هو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا .
    - و فيما لو تعاطى فعل شيء مباح له و هو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية و أنه زان بها فإذا هي حليلته .
    - أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه .
    - أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه .
    قال الشيخ عز الدين : يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه ، و أداء الأمانة ، و قد انخرمت الثقة بذلك لجرأته لارتكاب ما يعتقده كبيرة .
    قال : و أما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ، ولا قاتل ، ولا آكل مالا حراما ؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب .
    قال : و الظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته انتهاك الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة .
    و عكس هذا : من وطئ أجنبية و هو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته و مقصده .
    و تدخل النية أيضا :
    - في عصير العنب بقصد الخلية و الخمرية .
    - و في الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر و إلا فلا .
    و نظيره أيضا :
    - ترك الطيب و الزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم و إلا فلا .
    و تدخل أيضا :
    - في نية قطع السفر .
    - و قطع القراءة في الصلاة .
    - و قراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر .
    - و في الصلاة بقصد الإفهام و في غير ذلك .
    - و في الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل و إن قصد العمل للمالك فله قسطه و لا شيء للمشارك .
    - وفي الذبائح .
    فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى .

    فعلم من ذلك فساد قول من قال :
    إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة و إذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه .




    -
    قال ابن رجب رحمه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي

    فوائد جميلة، زادك الله من فضله وبركته.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •