تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 81 إلى 89 من 89

الموضوع: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    جزاكم الله خيرا أخانا ناصر الإسلام على هذه العبارة
    [ فأنت بهذا تحاكم النصوص إلى مذهبك و لا تحاكم مذهبك إلى النصوص فما وافق منها مذهبك أخذته و ما لم يوافقه قلت "لابد أنه كان لضرورة".]
    وإن كنت أضيف عليها [ وما لم يوافقه تركته ].
    وأود أن أكمل حديثي معك بخصوص علة الحجاب.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    للأخ/ أبو طارق
    فاتني أن أذكرك بأن عند كثير من الأصوليين بل غالبهم السبب هو العلة و حتى بعض من فرق بينهما جعل السبب شامل للعلة
    قال في مراقي السعود:
    ومع علة ترادف السبب**** والفرق بعضهم إليه قد ذهب

    فلم يكن هناك داع لاستطرادك في هذا الامر بل و وصفك بالخلط بينهما بأنه "خطأ فاحش"

    و هذا التفسير بتمييز الحرائر عن الإماء غير مقبول عند من ذكرتهم لك لا علة و لا سببا على قول من يفرق بينهما

    الأخ/ شرف الدين
    جازاكم الله خيرا أخي
    تفضل على الرحب و السعة

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    Post رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الأخ/ جمال الجمال

    هذا هو الحديث عند ابن سعد
    أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا معمر عن الزهري قال: قيل له من كان يدخل على أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع، قيل: فسائر الناس؟ قال: كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم.

    فأين في السند وجدت أنه روى عن نساء النبي?

    أما حديث البيهقي فليس في محل النزاع فنحن متفقون على وجوب احتجاب النساء من الرجال في البيوت

    و ليس كما قلت أن هذا يشهد لحديث الزهري بقوة وكانه ينطق به
    هناك فرق
    حديث الزهري فيه حصر أنه لم يكن يدخل عليهن أحد و لا في وجود النبي أو ذي محرم
    أما حديث البيهقي فمجرد واقعة و واضح منه أنها كانت وحدها و إلا لكان النبي أو ذو المحرم هو الذي رد على سليمان بن يسار

    أخي الكريم حتى لا تختلط الامور
    محل النزاع ليس هو أن نساء النبي كن يحتجبن من الاجانب في البيت أم لا , لأننا متفقون على أنهن كن يحتجبن و كل نساء المؤمنين يجب أن يحتجبن من الاجانب كذلك.

    محل النزاع هو هل ثبت أن هناك حكم زائد لنساء النبي في الحجاب أو الجلباب لا يجب على نساء المؤمنين ?

    و لا أجد في ما قدمته أدلة على التفريق في الحكم

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصر الاسلام
    تقول
    هذا هو الحديث عند ابن سعد
    أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا معمر عن الزهري قال: قيل له من كان يدخل على أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع، قيل: فسائر الناس؟ قال: كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم.

    فأين في السند وجدت أنه روى عن نساء النبي?
    من البديهي انه تكلم عن نساء النبي .
    أما حديث البيهقي فليس في محل النزاع فنحن متفقون على وجوب احتجاب النساء من الرجال في البيوت

    و ليس كما قلت أن هذا يشهد لحديث الزهري بقوة وكانه ينطق به
    هناك فرق
    حديث الزهري فيه حصر أنه لم يكن يدخل عليهن أحد و لا في وجود النبي أو ذي محرم
    أما حديث البيهقي فمجرد واقعة و واضح منه أنها كانت وحدها و إلا لكان النبي أو ذو المحرم هو الذي رد على سليمان بن يسار
    هنا خطا منك كبير حديث الزهري يتكلم عن نساء النبي بعد وفاته , ولا يلزم من حديث البيهقي انها كانت وحدها ولكن ذالك من تحميلك لروايته اكثر مما يحتمل وعائشة لم تقل لا تدخل علي وانا وحدي .وما نقلته من روايات يثبت ذالك فلا تخلط بين الامور .
    وروايت البيهقي قد تشهد لها رواية ابن مردويه وعبد بن حميد عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي اللّه عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ لكن لم اعثر على سندها وسوف ابحث عنه .
    تقول
    أخي الكريم حتى لا تختلط الامور
    محل النزاع ليس هو أن نساء النبي كن يحتجبن من الاجانب في البيت أم لا , لأننا متفقون على أنهن كن يحتجبن و كل نساء المؤمنين يجب أن يحتجبن من الاجانب كذلك.

    محل النزاع هو هل ثبت أن هناك حكم زائد لنساء النبي في الحجاب أو الجلباب لا يجب على نساء المؤمنين ?
    قلنا لك وكررنا ان نساء النبي كن يختصن بالاحتجاب باشخاصهن وان كن مستترات وهذا من مقتضياته تحريم ان يؤاكلون الرجال حتى بحضور المحرم او بحضور اكثر من رجل كزائر لان المراة لا يلزمها ان تحجب شخصها في هذه الحالة , ونقلنا لك كلام القاضي عياض عن حجاب اشخاصهن وفي ستر وجوههن .

    ومما يثبت انك مخطئ انك لم ترد على الحجة القوية والتي دائما كررتها وهذا هروب منك فقد ذكرت ان اية الحجاب لو كان حكمها عام تماما لقال تعالى نفس الشيء عند كلامه عن زيارة المؤمنينن لبيوت الاخرين منهم فلم يقل واذا سالتم اهلها متاعا وكذالك عندما تكلم الدخول لبيوت الاخرين وانت لم تربط بين قوله تعالى
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ " وبين قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " مع ان كلاهما تكلمت عن الدخول في بيوت الغير ولو كان حكم قوله تعالى عام تماما لامر تعالى بعد هذه الاية الاخيرة ان لا يسال اهلها الا من وراء حجاب للطعام او نحوه , وكذالك كما قلت في الاية التي تكلمت عن زيارة بيوت الاخرين النور 61 بل ربما زيد الامر على ذالك في ان الله تعالى قال "صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا".
    ثم يا اخي من ابسط البديهيات ان اية الحجاب منعت ان يؤاكل بعدها نساء النبي مع الصحابة حتى في حضور النبي بينما اللايات الاخيرة لا تمنع نساء المؤمنين من مؤاكلة مع الاجنبيات خاصة بطبعا مع وجود المحرم على الاقل لم يطلب فيها المولى ان لا يسال الرجال اي متاع الا من وراء حجاب وهناك رواية عن مالك حيث قال وسوف اذكر المعنى انه لا باس ان تاكل المراة على مائدة واحدة مع رجل اجنبي .

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    أخي ناصر الإسلام أرجو أن تهتم بأن يكون النقاش علميا بمعنى أن يفيد المخالف مخالفه بعلم زائد أو بتصحيح ما قاله، لا أن يكون المقصود تضعيف مذهب المخالف بأي طريقة، ومن ذلك تلمس كل خطأ في التعبير أو استغلال السهو وغير ذلك، فهذه الأخطاء وغيرها يجب أن ينبه عليها فأما أن يعاند المخطيء فيظهر حهله وإما أن يبين مقصوده ويتراجع عن خطأه سواء كان لفظيا أو معنويا، وأنت عفا الله عنك تجاهلت تعبيري في أصل الموضوع وذهبت تعلق على تعبيري في سياق النقاش مع الإخوة، فلو أنصفت لعلمت بأني لا أقصد بقولي ( فعلة تمييز الحرائر ) أي ما علق بها الحكم وينتفي بانتفاءه وإنما قصدي بالعلة هنا أي السبب، وهو خطأ في التعبير بلاشك، ولكنه يسبب خلطا عند من لا يفرق بين التعبيرين. وأنا أتحمل خطئي في التعبير، وقد أبنت عنه والحمد لله على توفيقه. والآن أخي ناصر الإسلام أحب أن نبقى في محل النزاع الذي ذكرته وهو : ما حكم كشف وجه المرأة إذا خرجت المرأة من بيتها ؟ ومن المهم أن تعرف مذهب محاورك قبل النقاش حتى لا تلزمني بمذهب غيري، فمذهبي هو : أن وجه المرأة واجب ستره في المساكن وعند البروز، ولكن الشارع رخص لها في كشف الوجه عند البروز وقت الحاجة، وهذا الترخيص ليس ناسخا للوجوب، لأن الرخصة أصلا لا تكون إلا عند ثبوت الحظر، فالأصل الحظر والكشف رخصة، وبذلك يكون الكشف دائما ( سفور الوجه ) ممنوع وخارج عن حد الرخصة، ومناقض لأصل الحكم بوجوب ستر وجهها عن الرجال في المساكن وعند البروز .

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    ^

    تنويه ومتابعة لنقطة لي في آخر مشاركة لي سابقة في هذا الموضوع
    بالنسبة للحديث الذي رواه ابن مردويه وعبد بن حميد عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي اللّه عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ .

    لم اعثر على هذه الرواية لكن عثرت على رواية مشابهة عند الطحاوي في مشكل الاثار وفي سندها ابو الجنابي الكلبي وهو مدلس لكن دخول عطاء وعبيد على عائشة وبينهماحجاب له شاهد في البخاري عن عطاء بن ابي رباح وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا .
    أي راى بدون قصد منه درعها عندما استبان شيء من درعها ودون قصد منها مع انها كانت متحرصه بستر شخصها بالقبة .

    وخرج الكرماني وابن عدي وبقي بن مخلد رواية ايضا عن عطاء رواية يقول فيها ايضا عن عائشة ، وبيننا وبينها حجاب لكن في سنده سليمان بن موسى وعتيبة بن الحكيم وكلاهما فيه ضعف لكنهما يحتج بهما في الشواهد فروايتهما هنا تشهد لرواية ابن مردوية وعبد بن حميد والتي رواها الطحاوي على الاقل في ان عطاء لم يكن يدخل على عائشة الا وبين وبينها حجاب , وكذالك رواية صحيح البخاري تعضد ذالك بقوة .

    وفي تحفة الاحوذي قال الطبري وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها، ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها.

    واذا كانت بعض النصوص تقول ان عطاء كان يدخل على عائشة ولم يقل فيها وكان بيني وبينها حجاب فلعلها صحيحة لكن تحمل على اختصار القصة من عطاء في رايي ولا يصح ان تحمل على انه كان يدخل على عائشة بدون حجاب يحجب شخصها .
    ..........
    واما في موضوح حديث الخثعمية القول بان وصفها بالحسناء او الجميلة لا يدل على انها كانت كاشفة لوجهها فهذا غريب لان النبي لوى عنق الفضل فلو لم تكن كاشفته لم اذن فعل النبي ذالك ؟ .
    ثم ان هناك احد الروايات صرحت في ذكر ان الفضل كان ينظر لوجهها
    فقد روى احمد.
    قال ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن أيوب عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عرض له أعرابي مردفًا ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إليَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلب وجهي عن وجهها, ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثًا وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن قد تكون هذه الرواية فيها انقطاع .

    اقول هنا ان هذا الانقطاع ليس الا يسير جدا لان الحكم بن عتيبة صحيح لم يدرك ابن عباس ولكن هو مما اخذ عن كثير من تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن ابي رباح وطاووس بن كيسان وعكرمة القرشي مولى ابن عباس اذن بينهما واصلة قوية فتكون الرواية بهذا شبة متصلة .

    ثم ان الامام الطحاوي روى رواية اسنادها قوي مسلسل بالائمة حيث قال
    حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن العباس أنه قال : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم ، فقالت : إن أبي شيخ كبير ، وقد أدركته فريضة الله عز وجل في الحج ، أفيجزئ أن أحج عنه ؟ قال : « حجي عن أبيك » ولوى عنق الفضل ، فقال له العباس : لويت عنق ابن عمك . فقال : « إني رأيت شابة وشابا فلم آمن الشيطان عليهما .ورى الترمذي قصة السؤال بسند اخر وقال حسن صحيح لروايته باكملها .

    فلو لم تكن كاشفة لوجهها مالوى النبي عنق الفضل , ولو لم يكن النظر الى وجه المراة الاصل فيه عدم الحرمة الا اذا خشيت الفتنة لما اقر النبي سؤال عمه العباس لان النظر لوجه المراة لو كان محرم لقال له النبي وانكر ماذالك السؤال ياعماه .
    وهذا ما ذكره ابن القطان الفاسي المالكي في النظر في احكام النظر .

    واما ذكر ان كشف الوجه جائز للحاجة فالعلماء الذين قالوا ذالك انما قصدوا دوام الكشف ففي مذهب الحنفية :في كتاب الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الا الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة وعند ابي حنيفة انه زاد القدم , لان في ذلك ضرورة للاخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها .أي كشف الوجه في السوق وهذا دائم .

    قال ابن الفطان المالكي "وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" .ولم يقل بشرط عدم دوام الكشف .
    ثم لعل في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم وينظر لعروس في ليلة زفافها ولم تكن ساترة لوجهها لكن لا يحضرني نص الرواية فقد قراتها منذ زمن في النسخة الورقية وارجو البحث عنها .

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    ^
    فقط اشارة لرواية مالك التي في الموطا التي ذكرتها بالمعنى في مشاركتي قبل الاخيرة اذكرها هنا نقلاً عن الموطأ
    جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): "سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
    .....

    وقال الباجي في "المنتفى شرح الموطأ" (7|252): "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها" .لعله هنا قصد الحرج والمشقة في تغطية الوجه مع الاكل .

    وقال ابن القطان"مالكي" في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: "وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره" .
    ومادمنا تكلم عن بعض الائمة المالكية فلا يصح ان لا نذكر رواية عن مالك نفسه وهو امام دار الهجرة التي يرى فيها ان الوجه ليس عورة للمراة ففي المدونة الكبرى وهي احد اهم كتب المالكية : روى الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (المتوفى ت:240هـ) " (6/83) في مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وهو احد تلامذة مالك في حكم المظاهر:
    (((قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها)) .




  8. #88
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    ^
    فقط احب ان انوه اني اتراجع قليلاً واعترف باني راي الاخ ناصر الاسلام في ان قوله تعالى"وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
    ليس خاص بنساء النبي ولا يعني حجب شخوصهن وان كن مستترات هو الراي الصواب او الاقرب للحق , واقترب هنا من رأي الالباني .
    فاللشيخ الالباني رحمه الله قول مهم هنا حيث يقول انها اية عامة للنساء فهي لا تتكلم عن ستر الوجه بل نبه رحمه الله ان النساء في البيوت عادةً ما يكن مبتذلات ومتزينات وفي هذا يستوي الحال فيه بين نساء النبي ونساء المؤمنين فلا يجوز الدخول عليهم من قبل الرجال الاجانب.
    وفي هذا نبهنا رحمه الله ان القول بان الحجاب الوارد في الاية سببه ان كل بدن المرأة عورة فيه نوع من الغفلة وتجاهل بان المرأة فعلاً تكون مبتذلة ومتزينة في بيتها فليس من الادب في هذه الحالة مخاطبة النساء الا من وراء حجاب . وهنا نستحضر الحديث الذي في الصحيحن اياكم والدخول على النساء ...الخ .

    واستشهد الشيخ بقول لابن تيمية في " الفتاوى" (15/448): قال ابن تيمية" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".مع ان هذا الكلام ربما يكون ليس على اطلاقه .

    والمهم هنا ان الحجاب الوارد في الاية لا يعني ستر الابدان للنساء بل يعني نهي الرجال عن الدخول على نساء بيوت الغير ووجوب مخاطبتهن من وراء حاجب او حجاب كجدار او ستار ووجوب ان يلتزموا ما نسميه في الوقت الحاضر اللبث في الصالون"المجلس" الرجالي وعدم تعديه والدخول الى النساء .
    فالحجاب هنا يعني حائل من ستار او جدار ونحوه وليس ستر الابدان وهناك قرينة قوية في الاية تدل على ذالك وهي قوله تعالى"من وراء حجاب". وكما هو معروف ان النساء بشكل عام يشرع في حقهن حجب اشخاصهن وان كن متسترات الابدان لكن ليس ذالك على سبيل الوجوب في هذه الحالة"اي حجب اشخاصهن" خاصةً اذا كان مع المراة محرم او من زارها من الرجال يزدن عن واحد منعاً للخلوة والا فيجب .

    و اذا تاملنا قليلاً في الاية الكريمة ربما لم ياتي الامر منه سبحانه وتعالى بصيغة"المطلقية" فالخطاب ليس للنساء بل للرجال اذ زرن بيوت النبي بوجه خاص وبيوت غيره بشكل عام وعدم مطلقية الاية ياتي من ان النساء لا يتوجب عليهن حجب شخوصهن عن الرجال اذا كن متسترات بالحجاب البدني الشرعي اذا وجد معهن محرم وربما بما في ذالك نساء النبي لما ورد في الصحيحن وغيرهما "لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم .

    وقد يؤكد عدم مطلقية الاية"اي انها مقيدة"ان الاسلام لم يحرم على الرجال الاجانب من مؤاكالة نساء المؤمنين بوجود محرم . قال تعالى
    "وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ الى قوله أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا"النو 61 ولم يقل ولا تأكلوا مع نسائهن.

    وجاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } وعند مسلم وابن حبان "وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُل, وفي المطالب العالية "كتاب لابن حجررواية "ثم جعلوا يضربون بأيديهم في الطعام كأنهم يأكلون ولا يأكلون ، حتى شبع ضيفهم.وفي الطبراني" وَأَرِيهِ كَأَنَّا نَطْعَمُ مَعَهُ".
    فكل هذه العبارات التي تحتها خط تؤكد ان المراة كانت تؤاكل الضيف على مائدة واحدة وعلم النبي بذالك لان الله تعالى اخبره بهذه القصة ولم ينكر عليهما الله تعالى ولا نبيه فعلهما بالجملة ..

    يجدر القول هنا ان قصة الضيف رواها ابو هريرة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ اي كانت صحبته بعد فرض الحجاب ووليست ناقلة عن الاصل .

    وجاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): "سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".
    وطبعاً اعيد هذا الحديث الذي في الصحيحن لا يخلون رجل بامراة الا مع ذي محرم .
    وجاء في حديث رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه السلام "لا يدخلن احدكم بمغيبة الا ومعه الرجل والاثنان" .فلم يفرض على نساء المؤمنين حجب اشخاصهن عن الرجال .

    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم على هذا الحديث "فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل" انتهى قوله .

    وارجع هنا الى راي الْقَاضِي عِيَاض في ان نساء النبي فرض عليهن ان يتحجبن باشخاصهن ولو كن مستترات الابدان حيث نقل النووي قوله في كتابه شرح صحيح مسلم قال القاضي عياض : فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا ، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ . قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب } . وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب ، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر ، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا . هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي عياض .
    وكا بين احد الاخوة تلك الرواية التي أخرجها ابن سعد في الطبقات عن الزهري قال : قيل له من كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقال كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل فسائر الناس قال كن يحتجبن منه حتى إنهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترًا واحدًا إلا المملوكين والمكاتبين فإنهن كن لا يحتجبن منهم .وحديثه له شواهد منها الاتي

    وجاء في المدنة الكبرى حيث نقل عن امام دار الهجرة الامام مالك قال

    وقد كان الناس يدخلون على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وبينهم حجاب يسمعون منهن ويحدثون عنهن ، وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وأبوه عائشة ، وأم سلمة وهما من وراء الحجاب ، ثم أخبرا عنهما .

    وفي تحفة الاحوذي قال الطبري وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها، ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها.

    فيرى القاضي عياض ان نساء النبي ومن خلال هذه الاية الكريمة غلض عليهن اكثر في هذا بحيث يتوجب عليهن حجب شخوصهن عن الرجال وان كن مستترات الابدان . ولعل مما يؤيد هذا الراي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري في الادب المفرد والنسائي في سننه الكبرى والطبراني في معجمه الكبيرى والاوسط وابن كثير في تفسيره عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حَيساً فمر عمر، فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي، فقال: حسَّ! لو أطاع فيكُنَّ ما رأتكن عينٌ، فنزل الحجاب" . وصححه الالباني .

    وفي رواية للطبري قال حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ليث، عن مجاهد، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كان يطعم ومعه بعض أصحابه، فأصابت يد رجل منهم يد عائشة، فكره ذلك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فنزلت آية الحجاب.
    وهذا قد يعني تحريم مؤاكلة نساء النبي مع الصحابة حتى بحضور النبي ..

    وقد يؤيد ايضا راي القاضي عياض ويشهد له ماجاء في صحيح البخاري عن عطاء بن ابي رباح قوله"وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا ". وفي رواية وانا صبي .فهذه عائشة رضي الله عنها تضع قبة تحجب شخصها عن الرجال .

    ولكن راي القاضي عياض ايضاً يتصادم مع نصوص كثيرة في الصحاح وغيرها من ان نساء النبي كن يكلمن الصحابة وبعض التابعيين في بيوتهن بعد وفاة النبي بدون ان يحجبن اشخاصهن .

  9. افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    يرفع للفائدة ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •