تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 89

الموضوع: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ / ناصر الإسلام
    لم أكن أرد يا أخي الفاضل التدخل في نقاشك مع أخينا جمال.
    ولكن اسمح لي بسؤال
    من من المفسرين - قبل الشنقيطي - قال أن العلة ( وليس الحكمة ) - العلة في الأمر بالحجاب هو تحصيل الطهارة ..
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي الكريم شرف الدين , لماذا لا تدخل يا أخي مرحب بك و هذا مجلس علم
    العلة موجودة في نفس الاية "ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن" و أنا لم أعرفها من الشنقيطي لكنها واضحة بالنسبة لي من الاية
    و لا أظن أنه يخالف أحد في هذا

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم شرف الدين , لماذا لا تدخل يا أخي مرحب بك و هذا مجلس علم
    العلة موجودة في نفس الاية "ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن" و أنا لم أعرفها من الشنقيطي لكنها واضحة بالنسبة لي من الاية
    و لا أظن أنه يخالف أحد في هذا
    جزاكم الله خيرا أخانا الكريم.
    جاء في تفسير القرطبي (14/ 228):
    [ الثانية عشرة- قوله تعالى: (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) الآية. هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.]
    فهذه هي علة الآية وكل ما فيها من الأحكام أخانا الكريم. ( إذاية رسول الله ).

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصرالاسلام


    لا زلت اختلف عنك وانقل هنا قول القاضي عياض
    فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اِخْتَصَصْنَ بِهِ فَهُوَ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ فِي شَهَادَة وَلَا غَيْرهَا وَلَا إِظْهَار شُخُوصهنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ بِرَاز .وَقَدْ كُنَّ إِذَا حَدَّثْنَ جَلَسْنَ لِلنَّاسِ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب وَإِذَا خَرَجْنَ لِحَاجَةٍ حُجِبْنَ وَسُتِرْنَ .

    ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي " الْمُوَطَّأ " أَنَّ حَفْصَة لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَر سَتَرَهَا النِّسَاء عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصهَا ؛ وَأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش جَعَلَتْ لَهَا الْقُبَّة فَوْقَ نَعْشهَا لِيَسْتُر شَخْصهَا . .

    وقد اعطى قريب من ذالك القرطبي حيث من ضمن ماقال معلقا على حديث نبهان وان لم يجزم لا بضعفه ولا صحته لكن لم يستبعد صحته قال

    "فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة"







    اما الاية الكريمة فكما قلت لا حجة في عمومها بمسالة الطهرة لان نساء النبي اراد الله لهن كمال مطلق في طهرة قلوبهن وطهرة قلوب المؤمنين حيالهن كما قال تعالى "ويطهركم تطهيرا" وكما قلت خصوصية كمال الطهرة لهن لا تختلف عن خصوصية زيادة الاجر وزيادة الاثم لهن فهي من متطلبات هذه الخصوصية اذا تاملنا .



    ثم ان الطبراني روى حديث بطريقين ولعل احدهما يشهد للاخر عن ابن عباس ان عمر قال يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ حاجِبًا "اي ساتر يحجب اشخاصهن"، فَإِنَّ نِسَاءَكَ لَسْنَ كَسَائِرِ النِّسَاءِ، وَهُوَ طُهْرٌلقُلُوبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤَذَنَ لَكُمْ" بطريقين والطريق الاخر جاء بلفظ فإن نساءك ليس كسائر النساء ، وذلك أطهر لقلوبهن .

    فهذا الحديث ان حسن سنده بمجموع طرقه ان شاء الله يكون اذن كون نساء النبي ليسن كنساء المؤمنين مدعاة لمطلوبية الطهرة اكثر فلا تكون الطهرة علة في التعميم .

    فان قال قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخوص السبب يجاب عليه هذا الحديث يكون من موافقات عمر وعمر لم يقصد بالاطهرية الا خصوصية نساء النبي ثم ان الاية ليس بها عموم في اللفظ .







    والحديث طريقه الاخر احد رجاله ضعيف وهو ابو عبيدة بن فضيل بن عياض واما الطريق الاول فورد عنه ايضا لكن له طريق اخر ليس عن ابي عبيدة هذا ورجاله لا يقلون عن المقبولين فيكون له طريقان قد يتقوى بهما ان شاء الله .

    ورجاله هم قال الطبراني في الكبير بعد علامة ح اي سند آخر يعضده حدثنا





    الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، قالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بن مَعْرُوفٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سَالِمِ بن عَجْلانَ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .



    ثم ان هذا الحجاب وهو حجاب اشخاص نساء النبي وهو ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال وان كن مستترات ليس خاص بهن على وجه المشروعية والاولوية بل خاص بهن على وجه التغليض كما قال القاضي عياض واعيده هنا إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط واستدل بما في الموطا .

    اما عن حديث نبهان فيشهد له مارواه البخاري وغيره قول انس ذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ





    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ } فهو متطابق لحديث نبهان فقد حجب ام المؤمنين عن انس بالرغم من وجوده صلى الله عليه وسلم .

    اما قول النووي في رايي فيه ليس دقيق وفيه نظر لان النووي وهو طبعا قبل حديث نبهان وقال اخذت به جماهير الامة لكن فسر الفرق بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس بجزئية وهي النظر من حيث جوازه من عدم جوازه من المراة للرجال كما نقلت كلامه انت وهذا خطأ لان حديث نبهان يفيد قبل ذالك بحجاب اشخاص نساء النبي ولو كن مستترات لان معنى الحديث من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كره من زوجتيه رؤية ابن ام مكتوم انما مقصوده انهما لا يريدهما ان تكونا في مكان واحد حتى يحتجبا بشخصيهما .

    ويؤكد ذالك بقوة ان نظر المراة الى الرجال لا شيء فيه اصلا بدليل ماروى في الصحيحن ان النبي جعل عائشة تنظر للحبشة وهم يلعبون والقصة وقت بعد فرض الحجاب لان النبي كما في احد الروايات جعلها وراءه .







    ثم ان قدوم وفد الأحباش كان سنة سبع، ولأمنا عائشة يومئذٍ خمس عشرة سنة. فكانت بالغةً بلا أدنى ريب، وكان ذلك بعد الحجاب. إذ أن آية الحجاب نزلت في سنة خمس للهجرة.

    ثم يا اخي كما قلت ربنا واعيد عندما تكلم عن زيارة بيوت الاخرين والاكل فيها لم يقل واذا سالمتم اهلها متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وكذالك عندما تكلم عن اية الاستئذان في الدخول لبيوت الغير .

    كذالك فان اية الحجاب ليس فيها عموم لفظ واضح فلم يقل تعالى اذا سالتم نساءه ونساء المؤمنين متاعاً وفسرت انا ذالك في مشاركتين لي .
    وفي النهاية يجب ان نربط بين آي الذكر الحكيم وتجاهل ذالك لا يصح بمجرد حب التقليد لراي معين .
    واما قولك ان ستر وجوه نساء النبي فضل وليس فرض فاظن انه حتى الالباني نقل انه فرض وربما نقل ان العلماء اجمعوا عليه فمن اين اتيت برايك هذا هل قال احد من العلماء بهذا ؟ .

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    ملاحظة هناك اخطاء قد تكون املائية وفي الصياغة وفي التنسيق لم اتداركها ساعيدها واضيف اضافات طفيفة جداً وارجو من ادارة المنتدى حذف السابقة
    الى الاخ ناصرالاسلام
    لا زلت اختلف معك وانقل هنا قول القاضي عياض
    فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اِخْتَصَصْنَ بِهِ فَهُوَ فُرِضَ عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ فِي شَهَادَة وَلَا غَيْرهَا وَلَا إِظْهَار شُخُوصهنَّ وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَة مِنْ بِرَاز .وَقَدْ كُنَّ إِذَا حَدَّثْنَ جَلَسْنَ لِلنَّاسِ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب وَإِذَا خَرَجْنَ لِحَاجَةٍ حُجِبْنَ وَسُتِرْنَ .
    ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِمَا فِي " الْمُوَطَّأ " أَنَّ حَفْصَة لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَر سَتَرَهَا النِّسَاء عَنْ أَنْ يُرَى شَخْصهَا ؛ وَأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش جَعَلَتْ لَهَا الْقُبَّة فَوْقَ نَعْشهَا لِيَسْتُر شَخْصهَا . .

    وقد اعطى قريب من ذالك القرطبي حيث من ضمن ماقال معلقا على حديث نبهان وان لم يجزم لا بضعفه ولا صحته لكن لم يستبعد صحته قال

    "فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب، كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة"

    اما الاية الكريمة فكما قلت لا حجة في عمومها تماماً لاحظ لم اقل في عمومها بمسالة الطهرة لان نساء النبي اراد الله لهن كمال مطلق في طهرة قلوبهن وطهرة قلوب المؤمنين حيالهن كما قال تعالى "ويطهركم تطهيرا" وكما قلت خصوصية كمال الطهرة لهن لا تختلف عن خصوصية زيادة الاجر وزيادة الاثم لهن فهي من متطلبات هذه الخصوصية اذا تاملنا .

    ثم ان الطبراني روى حديث بطريقين ولعل احدهما يشهد للاخر عن ابن عباس ان عمر قال يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اتَّخَذْتَ حاجِبًا "اي ساتر يحجب اشخاصهن"، فَإِنَّ نِسَاءَكَ لَسْنَ كَسَائِرِ النِّسَاءِ، وَهُوَ طُهْرٌلقُلُوبِهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤَذَنَ لَكُمْ" بطريقين والطريق الاخر جاء بلفظ فإن نساءك ليس كسائر النساء ، وذلك أطهر لقلوبهن .

    فهذا الحديث ان حسن سنده بمجموع طرقه ان شاء الله يكون اذن كون نساء النبي ليسن كنساء المؤمنين مدعاة لمطلوبية الطهرة اكثر فلا تكون الطهرة علة في التعميم .

    فان قال قائل العبرة بعموم اللفظ لا بخوص السبب يجاب عليه هذا الحديث يكون من موافقات عمر وعمر لم يقصد بالاطهرية الا خصوصية نساء النبي ثم ان الاية ليس بها عموم في اللفظ .

    والحديث طريقه الاخر احد رجاله ضعيف وهو ابو عبيدة بن فضيل بن عياض واما الطريق الاول فورد عنه ايضا لكن له طريق اخر ليس عن ابي عبيدة هذا ورجاله لا يقلون عن المقبولين فيكون له طريقان قد يتقوى بهما ان شاء الله .

    ورجاله هم قال الطبراني في الكبير بعد علامة ح اي سند آخر يعضده حدثنا

    الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، قالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بن مَعْرُوفٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سَالِمِ بن عَجْلانَ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

    ثم ان هذا الحجاب وهو حجاب اشخاص نساء النبي وهو ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال وان كن مستترات ليس خاص بهن على وجه المشروعية والاولوية بل خاص بهن على وجه التغليض كما قال القاضي عياض واعيده هنا إِنَّهُ كَانَ يُحَرِّم عَلَيْهِنَّ بَعْد الْحِجَاب إِبْرَاز أَشْخَاصِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُسْتَتِرَاتٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ بِخِلَافِ غَيْرهنَّ فَلَا يُشْتَرَط واستدل بما في الموطا .
    اما عن حديث نبهان فيشهد له مارواه البخاري وغيره قول انس ذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ } فهو متطابق لحديث نبهان فقد حجب ام المؤمنين عن انس بالرغم من وجوده صلى الله عليه وسلم ..
    ولا يلزم في عقولنا ان نحصر المقارنة بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس بل باحاديث اخرى كحديث المغيبة وان كان المخاطب فيه ليس النساء العبرة بمفهوم الحديث مادام ان بعض العلماء قد اقروا ان احتجاب نساء النبي باشخاصهن ولو مستترات عن الرجال خاص بهن .

    اما قول النووي في رايي فيه ليس دقيق وفيه نظر لان النووي -وهو طبعا قبل حديث نبهان وقال اخذت به جماهير الامة- فسر الفرق بينه وبين حديث فاطمة بنت قيس بجزئية وهي النظر من حيث جوازه من عدم جوازه من المراة للرجال كما نقلت كلامه انت وهذا خطأ لان حديث نبهان يفيد قبل ذالك بحجاب اشخاص نساء النبي ولو كن مستترات لان معنى الحديث من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كره من زوجتيه رؤية ابن ام مكتوم انما مقصوده انهما لا يريدهما ان تكونا في مكان واحد حتى يحتجبا بشخصيهما عنه.

    ويؤكد ذالك بقوة ان نظر المراة الى الرجال لا شيء فيه اصلا بدليل ماروى في الصحيحن ان النبي جعل عائشة تنظر للحبشة وهم يلعبون والقصة وقت بعد فرض الحجاب لان النبي كما في احد الروايات جعلها وراءه .
    ثم ان قدوم وفد الأحباش كان سنة سبع، ولأمنا عائشة يومئذٍ خمس عشرة سنة. فكانت بالغةً بلا أدنى ريب، وكان ذلك بعد الحجاب. إذ أن آية الحجاب نزلت في سنة خمس للهجرة.

    ثم يا اخي كما قلت ربنا واعيد عندما تكلم عن زيارة بيوت الاخرين والاكل فيها لم يقل واذا سالمتم اهلها متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وكذالك عندما تكلم عن اية الاستئذان في الدخول لبيوت الغير .

    كذالك فان اية الحجاب ليس فيها عموم لفظ واضح فلم يقل تعالى اذا سالتم نساءه ونساء المؤمنين متاعاً وفسرت انا ذالك في مشاركتين لي .

    وفي النهاية يجب ان نربط بين آي الذكر الحكيم وتجاهل ذالك لا يصح بمجرد حب التقليد لراي معين .

    واما قولك ان ستر وجوه نساء النبي فضل وليس فرض فاظن انه حتى الالباني نقل انه فرض وربما نقل ان العلماء اجمعوا عليه فمن اين اتيت برايك هذا هل قال احد من العلماء بهذا ؟ .

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    جاء في تفسير القرطبي (14/ 228):
    [ الثانية عشرة- قوله تعالى: (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) الآية. هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.]
    فهذه هي علة الآية وكل ما فيها من الأحكام

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي شرف الدين
    قوله تعالى "وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ" هي علة مكررة لقوله تعالى "إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم" و هي تعود على قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث"
    راجع أحكام القرآن لابن العربي (3/615) :
    قال في تفسير قوله تعالى " إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم"
    و المعنى: منعناكم منه لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم فجعل المنع من الدخول بغير إذن و المقام بعد كمال المقصود محرما فعله لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم . و المحرمات في الشرع قسمين : منها معلل و منها غير معلل فهذا من الأحكام المعللة بالعلة و هي إذاية النبي صلى الله عليه و سلم . اهــــ
    و لذلك جاء في الصفحة التالية (3/616)
    في تفسير قوله تعالى "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" قال:
    و هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها اهـــ

    و هذه الاحكام المعللة بعلة الايذاء لا يدخل فيها الحجاب لأن الله تعالى ذكر له علة منفصلة و هي التطهير و لذلك لم يذكر ابن العربي في تفسيره أعلاه الحجاب مع باقي الاحكام قال:
    فجعل المنع من الدخول بغير إذن و المقام بعد كمال المقصود محرما فعله لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم و لم يذكر الحجاب لأن الحجاب علته منفصلة و ذكرت واضحة

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل
    كلامك يا أخي الفاضل غير صحيح.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    قوله تعالى "وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ" هي علة مكررة لقوله تعالى "إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم" و هي تعود على قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث"
    فقوله تعالى ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ). هو علة الأمر بالحجاب.
    وهو يعود على أقرب حكم، وهو حكم الحجاب.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    فجعل المنع من الدخول بغير إذن و المقام بعد كمال المقصود محرما فعله لإذاية النبي صلى الله عليه و سلم و لم يذكر الحجاب لأن الحجاب علته منفصلة و ذكرت واضحة
    لا أخانا الفاضل: عدم الحجاب هو الآخر من أوجه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم.
    وانظر للحديث الآتي
    فتح الباري - ابن حجر (8/ 531):
    [ وقد أخرج بن مردويه من حديث بن عباس قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه و سلم فأطال الجلوس فخرج النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل فدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل لعلك آذيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد قمت ثلاثا لكي يتبعني فلم يفعل فقال له عمريا رسول الله لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن فنزلت آية الحجاب ]
    فانظر لقول سيدنا عمر ( لعلك آذيت النبي صلى الله عليه وسلم ). وفي نهاية الحديث ( فنزلت آية الحجاب ).
    وانظر لقول الإمام الشوكاني في تفسيره.
    [ { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله } أي ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان ، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه ، واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده ، وتكليم نسائه من دون حجاب ]
    أي أن من أوجه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم تكليم نسائه من دون حجاب.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    Post رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    أخي شرف الدين
    ليتك تريثت قليلا قبل أن تقول "كلامك يا أخي الفاضل غير صحيح"

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    فقوله تعالى ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ). هو علة الأمر بالحجاب.
    وهو يعود على أقرب حكم، وهو حكم الحجاب.
    قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله"
    أين هو الاقرب لحكم الحجاب "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" التي جاءت بعد الحكم مباشرة أم "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" التي جاءت بعد ذلك?

    ثم أنت ذكرت أن هذه العلة تكررت أي أنها ذُكرت قبل ذلك في الاية
    و الايذاء الذي ذكر قبل ذلك في الاية هو قوله تعالى "إن ذلكم كان يؤذي النبي" و هذه العلة - إن ذلكم كان يؤذي النبي" - ذكرت قبل الامر بالحجاب أصلا

    الحديث الذي استشهدت به:
    على فرض صحته - و هذا لم يثبت - فهو دليل عليك لا لك لأن الايذاء جاء فيه بصيغة الشك في قوله "لعلك" أما التطهير فجاء بصيغة التأكيد في قوله
    "لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وذلك أطهر لقلوبهن"
    فأي منهما تصلح أن تكون العلة?
    و لماذا وضعت خطا تحت الايذاء و لم تضع خطا مماثلا تحت التطهير?
    و هل في الحديث أن الرجل كلم نساء النبي ? أم فقط ذكر أن النبي تضايق من جلوس الرجل طويلا و عدم خروجه

    قليل من الإنصاف أخي

    و على أية حال متن هذا الحديث فيه نكارة بالنسبة لي
    فأنا ظني بالنبي صلى الله عليه و سلم أنه لا يقول ذلك عن ضيفه , و هو لم يقولها على من جلسوا عنده يوم عرسه بالسيدة زينب بنت جحش و الذي كان سبب نزول آية الحجاب

    قول الشوكاني على العين و الرأس فلا يمنع أن يكون ذلك أيضا مما يؤذي النبي و الحكم قد يكون له أكثر من علة , و محل النزاع هنا هو هل تطهير القلوب علة للحكم أم لا الاجابة نعم هو علة و قد بينت لك ذلك و الحمد لله

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ الفاضل / ناصر الإسلام
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أين هو الاقرب لحكم الحجاب "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" التي جاءت بعد الحكم مباشرة أم "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" التي جاءت بعد ذلك.
    اللبس حصل عندك يا أخي الفاضل نتيجة الخلط بين الحكمة والعلة.
    في قوله تعالى:
    [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ].
    ما هي علة تحريم الخمر هنا ؟

    أما بخصوص الحديث فهو حسن على الأقل. ولعل هناك وقتا آخر نناقش فيه طرق الحديث والحكم عليها.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    Post رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    اللبس حصل عندك يا أخي الفاضل نتيجة الخلط بين الحكمة والعلة.
    في قوله تعالى:
    [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ].
    ما هي علة تحريم الخمر هنا ؟
    يا أخي دعك من الخمر الان , أنا كأني أحاول أن أثبت لك أن الشمس تطلع من المشرق , الاية صريحة في قوله "ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن" و أنت تريد أن تتجاهل هذا و تستشهد لي بحديث غير صحيح لمقولة قالها عمر بن الخطاب - و ليس النبي - و ليس فيها أن الرجل كلم نساء النبي و متى? قبل نزول الحكم , و تجعل منه حجة لاثبات العلة , هذا خلط و قصور شديد في فهم أصول الشريعة

    سأكتفي بالنقل عن أهل العلم ممن ذكروا ذلك و لا أعلم أن أحدا خالف أصلا في أن التطهير علة موجبة للحكم :

    1- محمد الأمين الشنقيطي "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" (6/242 , 243):
    وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء ، لا خاص بأزواجه - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن ; لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه ، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ، هو علة قوله تعالى : فاسألوهن من وراء حجاب ، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه ، وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته ، هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين ، وعرف صاحب " مراقي السعود " دلالة الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه بقوله :

    دلالة الإيــماء والتنـــبيه في الفن تقصد لدى ذويه
    أن يقرن الوصف بحكم إن يكن *** لغير علة يعبه من فطن


    وعرف أيضا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله : والثالث الإيما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف
    وذلك الوصف أو النــظير *** قرانه لغــــيرها يضير


    فقوله تعالى : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ، لو لم يكن علة لقوله تعالى : فاسألوهن من وراء حجاب ، لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن العارف .
    وإذا علمت أن قوله تعالى : ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ، هو علة قوله : فاسألوهن من وراء حجاب ، وعلمت أن حكم العلة عام .
    فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها ، وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت " مراقي السعود " ، وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته ، وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية .

    2- الشيخ صالح الفوزان رداً على الحميدي العبيسان :
    فإذا أمرن بالحجاب مع طهرهن وعفافهن واحترام المسلمين لهن، فغيرهن من باب أولى ولا سيما أن العلة في قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، علة عامة إذ كل مسلم ومسلمة يريد طهارة قلبه، والحكم يعم بعموم علته كما قرره الأصوليون.

    3- بكر بن عبدالله أبو زيد "حراسة الفضيلة"
    فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصًا بأزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه، وهل يقول مسلم‏:‏ إن هذه العلة‏:‏ ‏{‏ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 53‏]‏‏.‏ غير مرادة من أحد من المؤمنين‏؟‏ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها‏.

    فهل كل هؤلاء حصل عندهم خلط أيضا بين العلة و الحكمة ?!




    و الله المستعان

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخوين شرف الدين ناصر وناصر الاسلام
    ليس شرط الاتفاق تماما في كل مسالة والكلام الكثير فيها لماذا لا نبحث بعض النقاط الاخرى خاصة وكلامي هنا موجه الى الاخ ناصر الاسلام حيث تركز تركيز كبير فقط على العلة وتنسى صيغة الامر وهي "واذا سالتموهن " والضمير يعود على نساء بيوت النبي ولم يقل ويعمم ويقول واذا سالتم نساءه و نساء المؤمنين متاعاً, ولم يامر الله به كما اعدت ذالك مرتين او ثلاثة عند ما تكلم على دخول بيوت المؤمنين ؟ مع ان علة الطهارة اظن ان ردي الاخيرين حسب ظني "اذا حذفنا المكررة" وارجو ان تتامله ولا تتسرع في رفضه وحاول ان تبحث في كتب اهل العلم على بعض ما يقويه ويعضده فهو الاولى لان القول بوجوب حجاب نساء النبي باشخاصهن ولو كن مستورات كما قال القاضي عياض يقرب الاذهان من عدم الاندهاش من عدم وجوب ستر وجوه المؤمنات بينما نساء النبي يلزمهن , والقول بلزوميته ستر وجوه الحريم النبوي اظن هو راي اما مجمع عليه او معظم علماء الاسلام عليه حالياً .
    بمعنى ليس فقط خصصوا في ستر الوجه لان كثير من الناس لا يقتنعوا بالراي الذي لا يرى ان وجه المراة خارج عن عورتها لانهم يقولون لماذا الوجه اما اذا قلنا لقد تبين ان الخصوصية او شيء منها ليس فقط في الوجه بل في تحجبهن باشخاصهن كما قال عياض وتحرينا الدقة وربطنا بين الايات وتاملنا في صيغ الامر , وكذالك لا ننسى ان من خصائصهن زواجهن بعد النبي اظن هذا يقربهن الى عدم رفض الراي الغير متشدد في كشف الوجه .
    دعونا من هذا كله
    عندي نقطة ارجو منكما التكرم بالاجابة عليها وانا شغف بمعرفتها .
    الشيخ الالباني احتج برواية في كتابه جلباب المراة المسلمة واعتبر اسنادها حسن في الشواهد وهي
    عن عتبة أبي معاذ البصري ، عن عكرمة ، عن عمران بن حصين ، قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله فوقفت بين يديه ، فنظرت إليها وقد ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة من شدة الجوع ، قال : فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ادني يا فاطمة » ، فدنت ، ثم قال : ادني يا فاطمة ، فدنت ، ثم قال : ادني يا فاطمة ، فدنت ، حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها في موضع القلادة ، وفرج بين أصابعه ، ثم قال : اللهم مشبع الجاعة ، ورافع الوضعة ، لا تجع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم « ، قال عمران : فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة ، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم ، قال عمران : فلقيتها بعد فسألتها ، فقالت : ما جعت بعد يا عمران .رواه الطبري في تهذيب الاثار والبيهقي في دلائل النبوة ووكذالك الامام ابي نعيم في دلائل النبوة .
    وظاهر الرواية ان فاطمة كانت كاشفة وجهها حتى امام عمران بن حصين ولم ينكر عليها النبي وعمران صحب النبي عام خيبر في السنة السابعة هجرية .
    والرواية ضعيفة لضعف عتبة ابو معاذ البصري .
    فما هو شاهدها الذي اعتمد عليه الشيخ في قوله اسناده حسن في الشواهد .ارجو التكرم منكما بالاجابة .

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ الفاضل / ناصر الإسلام
    أنا أحاول أن أوضح لك الفارق بين الحكمة والعلة.
    ولهذا جئت لك بآية تحريم الخمر.

    وأنا في مداخلتي السابقة سألتك.
    من من المفسرين قبل الشنقيطي .. قال أن علة الحجاب هي الطهارة.
    ولم أجد منك إجابة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    فهل كل هؤلاء حصل عندهم خلط أيضا بين العلة و الحكمة .
    هل أرد عليك بمثل قولك، وأقول هل كل مفسري القرآن قبل الشنقيطي غفلوا عن هذه العلة، وانتبه لها الشيخ الشنقيطي فقط وقلده فيها من جاء بعده ؟!

    وبما أنك لا تريد الحديث عن العلة ... وفهم الفارق بينها وبين الحكمة... وكيفية قياس الأحكام.
    فليوفقك الله.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ,,, أما بعد :
    هذه تنبيهات وتعليقات على ما اعترض به الأخ الكريم ( ناصر الإسلام ) جعله الله كذلك وزاده علمًا وفقهًا.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أولا
    هذا غير صحيح أخي , هناك خلاف بين المفسرين في هذا و إليك أمثلة ذلك:

    (1) قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" (7/ 250):
    "والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".

    (2) الحافظ ابن القطان في "النظر في أحكام النظر" ( 24/ 2)

    (3) قال ابن حزم في "المحلى" (3/ 218 - 219):
    تنبه أرشدك الله للصواب, بأنني خصصت الاتفاق بالمفسرين, وهم أهل الفن, واتفاقهم هو المعتد به في الباب, فمخالفة اتفاقهم شذوذ غير مقبول, ولا يعتد به, كما هو الحال في مخالفة المفسر للمحدثين, أو المحدث للفقهاء, أو الفقيه للمحدثين, وهكذا, وهذا أولًا.

    ثانيًا : أبو حيان صاحب البحر المحيط موافق للمفسرين وغير مخالف لهم, وهو قد جزم في تفسيره بقوله : (( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار ، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون : حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرؤوس والوجوه ، ليحتشمن ويهبن ، فلا يطمع فيهن . وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن ، فنزلت )) . انتهى
    فأبو حيان سلم بسبب النزول, ولكنه خالف في تخصيص حكم التجلبب قياسًا, لاشتراك العلة (وجود الفتنة), ولعموم اللفظ, ولعدم الدليل الواضح في ظنه على إخراج الإماء من هذا العموم, ولو أنه وقف على أثر عمر رضي الله عنه وما ترتب عليه من إجماع سكوتي لما تردد في قبول ذلك.

    ثالثًا : ما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها وقول الصحابة : " فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ " .
    فدل ذلك أن الإماء لا يتحجبن, وهذا نص في محل النزاع, قد اتفق أهل العلم على أن الإماء يختلفن عن الحرائر في عورة الصلاة, واتفقوا على جواز صلاتهن وهن مكشوفات الروؤس, وإنما فرّقوا بين أنواع الرقيق أن يكن إماء أو امهات اولاد او مكاتبات أو مدَبَرات.
    يقول ابن المنذر في الأوسط : (( اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة : « هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار ».
    وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت ، واتخذها الرجل لنفسه ، كذلك حكى الأشعث عنه ، وقد روينا عن الحسن أنه قال : « تصلي الأمة بغير قناع ، فإذا ولدت من سيدها اختمرت ».
    وفي المدونة : (( وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها، قال: وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها، قال: وأما أمهات الأولاد فلا أرى أن يصلين إلا بقناع كما تصلي الحرة بدرع أو قرقل يستر ظهور قدميها )) . انتهى
    وبعد أن قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة عورة الأمة وأن لها أن تكشف رأسها في الصلاة قال : (( وهذا مما لا نعلم فيه خلافًا )) . انتهى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أيضا هذا التفسير (أن الاية نزلت لتمييز الحرائر عن الإماء) يتعارض مع ما تريد إثباته فأنت تبطل حجتك بنفسك لماذا لأنه من نتائج هذا التفسير أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول كما هو مقرر في الأصول
    فالذي يعتمد هذا التفسير عليه أن يقول بعدم وجوب الجلباب أصلا في هذا العصر لانتفاء العلة لانه لا يوجد إماء الان فانتبه .
    أخي الكريم لا أعلم أحدًا من أهل العلم يقول: أن علة الأمر بالتجلبب هو تمييز الحرائر عن الإماء, ولم أقل أنا ذلك, فمن أين أتيت بهذا الاعتراض ؟
    فقولي هو : ومن أسباب نزول الأية أيضًا وباتفاق أهل العلم بالتفسير, تمييز الحرائر عن الإماء .
    فعليك وفقك الله مراجعة الفرق بين العلة والسبب, ففيهما خلط كبير عند الكثير.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    ثانيا :
    هذا ليس دليلا بل هو خلاف بين الروايتين الاولى جاء فيها أنه كان "مقنع رأسه" و الثانية أنه "يطرح خميصة له على وجهه" فالاولى فيها الرأس و الثانية الوجه كان يمكن أن يكون دليلا لو أن الرواية الاولى قالت أنه كان "مقنع" فقط بدون ذكر الرأس فحينها يحق أن نقول أن الرواية الثانية فسرت معنى التقنع بأنه تغطية الوجه لكن في حالتنا هذه الرواية الاولى مفسرة لنفسها لانها ذكرت أن القناع كان على رأسه.
    تنبه أرشدك الله بأن الوجه محله في الرأس, ومن المعلوم أن العرب إذا قالت : من يأتيني برأس فلان, فهم يأتون بالرأس من العنق, ولا يأتون بفروة الرأس أو أعلاه دون الوجه !
    ولو تدبرت ما جاء في الرواية الأولى من قول أنس رضي الله عنه (( استأذنت لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم, فإذا هو مقنع رأسه ببرد له معافري ، فكشف القناع عن رأسه )) فالكشف هنا عن الوجه, بدلالة أنه إنما كشف حين دخل عليه الناس ليرأهم, وأما الرأس فلا حاجة لكشفه للناس, بل وفي كشفه منافاة للمروءة ذاك الزمان كما لا يخفاك .
    لذلك كانت الرواية الثانية مفسرة للأولى بيقين ولفظها : (( كان يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه )) .
    ولعلك لم تنتبه إلى أن متن الحديث واحد وهو « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد », وهو يدل قطعًا على اتحاد الواقعة والله أعلم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    1- أنه لا يوجد في الكتاب و السنة الصحيحة الأمر بتغطية الوجه و الكفين
    أن " نصوص الحجاب" المشار إلیا تنقسم إلى قسمین من حیث
    دلالتهما:
    الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت حیث المرأة مبتذلة في بیت?ا
    و هي قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" فهذه الاية خاصة بالمساكن و ليست خاصة بما ترتديه المرأة .
    و هذه الاية أصلا تخاطب الرجال و ليس النساء و المرأة عادة في بيتها لا تضع جلباب ولا خمار و يشق عليها ارتداء ذلك كلما دخل أحد و لذلك فالاية تأمر الرجال إذا أرادوا أن يسألوا المرأة في شئ و هي في بيتها أن يسألوا من وراء حجاب ولا يدخلوا عليهن البيوت ولا ينظرن لهن كما كانوا يفعلوا لأن ذلك أطهر لقلوبهم و قلوبهن .
    فاتك رحمك الله أن تتفقه في أية المساكن وهي كذلك, أليس فيها أمر للنساء بستر أنفسهن عن الرجال بالكلية, وفيها أمر للرجال بعدم النظر إليهن بالكلية ؟
    فهل للرجال سؤال النساء من وراء حجاب, مع إبداء النساء لوجوههن فقط ؟
    الجواب : لا يجوز, لأن الأية نص في الاحتجاب الكامل عن الرجال, وهو الذي يحقق الأطهرية المرادة من هذا الحكم, فاقتضى ذلك لزوم الدور, لأن أية الجلباب مبنية على أية المساكن والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وقولها (( خرجت وسودة بعدما ضُرب الحجاب )) وفيه قوله عليه الصلاة والسلام (( إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن )), ومقتضى ذلك وجوب ستر الوجه عند البروز وعدم كشفه, ثم جاء أية الزينة فبينت الرخصة في كشف ما يحتاج إليه من رؤية الطريق ونحوه, فليتدبر المنصف .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في ع?ده صلى الله علیه وسلم، فما
    كان من ?ذا النوع منصوصاً فیه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة
    الإفك، ونحوه فليس فيه دليل لأن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معروف في الاصول
    نعم رعاك الله, مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب, ولكن فاتك بأن الفعل هنا بيان للأمر, وقد اتفق أهل الأصول, بأن الأفعال المبينة للأمر الواجب تدل على الوجوب, والأفعال المبينة لأمر الاستحباب فتدل على الاستحباب.
    وفعل عائشة وغيرها من الصحابيات كاللاتي خرجن كالغربان السود وعليهن الأكيسة, وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم, وتفسير ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني [ وروايته لها حكم الموقوف إلى علي بن أبي طالب ] فيه كفاية للمتجرد ولله الأمر من قبل ومن بعد.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    2- المعنى اللغوي لكلمة "يدنين" في قوله تعالى "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ "
    القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصفهاني و ليس معناها تغطية الوجه
    لا تضاد بين التقريب والإرخاء, ومع ذلك فإن المعنى اللغوي لا عبرة به إذا ثبت التفسير الشرعي, وهو ثابت عن نساء الصحابة كما أخرج أبو دواد بإسناد صحيح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ.
    وأخرج الحاكم بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال و كنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    3- حديث سفعاء الخدين
    عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده.
    هل في هذا الحديث أن سفعاء الخدين كانت تكشف عن وجهها دائمًا, هل في الحديث أو في سيرتها, أنها كانت إمراة سافرة, وهي التي تسفر عن وجهها للرجال دائمًا ؟
    فأما - إن ثبت - أنها كانت كاشفة لوجهها في هذه الواقعة تنزلًا, فذلك محمول على الرخصة والحاجة, ولا يجوز حمله على جواز السفور, والذي صفته كشف الوجه دائمًا بلا حاجة .
    وهذا الجواب يشمل حديث الخثعمية كذلك, وله جواب أخر وهو أن حديث الخثعمية أقل ظهورًا من حديث سفعاء الخدين, لأن الأوصاف المذكورة عنها كـ ( وضيئة ) ( حسناء ) ( جميلة ) لا يلزم منها, أن تكون سافرة, لأن واقعة الخثعمية ثبت أنها في يوم النحر ضحى والنبي يرمي الجمرة, فالاحتمال قائم بأن تكون الخثعمية وأبيها من الضعفاء الذين نفروا قبل حطمة الناس, وبالتالي فهي قد تحللت من الإحرام فجاز لها التنقب والتلثم, وكم في المحجار من خناجر.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    5- الروايات التي صحت عن ابن عباس و تلامذته مجاهد و سعيد بن جبير و قتادة في تفسير "إلا ما ظهر منها" بالوجه و الكفين
    يا أخي هذه الأية نزلت بعد أن استقر فرض الحجاب, وهي رخصة وإزالة للعنت الذي قد يصيب النساء من جراء عند خروجهن لحاجتهن, فالشريعة قد رفعت الحرج كله, وهو أصل محكم, فكانت هذه الأية من باب التخفيف, والعفو عما ظهر من الزينة للحاجة, وليس ما اُظهر من الزينة بدون حاجة, فاختلاف السلف حول هذه الأية, هو اختلاف حول حد الرخصة, لا حول صفة الحجاب عند البروز.
    وإلا كيف تفهم أن قتادة ومجاهد يقولون بما تزعم على المعنى الذي تفهمه, وهم يقولون :
    قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. قاله قتادة
    وعن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
    فأنتم متناقضون ولا يمكنكم الجمع بين مذهبكم, وأقوال من تستدلون بأقوالهم, فقتادة ومجاهد يثبتون تمييز الحرائر عن الإماء, وأنتم تنفون ذلك, ثم تزعمون بأنكم وهم على مذهب واحد, هذا محال, لأن كل من ذهب إلى جواز كشف الوجه, لن يجد مناصًا من نفي التمييز بين الحرائر والإماء, ويقع في مخالفة اتفاق المفسرين, وهو ما وقع من ابن حزم وابن القطان والألباني رحمهم الله وبدون دليل نقلي.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أنت افترضت فرض خاطئ ثم بنيت عليه قولك "وهذه المقدمة ظاهرة البطلان"
    من اعتمد تفسير "إلا ما ظهر منها" بأنها الوجه و الكفين لم يقل بأن آية الجلابيب فيها أمر بتغطية الوجه و الامثلة التي ذكرتها عن ابن جرير و الجصاص و غيرهم لم تنتبه أخي الكريم إلى دقة الالفاظ فيها كما أنك لم تفرق بين قول المفسر نفسه و بين ما ينقله من أقوال الاخرين
    عيّن من تشاء من المفسرين الذين اختاروا أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدين, وأنا بعون الله أظهر لك من أقوالهم عدم إرادة جواز السفور, وأن المسألة مسألة رخصة فقط, ولكن كلامي عن المتقدمين والمتأخرين من المفسرين والفقهاء وليس عن المعاصرين.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    هنا ابن جرير لم يعتمد القول بأن الاية فيها الامر بتغطية الوجه
    فقوله "فكشفن شعورهن ووجوههن" هو بيان لصفة خروج الإماء المنهي (حسب تفسيره) عن تشبه المؤمنات بهن و لذلك فإن تغطية الشعر وحدها تكفي لمخالفة الاماء ناهيك عن تغطية الشعر
    يا أخي رحمك الله, فابن جرير لم يقل : شعورهن أو وجوههن, حتى تقول: يكفي المخالفة في إحداهما, ثم من المعلوم أن ستر الوجه مقصود لذاته في حجاب المساكن, فما الذي جعل ستره غير مقصود لذاته في حجاب البروز ؟
    وأنت للأسف تعتقد بأن قولهم ( لتمييز الحرائر عن الإماء ) علة أوجبت الحكم !
    وهذا غلط فاحش يا أخي, فهذا سبب من أسباب نزول الأية, وليس علة علق عليها الحكم فراجع ذلك فضلًا .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    إذن تبين أن ابن جرير نقل تفسيرين في مخالفة الاماء أحدهما تغطية الوجه و الثاني تغطية الرأس و الجبين فلماذا نسبت له القول الأول حتى تقول أنه تراجع عن ذلك في تأويل آية الزينة!
    هذا غلط, فابن جرير لم ينقل تفسيرين متضادين, وإنما نقل نوعين من أنواع حجاب الوجه, ودليل ذلك أنه جزم بسبب النزول وأن المراد إدناء يميز الحرائر عن الإماء الاتي كن يكشفن روؤسهن ووجوههن.
    والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ / جمال الجمال
    قول الشيخ الألباني رحمه الله ( سنده حسن في الشواهد ).
    اعتقد أنه يعني به أن هذا الحديث يصلح شاهدا حسنا لمسألة كشف الوجه.
    وأما عتبة بن حميد.
    فقد قال الإمام أحمد ضعيف لم يشته الناس حديثه.
    وقال أبو حاتم : صالح الحديث.
    وذكره ابن حبان في الثقات.
    ومعنى صالح الحديث عند أبي حاتم أنه يكتب حديثه ولا يحتج به.
    فالرجل حديثه حسن في الشواهد.. أما عند الانفراد فلا يحتج به.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    Post رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أنا أحاول أن أوضح لك الفارق بين الحكمة والعلة.
    لا توضح لي الفرق أخي شكرا لك أنا أوضحته في ردي على الاخ جمال أعلاه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين خالد مشاهدة المشاركة
    ولم أجد منك إجابة.
    هل أرد عليك بمثل قولك، وأقول هل كل مفسري القرآن قبل الشنقيطي غفلوا عن هذه العلة، وانتبه لها الشيخ الشنقيطي فقط وقلده فيها من جاء بعده ؟!
    أجبتك و نقلت لك كلام ابن العربي في أحكام القرآن
    و المفسرين لا يقفون عند كل علة و يقولون هذه هي علة الحكم , و ما ذكر القرطبي و ابن العربي علة الايذاء إلا لأنها تكررت فأراد أن يشير إلى التكرار , ائتني أنت بأحد من العلماء نفى أن التطهير علة الحجاب بل نفى أنه علة أصلا من الناحية الاصلولية

    و معنى كلامك أن التطهير ليس علة أن الحجاب سقط عن نساء النبي بموته صلى الله عليه و سلم لانتفاء علة الايذاء
    أرشدك الله و هداك

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ شرف الدين
    لا اظن ان الشيخ قصد بان اسناده حسن في الشواهد ما ظننته انت بل عثر على رواية اخرى له غير رواية ابو معاوية البصري على كل
    تقول
    فالاحتمال قائم بأن تكون الخثعمية وأبيها من الضعفاء الذين نفروا قبل حطمة الناس, وبالتالي فهي قد تحللت من الإحرام فجاز لها التنقب والتلثم, وكم في المحجار من خناجر.

    ارجو ايضاح ما تقصد من هذه العبارة اظن انه كلام افتراضي ولا يصح وكثير من الذين تشددوا على المراة في مسالة النقاب انما بنوا كلامهم في رد ادلة الجمهور على الافتراضات والاحتمالات مثل قولهم لعل تلك الواقعة او تلك قبل فرض الحجاب او لعلها امة او من القواعد .
    ليس هذا هو الاسلوب الصحيح بل الصحيح ان يؤتى بقول واحد جازم مبني على ادلة وليس احتمالات .

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    لا توضح لي الفرق أخي شكرا لك أنا أوضحته في ردي على الاخ جمال أعلاه.
    يا ليتك إذن أخانا الفاضل توضحه لي مرة أخرى ... ولا تغضب مني ( وإن كنت لا اعتقد أنني قلت شيئا يغضبك )... وإن كنت قد غضبت فإني لك متأسف.
    ما هو تعريف العلة يا أخانا الفاضل ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أجبتك و نقلت لك كلام ابن العربي في أحكام القرآن .
    وهل قال ابن العربي أن علة الأمر بالحجاب هي الحاجة للطهارة ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    و معنى كلامك أن التطهير ليس علة أن الحجاب سقط عن نساء النبي بموته صلى الله عليه و سلم لانتفاء علة الايذاء
    وهل نقول أن تحريم نكاح أزواج المصطفى من بعده سقط هو الآخر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانتفاء علة الإيذاء ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الاسلام مشاهدة المشاركة
    أرشدك الله و هداك
    جزاكم الله خيرا على الدعاء.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ / ناصر الإسلام.
    وحتى تفهم مقصدي أخانا الفاضل.. وتدرك أنني لا أعاندك من باب العناد فقط.
    وحتى لا تقول لي أنك تحاول إقناعي بأن الشمس تطلع من المشرق.
    أنا لا أخالفك أن قوله تعالى ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ). أمر مترتب على قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ). هذا أمر لا يخالف فيه أحد.
    ولكن وجه الخلاف بيني وبينك.. هو. هل التعقيب بقوله تعالى ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ).. عقب الأمر بالحجاب يلزم منه أن يكون علة للحجاب أم لا.
    هذه هي نقطة الخلاف أخانا الفاضل.
    ولذا ذكرت لك آية تحريم الخمر.
    وقلت لك ما العلة فيها. هل قوله سبحانه وتعالى ( لعلكم تفلحون ) هو علة النهي عن شرب الخمر ؟
    وقلت لك أن هناك فارقا بين الحكمة والعلة.
    وأقوال من ذكرت على العين والرأس. ولكن تعلمنا أن الرجال تعرف بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال.
    وتعلمنا أيضا أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ الفاضل / جمال
    لم أجد طريقا آخر لهذا الحديث سواء في كتاب الشيخ الألباني أو في الكتب الأخرى.
    والنص الذي ذكرته وطلبت مني ايضاحه ليس لي. حتى يكون عندي علم بمعناه.
    جزاكم الله خيرا

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    الى الاخ ناصر الاسلام تقول
    و حديث ابن السعد في الطبقات الذي جعلته شاهدا هو من مراسيل الزهري
    قال الذهبي – رحمه الله تعالى – في سيره (5/338-339): قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنّه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه.
    قلت – أي الذهبي -: مراسيل الزهري كالمعضل لأنّه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنّه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنَّه يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن عدّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ونحوهما فإنّه لم يدرِ ما يقول نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه. اهـ.

    اقول هنا في ظني وربما ما اكاد اجزم به كلام الشيخين يحيى القطان والذهب غير منطبق هنا لعدة اسباب اولا لان الزهري في روايته هنا يروي عن نساء النبي وليس عن النبي وهو قد اخذ عن بعض من اخذ منهم مثل عروة بن الزبير اخذ من عائشة وكذالك اخذ من القاسم بن محمد بن ابي بكر اخذ عنها وهو اخذ عنها رضي الله عنها وغيرهم .
    والمهم هنا ان له شاهد فقد روى البيهقي وهو موجود ايضا في حاشية صحيح ابن حبان المحقق
    روى البيهقي أيضاً 10/324 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان بن يسار، قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، وهذا سند صحيح. وصححه ايضا الشيخ الالباني في الارواء
    وهذا يدل على ان الحر لم يكن تكلمه عائشة الا من وراء حجاب فهو حينذاك لم يتحرر وما ينطبق عليها ينطبق على غيرها وهذا يشهد لحديث الزهري بقوة وكانه ينطق به .

    وروى البيهقي شاهد ايضا
    أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ كُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَكُونُ لِبَعْضِهِنَّ الْمُكَاتَبُ فَتَكْشِفُ لَهُ الْحِجَابَ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَإِذَا قَضَى أَرْخَتْهُ دُونَهُ. والمقصود في السند بابيه هو القاسم بن محمد بن الخليفة ابي بكر وادرك عائشة وتربى في بيتها وادرك بعض الصحابة وهذا يقوي رواته هذه والتي تنطق بقوة على ان اي رجل مكاتب ادى ما يحرره لا تكلمه الا من وراء حجاب وهذا مطابق لما رواه الزهري .

    وهذا الحديث الاخير مشابه بقوة كبيرة لرواية الزهري وهو في حكم المتصل لان القاسم تربى في بيت عائشة رضي الله عنها .

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: التداخل بين مسألتي الحجاب والعورات وأثره على الخلاف في كشف وجه المرأة

    أخي أبو طارق جزاك الله خيرا على دعاؤك زادك الله علما و فقها و وفقنا و إياك و الجميع لما يحب و يرضى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فأبو حيان سلم بسبب النزول, ولكنه خالف في تخصيص حكم التجلبب قياسًا, لاشتراك العلة (وجود الفتنة)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم لا أعلم أحدًا من أهل العلم يقول: أن علة الأمر بالتجلبب هو تمييز الحرائر عن الإماء, ولم أقل أنا ذلك, فمن أين أتيت بهذا الاعتراض ؟
    فقولي هو : ومن أسباب نزول الأية أيضًا وباتفاق أهل العلم بالتفسير, تمييز الحرائر عن الإماء .
    فعليك وفقك الله مراجعة الفرق بين العلة والسبب, ففيهما خلط كبير عند الكثير.
    رب العالمين .
    رداً على سؤالك فمن أين أتيت بهذا الاعتراض ؟
    أتيت به من كلامك أنت أخي في ردك على الأخ جمال في المشاركة رقم 21
    و ها هو مرة أخرى:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فعلة تمييز الحرائر عن الإماء لم يُذكر فيها خلاف بين المفسرين
    الان من هو الذي خلط بين العلة و السبب ? و من الذي عليه مراجعة الفرق بينهما!
    و هذا هو كان سبب ردي و اعتراضي عليك و قد أوضحته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    ثالثًا : ما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها وقول الصحابة : " فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ " .
    فدل ذلك أن الإماء لا يتحجبن, وهذا نص في محل النزاع
    و كأنك تقول مرة أخرى أنها علة و ليست سببا
    لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
    لا يا أخي ليس هذا في محل النزاع , أنت خلطت بين الحجاب و بين إدناء الجلباب (محل النزاع)

    أما كلامك عن صلاة الأمة فليس محل نزاع أيضا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فاتك رحمك الله أن تتفقه في أية المساكن وهي كذلك, أليس فيها أمر للنساء بستر أنفسهن عن الرجال بالكلية, وفيها أمر للرجال بعدم النظر إليهن بالكلية ؟
    ليس فيها لا هذا و لا ذاك أخي بل فيها أمر للرجال إذا أرادوا أن يسألوا النساء في شيء لا يدخلون عليهن البيوت هكذا كما كانوا يفعلون من قبل بل يسئلوهن من وراء حجاب , فالمرأة عادة في بيتها (بحال الغالب و ليس علة معلق عليها الحكم) أنها لا تكون متجلببة كما أن وجود رجل و امرأة في مكان واحد فيه فتنة أكثر من مجرد النظر و هو الخلوة و ما يمكن أن يجول بخاطرهما كما أن أنه قد يجلب الشكوك و التهم للمؤمنين و المؤمنات

    و لذلك قال ابن العربي في تفسير قوله "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" أحكام القرآن (3/616)
    المعنى: أن ذلك أنفى للريبة و أبعد للتهمة و أقوى للحماية
    و هذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له اهــــ

    و قال شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):
    " فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    نعم رعاك الله, مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب, ولكن فاتك بأن الفعل هنا بيان للأمر, وقد اتفق أهل الأصول, بأن الأفعال المبينة للأمر الواجب تدل على الوجوب, والأفعال المبينة لأمر الاستحباب فتدل على الاستحباب.
    وفعل عائشة وغيرها من الصحابيات كاللاتي خرجن كالغربان السود وعليهن الأكيسة, وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم, وتفسير ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني [ وروايته لها حكم الموقوف إلى علي بن أبي طالب ] فيه كفاية للمتجرد ولله الأمر من قبل ومن بعد.
    أين هو الفعل المبين للأمر
    الحديث الذي استشهدت به هذا نصه عند أبي داود
    حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية اهـــ

    على رءوسهن و ليس على وجوههن

    و موضوع أن حديث عبيدة السلماني التابعي - المقطوع - له حكم الموقوف على الصحابي فهذا غريب!
    و الحديث على أي حال ضعيف الاسناد إلى عبيدة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    هل في هذا الحديث أن سفعاء الخدين كانت تكشف عن وجهها دائمًا, هل في الحديث أو في سيرتها, أنها كانت إمراة سافرة, وهي التي تسفر عن وجهها للرجال دائمًا ؟
    فأما - إن ثبت - أنها كانت كاشفة لوجهها في هذه الواقعة تنزلًا, فذلك محمول على الرخصة والحاجة, ولا يجوز حمله على جواز السفور, والذي صفته كشف الوجه دائمًا بلا حاجة .
    وهذا الجواب يشمل حديث الخثعمية كذلك, وله جواب أخر وهو أن حديث الخثعمية أقل ظهورًا من حديث سفعاء الخدين, لأن الأوصاف المذكورة عنها كـ ( وضيئة ) ( حسناء ) ( جميلة ) لا يلزم منها, أن تكون سافرة, لأن واقعة الخثعمية ثبت أنها في يوم النحر ضحى والنبي يرمي الجمرة, فالاحتمال قائم بأن تكون الخثعمية وأبيها من الضعفاء الذين نفروا قبل حطمة الناس, وبالتالي فهي قد تحللت من الإحرام فجاز لها التنقب والتلثم, وكم في المحجار من خناجر.
    و الله أخي هذا الكلام يبدوا لي أنه من صنيع الجدال لأجل الجدال أو المزاح
    فأنت تريد حديثا يقول أن سفعاء الخدين كانت كاشفة الوجه دائما
    و أنك افترضت أنه لابد أنه كانت هناك ضرورة , فأنت بهذا تحاكم النصوص إلى مذهبك و لا تحاكم مذهبك إلى النصوص فما وافق منها مذهبك أخذته و ما لم يوافقه قلت "لابد أنه كان لضرورة"
    و المرأة توصف بأنها "حسناء" و "وضيئة" من وجهها و ليس من رداءها أو خمارها يرحمك الله

    قولك "وبالتالي فهي قد تحللت من الإحرام فجاز لها التنقب والتلثم, وكم في المحجار من خناجر"
    تحللت فجاز لها التنقب?!
    أنت تقول بأن النقاب واجب أم جائز!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    يا أخي هذه الأية نزلت بعد أن استقر فرض الحجاب, وهي رخصة وإزالة للعنت الذي قد يصيب النساء من جراء عند خروجهن لحاجتهن, فالشريعة قد رفعت الحرج كله, وهو أصل محكم, فكانت هذه الأية من باب التخفيف, والعفو عما ظهر من الزينة للحاجة, وليس ما اُظهر من الزينة بدون حاجة, فاختلاف السلف حول هذه الأية, هو اختلاف حول حد الرخصة,
    كلمة "الحاجة" هذه أشكل علي الان مقصودك بها لأنك تستخدمها في مواطن مختلفة

    إذا كنت تقصد بها الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة فنحن لسنا بحاجة لتفسير بن عباس أو غيره لأن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات و لا يتصور أن كل هذا الخلاف بين العلماء هو للضرورة

    خروج المرأة أصلا من بيتها هو المرتبط بالحاجة هذا صحيح لقوله تعالى "و قرن في بيوتكن" فالأصل هو المكوث في البيت و الاستثناء أو الرخصة هو في الخروج للحاجة

    محل النزاع هو
    إذا خرجت المرأة لحاجة هل عليها تغطية الوجه وجوبا و تأثم إن كشفته أم يستحب لها ذلك كسنة عن أمهات المؤمنين و لكن لا تأثم إن كشفته لأن الوجه و الكفين من الزينة الظاهرة التي أبيح كشفها?

    و أنا لم تكن مشاركتي في الأصل حتى أثبت وجوب النقاب أو عدمه أنا قلت في أول مشاركة لي أن هذا الموضوع أشبع بحثا و كل له أدلته و بالسير على طريقة أهل الحديث سيترجح عدم وجوبه و بالسير على طريقة المذاهب الفقهية التي تأخذ بسد الذرائع و تغليب المحظور على المباح سيترجح وجوبه
    و هذه المسألة بالذات أنا لا أريد أن أفتي بها في هذا المجلس تحديدا أنا فقط أحببت أن أبين ما أراه حقا في الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع و التي منها النقاط التي بينتها لك
    حتى إن كانت حقا قبلت به و إن كان غير ذلك أجبت عنه و في كلتا الحالتين يتضح الحق أكثر و تعم الفائدة إن شاء الله


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    فأنتم متناقضون ولا يمكنكم الجمع بين مذهبكم, وأقوال من تستدلون بأقوالهم, فقتادة ومجاهد يثبتون تمييز الحرائر عن الإماء, وأنتم تنفون ذلك, ثم تزعمون بأنكم وهم على مذهب واحد, هذا محال, لأن كل من ذهب إلى جواز كشف الوجه, لن يجد مناصًا من نفي التمييز بين الحرائر والإماء, ويقع في مخالفة اتفاق المفسرين, وهو ما وقع من ابن حزم وابن القطان والألباني رحمهم الله وبدون دليل نقلي.
    أولا: أنا على مذهب الكتاب و السنة و لست على مذهب شخص بعينه ما جاءنا الدليل به قبلناه و ما جاءنا بخلافه تركناه , فليس معنى أني آخذ بقول عالم في مسأله أصبحت على مذهبه في كل شيء

    ثانياَ: على مذهبك أنت قوله تعالى "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" هل هذه علة أم لا ? إن كانت علة فما هو المقصود بأن "يعرفن"?

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    عيّن من تشاء من المفسرين الذين اختاروا أن الزينة الظاهرة هي الوجه واليدين, وأنا بعون الله أظهر لك من أقوالهم عدم إرادة جواز السفور
    عفواً أخي هذه جملة لا محل لها من الإعراب

    و كلمة "سفور" هذه تستعمل من أجل التأثير النفسي على المتلقي لأنها قد تحمل أكثر مما يحتمله الموضوع فالسفور مرادف للكشف و الكشف قد يكون كبيراً أو صغيراً و لذلك المفروض و في هذا المقام تحديدا أن تنسب السفور إلى العضو أو الجزء من البدن المراد فتقول "سفور الوجه"

    لأن "سفور" فقط قد تشعر بمعاني أخرى غير طيبة و أنت تعلم ذلك

    و الأفضل من ذلك أن تستخدم كلمة "كشف الوجه" فهذا ريحه أطيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    يا أخي رحمك الله, فابن جرير لم يقل : شعورهن أو وجوههن, حتى تقول: يكفي المخالفة في إحداهما
    هذا خطأ فاحش منك يا أخي لغويا و عقليا
    العكس هو الصحيح
    لو أنه استخدم صيغة التخيير "أو" لكان لابد لتحقق المخالفة أن يتم مخالفة "كلا الأمرين"
    لكن في الجمع بواو العطف "و" تتحقق المخالفة بمخالفة "أي منهما" فقط

    فلو كانت الامة تخرج احيانا كاشفة الوجه و مغطاة الرأس أو العكس لكان لزاما على الحرة أن تغطيهما جميعا حتى تتميز
    لكن إذا كانت الأمة تخرج كاشفة الوجه و الرأس فإن تغطية إحداهما يحصل به التميز
    رحمك الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    وأنت للأسف تعتقد بأن قولهم ( لتمييز الحرائر عن الإماء ) علة أوجبت الحكم !
    وهذا غلط فاحش يا أخي, فهذا سبب من أسباب نزول الأية, وليس علة علق عليها الحكم فراجع ذلك فضلًا .
    أنت الذي قلت أنه علة و لست أنا و قد نسخت لك كلامك الذي كان سبب ردي عليك في هذا الموضوع

    و هذا لا ينفي أن بعض المفسرين أخذ بها كعلة للحكم
    فقول القرطبي مثلا في تفسير قوله تعالى
    " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"
    أي الحرائر , حتى لا يختلطن بالإماء ; فإذا عرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية , فتنقطع الأطماع عنهن . وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة اهــــ
    فكلامه مشعر بأنه يعتبرها علة و إن لم يصرح بهذا و إلا لماذا في هذه الرواية كان يضرب عمر الأمة إذا تقنعت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو طارق النهدي مشاهدة المشاركة
    هذا غلط, فابن جرير لم ينقل تفسيرين متضادين, وإنما نقل نوعين من أنواع حجاب الوجه, ودليل ذلك أنه جزم بسبب النزول وأن المراد إدناء يميز الحرائر عن الإماء الاتي كن يكشفن روؤسهن ووجوههن.
    والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين .
    أنا لم أقل كلمة "متضادين" فلا تقولني ما لم أقله

    قلت لك أنه نقل تفسيرين الاول يقول بغطاء الرأس و الوجه و الثاني بغطاء الرأس و الجبين الذي هو من الوجه و و أنه لم يختار أحدهما لأن أي منهما تتحقق به المخالفة للإماء - إن كانت المخالفة هي المقصودة - كما بينت لك في النقطة السابقة

    و الحمد لله رب العالمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •