المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن
التعقيب الأول : أنه على مذهب الشافعية و الحنابلة لا يصح التيمم إلا بالتراب و إن كان هذا القول مرجوحا لكن لا يجوز للقائل بقول حمل الناس على مذهبه إذا كان الخلاف معتبرا.
التعقيب الثاني أنه رُوي عن بعض السلف القول بحمل التراب للمسافر ، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في "فتح الباري" (2/31): وقد استحب الثوري وأحمد حمل التراب للمسافر كما يستحب له حمل الماء للطهارة، ومن المتأخرين من أنكره وقال: هو بدعة.اهـ
فهذا القول و إن كان ضعيفا إلا أنه رُوي عن السلف و ما رُوي عن السلف لا يعتبر إحداثا عصريا و الله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: العبرة أخي الكريم بالدليل فاذا جاء النص فهو الحجة وهو المذهب.
عن ابن عمر قال:
أقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغائط، فلقيَهُ رجلٌ عند بئر جمل، فسلّم
عليه، فلم يَرُدَّ عليه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رَدَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الرجلالسلامَ.
(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وقال المنذري: " حسن ") .
ذكره الألباني في صحيح أبي داود
والحائط ليس ترابا كما ذكرت أخي الكريم.
ثانيا: استحباب السلف ليس تشريعا من غير دليل لأن المعتبر الدليل ويجب التحاكم اليه ثم ان مقتضى حمل التراب على عهد النبي موجود ولكنه لم يفعله فمن جاء بعده وفعله فانما هو اجتهاد منهم رحمهم الله أجمعين.
ثالثا: قول الشيخ الألباني رحمه يجب أن يفهم أن بعض الأفعال التي فعلها السلف رحمهم الله ربما تكون اندرست وبالتالي احياءها ثانية تعتبرأحداثا عصريا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.