تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خمسة فروق ما بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين . من يأتينا بها وله بكل فرق دعوة؟؟؟
    وهل هذا يعني بطلان قياس من قال أنّ خلع الجوربين أو الخفين أو النعلين بعد المسح عليهما لا يذهب بالوضوء استنادا على حلق الشعر بعد المسح عليه؟؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,504

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    قال شيخ الإسلام في الفتاوى:
    وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيارية وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية فماسح الخف لما كان متمكنا من الغسل والمسح وقت له المسح وماسح الجبيرة لما كان مضطرا إلى مسحها لم يوقت وجاز في الكبرى فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة وضرره يكون بأشياء إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده ففي مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى ويلحق بذلك إذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل فإن نزعهما تيمم فالمسح عليهما خير من التيمم.......

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    بوركت أخي أبا عبد البر
    أحد الفروق ما بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين هو أنّ الأول واجب والثاني جائز
    وثاني هذه الفروق أنّ المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الصغرى والكبرى بينما المسح على الخفين لا يكون الا في الصغرى
    وماذا أيضا من الفروق؟؟؟

  4. #4

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    المسح على الجبيرة لم يوقت لها وقت بينما المسح على الخفين وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة مالم يجنب فعليه خلعهما.
    لايلزم أن يكون المكان تحت الجبيرة قد أدخله طاهرا بينما الخف يجب ان تكون رجلاه طاهرتين لحديث النبي (دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين)
    الخف الأصل فيه ان يكون ساترا لمحل الوضوء على عكس الجبيرة فلا يلزم أن تكون ساترة لمحل الوضوء.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,504

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    المسح على الخفين طهارة اضطرارية أما على الجوربين فطهارة اختيارية

  6. #6

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    أبو عبد البر طارقالمسح على الخفين طهارة اضطرارية أما على الجوربين فطهارة اختيارية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    لم فرقت أخي الكريم والعلة فيهما واحدة فالمشقة ممكن أن تجتمع في الخف والجورب مثل أن يكون الجو بارد أويكون الرجل مريضا فلا يستطيع أن يخلع الجورب بل من أهل العلم من قال ان خلع ما يصح المسح عليه لغسل الرجل بدلا من مسحها مخالف للسنة لقول النبي (دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين) والله أعلم وجزاك الله خيرا.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,504

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته أنظر كلام شيخ الإسلام في مشاركتي 2
    أما معنى اضطرارية أن المسح على الجبيرة على كسر لم يكن متوقع هذا معنى الإضطرار أن سبب المسح على الجبيرة لا يكون متوقعا, فالإنسان يفعل الجبيرة اضطرارا بخلاف الخف فهو يلبس اختيارا
    والله أعلم
    قال العثيمين في الشرح الممتع:
    ومن الفروق أيضاً بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات:
    1 ـ أن الجبيرة لا تختصُّ بعضوٍ معيَّن، والخُفُّ يختصُّ بالرِّجْلِ، والعِمَامة والخِمَار يختصَّانِ بالرَّأسِ.
    وبهذا نعرف خطأَ من أفتى أن المرأةَ يجوز لها وضع «المناكير» لمدَّة يوم وليلة؛ لأن المسح إِنما ورد فيما يُلبس على الرَّأس والرِّجْلِ فقط، ولهذا لما كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في تبوك عليه جُبَّةٌ شاميَّةٌ وأراد أن يُخرِجَ ذراعيْه من أكمامه ليتوضَّأ، فلم يستطعْ لضيق أكمامِه، فأخرج يده من تحت الجُبَّة، وأَلقَى الجُبَّةَ على منكبيه، حتى صبَّ عليه المغيرةُ رضي الله عنه ، ولو كان المسح جائزاً على غير القدم والرَّأس، لمسح النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في مثل هذا الحال على كُمَّيهِ.
    2 ـ أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.
    3 ـ أن المسح على الجبيرة غيرُ مؤقَّت، وباقي الممسوحات مؤقّتةٌ، وسبقَ الخلافُ في العِمَامة
    4 ـ أنَّ الجبيرةَ لا تُشترطُ لها الطَّهارةُ ـ على القول الرَّاجح ـ وبقيَّةُ الممسوحات لا تُلبسُ إلا على طهارة، على خلاف بين أهلِ العلمِ في اشتراطِ الطهارة بالنسبة للعِمَامة والخِمارِ

  8. #8

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أنت أخي الكريم لم تذكر الجبيرة وانما ذكرت الخف والجوراب وفرقت بينهما فلعله حصل منك سهو في الكلام فلا بأس وبارك الله فيك والله أعلم.
    وقد ذكرت في المشاركة الأولى ماهو مقيد في الأسفل وبارك الله فيك.
    المسح على الخفين طهارة اضطرارية أما على الجوربين فطهارة اختيارية

    وجزاك الله خيرا.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,504

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    نعم يا أخي ففكري مشوش بما حدث في ملتقى أهل الحديث , منذ يومين و أنا أجرب سائر الطرق للدخول إليه دون جدوى , و الأمر من ذلك أن أحد الإخوة قال إن الملتقى قد حظر على الأعضاء في بعض الدول الإسلامية. فلا أدري ما صحة هذا الخبر , فإن كان لك اتصال بالملتقى , فاستفر الأمر جزاك الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    جزاكما الله كل خير
    وأشكر لك أخي أبا عبد العزيز مشاركتك فقد أجدت وأفدت ولكن هلا وضّحت لنا القصد بقولك "الخف الأصل فيه ان يكون ساترا لمحل الوضوء على عكس الجبيرة فلا يلزم أن تكون ساترة لمحل الوضوء"!
    أخي أبا عبد البر يسّر الله أمورك في ملتقى أهل الحديث وأظنّ أن قصدك بالجواز في قولك" 2 ـ أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين." هو الوجوب!؟

    بقي فرق واحد ما هو؟

  11. #11

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قادم من بعيد مشاهدة المشاركة
    جزاكما الله كل خير

    وأشكر لك أخي أبا عبد العزيز مشاركتك فقد أجدت وأفدت ولكن هلا وضّحت لنا القصد بقولك "الخف الأصل فيه ان يكون ساترا لمحل الوضوء على عكس الجبيرة فلا يلزم أن تكون ساترة لمحل الوضوء"!
    أخي أبا عبد البر يسّر الله أمورك في ملتقى أهل الحديث وأظنّ أن قصدك بالجواز في قولك" 2 ـ أن المسحَ على الجبيرة جائزٌ في الحَدَثين." هو الوجوب!؟

    بقي فرق واحد ما هو؟
    بسم الله الرحمن الرحيم
    قصدت أن الخف أو الجورب الأصل فيه أن يكون ساترا لفرض الغسل وان كان يجوز المسح على مايسمى خفا أو جوربا وان كان مخروقا على القول الراجح, والفرق الرابع أن الحكم بالنسبة للخف أو الجورب المسح أما بالنسبة للجبيرة قد يجتمع المسح والغسل بالعضو الواحد اذا لم تكن الجبيرة ساترة لمحل الفرض (الغسل), نأمل أخي الكريم قد نلنا دعواتك وبارك الله فيك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    100

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    حفظك الله ورعاك وجعل الجنان مثواك
    الحكم بالنسبة للجورب أو الخف المسح- طبعا أن أدخل قدميه طاهرتين- أو الغسل أما الجبيرة فلا يكون فيها غسل وإنما المسح فقط
    الفرق الخامس الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأنّ مسحها كغسلها بينما لا يستوعب المسح الخفين أو الجوربين وإنما جزءا منهما فقط

  13. #13

    افتراضي رد: المسح على الجبيرة والخفين وعلى الرأس والرجلين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قادم من بعيد مشاهدة المشاركة
    حفظك الله ورعاك وجعل الجنان مثواك
    الحكم بالنسبة للجورب أو الخف المسح- طبعا أن أدخل قدميه طاهرتين- أو الغسل أما الجبيرة فلا يكون فيها غسل وإنما المسح فقط
    الفرق الخامس الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأنّ مسحها كغسلها بينما لا يستوعب المسح الخفين أو الجوربين وإنما جزءا منهما فقط
    جزاك الله خيرا ولك مثل ذلك, ولاتحرمنا من هذه المشاركات الطيبة أيها القادم القريب ان شاء الله.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •