تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: للمهتمين بالقواعد الفقهية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي للمهتمين بالقواعد الفقهية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
    لدي بعض الأسئلة عن القواعد الفقهية..
    من الواضع للقاعدة الفقهية؟
    و هل من الممكن أن تقعد الآن قواعد جديدة لم تكن معروفة سابقا؟
    هل موسوعة البورنو ، و جمهرة القواعد الفقهية أحاطتا بجميع القواعد الفقهية؟
    فأنا أبحث في القواعد الفقهية و صادفتني قاعدة ( ما لا يباح نفعه لا يصح تأجيره و لا استئجاره)
    لم تنسب لأحد، و قد بحثت عنها في موسوعة البورنو فلم أجدها؟
    فهل يعرف أحد مظانها؟
    أجيبوني مشكورين فأخوكم الفقير بحاجة ماسة لإجابة عاجلة
    وفقكم الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: للمهتمين بالقواعد الفقهية

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    القاعدة الفقهية لا توضع وضعا، وإنما تكشف كشفا.
    أي أنها تصاغ بناء على الاستقراء اختصارا على الطالب المبتدئ.
    فهي في الحقيقة لا تأتي بشيء جديد لم يكن معروفا من قبل، وإنما تضم الأشباه والأمثال في جملة مختصرة ليسهل حفظها واستحضارها على طالب العلم.

    ولذلك يقول العلماء إن هذه القواعد لا يستدل بها وإنما يستدل لها، فإن رأيت في كلام العلماء ما يوهم الاستدلال بها فاعلم أن مقصودهم الاختصار والإحالة على ما سبق تأصيله في موضعه.
    فالاستدلال بها من باب الاستدلال بما دل عليها اختصارا؛ كما يستدل مثلا بالقواعد الأصولية التي ثبتت بمجموع أدلة يصعب إحضارها في كل موضع من مواضع البحث والمناقشة؛ فإذا قلت مثلا: (هذه صيغة عموم فلا يستثنى منها إلا بدليل) أو قلت: (هذا خاص فيقدم على العام) أو قلت: (هذه نكرة في سياق الإثبات فلا تعم) ... إلخ، فإنك لا تستدل في الحقيقة بهذه القواعد الأصولية، وإنما تستند إليها من باب أنه قد تم الاستدلال عليها بالفعل في مواضعها من كتب الأصول.

    فكذلك القواعد الفقهية؛ فإذا قلت مثلا: (الأمور بمقاصدها) فأنت في الحقيقة تحتج بالأدلة التي دلت على هذا المعنى مثل حديث الأعمال بالنيات وغيره، وإذا قلت: (الأصل إعمال الكلام لا إهماله) فأنت تستدل بالأدلة الدالة على ذلك أيضا، لكنك تترك ذكرها اختصارا.
    وهكذا.

    وأما الإحاطة بالقواعد الفقهية؛ فهذا خارج عن مقدور البشر، ولذلك يستنبط العلماء قواعد جديدة، ولو نظرت في تاريخ استنباط هذه القواعد لوجدتها لم تظهر كلها جملة واحدة بل ظهرت في عصور مختلفة قديمة وحديثة، وقد تختلف أيضا في صياغتها ودقتها، وقد يختلف في هذه القواعد نفسها بحيث تكون معبرة عن مذهب من المذاهب دون غيره، وهكذا.

    وأما القاعدة التي تسأل عنها (ما لا يباح نفعه لا يصح تأجيره ولا استئجاره) فهي في الحقيقة شرط من شروط الإجارة، فليست قاعدة بحسب الاصطلاح؛ لأنها لا تشمل مسائل مختلفة، فإن وجدت في كلام بعض العلماء أنها قاعدة فلعله يقصد بالقاعدة الأصل.

    أما لو قيل: (ما يباح بيعه يصح تأجيره ) فحينئذ تكون قاعدة فقهية؛ لأن فيها إحالة كل مسائل الإجارة على البيع، فهو ضابط عام.

    والله أعلم.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: للمهتمين بالقواعد الفقهية

    أحسن الله إليك..
    حسنا
    سأتوقف التنقيب عنها كقاعدة!
    لكن
    هل من الممكن أن تكون ضابطا فقهيا؟
    غفر الله لك و تاب عليك..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: للمهتمين بالقواعد الفقهية

    آمين وإياك يا أخي الكريم

    القاعدة والضابط متقاربان؛ إلا أن القاعدة تعم أبوابا والضابط يختص بباب واحد.
    والأمر في هذه المسائل الاصطلاحية قريب؛ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: للمهتمين بالقواعد الفقهية

    جزاك الله خيرا..
    هل توجد مؤلفات عنيت بجمع الضوابط في أبواب معينة؟ علي أجد بغيتي فيها.
    فإني أرغب في التوصل لمظانه ..
    و غفر لك و تاب عليك..
    و المعذرة إن أطلت عليك..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    0

    افتراضي رد: للمهتمين بالقواعد الفقهية

    السلام عليكم أخي الفاضل
    ما ذكرته أخي ليست قاعدة في اصطلاح من صنف في القواعد الفقهية لأنه يختص باب واحد من أبواب الفقه وهو باب (الإجارة).

    فالضابط عادة يتعلق باب واحد أو يختص بمذهب معين أو ربما يكون وجهة نظر فقهية لمذهب من المذاهب.

    وربما الضابط يكون حكماً فقهيا أو حداً أو تعريفا لمصطلح فقهي أو شرطاً أو تعليلاً .
    فكل ذلك يصلح أن يكون ضابطاً فقهياً حسب استعملات من كتب وفرق بين القاعدة والضابط.

    والضابط الذي ذكرته عادة ما يذكره الفقهاء في باب الإجارة وبالتحديد في شروط صحة الإجارة
    ولهم عبارات مختلفة كقولهم : الإباحة في العين ويعتبرونه شرطاً بالإضافة لشرط: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وهكذا ....

    وبالنسبة لصايغة القاعدة الفقهية ،فقد تكون القاعدة حديثاً أو من كلام أحد السلف أو تعليلاً لفقيه
    فتنتشر بين الفقهاء وتنتقل بينهم فتكون كالقاعدة وقد تختلف صياغتها بين فقيه وفقيه قفد تكون طويلة عند هذا قصيرة عند آخر فربما لا تسطيع أن تحدد من ذكرها أو صاغها .

    أرجوا أني قد أفدت بهذه الإضافة.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: للمهتمين بالقواعد الفقهية

    ( أبو مالك) و ( أبو حبيب)..

    وفقكما الله و جزاكما خير الجزاء،،

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •