تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح؟

  1. #1

    افتراضي ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح؟

    سمعت قائلا يقول: إن ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح أي هي محض صدقة . والحجة عنده أنه لايوجد أي حديث صحيح يمكن الاستدلال به على جواز الذبح في الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى.

    فما رأيكم؟ أفيدوني يرحمكم الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح؟

    قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (2/319) :
    " قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح ، وإمام أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابن المنذر ، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى ، وأيام الرمي ، وأيام التشريق ، ويحرم صيامها ، فهي إخوة في هذه الأحكام ، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع ، وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل منى منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ) " انتهى .
    والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2476)

    قال الشيخ محمد العيد آل الخليفة رحمه الله تعالى:
    نَحْـن حِزب مُصلِحٌ سَـلفِي مُعرِقٌ في المؤمنــين أَصِيــلْ

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    الصحيح أنَّ آخر وقت للتضحية هو ثالث أيام التشريق؛ فيكون للتضحية أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق؛ لحديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»([1]).
    وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»([2]).
    ورجح هذا القول ابن تيمية([3]) وابن القيم([4]) والشوكاني([5]) وابن باز([6]) وابن عثيمين([7]) رحمهم الله.


    [1])) أخرجه أحمد (16751)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2476).

    [2])) أخرجه مسلم (1141).

    [3])) ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 385).

    [4])) ((زاد المعاد)) (2/ 319).

    [5])) ((الدراري المضية)) (2/ 343).

    [6])) ((مجموع الفتاوى)) (18/ 38).

    [7])) ((الشرح الممتع)) (7/ 460).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. افتراضي

    قال صاحب "موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (1/ 402):
    باب في الأيام التي تجوز فيها الأضحية:
    مسألة (772) جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن أيام الأضحية والهدايا هىِ أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري.
    وقالت طائفة: يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده. روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
    وقال محمَّد بن سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.
    وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد في أيام التشريق.
    وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة". اه
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال ابن رجب في الفتح 1 / 158 - 159:
    وقد جاء تسميته ( أي عرفة ) عيدا من حديث مرفوع خرجه أهل السنن من حديث عقبة بن عامر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب ".
    وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء ؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام ، كما روي ذلك عن بعض المتقدمين ، وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف أهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحر ، وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها ؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم . هذا قول جمهور العلماء .


  6. #6

    افتراضي رد: ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح؟

    بخصوص آخر وقت ذبح الأضحية: ثبت عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وروي عن عمر لكن ماعز وأبوه مجهولان وأثر علي به ضعيف وأثر مالك بلاغ أن أيام الذبح في الأضحى يوم النحر ويومان بعده ولا يعلم لهم مخالف ولا يقال غالبا برأي لكن أيام التشريق ذبح لكن هذا أعله البعض
    لكن حديث أكل وشرب وذكر الله منه ذكر مقيد عن الذبح.
    والأحوط قول الصحابة أنه يومان بعد يوم النحر مع احتمال القول الآخر.
    قلت: قول الصحابة أنها يوم الأضحى ويومان هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول إسحاق بن راهويه ففي مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (8/ 4018): (2857- قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] . قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده. قال إسحاق: كما قال.


    بينما قال الشافعية إن أيام التشريق كلها ذبح وهو قول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وهو قرار هيئة كبار العلماء.
    ففي الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (2/ 350، بترقيم الشاملة آليا) المطلب الثالث: أول وقت الأضحية: يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة واختاره الطحاوي، والشوكاني، وابن عثيمين.
    وفي الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (2/ 352، بترقيم الشاملة آليا) القول الثاني: يبقى وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق وهو مذهب الشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن تيمية، وابن القيم والشوكاني، وابن باز، وابن عثيمين.


    قلت وائل: وهناك من جعل القول الآخر هو إجماع الصحابة ولا يقال بالرأي فهو مرفوع حكما: ففي الجوهر النقي للتركماني (9/ 297): [قال (باب من قال الاضحى يوم النحر ويومين بعده) - قلت - لم يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ وقد ذكر البيهقى في هذا الباب عن ثلاثة من الصحابة (أن ايام النحر ثلاثة) وقد تقدم في الباب السابق انه روى عن ابن عباس ايضا وقال الطحاوي في احكام القرآن لم يرو عن احد من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم إذ لا يوجد ذلك الا توقيفا وفى الاستذكار روى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر ولم يختلف فيه عن أبى هريرة وأنس وهو الاصح عن ابن عمر وهو مذهب أبى حنيفة والثوري ومالك - وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائزة الا الشافعي فانه اجازها فيه - قال (من قال الضحايا إلى آخر الشهر) ]


    وفي المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 660) أيام الأضحي يوم النحر ويومان بعده ولا يضحي في اليوم الرابع، خلافًا للشافعي، لأنه إجماع الصحابة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم، وقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} وأقل الأيام ثلاثة، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده


    وفي شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 331): (قال أبو جعفر: "وأيام النحر ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده، وأفضلها أولها". قال أحمد: وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس رضي الله عنهم. وقد روي عن بعضهم أنَّ أيام التشريق كلها من أيام الذبح، وهو عندنا شاذٌّ، لاتفاق أئمة السلف على خلافه).


    قلت: ورد البعض على حديث أيام التشريق ذبح بأنه معلول
    وكذلك في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 333): فإن قيل: روى سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل أيام التشريق ذبح". قيل له: لم يقل: أضحية، ونحن نجيز ذبح هدي القران والتطوع والمتعة وغيرها في هذه الأيام كلها، وإنما قلنا: إن الأضحية مقصورة على أيام النحر.


    وقال المأربي في سلسلة الفتاوى الشرعية: واسْتُدِلَّ لذلك بحديث جبير بن مطعم , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: " كل عرفات موقف , وارفعوا عن عُرَنَةَ , وكل مزدلفة موقف , وارفعوا عن مُحَسِّر , وكل فجاج منى منحر , وفي كل أيام التشريق ذبح " أخرجه أحمد (4/ 82) والحديث صحيح بدون زيادة: " وفي كل أيام التشريق ذبح " فإنها زيادة ضعيفة, وقد ضعفها جماعة من علماء الحديث... والذي تطمئن إليه النفس: قول الجمهور الذي يشهد له قول صحابي - لا أعلم له مخالفًا - ويليه في القوة قول الشافعي , ولا أجزم بعدم صحة التضحية في يوم الثالث عشر من ذي الحجة , والله تعالى أعلم.


    أما القول بأنه يوم النحر فقط فمخالف لآثار الصحابة


    وأما القول بأن الذبح طوال ذي الحجة حتى هلال محرم فثبت عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف نقله عن المسلمين ونقله أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مرسلا عن النبي عليه السلام وهو قول ابن حزم


    لكنه قول غريب ليس العمل عليه وفي سلسلة الفتاوى الشرعية لأبي الحسن المأربي (ص: 358): وذهب بعضهم إلى أن الضحايا إلى آخر شهر ذي الحجة. واستدل لذلك بحديث في " مراسيل أبي داود " برقم (377) وفيه ضعف مع إرساله. وهناك أثر أبي أمامة سهل بن حنيف قال: " كان المسلمون لَيشتري أحدهم الأضحية، فيسمنها , فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة " أخرجه البيهقي (9/ 297 - 298) وسنده صحيح , لكن عده أحمد حديثًا عجيبًا , ولعل ذلك محمول على قوله: " فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة " وعده البيهقي رواية عمن لم يُسَمّ


    ونقل د. حسام عفانة كل الأقوال كما يلي: اختلف أهل العلم في آخر وقت ذبح الأضحية ومدته كما يلي: القول الأول: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال الثوري وابراهيم النخعي. القول الثاني: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية. قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له]. ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام، وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. القول الثالث: يوم النحر هو يوم العيد فقط وبه قال محمد بن سيرين وحميد بن عبد الرحمن وداود الظاهري. القول الرابع: يوم النحر هو يوم العيد في حق أهل الأمصار، وأيام التشريق لأهل القرى والبوادي. وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير. القول الخامس: تجوز الأضحية حتى هلال المحرم وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وهو قول ابن حزم الظاهري


    لكن نقل الدكتور حسام الدين عفانة عن الحافظ ابن عبد البر أنه بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة قال: [ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعده. والآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وهذان القولان قد رويا عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف عنهم فيهما. وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة، ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما)


    قلت وائل: إذن كل الأقوال ضعيفة وأقواها ما ثبت عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف ويحمل قوله عليه السلام أيام التشريق ذبح -إن صح- أنه في الهدي ونحوه لا الأضحية جمعا بينه وبين قول الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف وهو قول الجمهور عدا الشافعية وهو قول إسحاق بن راهويه.


    وقول الشافعية محتمل أيضا للحديث
    أما الاستدلال بالنهي عن الادخار فوق ثلاث فالمراد كما قال ابن القيم من وقت ذبحه هو لا من يوم النحر فلا يستدل بهذا الحديث

  7. #7

    افتراضي رد: ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح؟

    وأقول أيضا في أثر أبي أمامة بن سهل بن حنيف:
    ثبت عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة/قلت: وصحح سنده المأربي في سلسلة الفتاوى الشرعية/وقال الحكيمي في العتيق: رجاله ثقات/وقال الإمام أحمد: هذا الحديث عجب/وأبو أمامة بن سهل بن حنيف مختلف في صحبته ولد في عهد النبي عليه السلام ويقال رآه النبي عليه السلام ويروي عن عمر وعثمان ونحوهما/وروي في المراسيل لأبي داود بسند صحيح عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار أَنَّهُ بَلَغَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ/وسنده ظاهره الصحة لكن قال المأربي مرسل على ضعف فيه/قلت: موسى بن إسماعيل شيخ أبي داود هو حافظ ثقة ثبت حدث عن شيخه أبان بن يزيد العطار وهو ثقة له افراد وقال أحمد ثقة في كل المشايخ وقد حدث عن يحيى بن ابي كثير وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس لكنه هنا صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة له افراد وقال أحمد روى مناكير فالأثر يحتمل أن يكون من مناكير محمد بن إبراهيم التيمي لاسيما أن المتن غريب/فهذان مرسلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مع ما ثبت عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف المختلف في صحبته وقد نقله عن المسلمين/فهو قول محتمل أيضا لكن لا أقول به لأنه لا يوجد صحابي يقول به ولا يوجد عالم يقول به إلا ابن حزم/وقد سبق نقل قول الحافظ ابن عبد البر: ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان: أحدهما قول مالك والكوفيين الأضحى يوم النحر ويومان بعده. والآخر قول الشافعي والشاميين يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وهذان القولان قد رويا عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف عنهم فيهما. وليس عن أحد من الصحابة خلاف هذين القولين، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة، ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ذبح الأضحية في أيام التشريق لا يصح؟


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •