تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال في النذر

  1. #1

    افتراضي سؤال في النذر

    إخواني أهلَ الفقهِ ،
    السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه ، وبعدُ :
    فقد نذرَ رَجُلٌ أن يذبَحَ نعْجةً للهِ ، ثمَّ نزا على النعجةِ تيْسٌ ؛ فحَملَتْ ، فماذا يلزمُ الرجلَ ؟ ، بمعنى هلْ تكونُ النعجةُ فقط لله ، ويستفيد الرجلُ بما تلدُ النعجةُ ؟ أم يلزمه الوفاءُ بالنعْجَةِ ومَا تلدُه ؟
    أفيدوني ، أفادَكم اللهُ ، والسلام .

  2. #2

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    إخواني في الله ،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
    فقدْ قرأتُ في كتابِ المغني للشَّيخِ الموفق ـ رحمَه اللهُ ـ ما يلي :
    [مَسْأَلَةٌ وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّة]
    (7870) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ، ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ أُضْحِيَّةً فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا تَابِعٌ لَهَا، حُكْمُهُ حُكْمُهَا، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلًا حِينَ التَّعْيِينِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لَا يَذْبَحُهُ، وَيَدْفَعُهُ إلَى الْمَسَاكِينِ حَيًّا، وَإِنْ ذَبَحَهُ، دَفَعَهُ إلَيْهِمْ مَذْبُوحًا، وَأَرْشَ مَا نَقَصَهُ الذَّبْحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا، فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ عَلَى صِفَتِهِ، كَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا.
    وَلَنَا، أَنَّ اسْتِحْقَاقَ وَلَدِهَا حُكْمٌ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ، فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لَهَا، كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَة ِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهُ كَمَا يَذْبَحُهَا؛ لِأَنَّهُ صَارَ أُضْحِيَّةً عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ لِأُمِّهِ، وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا تَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِهِ، كَأُمِّهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي اشْتَرَيْت هَذِهِ الْبَقَرَةَ لِأُضَحِّيَ بِهَا، وَإِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْعِجْلَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْلُبْهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ تَيْسِيرِ وَلَدِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْأَضْحَى، فَاذْبَحْهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَذْفٍ، عَنْ عَلِيٍّ
    هذا ما جاءَ في المغني بالنسبةِ للأضحيةِ إذا ولَدَتْ ،
    والسُّؤالُ الآن : هل ما قيلَ في الأضحيةِ يقالُ فيما عُيِّنَ منْ نذرٍ أم لا ؟
    أجيبوا يا أهلَ الفقهِ ؛ فأنا لا أريُ أنْ أقيسَ بغيرِ علْمٍ ، والسَّلام .


  3. #3

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    إخواني أهل الفقه ،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
    فهذه فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة ، لكن في الأضحية ، يقول السائل :
    س2: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
    ج2: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    والسؤال للمرة الثانية : الحالة المسئول عنها في النذر تكادُ تطابقُ الحالةَ المسئول عنها في الأضحية ، فهل يكونُ الحكمُ واحدًا ؟ أم أنَّ هناك فرقًا بين النذر والأضحية ؟
    أين أهلُ الفقهِ والأصولِ ؟
    والسلام .

  4. #4

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله:
    الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها.
    أحكام الأضحية والذكاة

  5. #5

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    أخي في الله أبا عبد العزيز التميمي ،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
    فما ذكرتَهُ ـ جزَاكَ اللهُ خيرًا ـ يصْلُحُ لو كانَ السُّؤَالُ في الأضْحيَّةِ ، لكنْ ـ يا أخي ـ أنا أسْألُ عن النذرِ ، فهَلْ ما يُقالُ في الأضحيةِ يقالُ في النَّذرِ ؟ إنْ كانَ عندَك عِلمٌ ـ يا أخي ـ فلا تبْخلْ به عَليَّ ؛ وباد
    رْ به ؛فالأمرُ هامٌّ ، وقد ناشدتُ أهلَ الفقهِ والأصولِ أنْ يجيبوا ، ولا مجيبَ ؛ حتى كدتُ أقولُ : قضيَّةٌ ولا أبَا حَسنٍ لها ،
    هذا ، والله الموفقُ ، والسلام
    .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعيقال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها ، وذبحها ونقصانها بالعيب ، وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق ) .


    مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعيقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( إذَا نَذَرَ أُضْحِيَّةً بِعَيْنِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الْهَدْيِ الْمَنْذُورِ فِي رُكُوبِهَا وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا وَجَزِّ صُوفِهَا وَتَلَفِهَا وَإِتْلَافِهَا ، وَذَبْحِهَا وَنُقْصَانِهَا بِالْعَيْبِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي بَابِ الْهَدْيِ فَأَغْنَى عَنْ الْإِعَادَةِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) .


    مسألة: الجزء الثامنالتحليل الموضوعيقال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها ، وذبحها ونقصانها بالعيب ، وقد بينا ذلك في باب الهدي فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق ) .


    الحاشية رقم: 1( الشرح ) هذا كما قاله ، والله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .

    ( إحداها ) في تعيين الأضحية وغيرها ، وقد جمعها الرافعي ملخصة فأحسن جمعها فقال : قد قدمنا أن النية شرط في التضحية ، وأن الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد النية عند الذبح ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا يكفيه ، فإن قلنا : يكفيه استحب التجديد ، ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال : جعلت هذه ضحية أو هذه ضحية أو على أن أضحي بها ، صارت ضحية معينة . وكذا لو قال : جعلت هذه هديا أو هذا هدي ، أو على أن أهدي هذا صار هديا ، وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع ذلك : لله تعالى ، والمذهب أنه ليس بشرط ، وقد صرح الأصحاب بزوال الملك عن الهدي والأضحية المعينين ، كما سيأتي تفريعه إن شاء تعالى . وكذا لو نذر أن يتصدق بمال بعينه زال ملكه عنه ، بخلاف ما لو نذر إعتاق عبد بعينه لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه . ; لأن الملك في الهدي والأضحية والمال المعين ينتقل إلى المساكين وفي العقد لا ينتقل الملك إليه بل ينفك عن الملك بالكلية . أما إذا نوى جعل هذه الشاة هديا أو أضحية ولم يتلفظ بشيء فقولان [ ص: 402 ] الصحيح ) الجديد أنها لا تصير ضحية .

    قال في القديم : تصير ، واختاره ابن سريج والإصطخري ، وعلى هذا فيما يصير به هديا وأضحية أوجه ( أحدها ) بمجرد النية كما يدخل في الصوم بالنية ، وبهذا قالابن سريج ( والثاني ) بالنية والتقليد أو الإشعار لتنضم الدلالة الظاهرة إلى النية . قاله الإصطخري ( والثالث ) بالنية والذبح ; لأنه المقصود كالقبض بالنية ( والرابع ) بالنية والسوق إلى المذبح . ولو لزمه هدي أو ضحية بالنذر فقال : عينت هذه الشاة عن نذري أو جعلتها عن نذري أو قال : لله علي أن أضحي بها عما في ذمتي ، ففي تعينها وجهان ( أصحهما ) التعين ، وبه قطع الأكثرون . وحكى إمام الحرمين هذا الخلاف في صور رتب بعضها على بعض فلنوردها بزوائد . فلو قال ابتداء : علي التضحية بهذه الشاة لزمه التضحية قطعا وتتعين تلك الشاة على الصحيح . ولو قال : علي أن أعتق هذا العبد لزمه العتق . وفي تعين هذا العبد وجهان مرتبان على الخلاف في مثل هذه الصورة من الأضحية . والعبد أولى بالتعين ; لأنه ذو حق في العتق بخلاف الأضحية . ولو كان نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه ، فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية . ولو قال : جعلت هذا العبد عتيقا لم يخف حكمه . ولو قال : جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة تعينت على الأصح كشاة الأضحية ( وعلى الثاني ) لا ، إذ لا فائدة في تعيين الدراهم لتساويها بخلاف الشاة . ولو قال : عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر لغي التعيين باتفاق الأصحاب . كذا نقلهإمام الحرمين ; لأن التعيين في الدراهم ضعيف ، وتعين ما في الذمة ضعيف ، [ ص: 403 ] فيجتمع سببا ضعف ، قال : وقد يفاد من تعيين الدراهم لديون الآدميين قال : ولا تخلو الصورة من احتمال ، والله أعلم . .
    http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=14&ID=5130

  7. #7

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    أختي الفاضلة أم هانئ ،
    السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فأولًا : باركَ الله فيك ، وجزاك عنا خيرًا ..

    وأما ثانيًا : فإني أسألُك :
    هل فهمْتِ ـ أيتها الفاضلةُ ـ مما نقلتِ عن المجموع أنَّ ما يقالُ في الهدي والأضحيِّة يقالُ في النذر المطلق أي الذي ليس بهديٍ ولا أضحيَّةٍ ؟ فالشاةُ المنذروةُ إذا ولدت تذبحُ ، ويذبحُ ولدُها تبعًا لها، أرجو التَّوضيحَ ، ثم أسألُك ثانيًا : من أين جاءَك ذلك الفهمُ ؟ هلْ جاءَك منْ قوْلِهِ :
    ولوْ
    لزمَهُ هديٌ أو ضحية بالنذر فقال : عينتُ هذه الشاةَ عن نذري أو جعلتُها عن نذري ؟ إنَّ هذا القوْلَ ـ كما هو واضِحٌ ـ في نذرِ الهدْيِ والأضَاحِي فهلْ يقاسُ عليهِ النذرُ الْمُطلقُ ؟ ومنْ ثَمَّ عَمَّمَتِ الحُكْمَ ؟
    أرجُو الإفادَةَ ، وَأنْتِ في حِلٍّ مِنها إنْ شَغَلكِ عنها شَاغلٌ ، أو صَرَفَكِ عنْها صَارفٌ ؛ والله الموفقُ ، والسلام .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: سؤال في النذر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي مشاهدة المشاركة
    أختي الفاضلة أم هانئ ،
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي مشاهدة المشاركة

    السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
    فأولًا : باركَ الله فيك ، وجزاك عنا خيرًا ..

    .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    وجزاكم الله خيرا وفيكم بارك آمين


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود محمد محمود مرسي مشاهدة المشاركة
    وأما ثانيًا : فإني أسألُك :
    هل فهمْتِ ـ أيتها الفاضلةُ ـ مما نقلتِ عن المجموع أنَّ ما يقالُ في الهدي والأضحيِّة يقالُ في النذر المطلق أي الذي ليس بهديٍ ولا أضحيَّةٍ ؟ فالشاةُ المنذروةُ إذا ولدت تذبحُ ، ويذبحُ ولدُها تبعًا لها، أرجو التَّوضيحَ ، ثم أسألُك ثانيًا : من أين جاءَك ذلك الفهمُ ؟ هلْ جاءَك منْ قوْلِهِ :
    ولوْ لزمَهُ هديٌ أو ضحية بالنذر فقال : عينتُ هذه الشاةَ عن نذري أو جعلتُها عن نذري ؟ إنَّ هذا القوْلَ ـ كما هو واضِحٌ ـ في نذرِ الهدْيِ والأضَاحِي فهلْ يقاسُ عليهِ النذرُ الْمُطلقُ ؟ ومنْ ثَمَّ عَمَّمَتِ الحُكْمَ ؟
    .

    نعم فهمتُ أن ما يقال في الأضحية والهدي المعيَّن يقال على النذر المعيَّن
    وهذا الفهم جاء من تكرارهم للفظة : الهدي المنذور ، والأضحية المنذورة
    علما بأن كلمة المنذور المتكررة في السياق قد تشعر بأن المراد
    بها الهدي / الأضحية المعيَّنة لا المعنى الشرعي للفظة النذر
    أقول قد .


    وليس لمثلي - حفظكم الله - أن تعمم أو تخصص الأحكام
    فما نقلتُه هنا كان من باب المشاركة في النقاش
    و محاولة للإجابة عما تفضلتم به من سؤال :
    والسُّؤالُ الآن : هل ما قيلَ في الأضحيةِ يقالُ فيما عُيِّنَ منْ نذرٍ أم لا ؟
    حيث ورد في هذا النقل بالذات الجمع بين لفظتي : الهدي / الأضحية
    و النذر .



    وأخيرا :
    يبقى العمل بالأحوط ؛ إذ لم نستطع التيقن من صحة الحكم
    بالتطابق بين الأضحية والنذر حيث العمل به أبرأ للذمة
    وأبعد عن الشبهة وهذا الأحوط هو :
    ذبح ولد النعجة المنذورة أيضا .



    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •