من أحكام الأضاحي. الجزء الثاني
السن المشروعة في الأضاحي:
1- ففي الضأن ما تجاوز ستة أشهر وهو الجذع.
2- وفي المعز ما تجاوز السنة وهو الثني.
3- وفي البقر ما تجاوز السنتين وهو المسن.
4- وفي الإبل ما تجاوز خمس سنين وهو المسن أيضا.

ما لا يجزئ في الأضاحي:
1- ما كان من غير بهيمة الأنعام [الضأن والمعز والبقر والغنم].
2- ما اتصف بواحدة من هذه الصفات:
أ) العوراء الواضحة العور.
ب) المريضة البينة المرض.
ج) العرجاء البينة الظلع.
د) الكسيرة التي لا تنقي.
فعَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لا يَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ". فَقَالَ: "الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لا تَنْقَى". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ! قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. صححه في (إرواء الغليل (1/223) ح(1148).
قَالَ أَبُو دَاوُد: [لَيْسَ لَهَا مُخٌّ]. وعند الترمذي وغيره: "والعجفاء التي لا تنقي". (مالك وأحمد وأصحاب السنن وغيرهم) عن البراء. (886) صحيح الجامع.

ويلحق بهذه الأربعة في عدم الإجزاء ستة:
1- العمياء.
2- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين.
3- المبشومة: وهي التي أكلت كثيرا حتى انتفخت.
4- ما أخذها الطلق حتى تنجو.
5- الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة.
6- مقطوعة الألية -أو أكثر من النصف- من الضأن.
فإذا خلت الأضحية من هذه العيوب أجزأت.

ما يكره في الأضاحي:
1- العضباء: وهي التي أكثر قرنها أو أكثر أذنها، فإنها أضحية، والسليمة أولى.
2- البتراء: وهي التي قطع ذنبها أو أكثره مثل الضأن الاسترالي فإنها تجزئ وغيرها أولى.
3- الهتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها فإنها تجوز والصحيحة أولى.
4- المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا.
5- المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا.
6- الشرقاء: وهي المشقوقة الأذن باثنتين، أي شقت أّنها طولا.
7- الخرقاء: هي التي خرقت أذنها.
فإذا كان في الأضحية بعض هذه الصفات فإنها تجزئ مع الكراهة . والله أعلم.

عيوب غير مانعة من التضحية:
1- الخصي: وهو ما ايتلت خصيتاه أو قطعتا.
2- الجداء: وهي التي نشف ضرعها من الكبر.
3- البتراء خلقة: أي التي ليس لها ذنب أصلا.
4- الصمعاء: وهي صغيرة الأذن.
5- الجماء: وهي التي ليس لها قرن.
6- ما كان بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
7- ما كان به عيب من العيوب المانعة ولكنه غير بين واضح، فيجوز التضحية به وإن كانت الصحيحة أولى.

أفضل الأضاحي وكيفية الذبح:
أفضلها –والله تعالى أعلم– هي ما كان من الضأن، والذكر [الكبش] أفضل من الأنثى، والأقرن أفضل من غيره، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ورد عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. [رواه الشيخان].

ما يقال عند الذبح:
"بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي"، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ؛ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي الْمُدْيَةَ". ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ". فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. وفي رواية عند الترمذي والحاكم: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى». وعند أبي داود: "اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ ذَبَحَ.

الأكل والادخار والتوزيع:
عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِىِّ، وَادَّخِرُوا». [(أحمد والحاكم) عن أبي سعيدٍ وقتادةَ بنِ النعمان.(4503) صحيح الجامع].
11- عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلوا وأطعموا وادخروا".[رواه البخاري]. ولا يشترط المثالثة أو المساواة بين التوزيع والأكل والادخار.

والله تعالى أعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
وكتب/ الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد.