ورد في المستدرك على الصحيحين للحاكم , طبعة متضمنة انتقادات الذهبي و بذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبي لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي , دار الحرمين للنشر والتوزيع , الجزء الثاني باب تفسير سورة النساء , صفحة 363 , حديث ( خبر , رواية ) برقم 3252 قال ما نصه (( اخبرنا ابو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل أنبا شعبة ثنا أبو سلمة قال سمعت أبا نضرة يقول قرأت على إبن عباس قوله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة )) النساء -24- قال ابن عباس ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ) قال ابو نضرة : فقلت ما نقرؤها كذلك , فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .
الاخوة الافاضل ليس الموضوع هنا حول تحريم وتحليل المتعة ابدا , بل تحريم بائن بين لمخالفته الزواج الشرعي بعشرين وجها و تحريم النبي عليه الصلاة والسلام له لا ريب فيه .
لكن موضوعي هنا على قسم ابن عباس وتأكيده انها هكذا نزلت حيث اشار ابن عباس – رضي الله عنه – الى النص (الى اجل مسمى ) مما انزل , ولم اجد ان هذا النص مما نسخ تلاوته ابدا , كما ليس مما نسخ حكمه لن الاية ليس لها علاقة بالمتعة المزعومة بل التمتع هنا يقصد به الفائدة المستحصلة من مجرد العقد والانتفاع ( الاستمتاع ) بذلك و وجب الاجر سواء دخل بها ام لم يدخل ز
المهم موضوعي هو قسم ابن عباس – رضي الله عنه – كيف ولم كان كذلك ؟
أتمنى أن تكون المشاركات حول هذه الرواية حصراً .